بواسطة المحامي شادي رمضان
حسب نص المادة (144) من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 : يترتب على توجيه اليميين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة المتعلقة بها.

وحسب نص المادة (145) : كل من وجهت اليه اليمين الحاسمة فحلفها ، حكم لصالحه ، أما اذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه ، خسر دعواه في الواقع المتعلق بها ، وكذلك كل من وردت عليه اليمين فنكل عنها.