** ماهي مواعيد الابلاغ عن اصابة العمل التي يتعرض لها المشترك؟

ج- حددت لائحة الاخطار المهنية مواعيد الابلاغ عن اصابة العمل أو الانتكاسة أو المضاعفة على النحو التالي:

يلتزم المصاب او من ينوب عنه ان يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الاصابة او الانتكاسة او المضاعفة او اكتشاف المرض ، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في اداء عمله متى كانت حالته تسمح بذلك، وإذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي، واذا تم الابلاغ عن الاصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الابلاغ، إلا اذا كان عدم الابلاغ او التأخير فيه ناتجا عن اسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص.

يلتزم صاحب العمل او من ينوب عنه بابلاغ المكتب المختص عن اصابات العمل التي لاتكفي لها الاسعافات الطبية الاولية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابلاغه أو علمه بوقوع الاصابة، فاذا تاخر عن الابلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الابلاغ، ويعد ورود بلاغ الاصابة او صورته للمكتب من جهة العلاج، او ورود اشعار بحدوث الاصابة من أي جهة حكومية في حكم الابلاغ.

في حالة انتكاسة الاصابة او مضاعفاتها يلتزم المصاب بابلاغ المكتب المختص التابع له محل اقامته ان كان غير ممارس لاي عمل، او كان ممارسا لعمل غير خاضع للنظام، او كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل اخر غير صاحب العمل الذي حدثت الاصابة الاصلية اثناء العمل لديه او بسببه، وذلك في الميعاد ووفق الاجراءات المبينة بالفقرة (1).

@@ ما الذي يجب على صاحب العمل القيام به عند وقوع الاصابة في مكان العمل لعامله المصاب؟

يتعين على صاحب العمل فور وقوع الاصابة لعامله المصاب ان يقدم له الاسعافات الطبية اللازمة وان ينقله اذا لزم الامر الى جهة العلاج المتعاقدة مع المؤسسة والمحددة له من قبل، او الى المستشفيات التابعة لها.
@@ ماهي صور العناية الطبية التي ينتفع بها المصاب وحدودها؟

يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسبما تقتضيه حالته الصحية، وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه الى ان يشفى تماما او تستقر حالته، حسبما تراه جهة العلاج، وعلى المكتب المختص متابعة العلاج، ومناظرة المريض وهو في جهة العلاج للوصول الى القرار السليم بانتهاء الحاجة الى العلاج بسبب الشفاء او استقرار الحالة، ويدخل في العلاج مايأتي:
أ- علاج التشويه الناتج عن الاصابة في الحالات التي تقرر اللجنة الطبية الابتدائية بانها ضرورية وصولاً لتمكين المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضية، او لكون التشويه مما له تاثير على حياته الاجتماعية العادية حسب تقدير تلك اللجنة.

ب- تاهيل المصابين واعدادهم جسديا ومهنيا اذا اقتضت حالتهم ذلك.

ج – تأمين الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية ونحوها وصيانتها وتجديدها عند الحاجة داخل المملكة، متى كان تلفها او كسرها لايرجع إلى اهمال المصاب او مخالفة تعليمات العلاج.

د- علاج الحالات المرضية التي يتحتم علاجها وصولاً الى شفاء المصاب من اصابة العمل حسب ما تقدره جهة العلاج وبموافقة طبيب المكتب في كل حالة.

ه علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب باصابة عمل اثناء اقامته بالمستشفى للعلاج من الاصابة، سواء كان هذا المرض من مضاعفاتها، او نتيجة الاسلوب الذي اتبع لعلاجه، او بسبب عدوي جرثومية حدثت نتيجة اقامته في المستشفى لعلاجه من الاصابة، او بسبب تعرضه لحادث عرضي اثناء اقامته به لهذا الغرض. ولايعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار اليها اصابة عمل، الا في الحالة التي يكون فيها المرض ناتجا عن مضاعفات الاصابة.

و- علاج انتكاسة اصابة العمل او مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب ممارسا لعمل خاضع للنظام وقت حدوثها.

ماهي الجهات التي تقدم العناية الطبية للمشترك المصاب؟

يتم تقديم العناية الطبية للمصاب عن طريق المستشفيات المملوكة للمؤسسة، أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض، واذا لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها بالمستشفيات العامة او المراكز الصحية التابعة لها، وذلك حسب الامكانيات المتاحة.

ويجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة او أي من اصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمية لهم سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة او غير متعاقدة معها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت