بسم الله الرحمن الرحيم

التعديلات اللازمة للتشريعات اليمنية
لتحقيق المساءلة والمحاسبة لموظفي الدولة ومسؤليها

مقدمة:
تعيش اليمن حالة إرهاص واسع يتمثل اليوم في جماعات تدعي إلى التغيير بالقوة والعنف وجماعات تخلط في سلوكها بين النضال السلمي وبعض أشكال العنف والدعوة إلى الكراهية ، وجماعة هي الأغلبية ولكنها أقل فاعلية في الحركة اليومية يجعلها حرصها خوفاً من أن يؤدي التحرك الغير مدروس إلى انزلاق اليمن إلى فوضى أوسع وحكم أقل ما يقال فيه انه غير رشيد اعتاد في ادارة الدولة سلوكاً هو إلى الفردية المطلقة الصق مما تردده وسائل الإعلام من أن اليمن يمارس ديمقراطية ناشئة وهي الأميز بين دول المنطقة وهذا وذاك سببه ومرجعه غياب الشرعية الدستورية والقانونية التي يفترض أنها كانت اساس قيام دولة الوحدة ولذلك فإن اسبابه التاريخية والثقافية والأيدلوجية وتفصيل ذلك فيما يلي:
أولاً:
بعد ثورة 26 سبتمبر 1962م وخروج الإستعمار البريطاني من جنوب اليمن بعد ذلك ببضع سنين وكما هي سُنة الإنتقال من حكم إمامي فردي في الشمال واستعماري في الجنوب صاغت الدولة الوطنية دستوريها في الشمال والجنوب وجاءت هذه الدساتير خليطاً بين أيدلوجية يسارية متعصبة غابت فيها حرية الفرد وساد فيها الطبقية المتعصبة بما تحمله الإيدلوجية من إقصاء للآخر المخالف ، ودستوراً آخر هوى إلى تكريس سلطة الفرد أميّل بل والسلطة المطلقة له بما خوله من صلاحيات دستورية تجعله هو السلطة والسلطة الأولى المهيمنة على كل السلطات التشريعية والقضائية وهو في ذات الوقت صاحب السلطان المطلق والسلطة التنفيذية .

وحافظة الحرب الباردة على بقاء الدولتين ولكن في ظل دورة دم وانقلابات في الشمال والجنوب لم تستقر منها دولة ولم تتحقق معها مساءلة أو محاسبة من خلال آلية دولة مدنية تكون قيم العدالة هي الفصل في الصراع والمرجعية في المحاسبة والمساءلة بل ظلت الشرعية الثورية شمالا وجنوباً هي زاد التعبئة الإعلامية والثقافية وتزيين صورة من يعتلي عرش الحكم وإن كان بمسمى جمهوري وتقبيح الآخر المخالف مهما كان سمو مطلبه أو عدالة قضيته.

ثانيا:
كانت الوحدة اليمنية هي طوق النجاة لحكومتين عاشتا على زاد الحرب الباردة وبإنتهاء الحرب الباردة لم يعد من مبرر لوجودهما ولكن والحق يقال أن التعددية السياسية التي هي طبق العصر الجديد الحامل للثقافة الغربية المنتصرة على ثقافة الشمولية فأنتقل من كان يسبح ويُحمد للحزب الواحد والحزب الشمولي من الجماعات الإيدلوجية بيساريها ويمينيها إلى الوضع الجديد من النظام العالمي المنتصر وبين ليلة وضحها صار الشمولي المتعصب داعية للتعددية السياسية لاعناً لنظام الحزب الواحد يقف على أقصى يمينيه التعددية والليبرالية السياسية والإقتصادية ولكن هذا الانتقال بين عشية وضحاها هل كان انتقال قناعات مدروسة متعضة من تجربة الماضي ام حاجة لمسايرة التغير العالمي إنتقل بها واليها ذات الأشخاص والأحزاب الحاكمة الشمولية الى جنة التعددية الموعودة أم انتقالا نظرياً لا تصاحبه إليه التعددية مترجمة في نصوص الدستور والقوانين التي يفترض أنها تصدر مكرستاً قواعد الحكم الرشيد معلبة مبدأ المساءلة والمحاسبة.

سنرى في الفصل التالي ذلك من خلال قراءة مختصرة لأهم العناوين في الدستور اليمني والقوانين التي لا غنى عنها إذا ما أردنا القول برشد أيضا أنها لازمة لأغنى عنها لحكم رشيد يحقق المساءلة والمحاسبة وذلك بقراءة لبعض نصوص دستوري الجمهورية اليمنية وبضع من قوانينها.

1- دستور الجمهورية اليمنية:
ان الدولة القانونية هي دولة بطبيعتها تتخذ من مبدأ سيادة القانون أساسا لمشروعية عملها وكذلك عمل السلطات العامة فيها تشريعية كانت ام تنفيذية او قضائية، وهي باختصار يخضع فيها الجميع حكاما ومحكومين لمبدأ سيادة القانون فلا أحد يعلوا على القانون او لا يخضع لأحكامه او يستثنى من تطبيقه عليه فالكل أمام القانون سواء خضوعاً لأحكامه والتزاماً لواجباته بصورة متكافئة لا يختلف فيها أحد على الآخر في هذا الخصوص.

والحال أن غياب هذا المبدأ سواء في النص الدستوري أو واقع الحال والممارسة هو الذي اوصل اليمن كما قلنا في المقدمة إلى هذه الحال التي هي إلى الدولة الفاشلة أقرب منها إلى دولة يؤمل فيها أن تسير بقافلة الوطن إلى مستقبل آمن ومزدهر بل أن السلطة الحالية قد استنزفت كل الرصيد الوطني الوحدوي للشعب اليمني بسبب سيادة الفساد وغياب المساءلة والمحاسبة بل العكس هو السائد وسيد الموقف فالأكثر فساداً هو الأطول عمراً في الوظيفة العامة بل وتشرع الأبواب أمامه للإرتقاء لأرفع المناصب ولذلك أسبابه.
السبب الأول: –
لا نملك في الثقافة الوطنية مرجعية قيمية وأخلاقية بل وقانونية تحاسب المسؤل الأول وتأخذ على يديه وفق آلية مؤسسية تراكمت فيها المعرفة والتجربة وتحولت المعرفة إلى سلوك عام يرفض المجتمع ويحتقر من يخرج عليه بل ساد في ثقافتنا العامة أن المسؤل الأول في الدولة بمختلف المسميات التاريخية يجمع في سلطاته بين السلطة والمال وكما ساد في الأمثال اليمنية مثل ” من تزوج أمنا كان عمنا “بمعنى انه قد ملك امرنا وفقاً للثقافة الابوية في المجتمع البدائي وهي ثقافة للأسف انتقلت الى مسمى النظام الجمهوري وكرست ذلك الدساتير العربية ومنها دستور اليمن قبل وبعد الوحدة فرئيس الجمهورية اليمنية هو رأس السلطة التنفيذية وهو رئيس السلطة القضائية تعييناً للقضاة وعزلاً , وهو شريك ورقيب على السلطة التشريعية وفق الدستور فله الحق في ان يعترض على أي مشروع قانون يقره مجلس النواب حيث لا يكون القانون نافذا إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية ، وله حق الاعتراض وإعادته الى المجلس النيابي ولا يمر مشروع القانون الإ بأغلبية خاصة الاغلبيه الخاصة هو رئيسها باعتباره رئيس الحزب الحاكم وبالتالي فأغلبية الأعضاء في المجلس النيابي هو رئيسهم .

هذا التكريس للسلطة في نصوص الدستور في أبوابه المختلفة جعل من مساءلة السلطة التنفيذية عن طريق الرقابة البرلمانية نصاً نضرياً معطلاً بواقع الفعل والممارسة ، وجعل الرقابة القضائية عن طريق الدعوى القضائية الجنائية منها والمدنية مستحيلة وفقاً لنصوص الدستور ونصوص قانون السلطة القضائية , ذلك ان من يملك تعيين القضاة في مختلف درجات التقاضي الابتدائي والاستئنافي والمحكمة العليا وكذا العزل ز هو رئيس الجمهورية رغم التعديل الأخير الذي الغي النص السابق الذي كان فيه رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء ، وتم التعديل إلى أن يكون رئيس مجلس القضاء ، من بين القضاة لكن الحال في الواقع ظل كما هو عليه حيث أن رئيس الجمهوري هو الذي يعين رئيس مجلس القضاء وكذلك بقية أعضاء المجلس المكون من وزير العدل ، والنائب العام ، ورئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس معهد القضاء ، وهم جميعاً موظفين عموميون يعينهم رئيس الجمهورية بسلطانه المتفرد ويعزلهم كذلك دون معقب على قراراته .

وبذلك فهم في حقيقة الأمر فرع للسلطة التنفيذية تابعين وموظفين لديها لا سلطان لهم على أنفسهم وبالتالي على قضائهم الذي يقضون خاصة مع لعب القضاة بناءً على نظام التعددية السياسية دوراً سياسياً في الرقابة على الانتخابات من خلال الطعون الانتخابية او على سلوك الموظفين العموميين وحق تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني او الدعوى في الحقوق السياسية الأخرى وما يتعلق بحرية التعبير والاعتراض السلمي على قرارات الإدارة المؤثرة في حياة الناس الاقتصاديه والاجتماعية.

هذا الأمر يبرز فيما نشاهده من قضاء استثنائي تم إنشاؤه ليستخدم وسيلة لقمع المعارضة والخصوم السياسيين واهم مظاهره المحكمة الجزائية المتخصصة وما تلاها بإنشاء محكمه استثنائية متخصصة بقضايا الصحافة لمحاكمة حملة الرأي العام والصحفيين كما جاء في قرار إنشائها.

* ومع كل هذه الصلاحيات المطلقة لرئيس الدولة فإن هذه النصوص لا تقابلها نصوصاً من المحاسبة باعتبار أن المسؤلية يقابلها المساءلة والمحاسبة.
فرئيس الدولة محصن عن المساءلة والمحاسبة إلا في حالات ثلاث هي:
الخيانة العظمى – الخرق الدستوري – أو المساس بإستقلال وسيادة البلاد وفقا لنص المادة (128) من الدستور بقولها:
(يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بخرق الدستور او باي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب من نصف اعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون اجراءات محاكمته فاذا كان الاتهام موجها الى رئيس الجمهورية ونائبة تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتا حتى صدور حكم المحكمة ويجب ان يصدر القانون المشار اليه خلال دور الانعقاد العادي الاول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور واذا حكم بالإدانة على اي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الاخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم اي من الجرائم المذكورة في هذه المادة ).

ومع ذلك فقد اشترطت المادة الدستورية نصاب من أعضاء مجلس النواب لطلب ذلك من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي مجلس النواب وحصن ايضاً بأنه لا يخضع للقانون العام العادي بإعتباره موظفاً عاماً وفقا لتعريف قانون العقوبات رقم (12) لسنة 1994م في المادة (1) التي عرفت الموظف العام بقولها:
(الموظف العام ومن في حكمه: يعد وفقا لأحكام هذا القانون موظفا عاما رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ….).
بل اشترطت المادة الدستورية صدور قانون خاص بذلك سمي فيما بعد بقانون محاكمة كبار شاغلي الوظائف العامة رقم (6) لسنة 1995م والذي ميز رئيس الجمهورية وكبار الموظفين بإجراءات يستحيل إعمالها بواقع الممارسة خاصة إذا رجعنا إلى ما سبق ايراده أن صاحب الأغلبية في مجلس النواب هو رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب الحاكم هذه النصوص حددت الثلاث الأصناف من الجرائم التي يحاسب عليها رئيس الدولة بما معناه أنه لا يحاسب على ارتكابه جرائم الإختلاس وتبديد المال العام والمحاباة في تعيين كبار المسؤلين ولا عن الفشل والسياسات الخاطئة المالية والإقتصادية والعسكرية بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة … الخ من أنواع الجرائم التي قد يرتكبها الموظف العام وذلك بإعتباره بالأساس موظفاً عاماً .

هذا الحال ينسحب على الحصانات التي أعطاها الدستور لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم فهم أيضا محصنون ولا يمكن مساءلتهم عن الجرائم التي يرتكبونها كجرائم الفساد المالي والاستيلاء واختلاس المال العام والرشوة إلا بنصاب خاص من أعضاء مجلس النواب يصل لسحب الحصانة عنهم إلا ضرورة توفر نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب كما نصت على ذلك المادة (98) من الدستور وكما أوردنا سابقاً فالحكومة هي من الحزب الحاكم الذي تكون له الأغلبية في مجلس النواب وهم بالأساس اصحاب الفصل في ايصال هؤلاء النواب إلى مواقعهم بما حدث من تماهي الخزينة العامة مع خزينة الحزب الحاكم وانتخابات اعضاء مجلس النواب ينفق عليها الحزب الحاكم في اليمن من المال العام ويساندهم الإعلام العام والوظيفة العامة بل أن المشاريع الخدمية شرط توفرها في الدائرة أو المحافظة هو انتخاب مرشح الحزب الحاكم مع غياب النصوص الدستورية التي تفصل بين السلطة والمال العام .

هذه لمحات أو خطوط عريضة عن غياب قواعد الشفافية والمسائلة في نصوص دستور الجمهورية اليمنية وما يليه من قوانين تفصيلية.

ننتقل إلى منحنى آخر هو رديف وأساس وجود تعددية سياسية حقيقة وهي عدد من القوانين التي بغيابها لا يمكن القول بوجود محاسبة أو مسائلة وأهم هذه القوانين قانون الحق في الحصول على المعلومات وقانون الصحافة وقانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وقانون منظمات المجتمع المدني وسنتطرق إلى عناوين لأهم ما في هذه القوانين:

أ‌- لا يوجد قانون الحق في الحصول على المعلومات وعندما تقدم الاستاذ علي عشال بمشروع قانون في هذا الصدد مقبول ويوافق المعايير الدولية الى حد ما واجهته الحكومة بمشروع قانون آخر جعل من الحق في الحصول على المعلومات مستحيلاً بل ومعاقب عليه بنصوص استبدادية جمعت من أكثر القوانين العربية استبداداً كالقانون التونسي والمصري والأردني بل الأسوأ في هذه القوانين وبآلية معقدة ومدد معطلة ومن مجلس أعلى برئاسة رئيس الوزراء…. الخ.

ب‌– رغم البصيص البسيط الذي كان موجوداً في قانون الصحافة رقم (25) لسنة 1990م والذي بكل سوءاته ألغى صراحة مسألة الرقابة السابقة على الصحف إلا أنه جعل وزارة الإعلام صاحبة القول الأول والأخير في منح تراخيص الصحف ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وبذلك حصر التحكم في حق امتلاك وإصدار الصحف بيد وزارة الإعلام التي يكون الحزب الحاكم هو المتحكم فيها وبهذا جعل الرأي الآخر أو نسميه بالرقابة الشعبية والتي هي صاحبة الدور الهام في تعزيز آلية المساءلة والمحاسبة رهينة وحبيسة رضاء وزارة الإعلام التي هي البوق في عالمنا العربي المسبح بحمد ومنجزات الحاكم الذي كما جاء في أحد اللوحات الإعلامية عند مدخل عدن تحت صورة رئيس الجمهورية جعلت اليمنيين وجوداً وعدماً بوجود الرئيس الرمز بقولها ( من قبلك عدم ومن بعدك عدم ) على نهج الإعلام السلطاني العربي.

ضاقت الحكومة من المساحة الهامشية للإعلام المقروء الذي لا يتجاوز عدد نسخها في الجملة المائة الف نسخة في الأسبوع فأعاده هذه الرقابة في صورة ما أسمته الحجز الإداري على المطبوعات بعد طباعتها وذلك بمصادرة الصحيفة من الأسواق أو من المطابع فور طباعتها ومنع توزيعها بزعم أن ما نشر فيها مخالفا للقانون وأعملت لذلك المادة (107) من قانون الصحافة والمطبوعات سيئ الذكر وكذلك جعلت المطابع ممنوعة من طباعة أي صحيفة لا ترضى الوزارة عما فيها من مادة صحفية حتى وإن كان عنواناً رغم أن ظاهر نص المادة ومفهومها يحصر حق وزارة الإعلام في سحب المطبوعة الصادرة عن غير جهة مرخصة ومع ذلك أعملت هذا النص بمفهومها هي للصحف والمطبوعات الصادرة من دور صحفية مرخصة اعتباطاً واعتمادا على سلطة القوة وفرض الأمر الواقع ثم عززت ذلك وزارة العدل بإنشائها محكمة خاصة لمحاكمة الصحفيين هي في حقيقتها إكمال لحلقة خنق حرية الرأي والتعبير علاوة على ما في القوانين العقابية من نصوص شديدة تعاقب الصحفي إذا ما تناول بسوء من وجهة نظر الحكومة التراث أو العقائد الإنسانية وفقا للمادة (103) في باب الجزاءات في قانون الصحافة والتي تنص على :

(يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولين في الاذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول واذاعة ما يلي: –
1-ما يمس العقيدة الاسلامية ومبادئها السامية او يحقر الديانات السماوية والعقائد الانسانية.
2-ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية او افشاء اسرار الامن والدفاع عن الوطن وفقا للقانون.
3-ما يؤدي الى اثارة النعرات القبلية او الطائفية او العنصرية او المناطقية او السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين افراد المجتمع او ما يدعوا الى تكفيرهم.
4-ما يؤدي الى ترويج الافكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية او المساس بالوحدة الوطنية او تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والاسلامية.
5-ما يؤدي الى الاخلال بالآداب العامة وما يمس كرامة الاشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي.
6-وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا.
7-وقائع التحقيق اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من اجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء.
8-تعمد نشر بيانات او انباء او معلومات او اخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي واحداث تشويش او بلبلة في البلاد.
9-التحريض على استخدام العنف والارهاب.
10-الإعلانات المتضمنة عبارات او صورا تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة او قذف وتشويه سمعة الأشخاص او الاعتداء على حقوق الغير او تضليل الجماهير.
11-إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون أي إذن من الجهة المختصة.
12-التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا ان تنسب إليه أقوالا او تنشر له صورا إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس او وزارة الإعلام ما لم يكن هذا القول او التصوير تم في حديث عام للجمهور او في مقابلة عامة، لا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء).

وبذلك اكتملت القبضة الحديدية للحكومة على الرقيب الشعبي (حرية الرأي والتعبير) في هامشه الضعيف من الصحافة المقروءة أما الصحافة المرئية والمسموعة فهي حكراً على الحكومة ولا يسمح للقانون الحالي للقطاع الخاص بامتلاكها أو المشاركة فيها علاوة على الكم الهائل التي تدجن الرأي العام وتخون وتحقر كل رأي لا يوافق رأي الحاكم.

ج-قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م وقانون الجمعيات والمنظمات المجتمع المدني:
مما لا شك فيه أن أي نظام دستوري يقوم على التعددية السياسية يفترض فيه أن يجعل حق إنشاء الأحزاب والمنظمات الأهلية سلساً ومتاحاً وغير مقيداً برضاء حزب الأغلبية وبدون ذلك فلا قول مفيد بتعددية سياسية مع امتلاك الحاكم لمنح او منع الحزب او المنظمة من النشوء او الاستمرار وهذا حق اكدت عليه الماده (58) من دستور الجمهورية اليمنية.

لكن الحال ان قانون الأحزاب في الجمهورية اليمنية يجعل نشوء الحزب وبقائه واستمراريته أو المنظمة او الجمعية بيد السلطة الحاكمة وذلك بإنشاء لجنة للأحزاب من وزراء الداخلية والشئون القانونية والعدل وكلهم وزراء حكومة الأغلبية وعضوين أحدهما محامي والآخر قاض يعينهم رئيس الجمهورية هؤلاء هم وحدهم من يمنحون الحزب ترخيص العمل أو سحبه وقد أعطاهم القانون صلاحيات شبه مطلقة في ذلك ، وبالتالي صارت التعددية لعبة بيد الحاكم يمنح ويمنع كيف ما يشاء لذلك شاهدنا أكثر من خمسة عشر حزباً مفرخة من أحزاب معارضة ومصادرة أحزاب والانقلاب عليها ومصادرة صحفها وإصدارها باسم الأحزاب التي فرخت وبعضها لم يحصد في الانتخابات العامة أكثر من خمسمائة صوت يفترض أنهم خمس أعضائها المؤسسين حيث يشترط القانون وجود ألفين وخمسمائة مؤسس يحشد لهم عند إنشاء هكذا أحزاب من أفراد الأمن والمخابرات لعقد مؤتمراتها التأسيسية وما مصادرة حزب اتحاد القوى الشعبية وصحفه وموقعه ببعيد بدعوى وجود قيادة شرعية جراء إنشاءها الحاكم وكذلك حزب الحق وكلاهما كانا حزبان حقيقيان معارضان.

والأصل أن الأحزاب من حقها إذا ما أنشئت ان تشهر نفسها وتسجل فقط نفسها دون أن يكون هناك حق للسلطة الحاكمة في المنح او المنع هذا الحال هو حال جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والذي أوكل فيها الأمر إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ورغم القيود الشديدة على منح الترخيص بل والمخالفة للقانون السيئ فإن الوزراء استحدثت نصوصاً في لائحته إضافية تشترط أن تودع كل منظمة ترغب في الحصول على الترخيص مليون ريال لدى بنك معتمد ومع ذلك ضاقت بهذا القانون وأوقفت العمل به منذ ثلاث سنوات وحتى الآن مع أن القاعدة القانونية ان القانون لا يوقف العمل به إلا بقانون.

ومحنة صحفيات بلا قيود ومنظمة هود وأكثر من عشرين منظمة تطلب التسجيل فيجاب عليها بالمنع شاهدة على ذلك.

د-وأما بالنسبة لقانون هام هو محل جدل منذ قيام دولة الوحدة والآن هو مركز الجدل في الإصلاح السياسي الذي يتفق الجميع على ضرورته حكومة ومعارضة فهو قانون السلطة المحلية

وهذا القانون رغم ما فيه من صلاحيات أعطيت باليد الشمال للمحافظات واستعادته الحكومة بيدها اليمين فإنه في مجمله لا يفي بمتطلبات سلطة محلية قادرة على الاستمرار والبقاء فالصلاحيات المعطاة للمجالس المحلية مرتبطة بالموازنات المالية المركزية وصلاحيات الرقابة على المكاتب التنفيذية مرتبطة عزلاً وتعييناً بوزير الإدارة المحلية بل أن المعارضة إذا ما حصلت على أغلبية في أي مجلس محلي فإن السلطة المركزية لا تعترف به ولا تمكنه من العمل كما حدث لمجلس محلي محافظة مأرب الذي كانت الأغلبية فيه للمعارضة فعطلته السلطة المركزية طوال فترة عمله ولم تمكنه من العمل وكذلك مجلس محلي الجوف ، وعطلت بحيلة أخرى حيث جعل القانون رئيس المجلس المحلي المنتخب معيناً من السلطة التنفيذية المتمثلة بوزير الإدارة المحلية ورئيس الوزراء ومع ذلك فإن المجالس التي تكون الأغلبية فيها للحزب الحاكم إذا ما سحبت الثقة من مسؤل محلي تنفيذي فإن هذا القرار لا يعد نافذاً إلا بموافقة وزير الإدارة المحلية الذي في الغالب يلجأ إلى تعطيل هذه القرارات لحسابات حزبية واجتماعية ومراكز نفوذ ومع ذلك فإن الحراك السياسي اليوم قد تجاوزه وصارت الإصلاحات المطلوبة فيه سقفها يرتفع إلى مطالب الفيدرالية وفي حدها الأدنى إلى حكم محلي كامل الصلاحيات ولذلك فالإصلاح فيه سيكون تبعاً لما يصير اليه مصير الاصلاحات السياسية التي صارت اليوم استحقاقات شعبية لا خروج لليمن من ازمته إلا بها .

الموضوع كبير جداً وكل قانون بحاجة إلى أوراق وليس ورقة ولذلك أخذنا هذه الشذرات كأمثلة لنرى بأنه لا بد من اصلاحات جذرية في الدستور تكون نصوصه محققة لمبدأ السلطة تقابلها مسؤلية وتكرس مبدأ الفصل بين السلطة والثروة ومبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة وتعطى حق الناس في الاختيار الحر النزيه لمن يدبر شأنهم العام والمحلي وتجعل تشكيل المنظمات والأحزاب والجمعيات والنقابات حق لا تملك السلطة الحد أو الانتقاص منه وتلغي وزارة الإعلام والإعلام العام وتجعل حق اصدار الصحف وامتلاك وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة حق لا يملك فيه وزارة منعها أو حجبها, وحظر حبس الصحفيين والغاء الرقابة على الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات وفقا للمعايير الدولية وإلغاء قانون الصحافة القائم وقانون الأحزاب وتفعيل دور لجنة مكافحة الفساد وإلغاء السرية في بيانات الذمة المالية للموظف العام الذي جعل القانون الحالي اقرارات الذمة المالية للموظف العام سري ومحظور الاطلاع عليه وبالتالي عطل الغرض من القانون بإعتبار أن إقرارات الموظف العام يفترض فيها اطلاع الجمهور ليتمكن من مراقبة الثراء الغير مشروع الذي يخالف بما هو مدون في الإقرارات خلال فترة عمل الموظف العام وإلغاء قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا.

المحامي/محمد ناجي علاو
إعادة نشر بواسطة محاماة نت