‬6 أشهر حبساً لمتهم خطف وهتك عرض أنثى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بحبس متهم ستة أشهر بعد إدانته بخطف وهتك عرض أنثى بالإكراه، مؤكدة توافر أركان الجريمة بحقه، إذ «طلب من المجني عليها الركوب في سيارته بعدما أوهمها بأنه يريد توصيلها إلى منزل ذويها، وما إن ركبت معه حتى أخذها إلى منطقة مزارع، وطلب منها ممارسة الزنا، وقام بملامسة أجزاء من جسدها».

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجزائية موجهة إليه تهمة خطف المجني عليها، وحجزها، وحرمانها حريتها بغير وجه حق عن طريق الحيلة، بقصد الاعتداء على عرضها، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة عن تهمتي الخطف وهتك العرض، ثم خفضت محكمة الاستئناف العقوبة المقضي بها إلى حبس المتهم ستة أشهر عما أسند إليه، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض.

وقال دفاع المتهم إن هناك علاقة تربط المتهم بالمجني عليها، إذ ركبت سيارته بإرادتها، فضلا عن تضارب أقوال المجني عليها، بما يعيب الحكم الصادر بحقه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن الركن المادي لجريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخلّ بالحياء لعرض المجني عليها، ويستطيل إلى جسمها، ويخدش عاطفة الحياء عندها، ولا يلزم الكشف عن عورتها، أو أن يترك أثراً في جسمها، أو تتم المباشرة الجنسية.

وتابعت أن القصد الجنائي فيها يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل، ونتيجته، كما أن الركن المادي لجريمة الخطف المنصوص عليها في قانون العقوبات تتحقق بانتزاع الأنثى، وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه، أياً كان هذا المكان، بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش أو الخداع، أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.

وبينت أن حكم الإدانة استظهر تحقق أركان جريمتي الخطف وهتك العرض أخذا بأقوال المجني عليها، وإقرار المتهم، وإن ركن الإكراه في جناية الخطف وهتك العرض قد توافر، إذ إن الفعل المكون لهما قد وقع بغير رضا المجني عليها باستعمال الخداع في استدراج المجني عليها، ونقلها من مكان وجودها إلى منطقة مزارع، ما أعدمها إرادتها، مؤكدة أيضا أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، والترجيح بينها، والأخذ بما تراه راجحاً منها، ولها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، ولها الأخذ بأقوال المجني عليه متى رأت أنها تمثل الواقع الصحيح في الدعوى.