حق الحضانة في القضاء السعودي

أفنان الدخيل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة :
حق الحضانة الموضوع المبهم لدى كثير من عامة أفراد المجتمع ، أفصله لكم في هذه المدونة حسب المعمول به في القضاء السعودي ، مستندة بذلك على الأدلة وا لقواعد الفقهية والأحكام القضائية ، وستكون التدوينة شاملة متبعة فيها طريقة سؤال وجواب ، ومنتهية بمراجع من أحكام قضائية وكتب مختصة بالحضانة ومسائل الأحوال الشخصية .

إجابة على الأسئلة الأكثر تداولاً:

١/ ما تعريف الحضانة ؟

لغةً : هي ضم الشي الى الحضن .

اصطلاحاً: التزام الحاضن برعاية المحضون وتربيته والقيام بحفظه وتدبير جميع شؤونه .

٢ / ماهي شروط و موانع الحضانة ؟

١- الإسلام : فلا حضانة لكافر على مسلم .

٢- البلوغ و العقل : فلا حضانة للمجنون والمعتوه .

٣- الأمان في السكنى : فلا حضانة لمن يسكن في مكان غير أمن ويكثر فيه الفساد .

٤- القدرة : فلا حضانة لعاجز بدنيا أو كبير في السن أو فقيراً .

٥- السلامة الصحية : فلا حضانة للمريض مرض مزمناً او معدياً وبحاجة لمن يعتني به .

٦- الرشد : فلا حضانة لسفيه .

٧- العدالة : فلا حضانة لخائن لأنه غير مؤتمن و لا لفاسق كالمتعاطي للمخدرات أو شرب الخمر أو المتحرش والزاني وكل مرتكب سلوك يتنافى مع الشرع والآداب العامة .

٨- المعاملة الحسنة : فلا حضانة للمُعنِف ومن يؤذي المحضون جسدياً بالضرب ونحوه.

٩- ان تكون المرأة غير متزوجة : “سوف يرد عليها تفصيلا في جواب السؤال رقم ( ٧ ) ”

٣/ ماهي مسقطات الحضانة ؟

إذا سقط أي شرط من شروط الحضانة او أخل الحاضن بهذه الشروط وثبت ذلك ، سقطت الحضانة .

”فإذا اصبح الحاضن –مثلاً- مريضاً أو غير عادلاً فتسقط حضانته هنا ”.

٤/ ماهو ترتيب الحضانة ؟

١-للأبوين طالما كانا مرتبطين

٢- للأم في حال الفراق

٣-لام الأم ”الجدة

٤-للأب

بالنسبة لأخت الام “الخالة”فمختلف في أحقيتها بالحضانة قبل الاب ، ولكن اذا ثبت أن الأب غير صالح ترجح “أخت الام –الخالة”واذا لم يوجد ترجح “أم الاب –الجدة”واذا لم يوجد ترجح “أخت الاب –العمة”.. وهكذا.

٥/ ما المعمول به قضاءً في المحاكم السعودية بخصوص دعوى الحضانة ؟

ينظر القضاء السعودي في دعاوى الحضانة للأصلح للمحضون ، فمتى كانت الأم أصلح من الأب في الحضانة ومكملة لكل الشروط المذكورة تكون الحضانة لها مهما بلغ اعمار الأبناء ، فالأصل في الحضانة انها للأم، واذا ثبت عكس ذلك وكان الأب أصلح من الأم في الحضانة تكون الحضانة له .

وتعمل المحاكم السعودية في دعاوى الحضانة بالقواعد الفقهية :

١- ( الحضانة حق للمحضون )

٢- (عماد الحضانة هو “الأصلح”للمحضون ) .

فإذا كُنتِ أنتِ أصلح من ابيه ، كانت الحضانة لكِ ,وإذا كنت أنت أصلح من أمه ، كانت الحضانة لك .

٦/ كيف يحدد من الأصلح للمحضون ؟

الأصل أن مصلحة الأبناء مع أمهم لأنها أكثر رعاية ورحمة بهم وأكثر مكوثاً معهم ، فاذا قامت دعوى الحضانة وادعى المدعي بان المدعى عليه غير صالح للحضانة ، يقع عليه عبء الإثبات.

إعمالاً بـ : ( البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر )

مثال ذلك:إذا ادعيتي أو ادعيت بان له/ـها سابقة قضائية مخلة بالشرف والامانة أو مسجوناً يتم اثبات ذلك عن طريق الحكم الصادر بحقه/ ـها .

أو كان الإدعاء بالعجز أو المرض ، يتم إثبات ذلك عن طريق المستشفى .

فوسائل الإثبات إما:

بالإقرار أو بالمستندات ، أو بالشهود ، أو بالقرائن وأخيراً باليمين .

٧/ في حال تزوجت الأم الحاضنة ، هل تسقط حضانتها ولمن تكون الحضانة ؟

إذا تزوجت الأم الحاضنة فلا تسقط حضانتها في ثلاث حالات :

الحالة الاولى:

إذا وافق زوجها الذي تزوجت به على حضانة أبناءها ، فلا تسقط حضانتها ، سواء كانت موافقة شفهية أو كان شرطاً عليه في عقد النكاح.

الدليل على ذلك : قال ابن القيم رحمه الله : ( ان الزوج اذا رضي بالحضانة وأثر كون الطفل في حجره لم تسقط الحضانة ، هذا هو الصحيح ).

السبب في موافقة الزوج: لأنها قد تنشغل الحاضنة بحضانتها للمحضون وتقصر في حقوقه الزوجية ، فإذا وافق على الحضانة تبقى معها. –ينظر زاد المعاد-

سابقة قضائية لحضانة الأم لأبناءها وهي متزوجة:

القضية(١):

حضـر الجـد ويطلـب حضانـة أولاد ابنـه المتوفـى وهـم … و… و… وقـد تـوفي والدهـم والأولاد في حضانـة أمهـم المدعـى عليهـا وقـد تزوجـت ويطلـب نقــل الحضانــة إليــه-أقــرت المدعــى عليهــا بأنهــا كانــت زوجــًة لابــن المدعــي وأن الأولاد الذيــن ذكرهــم هــم أولادهــا منــه وأقــرت بالــزواج مـن رجـل آخـر ولكـن رفضـت نقـل الحضانـة إلـى المدعـي نظـرًا لكبـر سـنه ولا يسـتطيع إدارة شـوؤنهم، تم سـؤال المدعـي هـل تطعـن بحضانـة الأم بشــيء فأجــاب بقولــه لا، حضــر زوج المدعــى عليهــا وقــرر أنــه لا مانـع مـن بقـاء أولاد زوجتـه عنـده وتحـت حضانـة أمهـم – ظهـر للقاضـي أن بقـاء الأولاد مجتمعـن عنـد أمهـم فيـه مصلحـة لهـم، الحكـم بصرف النظـر عـن دعـوى المدعـي وبقـاء حضانـة الأولاد للمدعـى عليهـا، قـرر المدعـي اعتراضـه علـى الحكـم بائحـة اعتراضيـة، صـدق الحكـم مـن محكمة الإستئناف

(١) مجموعة الأحكام القضائية ١٤٣٤هـ – المجلد الحادي عشر – صفحة ٢٠٨

الحالة الثانية: إذا ثبت عدم صلاح الأب في حضانة أبناءه ، فلا تسقط حضانة الأم في هذه الحالة وتستمر الحضانة معها .

سابقة قضائية :

القضية(١):

ادعــى المدعــي أن المدعــى عليهــا كانــت زوجتــه وأنجــب منهــا بنــت وعمرهــا الآن اثنــي عشــرة ســنة ومــن ذلــك الوقــت هــي في حضانــة المدعــى عليهــا أمهــا وقــد تزوجــت المدعــى عليهــا قبــل خمــس ســنين ويطلــب الحكــم لــه بحضانــة ابنتــه المذكــورة هكــذا ادعــى، بعــرض دعـوى المدعـي علـى المدعـى عليهـا المعـرف بهـا مـن قبـل والدهـا صادقـت علـى مـا ذكـره المدعـي وذكـرت أن الطلاق كان قبـل إحـدى عشـرة سـنة وقـد تزوجـت بعـده بثمـان سـنوات تقريبـا، ومنـذ زواجهـا والبنـت تمكــث عنــد والدهــا المدعــي وبعــد ثـلاث ســنوات مــن زواجهــا أخــذت البنــت عندهــا برضــا المدعــي لأنهــا أصيبــت بمــرض الســكري نتيجــة لقلــة الرعايــة والاهتمــام وعــدم تواجــد والدهــا في المنطقــة لارتباطــه بالعمــل العســكري في شــرورة حيــث إنهــا تمكــث أحيانــًا عنــد زوجــة والدهــا ومــرة أخــرى عنــد جدتهــا لأبيهــا وكل هــؤلاء لا تجــد عندهــم الرعايـة والاهتمـام الازمـين لمثلهـا ولا توافـق علـى مـا طلـب بـه المدعـي والحكــم لهــا بحضانتهــا هكــذا أجابــت، بعــرض ذلــك علــى المدعــي أجــاب مــا ذكرتــه المدعــى عليهــا غيــر صحيــح فالبنــت تجــد عنــده الرعايــة والاهتمــام علــى أحســن مــا يكــون وطلــب حضانتهــا، جــرى محاولــة الإصــلاح بــن الطرفــن، حيــث إن الحضانــة شــرعت لمصلحــة المحضــون، وهــذا يختلــف باختــاف الأحــوال والأشــخاص وحيــث إن الولــد المتنــازع عليــه بــن الطرفين أنثــى وحاجتهــا إلــى أمهــا وبقاؤهــا عندهـا أنفـع لهـا وبـه يتحقـق مـن مصالحها ما لا يمكـن تحققه وهي عند والدهـا لاسـيما وأن والدهـا يعمـل عسـكريًا ويلحقه من الاستلامات والمناوبــات ممــا يجعلــه بعيــدًا عــن بنتــه، وحيــث إن مــدة اســتلامه قــد تصـل إلـى خمسـة عشـر يومـًا وفي ذلـك تعطيـل لمصالـح البنـت وبقائهـا عنــد أمهــا أحفــظ لهــا واصــون لحاجتهــا إلــى تعلــم مــا ينفعهــا في دينهــا ودنياهــا ممــا ينبغــي علــى النســاء معرفتــه كالقيــام بمصالــح البيــت ونحـو ذلـك ممـا هـي في حاجـة ماسـة إليـه، ولكـون الأم أشـفق وأنصـح لبنتهــا مــن زوجــة أبيهــا ومصلحتهــا بقاؤهــا عنــد أمهــا، صــدر الحكــم بصـرف النظـر عـن دعـوى المدعـى وجعـل الحضانـة لـلأم . قـرر المدعـى عــدم قناعتــه بالحكــم، صــدق الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف .

(١) مجموعة الأحكام القضائية ١٤٣٤هـ – المجلد الحادي عشر – صفحة ٢٦٧

الحالة الثالثة: لا تسقط الحضانة إذا لم يوجد اعتراض على زواج الأم الحاضنة .

– لمن تكون الحضانة بعد زواج الأم الحاضنة :

تكون الحضانة حسب الترتيب في جواب السؤال رقم (٤) ، فإذا اعترض الأب على حضانة الأم المتزوجة ، لأم الأم التدخل في الدعوى وطلبها حضانة الأبناء إذا ثبت صلاحها للمحضون وتوافرت فيها الشروط .

حسب المادة (٧٩) من نظام المرافعات الشرعية .

سابقة قضائية :

القضية(١):

حضــرت الجــدة لأم وادعــت علــى زوج ابنتهــا ســابقًا بأنهــا أنجبــت منــه بنتـًا اسـمها ………… مولـودة بتاريـخ1424/8/21هـ وقـد حصـل طـلاق بــين الطرفـيـن والطفلــة عنــد والدهــا ولكــون والدتهــا متزوجــة طلبــت الحكــم لهــا بحضانــة الطفلــة المذكــورة، دفــع المدعــى عليــه وكالــة بعــدم اختصــاص المحكمــة العامــة في الريــاض وطلــب إحالتهــا لمقــر ســكن المدعــى عليــه بجــدة، كمــا قــرر أنــه قــد صــدر صــك بــين بنــت المدعيــة وموكلــه أن البنــت تبقــى عنــد والدهــا، جــرت الكتابــة لمستشـفى الصحـة النفسـية لإبـداء تقريـر عـن الطفلـة المذكـورة فـورد التقريــر الطبــي أن الطفلــة المذكــورة لا تعانــي مــن اضطــراب نفســي وحالتهـا مسـتقرة وتوجـد ضغـوط مـن قبـل الوالديـن تؤثـر عليهـا لاختيار مـكان الحيـاة أو تفضيـل مـكان علـى آخـر إلا أن الطفلـة أبـدت تعلقهـا عاطفيـا بجدتهـا لأمهـا في الريـاض وتفضـل الحيـاة هنـاك، تم الاطـلاع علــى الصــك بـيـن بنــت المدعيــة وزوجهــا ســابقا والمتضمــن وجــود اتفــاق وصلــح علــى أن تكــون الحضانــة لوالدتهــا وزيــارة والدهــا في منــزل زوجتـه سـابقا في الريـاض، تم سـؤال المدعـى عليـه وكالـة هـل تطعـن بحضانــة المدعيــة بشــيء فأجــاب بقولــه أنهــا كبيــرة في الســن، قــرر المدعــي وكالــة أن البنــت تقعــد عنــد زوجــة والدهــا ووالدهــا مشــغول فالمدعيـة أولـى بهـا، قـرر الأخصائـي النفسـي أن الطفلـة تشـعر بتفـاوت المعاملــة بينهــا وبــين أختهــا لأبيهــا، لمــا كانــت الحضانــة مــن الأمــور المتجــددة والحكــم الصــادر بــن الزوجــة وزوجهــا ســابقًا لــم يتضمــن الحكــم للمدعــى عليــه بالحضانــة صراحــة، وحيــث إن عمــاد الحضانــة هــو الأصلــح للمحضــون، الحكــم بحضانــة الجــدة للبنــت وتســليمها إياهـا مـع أوراقهـا الثبوتيـة، قـرر المدعـى عليـه اعتراضـه علـى الحكـم بلائحة،صــدق الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف .

(١) مجموعة الأحكام القضائية ١٤٣٤هـ – المجلد الحادي عشر – صفحة٢٤١

٨/ إذا كان الأبوين متعادلين في الصلاح لمن تكون الحضانة ؟

إذا كان الأبوين متعادلين في الصلاح فينظر في هذه المسألة على قسمين :

١-هناك من القضاة من يخير الأولاد ذكور وإناث اذا كانوا أهلاً للاختيار من بلوغ وعقل وحسن إدراك ، وإن لم يكونوا اهلًا للإختيار لصغر سن أو عته فتكون الحضانة للأم .

سابقة قضائية لتخير الأنثى :

القضية (١):

طالــب أب مطلقتــه بحضانــة ابنتــه التــي فــوق ســن الســابعة، رفضــت المدعـى عليهـا أم البنـت تسـليم البنـت لصغـر سـنها وحاجتهـا لمـن يقـوم علـى رعايتهـا وذكـرت بـأن المدعـي مهمـل بالرعايـة كمـا أن المدعـي لـم ينفـق علـى ابنتـه رغـم صـدور حكـم قضائـي يلزمـه بذلـك، سـألت المحكمـة المدعـي عـن المدعـى عليهـا فلـم يقـدح بدينهـا ولا بحضانتهـا وصــادق أنــه لــم ينفــق علــى ابنتــه رغــم صــدور حكــم مــن المحكمــة يلزمــه بذلــك ودفــع بــأن المدعــى عليهــا لــم تطالــب بالتنفيــذ، خيــرت لمحكمـة البنـت فاختـارت والدتهـا لـذا ولمـا قـرره الفقهـاء مـن أن الأم أحــق في الحضانــة مــن الأب إذا لــم تكــن متزوجــة ولــم يقــم بهــا مانــع فحكمـت المحكمـة بحضانـة البنـت موضـع النـزاع للمدعـى عليهـا، اعتــرض المدعــى، وصــدق الحكــم.

(١) مجموعة الأحكام القضائية ١٤٣٤هـ – المجلد الحادي عشر – صفحة ١٨٥

٢-وهناك من القضاة من يخير الذكر فقط اذا كان اهلًاً للإختيار ، وأما الأنثى فيحكم لها بان تكون الحضانة لأمها .

سابقة قضائية :

القضية(١):

حضـر المدعـي الأب وادعـى علـى زوجتـه سـابقًا الأم بأنهـاكانـت زوجـة لـه وأنجبـت منـه بنتـًا وعمرهـا ثمانيـة عشـر عامـًا وذكـرًا عمـره خمسـة عشــر عامــًا وبنتــًا أخــرى وعمرهــا ثلاثــة عشــر عامــًا وقــد طلقهــا عــام 1425هــ وجميــع أولاده منهــا عنــد المدعــى عليهــا الأم ولــم تتــزوج حتــى الآن ويطلــب أن تكــون حضانــة أولاده عنــده – بســؤال المدعــى عليهــا صادقـت علـى مـاذكـره المدعـي والطـلاق منـذ ثلاثـة عشـر عامـًا وليـس كمـا ذكـر وجميـع أولاد المدعـي منهـا وتريـد حضانتهـم عندهـا وهـي لـم تتـزوج حتـى الآن – بعـرض ذلـك علـى المدعـي قـال أريـد حضانتهـم عنــدي – وبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى والإجابــة – وحيــث قــرر الجمهــور مــن العلمــاء أن الأم أحــق بالحضانــة كمــا هــو مذهــب أبــي حنيفــة ومالــك ونقلــه ابــن القيــم عــن أحمــد وقــال هــي أشــهر رواياتــه وأصحهــا دليــا – الحكــم بصــرف النظــر عــن طلــب حضانــة البنــت الأولــى والولــد الثانــي لكونهمــا بالغــن – الحكــم بحضانــة البنــت الثالثــة عنــد والدتهــا المدعــى عليهــا – قــرر الطرفــان اعتراضهمــا علــى الحكــم بلائحــة اعتراضيــة فأفهمــا بتعليمــات الاســتئناف في جلســة أخــرى تم إثبــات أن المدعــي لــم يقــدم لائحتــه الاعتراضيــة ففقــد حقــه في الاعتــراض – صــدق الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف.

(١) مجموعة الأحكام القضائية١٤٣٤هـ – المجلد الحادي عشر – صفحة٢٨١

فهذه المسألة تخضع لحكم تقدير القاضي ناظر قضية الحضانة وما يراه من مصلحة.

٩/ متى ترفع دعوى الحضانة ؟

ترفع دعوى الحضانة متى ما انفصلوا الأبوين عن بعضهما

سواء كان بالطلاق أو أثناء الفسخ أو بالهجر ، أي اذا لم يتم الطلاق بينهما فعلياً وكان فقط انفصال عن بعضهما يحق لكل منهما المطالبة بأبنائه لحضانتهم .

سابقة قضائية

القضية(١):

ادعـت المدعيـة بأنهـا زوجـة للمدعـى عليـه وقـد سـاءت العشـرة بينهمـا وقــد خرجــت مــن بيــت زوجهــا ولهــا منــه ثلاثــة أولاد : بنــت وعمرهــا ســبع ســنوات ، وابــن وعمــره ثــاث ســنوات، وبنــت وعمرهــا ســنة واحــدة وتطلــب الحكــم لهــا بحضانــة أولادهــا، صــادق المدعــى عليــه علــى دعــوى المــرأة وأن الأولاد الآن عنــده وهــو غيــر مســتعد لإعادتهــم لوالدتهـم المدعيـة، ونظـرًا لقولـه صلـى الله عليـه وسـلم (أنـت أحـق بـه مـا لـم تنكحـي)، ولكـون الأم أشـفق علـى أولادهـا، الحكـم للمدعيـة بحضانـة أولادهـا المذكوريـن في الدعـوى والحكـم علـى المدعـى عليـه بتسـليمهم للمدعيـة مـع النفـاذ المعجـل، قرر المدعـى عليه اعتراضه على الحكـم بلائحـة اعتراضيـة، صـدق الحكـم مـن محكمـة الاسـتئناف.

(١) مجموعة الأحكام القضائية ١٤٣٤هـ – المجلد الحادي عشر – صفحة٢١٣

١٠/ماهو الإختصاص المكاني لرفع دعوى الحضانة ؟ وفي أي محكمة ترفع دعوى الحضانة؟

١-ترفع دعوى الحضانة في مكان إقامة المدعية حسب نظام المرافعات الشرعية ، فقد أعطى النظام المرأة حق الاختيار إما أن ترفعها في مكان إقامتها أو في مكان إقامة المدعى عليه – المادة ( ٣٩ ) من نظام المرافعات الشرعية .

٢-ترفع دعوى الحضانة في محكمة الأحوال الشخصية إذا وجدت في منطقتك ، وإن لم توجد ترفع الدعوى في المحكمة العامة.

١١/ ماهي إجراءات دعوى الحضانة ؟

١-الدخول إلى موقع وزارة العدل وتعبئة طلب “صحيفة دعوى الكترونية ”

(قدمت وزارة العدل خدمة شرح لكيفية كتابة الصحيفة على موقعها الالكتروني سيظهر لك قبل الدخول لكتابة صحيفة الدعوى)

٢- بعد الإنتهاء من كتابة صحيفة الدعوى الالكترونية يجب طباعته والتوقيع عليه.

٣-التوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية إذا وجدت في منطقتك ، وإذ لم يوجد التوجه إلى المحكمة العامة ورفع الدعوى في قسم الدعاوى والإحالات .

٤- أخذ موعد للجلسة الأولى ، والحضور في يوم وتاريخ الموعد المحدد .

٥- تفتح الجلسة بحضور المتخاصمين وسماع دعوى المدعي والرد على دعواه من قبل المدعى عليه .

٦- تحال القضية إلى قسم الصلح في المحكمة ، لدراسة القضية والجلوس مع المتخاصمين للإصلاح بينهم .

٧- يُقيم قسم الصلح –عادة- ثلاث جلسات ، الجلسة الاولى يستمع فيها إلى المدعي ، والجلسة الثانية يستمع فيها إلى المدعى عليه ، والجلسة الثالثة يجتمع فيها كل من المدعي والمدعى عليه.

٨- يكتب قسم الصلح تقرير للقاضي بما حدث في تلك الجلسات من اتفاق وصلح أو عدمه.

٩- إذا ادعى المدعى أو المدعى عليه على الاخر يطلب منه الإثبات .

١٠- يحكم القاضي بعد سماع الدعوى ومستنداً اما على صلحا بين الطرفين أو لمن يراه أصلح.

١١- يسلم صك الحكم لمن حكم لصالحه في الدعوى ويختم بالصيغة التنفيذية .

١٢- يجب تضمين الحكم بالقرار رقم ٣٥/١١/١١٦٧ ، والمتضمن الآتي: ( يحق للحاضنة مراجعة الأجوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ماعدا السفر بالمحضون خارج المملكة فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي ) .

١٣- بالإضافة إلى تضمين صك حكم الحضانة ( أن للحاضن إستلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافأت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية و الأهلية ) حسب تعميم رقم ( ٩٨٧ / ت ) .

١٤- للمعترض على الحكم الإعتراض خلال ثلاثين يوم من تاريخ إصدار الحكم .

١٥- يتوجه من حكم لصالحه إلى محكمة التنفيذ –في حال اعترض الطرف الاخر على تنفيذ الحكم -، ويتم تنفيذ الحكم حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ .

١٢/ هل صحيح إذا بلغ الأبناء سن السابعة تنتقل حضانتهم لأبيهم ؟

غير صحيح ، فكما ذكرنا سابقاً بأن صلاح أحد الأبوين هو الفاصل في الأمر ، مهما بلغ سن الأولاد ذكور كانوا أو إناث.

١٣/ هل ممكن أن ترفع دعوى حضانة مرة اخرى ؟

نعم ممكن رفع دعوى حضانة من جديد ، لأن دعوى الحضانة من الدعاوى المتجددة ، فمتى كان الحاضن غير صالح وسقط شرط من شروط الحضانة أو إختل، يحق لمن لم يحكم لصالحه بالحضانة ، رفع دعوى حضانة على الحاضن وذكر ما تجدد في الموضوع .

١٤/ ماهي أجرة الحضانة ؟

هي الأجرة التي يدفعها الاب لـ الحاضنة ، مالاً مقابل رعايتها للمحضون ، وللحاضنة ثلاث أجور :

١- أجرة الرضاعة : اذا كان المحضون رضيعاً .

٢- نفقة المحضون : وهي نفقة واجبة على الأب لتستطيع الحاضنة النفقة على المحضون .

٣- اجرة الحضانة : مقابل رعاية المحضون .

١٥/ هل تنتقل الحضانة للأب إذا تغير مكان إقامة الام وانتقلت إلى مدينة أخرى؟

لا تنتقل الحضانة ولا تسقط في هذه الحالة لتغير الزمن وتطوره عن سابقه وتوفر وسائل حديثة للنقل والاتصالات

ودليل ذلك (مــاقــرره الفقهــاء أن الأب أحــق بحضانــة أولاده إذا انتقــل أحــد الأبويــن مســافة قصــر هــذا محمــول علــى زمانهــم الــذي لــم تكــن تتوفــر فيــه وســائل النقــل والاتصــالات الحديثــة).

١٦/ هل تقبل وصية الأب في الحضانة ؟

لا تقبل ولا يملك الأب أن يوصي على حضانة أبنائه دون الأم ، لأن الحضانة ليست حقاً له وإنما حق للمحضون ، والأم أولى بحضانة أبنائها من غريب أو قريب موصى له .

١٧/ هل النشوز يسقط الحضانة؟

نشوز الزوجة لا يسقط الحضانة مطلقاً ، وليس من مسقطات الحضانة ، ويحق للأم المطالبة بحضانة أبنائها وإن كانت ناشزاً ، لأن النشوز يفقدها حقوقها الزوجية من نفقة وسكنى ومعاشرة ، أما حق الحضانة لا تفقده لأنه حق للمحضون ومرتبط به .

سابقة قضائية :

القضية(١):

حضـر المدعـي وكالـة وقـرر أن المدعيـة زوجـة للمدعـى عليـه ولهـا منـه ولديـن الأول ذكـر والمولـود في 1423/8/28هــ والثانـي بنـت والمولـودة بتاريـخ 1427/5/8هــ ويطلـب الحكـم لهـا بحضانتهمـا، بعـرض دعـوى المدعــي وكالــة علــى المدعــى عليــه وكالــة طلــب مهلــة للجــواب، في جلسـة أخـرى قـدم المدعـى عليـه وكالـة جوبـًا محررًا يتضمـن مصادقته علـى زواجـه مـن المـرأة وإنجابـه منهـا الولديـن المذكوريـن وإفادتـه بـأن المدعيــة أصالــة ناشــز وخارجــة عــن طاعــة زوجهــا وقــد تركــت منــزل الزوجيـة بـدون مسـوغ شـرعي، وتربـي أولادهـا علـى عقـوق والدهـم ، وهـذه الدعـوى مقلوبـة لأن الأولاد مـا زالـوا عندهـا، أفـاد المدعـى عليـه وكالـة بـأن المدعيـة اضطرتـه إلـى تنفيـذ الحكـم بالقـوة الجبريـة فيمـا يختــص بزيــارة أولاده لــه، بعــرض ذلــك علــى المدعــي وكالــة أحضــر جوابًا محررًا مشار إليه في ضبط القضية تم طلب الجواب من المدعى عليـه وكالـة فأحضـر جوابـًا محـررًا أشـير إليـه في ضبـط القضيـة،في جلسـة أخـرى قدمـت المدعيـة مذكـرة أشـير إليهـا في ضبـط القضيـة، كمــا قــدم المدعــى عليــه وكالــة مذكــرة جوابيــة علــى مــا ذكرتــه المدعيـة أشـير إليهـا في ضبـط القضيـة، تبـين أن مقـر سـكن المدعـى عليــه هــو محافظــة جــدة، الحكــم بتخييــر الابــن… بــين والــده ووالدتــه واختيــاره لوالدتــه، الأصلــح بقــاء الأطفــال عنــد والدتهــم، الحكــم بحضانــة … و… لوالدتهــم المدعيــة، قــرر المدعــى عليــه اعتراضــه علــى الحكم بلائحة اعتراضية، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

(١) مجموعة الأحكام القضائية ١٤٣٤هـ – المجلد الحادي عشر – صفحة٢٤٧
١٨/ متى تنتهي مدة الحضانة ؟

تنتهي مدة الحضانة متى ما أصبح المحضون عاقلاً وقادراً على القيام بشؤونه ومصالحه والإعتماد على نفسه –اي بعد بلوغه سن ١٥ سنة –.

١٩/ ما صحة “الطلاق مقابل حضانة الأبناء”؟

غير صحيح ، ولا يعتد به ، وفي حال تم الطلاق او الفسخ أو الخلع مقابل ذلك ، لا يسقط الحضانة ومن حق الام المطالبة بحضانة أبنائها.

سابقة قضائية :

القضية(١) :

ادعــت المدعيــة بــأن المدعــى عليــه كان زوجهــا وانجبــت منــه ثــاث بنــات ذكــرت أعمارهــن وهــن الآن تحــت حضانتهــا- طلبــت المدعيــة الحكـم لهـا بثبـوت الحضانـة- دفـع المدعـى عليـه بـأن موضـوع الحضانـة ســبق الفصــل فيــه ضمــن دعــوى الخلــع وتنازلــت عــن الحضانــة وانبنــى عليـه عقـد معاوضـة وهـو عقـد الخلـع تنفـذ جـزء منـه ولازم كلزومـه- وأن المنــزل الــذي تســكن بــه المدعيــة غيــر صالــح للحضانــة بخــلاف منزلـه- جـرت الكتابـة لقسـم الخبـراء لتقديـر الأصلـح للحضانـة – ورد الجــواب بــأن الأصلــح للبنتــين الكبيرتــين الأب والبنــت الصغيــرة تبقــي لـدى والدتهـا حتـى نهايـة العامـين ثـم يأخذهـا والدهـا- قـررت المدعيـة تمسـكها بالحضانـة لأن جميـع البنـات دون السـابعة ولـم تتـزوج- جـرت الكتابــة لقســم الخبــراء للإفــادة عــن المنــزل الــذي تســكنه المدعيــة وهـل هـو مناسـب لإقامـة البنـات- ورد الجـواب بمناسـبة البيـت- لمـا قـرره الفقهــاء مــن أن الطفــل دون الســابعة أمــه أولــى بحضانتــه لــذا صــدر الحكـم بحضانـة المدعيـة لبناتهـا المذكـورات ولـلأب الحـق في زيارتهـن والتقـدم بدعـوى خاصـة في ذلـك- اعتـرض المدعـى عليـه علـى الحكـم- صــدق الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف.

(١) مجموعة الأحكام القضائية ١٤٣٤هـ – المجلد الحادي عشر – صفحة٢٩٣

٢٠/ هل من الممكن إثبات الحضانة دون إقامة دعوى ؟ وماهي إجراءاتها؟

نعم بإمكان من تحتضن أبنائها ولا يوجد لديها أي إثبات على ذلك ، استخراج انهاء حضانة دون إقامة دعوى حسب التعميم رقم ١٠٤٩/ت وبتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٣٩هـ ، لكن بشرط: عدم وجود نزاع في الحضانة وأن لا يوجد دعوى حضانة متنازع فيها.

الإجراءات:

١-الدخول على موقع وزارة العدل –الخدمات الإلكترونية –تقديم طلب للدوائر الإنهائية–ثم اختيار إنهاء حضانة وتعبئة البيانات كاملة ثم طباعتها.

٢- التوجه إلى محكمة الاحوال الشخصية قسم الإنهاءات ، وتتقدم بطلب إنهاء ”إثبات حضانة ”

٣- تحضر معها اثنين شهود واثنين مزكين يشهدون بأنها هي الحاضنة للأطفال .

٤- يؤخذ إقرار من طالب الإثبات ( بعدم وجود نزاع في الحضانة ) .

٥- يتم تضمين صك إثبات الحضانة ما جاء في قرار المجلس رقم ١١٦٧/١١/٣٥ بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٣٥هـ ، وما جاء بالتعميم رقم ٩٨٧/ت بتاريخ ١٧/٢/١٤٢٩هـ – تم ذكر التعاميم سابقا في إجابة السؤال رقم (١١)-

٢١/ هل تجبر الأم على الحضانة ؟

لا تجبر الأم على حضانة أبنائها ، كما جاء في كشف القناع ٥/ ٤٩٦ :

( ولما قرره أهل العلم أن الام اذا امتنعت من حضانة الطفل ، لم تجبر عليها ، لأنها غير واجبة عليها ) .

٢٢/ هل يحق للحاضنة السفر بـ المحضون ؟

يحق للحاضنة السفر به داخل المملكة العربية السعودية ، ولكن لا يحق لها السفر به خارج المملكة العربية السعودية ويجب عليها استخراج تصريح سفر من أبيه فإن رفض استخراج التصريح ، لها أن ترفع دعوى اذن سفر على الاب وتطلب استخراج اذن سفر وجواز ان لم يكن مستخرج ، وينظر القاضي في الدعوى ، وتعامل دعوى اذن السفر معاملة الدعاوى المستعجلة حسب القرار رقم ٣٥/١١/١١٦٧–تم إرفاق صورة منه في إجابة السؤال رقم (١١) –

٢٣/ هل يحق للحاضنة فتح حساب بنكي باسم المحضون ؟

يحق لها إن كان المحضون ممن يصرف له اعانات و مكافأت من جهات حكومية أو أهلية وله اعتبارات خاصة بذلك حسب التعميم رقم ( ٩٨٧ / ت ) –تم إرفاق صورة منه في إجابة السؤال رقم (١١) –

على الهامش:

١ –لا تسمع دعوى الحضانة اذا كان المحضون عاقل وبالغ لسن خمسة عشر سنة وما فوق ، بل تقام دعوى ضم على الولد مباشرة سواء ذكر أو أنثى . ( إذا تجاوز المحضون الخامســة عشــرة من عمره، لم يعد سنه سن حضانة، ولمن يطالب ببقائه عنده إقامة الدعوى عليه حسب الوجه الشرعي والمقتضى النظامي ) قرار المحكمة العليا رقم (١٠/٣/٣) وتاريخ ٦/٣/١٤٣٧هـ

٢- البالغ الرشيد من ذكر أو أنثى لا حضانة عليه ، وإليه الخيرة في الإقامة عند من يشاء من ابويه ”

‏قرار المحكمة العليا رقم (٥٢/ ٣/ ٣) وتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٣٣هـ

٣- اذا كانت الزوجة سعودية والأب أجنبي فليس له السفر بأولاده خارج المملكة قبل بلوغهما ، فلا يحكم له بالحضانة إذا أراد السفر خارج المملكة إلا برضاها .

٤- يسري على الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية ما يقضي ويعمل به القضاء السعودي .

مراجع :
أوًلا: الأحاديث والآثار:

١/ قولـه صلـى الله عليـه وسـلم (أنـت أحـق بـه مـا لـم تنكحـي) أخرجـه أبـو داود والإمـام أحمـد والحاكـم وصححـه ووافقـه الذهبـي .

٢/ مــا روى عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن امــرأة قالــت : يــا رســول الله : إن ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاء ، وثديــي لــه ســقاء ، وحجـري لـه حـواء ، وإن أبـاه طلقنـي وأراد أن ينتزعـه منـي ، فقـال لهـا النبـي صلـى الله عليـه وسـلم : ( أنـت أحـق بـه مـا لـم تنكحـي ) رواه أبـو أحمــد وأبــو داوود .

٣/ حديـث أبـي هريـرة – رضـي الله عنـه – أن امـرأة جـاءت إلـى رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم فقالـت يـا رسـول الله : إن زوجـي يريـد أن يذهـب بابنـي وقـد سـقاني مـن بئـر أبـي عنبـة وقـد نفعنـي ، قـال رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم : اسـتهما عليـه ، فقـال زوجهـا : مـن يحاقنـي في ولــدي ، فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم : ( هــذا أبــوك وهــذه أمــك فخــذ بيــد أيهمــا شــئت فأخــذ بيــد أمــه فانطلقــت بــه ) رواه أبــو داود والنســائي .

٤/ روى البخــاري في صحيحــه أن النبــي صلــي الله عليــه وســلم قضــى بابنــة حمــزة رضــي الله عنــه – لخالتهــا- وكانــت متزوجــة مــن جعفــر رضــي الله عنــه.

٥/ قضــاء أبــي بكــر – رضــي الله عنــه – علــى عمــر ، بعاصــم لأمــه ، وقــال: ( ريحهــا وشــمها ولفظهــا خيــر لــه منــك ) رواه ســعيد في ســننه

ثانيًا: القواعدالفقهية:

١/ (الحضانة حق للمحضون) .

٢/ «عماد الحضانة هو الأصلح للمحضون» .

٣/ الأصلح بقاء الأطفا لعند والدتهم.

٤/ (الضر ريزال) .

٥/ ( لاضرر ولاضرار) .

ثالثًا: أقوال العلماء:

١/ مــا قــرره أهــل العلــم مــن المالكيــة والحنفيــة بــأن ســفر الحاضنــة بالمحضــون لغــرض مؤقــت لا يؤثــر علــى حقهــا في الحضانــة ينظــر حاشــية ابــن عابديــن 273/5 والشــرح الصغيــر لأحمــد الدرديــر 762/2.

٢/ جـاء في زاد المعـاد ص (390) مـا نصـه (أن هـذا الحديث (أنـت أحـق بــه مــا لــم تنكحــي) دل علــى أنــه إذا افتــرق الأبــوان وبينهمــا ولــد فـالأم أحـق بـه مـن الأب مـا لـم يقـم بـالأم مـا يمنـع تقديمهـا أو بالولـد وصـف يقتضـي تخييـره وهـذا مـا لا يعـرف فيـه نـزاع).

٣/ قــال شــيخ الإســام ـ رحمــه الله ـ في مجمــوع الفتــاوى ( 131/3.4) (وأحمــد وأصحابــه إنمــا يقدمــون الأب إذا لــم يكــن عليهــا في ذلــك ضـرر ، فلـو قـدر أنـه عاجـز عـن حفظهـا وصيانتهـا أو مهمـل لحفظها وصيانتهـا ، فإنـه يقـدم الأم في هـذه الحالـة ، فـكل مـا قدمنـاه مـن الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها أو اندفعت به مفسـدتها، فأمـا مـع وجـود فسـاد أمرهـا ، فالآخـر أولـى بـا ريـب) .

٤/ قــال شــيخ الإســلام ـ رحمــه الله في مجمــوع الفتــاوى ( 132/34 ):

«ولــذا لــو قــدر أن الأب تــزوج ضــرة وهــي تتــرك عنــد ضــرة أمهــا لا تعمــل مصلحتهــا بــل تؤذيهــا أو تقصــر في مصلحتهــا بــل تؤذيهــا أو تقصـر في مصلحتهـا ، وأمهـا تعمـل لمصلحتهـا ولا تؤذيهـا فالحضانـة هنـا لـأم».

٥/ قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (484/5) : (أن الزوج إذا رضـي بالحضانـة وآثـر كـون الطفـل في حجـره لـم تسـقط الحضانـة هـذا هـو الصحيـح )

٦/ قـال في كشـاف القنـاع (194/13):(ولاتثبـت الحضانـة علـى البالـغ الرشــيد العاقــل، لأنــه اســتقل بنفســه، وقــدر علــى إصــاح أمــوره بنفســه، فوجــب انفــكاك الحجــر عنــه، وإليــه الخيــرة في الإقامــة عنـد مـن شـاء مـن أبويـه، لأنـه لـم تثبـت الولايـة عليـه لأحـد) أ.هــ

٧/ ذهـب أبـو حنيفـة ومالـك وروايـة عـن أحمـد وهـو المختـار أن الأم أحـق بالبنــت حتــى تتــزوج أو تحيــض ، لأنهــا لا حكــم لاختيارهــا ، ولا يمكـن انفرادهـا ، فكانـت الأم أحـق بهـا كمـا قبـل السـبع ) ينظـر الشـرح الكبيـر مـع الإنصـاف والمقنـع ( 490/24 ) .

٨/ قــال ابــن القيــم – رحمــه الله – في الهــدي : هــي أشــهر عــن الإمــام أحمــد ـ رحمــه الله ـ وأصــح دليــًا )ينظــر الإنصــاف مــع المقنــع والشــرح الكبيــر ( 490/24 ) .

٩/ قــال ابــن القيــم في زاد المعــاد ( 473/5) : ( ثــم هاهنــا حصــل الاجتهـاد في تعيـن أحـد الأبويـن لمقامهـا عنـده وأيهمـا أصلـح لهـا ، فمالـك وأبـو حنيفـة وأحمـد في إحـدى الروايتـن عنـه عينـوا الأم وهو الصحيـح دليـا وأحمـد ـ رحمـه الله ـ في المشـهور عنـه واختيـار عامـة أصحابـه عينـوا الأب ، قـال مـن رجـح الأم « قـد جـرى في العـادة بـأن الأب يتصــرف في المعــاش ولقــاء النــاس والأم في خدرهــا مقصــورة في بيتهـا ، فالبنـت عندهـا أصـون وأحفـظ بـلا شـك ، عينهـا عليهـا دائمـا ، بخـاف الأب فإنـه في غالـب الأوقـات غائـب عـن البنـت ، أو في مظنــة ذلــك يجعلهــا عنــد أمهــا أصــون لهــا وأحفــظ ، وكل مفسـدة يعـرض وجودهـا عنـد الأم فإنهـا موجـودة ، أو أكثـر منهـا عنــد الأب ، فإنــه إذا تركهــا في البيــت وحدهــا لــم يأمــن عليهــا ، وإن تـرك عندهـا امرأتـه أو غيرهـا ، فـالأم أشـفق عليهـا وأصـون لها مـن الأجنبيـة ، أيضـا هـي محتاجـة إلـى تعلـم مـا يصلـح للنسـاء مـن الغـزل والقيـام بمصالـح البيـت ، وهـذا تقـوم بـه النسـاء لا الرجـال، فهــي أحــوج إلــى أمهــا لتعلمهــا مــا صلــح للمــرأة، وفي دفعهــا إلــى أبيهــا تعطيــل لهــذه المصالــح ، وإســلامها إلــى أجنبيــة تعلمهــا ذلــك وترددهـا بـن الأم والأب تمريـن لهـا علـى البـروز والخـروج، فمصلحـة البنــت والأم أن تكــون عنــد أمهــا ، وهــذا القــول الــذي لا نختــار سواه»

١٠/ سـقوط الحضانـة بالتزويـج مبنـي علـى مراعـاة حق الزوج لئلا تنشـغل المـرأة بحضانتهـا لطفلهـا عـن حقـوق الزوجيـة الشـرعية فـإذا رضـي الـزوج لـم تسـقط الحضانـة « ينظـر زاد المعـاد (5/ 132)

١١/ قـال ابـن القيـم رحمـه الله ( فـالأم أحـق بـه مـن الأب مـا لـم يقـم بهـا ….) زاد المعـاد 5/ 436

١٢/ قــال ابــن القيــم – رحمــه الله – في زاد المعــاد (5/ 463) ( الصــواب النظـر والاحتيـاط للطفـل في الأصلـح والأنفـع في الإقامـة أو الانتقال وفي الحاضريــن فأيهــم كان أنفــع لــه وأصــون وأحفــظ روعــي ولاتأثيـر لإقامـة ولا نقلـه)

١٣/ جــاء في كتــاب الفقــه الإســامي وأدلتــه : ( وأمــا صاحــب الحــق في الحضانــة فمختلــف فيــه بــين الفقهــاء ، فقيــل : إن الحضانــة حــق للحاضـن، وهـو رأي الحنفيـة والمالكيـة على المشـهور وغيرهم ، لأن لـه أن يسـقط حقـه ولـو بغيـر عـوض ، ولـو كانـت الحضانـة لغيـره لمـا سـقطت بإسـقاطه ، وقيـل إنهـا حـق للمحضـون فلـو أسـقطها هـو سـقطت ، والظاهـر لـدى العلمـاء المحققـن أن الحضانـة تتعلـق بهـا ثـلاث حقـوق معـا : حـق الحضانـة وحـق المحضـون وحـق الأب أو مـن يقـوم مقامـه ، فـإن أمكـن التوفيـق بـين هـذه الحقـوق وجـب المصيـر إليـه ، وإن تعارضـت قـدم حـق المحضـون علـى غيـره ـ وقـدم الفقهـاء الحواضـن بعضهـم علـى بعـض بحسـب مصلحـة المحضـون ، فجعلـوا الإنـاث أليـق بالحضانـة لأنهـم أشـفق وأهـدى إلـى التربيـة وأصبـر علــى القيــام بهــا وأشــد ملازمــة لأطفــال ثــم قدمــوا في الجنــس الواحــد مــن كان أشــفق وأقــرب ).

١٤/ مــا قــرره الفقهــاء مــن أن الطفــل دون الســابعة حضانتــه لامــه لأنهــا الأرعــى لمصالحــه في العــرف والعــادة

١٥/ قــال أهــل العلــم : فيكــون عنــد مــن اختــاره منهمــا ، فــإذا اختــار الآخــر منهمــا نقــل إليــه .

١٦/ الأصـح تخييـر ًا الأولاد بـن والديهـم سـواء كانـوا ذكـور ًا أو إناثـا إذا بلغــوا ســبع ســنن مــا لــم يكونــوا معتوهــن ، وهــذا مذهــب الشــافعي وروايــة عــن أحمــد – رحمهــم الله –

١٧/ مـا صـح عـن النبـي صلـى الله عليـه وسـلم أنـه خيـر غامـلا بـن أبيـه وأمـه . قـال الشـافعي: والجاريـة مثلـه

١٨/ قـال ابـن قدامـة رحمـه الله في أحقيـة الأم بالحضانـة ( لا نعلـم أحـداً خالفهم ) انتهى المغني ١١/ ٤١٣

١٩/ ما قرره أهل العلم أن الأولى بالحضانة الأم ثم أمهاتها.

٢٠/ قــال في حاشــية الــروض المربــع (7/ 162) : « والجمهــور عنــد الأم وهــو مذهــب أبــي حنيفــة وبــه مالــك وقــال ابــن القيــم: هــي الأشــهر عنــد أحمــد وأصــح دليــا).

٢١/ قال في الإنصاف (432/9): إذا بلغت الجارية وجب عليها أن تكون عنـد أبيهـا حتـى يتسـلمها زوجها وهـذا الصحيح من المذهب.

٢٢/ قـال في شـرح المنتهـى 268/01 (ولأب ثـم ولـي محـرم لامـرأة كأخ وعـم (منـع موليتـه) مـن خـروج مـن بيتهـا (إن خشـي) بخروجهـا فتنـة أو ضـررا و لمـن ذكـر منعهـا مـن الانفـراد لأنـه لا يؤمـن دخـول مـن يفسـدها ويلحـق العـار بهـا وبأهلهـا)

٢٣/ الأحــق بالحضانــة الأم قــال ابــن القيــم رحمــه الله في زاد المعــاد ( وهــذا القــول الــذي لانختــار ســواه).

٢٤/ قـال ابـن القيـم رحمـهالله ( فـالأم أحـق بـه مـن الأب مـالـم يقـم بهـا إلـخ…..) زاد المعـاد 436/5 2.

٢٥/ قـال ابـن قدامـة رحمـه الله في أحقيـة الأم بالحضانـة (لانعلـم أحـدا خالفهـم) انتهـى المغنـى 413/11

رابعًا: الأنظمة والأحكام:

١/ نظام المرافعات الشرعية

٢/ نظام التنفيذ

٣/ مجموعة الأحكام القضائية :

– المجلد الحادي عشر يحتوي على أحكام قضائية في الحضانة –( من الصفحة ١٥٧ الى الصفحة ٣٠٢ )

٤/ المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا – ( من الصفحة رقم ١٩٧ إلى الصفحة رقم ١٩٩ )

٤/ برامج على يوتيوب :

١-برنامج من أجلك –حق الحضانة مع المحامي عبدالعزيز الشبرمي

٢- برنامج حقوقنا –حق الحضانة مع القاضي حمد الرزين

٣- حق الحضانة في القضاء السعودي – المحامية أفنان الدخيل

٥/ كتب:

قضايا الطلاق والحضانة والنفقة والزيارة -للمؤلف: علي بن يحيى بابكر