الرأي القانوني

http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/03/قانون-الإجراءات-الجزائيـة..pdf

تعريف قانون الإجراءات الجزائية:

يمكن أن نعرفه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تبين الهيآت الإجرائية
وتحدد الإجراءات الواجب إتباعها بغية تطبيق القانون على من يثبت إثباته
لارتكاب الجريمة بعد التحقيق معهم ومحاكمته.
فقانون الإجراء ات الجزائية يحدد لنا الأجهزة القضائية وشبه القضائية
واختصاصاتها كما ينظم طرق البحث والتحري وجمع الاستدلالات عن ا لجرائم
والتحقيق مع مرتكبيها إنما يبين وحدد إجراءات سير المحاكمات وتوقيع الجزاء
الجنائي بصورتي العقوبات وتدابير الأمن (أي الإجراءات لمختلف مراحل
التحقيق).
– التحقيق التمهيدي.
– التحقيق الابتدائي.
– التحقيق النظامي.
كما ينظم كيفية الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة أمام القضاء
الجنائي.
علاقة قانون الإجراءات الجزائية بقانون العقوبات (ق ا ج ب ق ع ):

نعتمد على ق ا ج لتطبيق قانون العقوبات عند خرق الحكام تطبيقا وتجسيدا
للمبدأ السائد للفكر الجنائي والقانوني (لا عقوبة بغير حكم بالإدانة صادر
عن جهة قضائية مختصة)، وهو ما نص عليه دستور 1996 في المادة 45 “كل شخص
يعتبر برئ حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانتها”
الأمر الذي يظهر لنا جليا العلاقة بين هاذين الفريقين المتكاملين من
القانون إلى حد القول أن القواعد الجنائية الإجرائية تنقل القواعد الجنائية
الموضوعية من حالة السكون إلى حالة الحركة أي من المجال النظري إلى المجال
التطبيقي.
وعلى الرغم من الشكلية التي تصف ق ا ج إلا أنه يتضمن بعض الأحكام الموضوعية
كتلك التي تقرر جزاءات على الشاهد الذي يتمتع عند الحضور بالإدلاء
بالشهادة أمام قاضي التحقيق أو قاضي الحكم المادة 97 من ق ا ج، وكذا على
ضابط الشرطة القضائية الذي ينتهك آجال التوقيف بالنظر المادة 51 فقرة 06 من
ق ا ج. 1
قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر:

صدر ق ا ج في الجزائر بموجب الأمر 66 – 155 المؤرخ في 08 جوان 1966 والذي
عدل وتمم عدة مرات بموجب أوامر ومراسيم تشريعية وقوانين كان آخرها:
تعديل 26 – 06 – 2001 بموجب القانون 01- 08
تعديل 10 – 10- 2004 بموجب القانون 04 – 14
تعديل 20- 12 – 2006 بموجب القانون 06 – 22
ونظم هذا القانون 730 مادة قسمت كالآتي:
المادة من 01 إلى 10 أحكام تمهيدية.
المادة 11 و 730 ضمن سبعة كتب:
– الكتاب 1 بعنوان: في مباشرة الدعوى العمومية وإجراءات تحقيق المواد،
المواد من 11 إلى 211
– الكتاب 2 بعنوان: في جهات الحكم، المواد 212 و 441
– الكتاب 3 بعنوان: في القواعد الخاص با?رمين الأحداث المواد 442 و 494
– الكتاب 4 بعنوان:في طرق الطعن غير العادية المواد 495 و 531 مكرر 1
– الكتاب 5 بعنوان:في بعض الإجراءات الخاصة المواد 532 و 596
– الكتاب 6 بعنوان:في بعض الإجراءات التنفيذ المواد 592 و 693
– الكتاب 7 بعنوان:في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية المواد 694 و
730

سريان وانقضاء قانون الإجراءات الجزائية:

س: ما هي الأحكام والقواعد التي تحكم ق ا ج مكانا وزمانا؟
أ- مكانا:
تنص المادة 03 من قانون العقوبات “يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم
التي ترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي تأتي في الخارج
إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الداخلة طبقا لقانون الإجراءات الجزائية.
وبما أن ق ا ج يعد الوسيلة القانونية الوحيدة لتطبيق قانون العقوبات فإن
المبادئ التي تحكم هذا الأخير هي نفسها التي تحكم ق ا ج من حيث سريانه
مكانا ويتعلق الأمر بأربعة مبادئ التي سبق دراستها في السداسي الأول وهي
مبدأ الإقليمية، الشخصية، العينية، العالمية.
ب- زمانا:
نصت المادة 730 من أمر 66 – 155 على: “ينفذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ
نفاذ الأمر 65 – 278 المؤرخ في 16 – 10 -1965 ” .
وقد صدر مرسوم 66 – 159 المؤرخ في 08 -06 – 1966 حدد تاريخ 15 -06- 1965
تاريخا لنفاذ الأمر 56 – 278 وهو نفسه التاريخ المحدد لنفاذ قانون
الإجراءات الجزائية طبقا للمادة 730
إن الأصل والقاعدة العامة أن تخضع القواعد العامة في سيريانها إلى مبدأ
الأثر الفوري والمباشر وهو المبدأ الذي يحكم سريان القواعد الإجرائية
الجزائية حتى ولو كانت الجريمة مرتكبة في ظل قانون قديم تم إلغاءه أو
تعديله ولكن لم يفصل في الدعوى بعد والعلة من وراء ذلك أن ق ا ج يهدف إلى
تنظيم إجراءات وسبل البحث والتحقيق والمحاكمة وهي إجراءات هدفها الوصول إلى
الحقيقة وتحقيق العدالة وهو ما قضت به المحكمة العليا المجلس الأعلى
سابقا، الغرفة الجزائية بتاريخ 14 -03 – 1996 .
غير أن تطبيق ق ا ج زمانا قد يطرح إشكالات في تحديد الاختصاص ومدة التقادم
وطرق الطعن ومدتها.

* بالنسبة للاختصاص وتشكيل المحاكم:

إذا صدر قانون جديد غير الاختصاص أو الشكلية طبق بأثر فوري ومباشر ليشمل
الدعاوى العمومية التي حرفت سواء في ظل القانون القديم أو في ظل القانون
الجديد مثال: عندما صدر الأمر 95 – 10 المؤرخ في 25 – 02 – 1995 الذي ألغى
المجالس الخاصة المكلفة به جاءت جرائم إرهابية وتخريبية حول القضايا التي
لم يتم تحديد جلساتها قبل صدور هذا الأمر إلى المحاكم الجنائية العادية.

* بالنسبة للتقادم:

إذا صدر قانون جديد عدل في المدة بالزيادة أو النقصان طبق بأثر فوري ومباشر
– تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات 10 سنوات من يوم اقتراف الجريمة
المادة 07 من ق ا ج.
– تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح 03 سنوات من يوم اقتراف الجريمة
المادة 08 من ق ا ج.
– تقادم الدعوى العمومية في مواد المخالفات 02 سنة من يوم اقتراف الجريمة
المادة 09 من ق ا ج.
ملاحظة هامة:
– لا تنقضي الدعوى العموم ية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال
إرهابية أو تخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
وجريمة الرشوة واختلاس الأموال العمومية المادة 08 مكرر تعديل .2004
– سريان آجال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح
المرتكبة ضد الحدث إبتداءا من بلوغه سن الرشد بالنسبة للمدني 19 سنة.

* طرق الطعن والمدة:

– المعارضة والاستئناف 10 أيام : الأول يكون نفس الجهة التي أصدرت الحكم
والثاني أمام الغرفة الجزائية.
– الطعن بالرد 08 أيام من تاريخ صد ور الحكم من محكمة الجنايات أو القرار
من الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي وبتالي فكل قانون جديد يلغي أحد طرق
الطعن أو ينقض في مدته ويطلق بأثر فوري مباشر.

الدعاوى الناشئة عن الجريمة ( 1 )
الدعوى العمومية

الدعوى العمومية هي طلب ناشئ عن الجريمة وموجه إلى السلطات ا لقضائية
لإقرار حق الدولة في العقا ب. ولا يقتصر تلك السلطات كالشأن في الدعوى
المدنية على قضاة الحكم، غنما تشمل كذلك سلطات التحقيق
الدعوى العمومية هي: “الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة
للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة أمام القضاء الجنائي”.
تتميز الدعوى العمومية بالخصائص التالية:
أولا- خاصية العمومية: لها طابع عام أي أنها ملك للمجتمع تحركها وتباشرها
النيابة العامة باسم هذا الأخير وهدف أساسا إلى تطبيق القانون العقوبات
بتوقيع الجزاء الجنائي (عقوبة تدبير الأمن) على كل من ارتكب جريمة بصفته
فاعلا أصليا أو شريكا، حيث تتأثر خاصية العمومية بتعليق المشرع حرية
النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية إلا بعد حصولها على شكوى أو طلب
أو إذن.
ثانيا- خاصية الملاءمة: باعتبار أن النيابة العامة هي التي تحرك وتباشر
الدعوى العمومية، طبقا للمادة الأولى الفقر ة 1
بالنسبة “للتحريك”، والمادة 29 بالنسبة “للمباشرة”، باسم ا?تمع وبتالي فهي
تتمتع بسلطة الملائمة وهذا بالرجوع إلى المادة 36 الفقر ة 5 من ق إ ج
المعدل بموجب القانون 06 – المؤرخ في 20 – 12 – 2006 التي تنص على مايلي:
“يقوم وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والشكاوى والب لاغات ويقرر ما يتخذ
شأ?ا ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكم للنظر فيها أو
يأمر بحفظها بمقر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي و/أو الضحية
إذا كان معروفا في أقر بالآجال”.
وبتالي يستخلص من هذه المادة بأن النيابة العامة تتمتع بقدر من الم لائمة
بين تحريك الدعوى وحفظ الأوراق، ولكن إذا حركت النيابة العامة الدعوى
العمومية تفقد سلطة الملائمة بحيث لا تستطيع سحب الدعوى أو التنازل عنها
لأن الاختصاص في الفصل في الدعوى يصبح من صلاحية قضاء التحقيق (قاضي
التحقيق أو غرفة الاتهام) أو قضاء الحكم.
ثالثا- خاصية التلقائية: تكملة لفكرة الملائمة، يحق للنيابة العامة بمجرد
وصول نبا وقوع الجريمة إلى علمها تحريك
الدعوى العمومية تلقائيا ما لم تكن الجريمة من الجرائم التي يشترط فيها
القانون تقديم شكوى أو طلب أو إذن. 2
—————————
1 – أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،
الجزء الأول، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003 ،
ص: 25
2 / – عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية، كلية الحقوق، جامعة
الجزائر، 2008 – 2009 / ص 09

المبحث الأول: النيابة العامة

لقد اختلف الفقه حول تعريف النيابة وطبيعتها القانونية
هناك رأي اعتبرها هيئة تابعة للسلطة التنفيذي ة باعتبارها سلطة اتهام،
والاتهام نقصد به تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، وأنها تابعة لوزير
العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية.
ورأي ثاني يعتبرها هيئة قضائية لأنها تشرف على أعمال ذات صبغة قضائية مثل
الضبط القضائي والتصرف في المحاضر والقيام ببعض إجراءات التحقيق في حلة
التلبس والتي هي أصلا من اختصاص قاضي التحقيق، كما أنها هيئة تدخل في تدخل
في تشكيل المحكمة بحيث لا تنعقد هذه الأخيرة إلا بحضور النيابة العامة.
أما الرأي الثالث فيعتبرها هيئة تنفيذية وهاته هي الطبيعة القانونية
للنيابة العامة في التشريع الجزائري حيث لها اختصاصات كسلطة اتهام وهو
الأصل واختصاصات أخرى كسلطة تحقيق وهو الاستثناء.
وبتالي يمكن تعريف النيابة العامة على أنها “جهاز في القضاء الجنائي أسندت
إليها وظيفة الاتهام”. 1

المطلب الأول: تشكيل النيابة العامة وخصائصها
الفرع الأول: تشكيل النيابة العامة 2

ويقصد به الجهاز التنظيمي من الناحية الهيكلية والوظيفية، وهناك ثلاث درجات
“المحكمة، والمجلس القضائي، والمحكمة العليا”. وباعتبار أن النيابة العامة
هي خصم في الدعوى العمومية فهي ممثلة على مستوى الدرجات الثلاث.
أولا: على مستوى المحكمة العليا
– النائب العام: وهو يمثل النيابة العامة أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد.
– النائب العام المساعد الأول: وهو يساعد وينوب النائب العام عند غيابه.
– النواب المساعدون: هؤلاء يساعدون النائب العام المساعد الأول والنائب
العام.
ثانيا: على مستوى المجلس القضائي
– النائب العام : وهو يمثل النيابة العامة على مستوى ا?لس والمحاكم التي
تقع في دائرة اختصاص المجلس إما بواسطته هو أو بواسطة أحد مساعديه (المادة
33 والمادة 34 من ق إ ج).
– النائب العام المساعد الأول والنواب العامون ا لمساعدون: يساعدون النائب
العام في حالة غيابه بحيث يمثلون النيابة العامة على مستوى محكمة الجنايات
والغرفة الجزائية وغرفة الاتهام وغرفة الأحداث.
ثالثا: على مستوى المحكمة
يمثل النيابة العامة وكيل الجمهوري ة ويساعده واحد أو أكثر من وكلاء
جمهورية مساعدو ن وكلهم يعملون تحت إدارة وإشراف النائب العام لدى المجلس
القضائي (المادة 35 من ق إ ج).
ملاحظة: لا توجد أية علاقة تبعية بين النائب
العام على مستوى المحكمة العليا والنائب العام على مستوى المجلس القضائي.
———————
1 – عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 10
2 – نفس الرجع سابق، ص: 10 – 11

الفرع الثاني: خصائص النيابة العامة

تتميز النيابة العامة بالخصائص التالية : 1
أولا: التبعية التدرجية
بمعنى أن يكون للرئيس سلطة الإدارة والإشراف والرقابة على المرؤو س. ورئيس
النيابة العامة هو وزير العدل الذي يجوز له تقديم طلبات كتابية لأعضاء
النيابة العامة طبقا للمادة 30 من ق إ ج التي تنص على ما يلي:
“يصوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات
كما يصوغ له فضلا عن ذلك بتكليفه كتابة بأن يباشر وأن يعهد بمباشرة
متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية”.
يتضح من نص هذه المادة أن أعضاء النيابة العامة مسؤولون أما وزير العدل
وخاضعون لرقابته وإشرافه من الناحية الإدارية أي من الناحية الوظيفية.
ثانيا: وحدة النيابة العامة وعدم قابليتها للتجزئة فالنيابة العامة هي وحدة
حيث يمكن أن يحل أي عضو من أعضاء النيابة العامة محل آخر في تمثيل هذه
الأخيرة، كما يمكن لعضو أول تحريك الدعوى العمومي ة وعضو ثاني مباشرتها
وعضو ثالث تقديم الطلبات أثناء المحاكمة وعضو رابع الطعن في الحكم بمعنى أن
كل إجراء يقوم به عضو كأنما قام به بقية الأعضاء.
ثالثا: استقلالية النيابة العامة
لتميكن النيابة العامة من القيام بوظيفتها الأساسية والمتمثلة في توجيه
التهمة والمطا لبة بتوقيع العقوبة، يجب أن تتمتع بقدر كبير من الحرية
والاستقلالية في أداء مهمتها خاصة اتجاه قضاء الحكم حيث أنه أثناء المحاكمة
تقدم النيابة العامة طلباتها فلا يملك قاضي الحكم أن يطلب من النيابة
العامة التنازل عن الدعوى أو توجيه لوما لعضو النيابة العامة، كما يلتزم
قاضي الحكم بالوقائع المعروضة عليه والأشخاص الذين تم ذكر أسمائهم بحيث لا
يجوز للمحكمة أن تفصل في واقعة لم ترد في قرار الاتهام ولا أن تحكم على شخص
لم يرد اسمه في هذا القرار.
رابعا:عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة
القاعدة أن أعضاء النيابة لا يسألون عن تصرفاتهم والإجراءات المتخذة من
قبلهم في الدعوى العمومي ة. فمثلا إذا صدر حكم ببراءة المتهم، لا يجوز لهذا
الأخير مطالبة النيابة العامة بالتعويض كونها وجهت له التهمة لأن هذا يدخل
ضمن اختصاصات النيابة العامة. غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة ففي حالة ما
إذا ارتكب عضو النيابة العامة غشا أو تدليسا أو خطأ مهنيا جسيما فهذا لا
يحول دون قيام كل أنواع المسؤولية (الجناية والتأديبية والمدنية) .
خامسا: عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة
تنص المادة 555 من ق إ ج على ما لي: “لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة
العامة”
لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة لأنها خصما أصليا في الدعوى العمومية وهذا
عكس قضاة الحكم الذين يجوز ردهم إذا توفر سبب من الأسباب المنصوص عليها في
المادة 554 من ق إ ج.

المطلب الثاني:اختصاصات النيابة العامة

تمارس النيابة العامة جملة من الاختصاصات في كل مراحل ا لدعوى بدءا بسرعة
التحقيق التمهيدي ووصولا إلى مرحلة التحقيق النهائي.

الفرع الأول: اختصاصاتها في مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات

يمكن إجمال هاته الاختصاصات فيما يلي : 1
أ- تتولى الإشراف وإدارة جهاز الضبطية القضائية: نص المادة 12 فقرة 02 :
وتبدوا مظاهر هذا الإشراف على جهاز الضبطية القضائية فيما يلي:
– أن على رجال الضبطية القضائية تبليغ وكيل الجمهورية بكل ما يصل إليهم من
معلومات عن الجريمة؛
– رفع يد الضابط عن البحث والتحري بمجرد وصول وكيل الجمهورية إلى مكان وقوع
الجريمة المتلبس بها ليتولى مباشرة الإجراءات بنفس أو يكلف الضابط بمتابعة
الإجراءات (المادة 56 ق ا ج)؛
– يتولى مراقبة إجراء التوقيف للنظر وزيادة أماكن المخصصة له؛
– قيام ضابط الشرطة القضائية بعد تحريره لمحضر الاستدلال لإرساله إلى وكيل
الجمهورية والذي يقوم عملا بسلطة الملائمة إما بتحريك الدعوى أو الأمر بحفظ
الأوراق.
ويكون الأمر بحفظها إما لأسباب قانونية تتجلى في:
– الحفظ بعدم الجريمة أي لتخلف أحد أركانها (ليس لها وصف قانوني) أو لوجود
سبب إباحة؛
– الحفظ لامتناع العقاب: عند وجود نص الذي يجرم وآخر يعفي في جريمة السرقة
بين الأصول والفروع؛
– الحفظ لامتناع المسؤولية: كأن تقع الجريمة من مجنون غير مميز ؛
– الحفظ لعدم إمكانية تحريك الدعوى العمومية: وهذا إذا كان تحريكها معلقا
على شكوى، إذن، طلب؛
– الحفظ لانقضاء الدعوى العموم ية: وهذا إما لسبب عام وهو التقادم الدعوى
العمومية، وفاة المتهم، العفو الشامل، وإلغاء نص التجريم أو لسبب خاص وهو
سحب الشكوى والصلح القضائي.
ويكون الأمر بحفظها لأسباب موضوعية وهي:
– الحفظ لعدم معرفة المتهم (المتهم مجهو ل) وهذا السبب يتعلق بالجنح
والمخالفات، أما الجنايات فبالامكان أن تحرك فيها الدعوى ضد مجهول ؛
– عدم كفاية الأدلة لإدانة المشتبه فيه إضافة إلى سببين آخرين يتعلقان بعد
صحة الوقائع وعدم أهمية الجريمة.
ب- تحريك الدعوى العمومية:
ويعني ذلك اتخاذ أو إجراء لعرض الدعوى على قضاء التحقيق أو الحكم فإذا تعلق
الأمر بجناية أو جنحة يشترط القانون التحقيق فيه، تعرض الدعوى العمومية
على قاضي التحقيق بناءًا على طلب افتتاح، أما إذا تعلق الأمر بمخالفة أو
جنحة لا يشترط التحقيق فيه فهنا ترفع الدعوى أمام جهات الحكم (محكمة “قسم
الجنح والمخالفات”).
ج- مباشرة الدعوى العمومية (نص المادة 29 ) :
ويقصد بها اتخاذ الإجراءات منذ تحريك الدعوى العمومية حتى صدور الحكم البات
( لا يحتمل أي طعن).

الفرع الثاني: اختصاصات النيابة العامة في مرحلة التحقيق

تلعب النيابة العامة دورا مهما في مرحلة التحقيق وهذا من خلال ممارسة جملة
من الاختصاصات هي :
-1 النيابة العامة هي التي تختار لكل تحقيق القاضي المكلف بإجرائها (المادة
70 فقرة 01 من ق ا ج)؛
-2 إصدار الطلبات الافتتاحية لقاضي التحقيق لمباشرة التحقيق ويجب ان يشمل
الطلب الواقعة موضوع التهمة وكذا اسم أو أسماء الأشخاص المتهمين إذا كانوا
معروفين، حيث تنص المادة 67 فقر ة 1 ” لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري
تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك
بصدد ج ناية أو جنحة متلبس بها”؛
-3 إصدار طلبات إضافية لقاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق يطلب
فيها منه القيام بكل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة ويجوز لقاضي التحقيق
رفض هذا الطلب بأمره مسبب خلال الخمسة 05 أيام التالية لتقديم الطلب، ولهذا
الأخير إخطار غرف ة الاتهام والتي تصدر قرارها في ظرف 30 يوم من تاريخ
الإخطار بقرار غير قابل للطعن (المادة 69 من ق ا ج)؛
-4 الطعن يف أوامر قاضي التحقيق حيث يجوز للنيابة العامة استئناف خلال
ثلاثة 03 أيام من صدورها بالنسبة لوكيل الجمهورية و 20 يوما بالنسبة للنائب
العام.
-5 يجو ز لوكيل الجمهورية الإطلاع على أوراق التحقيق على أن يعيدها في ظرف
48 ساعة (المادة 69 فقر ة 02 من ق ا ج)؛
-6 يجوز لوكيل الجمهورية طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاضي
تحقيق آخر عن طريق طلب يرفع إلى غرفة الاتهام والتي تصدر قرارها في ظرف 30
يوم من تاريخ إيداع الملف بقرار غير قابل للطعن ( المادة 71 ) ؛
-7 للنيابة العامة كسلطة تحقيق استثناءا أن تباشر جملة من الإجراءات وقبل
تعداد هذه الإجراءات نشير إلى أن انعقاد هذه السلطة للنيابة العامة قد يكون
بسبب عدم إخطار قاضي التحقيق بعد بالقضية أم انه لم يضع يده عليها كما في
حالة التلبس، أو عند عدم طلب وكيل الجمهورية منه فتح تحقيق أو لعدم وجود
قاضي تحقيق أصلا؛
-8 يجوز لوكيل الجمهورية في حالة التلبس في جناية أو جنحة طبقا لمادتين 58 و
59 من ق ا ج أن يقوم:
– إصدار الأمر بالإحضا ر: وهو ذلك الأمر الذي ?يقره قاضي التحقيق إلى القوة
العمومية لاقتياد المتهم ومثوله له على الفور( المادة 110 فقرة 01 من ق ا
ج)؛
– استجواب المشتبه فيه: طبقا للفقرة 02 من المادة 58 يجوز لوكيل الجمهورية
بعد المثول المشتبه فيه أمامه أن يستجوبه بحضور محاميه إن وجدا؛
– إصدار أمر بالقبض: وهذا في حالة ما إذا كان المشتب ه فيه في حالة فرار أو
كان مقيما خارج أراضي الجمهورية وهذا طبعا في حالة الجناية أو الجنحة
المعاقب عليها بالحبس (المادة 119 ) وهذا الأمر موجه إلى القوة العمومية
لبحث عن المتهم واقتياده إلى المؤسسة العقابية المنوِهِ عنها.
– الأمر بالإيداع بالحبس: نصت عليه الماد ة 59 ويكون في حالت ما إذا لم
يقدم مرتكب جنحة متلبس بها ومعاقب عليها بالحبس ضمانات كافية للحضور ولم
يكن قاضي التحقيق قد أخبر بالموضوع وهذا بعد استجواب المتهم بحضور محاميه
ويشترط أن لا تتجاوز مدة الحبس 08 أيا م (هي حالة استثنائية تلبس جنحة أو
جناية) وإلا تقع عليه مسؤولية حبس التعسفي فيجب على وكيل الجمهورية إحالة
عليه مسؤولية الحبس التعسفي فيجب على وكيل الجمهورية إحالة المتهم على
المحكمة، وتجدر الإشارة أن الإجراء السابق (الدعوى بالحبس) لا يطبق على جنح
الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع في المتابعة
فيها لإجراءات تحقيق خاصة، أو كان المشتبه فيه قاصر.

الفرع الثالث: اختصاصات النيابة العامة في مرحلة المحاكمة تتمتع النيابة
العامة بسلطات عامة أثناء مرحلة المحاكمة:

-1 إرسال ملف الدعوى وأدلة المتهم إلى كتابة الضبط بالمحكمة؛
-2 حق توجيه الأسئلة إلى ا لمدعي والشهود أثناء المحاكمة وتقوم بتقديم
الموافقة وما يتخللها من طلبات موجهة إلى قاضي الحكم (المادة 289 من ق ا
ج)؛
-3 لها الحق في الطعن في الأحكام والقرارات الجزائية؛
-4 المساهمة في تشكيلة الحكم فتخلف النيابة العامة عن الشكلية يؤدي إلى
بطلان كل إجراءات ا لمحاكمة ( المادة 29 من ق ا ج) “…ويحضر ممثلها
المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة”.
-5 تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية (المادة 29 من ق ا ج) “…كما تتولى
العمل على تنفيذ أحكام القضاء” وكذا متابعة تنفيذ هذه الأحكام وهذا ما نصت
عليه المادة 10 في تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

لمبحث الثاني: تحريك
الدعوى العمومية
المطلب الأول: أطوار الدعوى العمومية

تمر الدعوى العمومية بعدة أطوار
أولا: نشأة الدعوى العمومية
تنشا الدعوى العمومية بمجرد وقوع الجريمة، هذا لا يعني بأنها سوف تحرك
فهناك حالتان على الرغم من نشأتها إلا أنها الدعوى لا تحرك فيهما وهما:
-1 عدم وصول خبر وقوع الجريمة إلى علم الجهات المختصة والمتمثلة في الضبطية
القضائية والنيابة العامة أي عدم التبليغ عن الجريمة.
-2 وقوع الجريمة ووصول الخبر إلى علم الجهات المختصة إلا أن النيابة العامة
تصدر أمرا بالحفظ في نهاية مرحلةالبحث والتحري والاستدلال.
ثانيا تحريك الدعوى العمومية:
نشير أولا إلى أن الدعوى العمومية قد لا تتحرك ومود هذا إما إلى عدم وصول
نبأ ارتكاب الجريمة إلى الجهات المختصة (عدم وجود شكاوى أو بلاغات توجه إلى
الضبطية القضائية أو النيا بة العامة) وإما بقيام أمر بحفظ أوراق الدعوى
عند توفر أحد الأسباب القانونية أو الموضوعية السابق ذكرها وعلى العموم
تتحرك الدعوى العمومية من قبل الأشخاص الذين لهم الحق في تحريك الدعوى
بموجب القانون والذي سنأتي على بيانه لاحقا.
ثالثا: مباشرة الدعوى العمومية
هي قيام النيابة العامة لكل الإجراءات التالية لتحريك الدعوى العمومية إلى
غاية صدور الحكم الجزائي النهائي والبات في الدعوى بعد التحقيق والمحاكمة
ومن أمثلة إجراءات الدعوى:
– تقديم الطلبات الإضافية لقاضي التحقيق؛
– الطعن في أوامره أمام غرفة الاتهام؛
– سماع الشهود واستجواب المتهم؛
– مباشرة التحقيق في حالة التلبس؛
– إبداء الطلبات أثناء المحاكمة؛
– تقديم المرافعة والطعن في الأحكام والقرارات الجزائية.

المطلب الثاني: من لهم الحق في تحريك الدعوى العمومية

أولا: النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى العمومية
سبق القول أن النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى العمومية ومباشرة تمثيلا
ونيابة عن المجتمع باعتبارها صاحبة الاختصاص كأصل عام، وهي تتولى ممارسة
هذا الاختصاص بناءا على إجراءين:
– تقديم طلب الافتتاحي من طرف وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق يطلب منه
فتح تحقيق (وهذا يكون في الجنايات والجنح التي يستلزم فيها التحقيق).
– تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة وهذا إذا كنا بصدد مخالفة أو جنحة لا
يشترط التحقيق فيها.
ثانيا: حق المدعي المدني (المضرور) في تحريك الدعوى العمومية
ويسمى كذلك لأ نه يدعي مدنيا أمام القضاء الجنائي فيطلب منه ا لحكم له
بتعويض عن الأضرار التي لحقته من ارتكاب الجريمة، وهذا ما نصت عليه المادة
02 من ق ا ج بقوله ا: “يتعلق الحق بالدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضر
الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابه شخصيا ضرر مباشر تسبب عن
الجريمة”.
وعليه تحرك الدعوى العمومية من طرف المتضرر لأحد الأسلوبين الآتيين:
-1 الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 72 “يجوز لكل شخص
متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق
المختص.
-2 الاستدعاء المباشرة أمام المحكم ة: أي تكليف المتهم بالحضور أمامها إلا
أن هذا الحق مقيد بنطاق بعض الجرائم حيث تنص الماد 337 مكرر ق ا ج ” يمكن
للمدعي المدني أن يكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة في الحالات التالية:
– ترك الأسرة؛
– عدم تسليم الطفل؛
– انتهاك حرمة مسكن؛
– القذف؛
– إصدار شيك بدون رصيد.
ويكون ذلك كان يتقدم إلى وكيل الجمهوري ة يطلب منه تكليف المتهم بالحضور
أمام المحكمة، أما إذا تعلق الأمر بجنح أو مخالفات أخرى فينبغي عليه الحصول
على ترخيص مسب ق من وكيل الجمهورية حتى يمارس الاستدعاء المباشر أمام جهة
الحكم 337 مكرر فقرة 02 .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المتعلق بالاستدعاء المباشر هو مشروط:
– بإيداع مبلغ من المال لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالة.
– واختيار موطن للمدعي المدني بدائرة المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الفقرة
3 و 4 من المادة 337 مكرر.
ثالثا: قضاة الحكم رؤساء الجلسات على مستوى المجالس القضائية والمحاكم
يسمح ق ا ج لقاضي مترأس الجلسة أثناء سيرها تحريك الدعوى العمومية بالنسبة
للجرائم التي تقع في الجلسة وعلة ذلك هي صيانة هيبة واحترام الهيأة
القضائية الأمر الضروري لتوفير جو ملائم لسير إجراءات التقاضي.
فإذا اخل أحد الأشخاص بنظام الجلسة جاز لرئيس الجلسة أن يوجه له اتهام في
نفس الجلسة وقد تضمنت المواد 295 و 296 والمواد 567 و 571 ق ا ج هذه
المسألة.
وهنا يجب التمييز بين أو ضاع أربعة:
-1 أن ترتكب جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة لمحكمة الجنح والمخالفا ت. هنا
يامر رئيس الجلسة بتحضير محضر عن الجنحة أو المخالفة ويقضي بها مباشرة بعد
سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة المواد 569 و 570 من ق ا ج.
-2 أن ترتكب جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات فتخضع كذلك لأحكام
المادتين 569 و 570 من ق ا ج
-3 أن ترتكب جناية أثناء جلسات المحاكم وا?الس القضائية والمقصود هنا
الهيآت القضائية الجنائية هنا يتم تحرير محضر ويتم استجواب المتهم ويصاغ
مباشرة مع الأوراق إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب فتح تحقيق قضائي طبقا
للمادة 571 من ق ا ج.
-4 أن ترتكب جريمة جناية جنحة مخالفة في هيآت قضائية فإن رئيس الجلسة يأمر
بتحرير محضر ويرسل إلى وكيل الجمهورية على اعتبار أن هذه الهيأة غير مختصة
في المسائل الجنائية.

المطلب الثالث: القيود الواردة في حق النيابة العامة في تحريك الدعوى

لم يطلق قانون العقوبات يد النيابة العامة في تحريك الدعوى حيث نجد أنه
غَلها في بعض الحالات وقيد حقها في تحريك الدعوى نيابة عن المجتمع بناءا
على توافق شكوى أو طلب أو إذن.
أولا: الشكوى
هي بلاغ يقدم من المجني عليه أو وكيله طالبا من الجهات المختصة تحريك
الدعوى العمومية في جرائم معينة يحددها القانون.
والجرائم التي يشترط فيها المشرع تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية هي :
-1 جريمة الزن ا بناءا على شكوى من الزوج المادة 339 من قانون العقوبات
الفقرة الأخيرة بقولها: “ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج
المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حد لكل متابعة”.
-2 جريمة السرقة والنصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة بين
الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة المادة 369 من ق ع بقولها : “لا
يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب والأصهار
لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور”.
-3 جريمة خطف قاصر عن أهلها والزوا ج منها المادة 326 فقرة 02 من ق ع والتي
تنص على ما يلي : “إذا تزوجت القاصر المخطوفة والمبعدة من خاطفها فلا تتخذ
إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال
الزواج”.
-4 جريمة ترك أسرة وإهمالها لمدة تزيد عن شهرين المادة 330 فقرة الأخيرة من
ق ع، والتي تنص على مايلي :”لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى
المتروك”.
-5 الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج المادة 583 من ق
ا ج.
ثانيا: الطلب
هو بلاغ يقدم من طرف موظف يمثل هيأة عمومية معينة للنيابة العامة يطلب منها
تحريك الدعوى العمومية، والجرائم التي يتطلب فيها القانون وجوب تقديم طلب
حتى تتحرك الدعوى العمومية ه ي: الجنايات والجنح المرتكبة من طرف متعهدوا
التوريد للجيش الوطني الشعبي (المادة 164 ) حيث تشترط هذه الأخيرة وجوب
تقديم طلب من وزير الدفاع شخصيا.
ثالثا: الإذن
هو رخصة مكتوبة تصدرها الهيأة أو الجهة التي يتبعها الموظف مرتكب الجريمة
الذي يتمتع بالحصانة مثال ذلك:
النواب في المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة فقد نصت المادة 110 من
دستور 1996 على عدم جواز متابعة أي نائب أو عضو إلا بتنازل صريح منه أو
بإذن من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة.

المطلب الرابع: انقضاء الدعوى العمومية
الفرع الأول: الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية

هناك عدة أسباب تنقضي بها الدعوى العمومية فمنها العام ومنها الخاص وقد نصت
على هذه الأسباب المادة 06 من ق ا ج ” تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى
تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون
العقوبات وصدور حكم حائز بقوة الشيء المقضي فيه”.
من هذا النص نلاحظ أن الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية هي :
أولا: الوفاة
تعد الدعوى العمومية الوسيلة القانونية التي تملك بمقتضاها النيابة العامة
حق المطالبة بتوقيع العقوبة على المتهم وطبقا لمبدأ شخصية العقوب ة فإن
الدعوى العمومية تنقضي بوفاة المتهم باعتباره أحد الخصوم في الدعوى بيد أنه
يجب التمييز بين حدوث الواقعة ضمن مرحلة من المراحل التالية:
-1 إذا حدث وتوفي المتهم قبل تحريك الدعوى هنا تأمر النيابة العامة بحفظ
أوراق الدعوى بسبب وفاة المتهم.
-2 إذا حدثت الوفا ة بعد تحريك الدعوى وفي مرحلة التحقيق الابتدائي أصدر
قاضي التحقيق أمرا بأن لا وجه للمتابعة أو تصدر غرفة الاتهام قرارا بان لا
وجه للمتابعة.
-3 إذا حدثت الوفاة وكانت الدعوى في مرحلة المحاكمة ولم يصدر بعد حكم بات
فيه هنا يصدر حكم من قاضي بانقضاء الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم.
-4 غير أنه إذا كانت الوفاة بعد الحكم البات فإن الدعوى العمومية تكون قد
انقضت أضلا طبقا للمادة 06 م ق ا ج سوى أن حادثت الوفاة هذه تؤثر على
العقوبات السالبة للحرية فيتم وقف تنفيذها أما العقوبات المالية فتسدد من
تركة المتوفى.
تجدر الإشارة إلى أن الوفاة لا تؤثر البتة في بقية المساهمين في الجريمة إن
وجدوا كما لا تؤثر في الدعوى المدنية حيث تستمر المحكمة الجنائية بالنظر
فيها إن حدثت الوفاة بعد رفعها أمامها أو أن يرفعها أمام القضاء المدني إن
حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى أمام القضاء الجنائي.
ثانيا: التقادم
يقصد به مضي فترة زمنية محددة قانونا من يوم ارتكاب الجريمة أو يوم اتخاذ
آخر إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة. وقد نص ق ا ج على مدد مختلفة
لتقادم الجرائم وميز بين:
– التقادم في الجنايات بانقضاء 10 سنوات تسري من يوم اقتراف الجريمة أو من
يوم آخر إجراء من التحقيق أو المتابعة المادة 07 ؛
– بالنسبة للجنح فيكون التقادم بمرور 03 سنوات كاملة المادة 08 ؛
– بالنسبة للمخالفات فيكون بمرور 02 سنة المادة 09 .
تجدر الإشارة أن الجرائم الموصوفة بجنايات وجنح تنطوي على أفعال الإرهاب أو
التخريب وكذا الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وكذا جريمة الرشوة
واختلاس الأموال العمومية لا تنقض ي فيها الدعوى بالتقادم طبقا للمادة 08
مكرر من ق ا ج.
كيفية احتساب مدة التقادم:
تختلف الكيفية باختلاف نوع الجريمة:
– فبالنسبة للجرائم الوقتية فنبدأ باحتساب المدة من يوم ارتكاب الجريمة؛
– أما با لنسبة للجرائم المستمرة فيكون الاحتساب من يوم انتهاء حالة
الاستمرار وهذا مثلا في جرائم حيازة المخدرات وإخفاء الأشياء المسروقة؛
– أما في جرائم الاعتياد كجريمة التسول تكون العبرة بالاحتساب من يوم
ارتكاب آخر فعل مكون للركن المادي.
ملاحظة: التقادم كسبب لانقضاء ال دعوى العمومية يشمل كل المساهمين في
الجريمة سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء كما أن انقضاءها لهذه السبب لا
يؤثر في الدعوى المدنية التي تبقى محكومة بالقواعد العامة في القانون
المدني وهي 15 سنة.
ثالثا: العفو الشامل
وه ذلك الإجراء القانوني الذي يمحو ويزيل كل الآثار الجنائية المترتبة على
السلوك بنا فيها الحكم الجنائي المتضمن للعقوبة.
ويصدر العفو الشامل بموجب قانون من البرلمان وعادة ما يكون في الجرائم ذات
الصبغة السياسية ويكون بمرسوم رئاسي في المناسبات والأعياد الوطنية
والدينية والذي يقتصر أثره على الإعفاء من العقوبة.
ننوه أن العفو الشامل يصل على كافة المساهمين في الجريمة أصليون كان وا أم
تبعيون وإذا كان له تأثير على الدعوى العمومية فيؤدي إلى انقضاءها فتضل
الدعوى المدني قائمة إلا إذا نص هذا القانون على تحمل الدولة عبء التعويض
من الخزينة .
وهناك فرق بين العفو الشا مل والعفو الرئاسي، حيث الخلاف في المصدر لأن
العفو الشامل يكون من خلال البرلمان وعادة يكون في الجرائم ذات الطابع
السياسي ويكون ذا طابع جماع ي. أما العفو الرئاسي يكون من الرئاسة بموجب
مرسوم رئاس ي. وكذل نرى أن العفو الرئاسي يقتصر على الإعفاء من العقوبة
ويكون في المناسبات والأعياد الدينية أما العفو الشامل يصل إلى كافة
المساهمين في الجريمة أصليون كانوا أم تبعيون.
رابعا: إلغاء نص التجريم
قد يرى المشرع أن فعلا ما أصبح لا يشكل خطر على المصالح التي يحميها فيقرر
إلغاء نص التجريم لينقلب بعد ذلك الفعل من حالة عدم المشر وعية إلى
المشروعية والإباحة، فإذا ألغي النص قبل تحريك الدعوى العمومية أمرت
النيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى، أما إذا كنا أمام مرحلة التحقيق أصدر
القاضي التحقيق أمرا بان لا وجه للمتابعة أو أصدرت غرفة الاتهام قرار بنفس
الموضوع، أما إذا كنا في مرحلة المحاكمة أصدر القاضي حكما بانقضاء الدعوى
العمومية بسبب انقضاء نص التجريم.
غير أن السؤال المطروح إذا حدث وصدر القانون الجديد الذي أزال صفة التجريم
عن السلوك بعد صدور حكم نهائي وبات، هل يستفيد المحكوم عليه من هذا النص
الجديد؟
ترى غالبية الفقه الجنائي بأن يستفيد من هذ ا النص الجديد على أساس انتفاء
العلة والأهمية من التجريم ومكن ثم من العقاب وعليه فما الجدوى من عقاب هذا
الشخص على فعل أصبح مباحًا.
ملاحظة: هذا السبب يسري حكمه على كافة المساهمين في الجريمة مع بقاء حق
المضرور بالتمسك بالمطالبة عن التعويض أمام القضاء المدني على أساس الخطأ
لا على أساس الضرر طبقا للمادة 124 من القانون لمدني.
خامسا: صدور حكم بات حائز بقوة الشيء المقضي به ويكون الحكم حائزا بقوة
الشيء المقضي به إذا استنفذ كافة الطرق المقرة للطعن العادية وغير العادية.
– الطرق العادية: المعارضة والاستئناف.
– الطرق غير العادية: وهي الطعن بالنقض

الفرع الثاني: الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية

نصت على هذه الأسباب الفقرتين 04 و 06 من المادة 06 من ق ا ج ويتعلق الأمر ب
:
أولا: سحب الشكوى
كنا رأينا هناك 05 جرائم لا تحصل فيها الدعوى إلى بناءا على شكوى تقدم من
المجني عليه أو كيله الخاص وهذا الأمر يترتب عليه أنه يجوز للمجني عليه
التنازل عن الشكوى في أي مرحلة كانت عليه الدعوى العمومية شرط أن لا يكون
قد صدر حكم بات باستثناء حالة الزنا التي يكون في صفة الزوج أثر على هذا
الحكم فيتوقف تنفيذ الدعوى.
ثانيا: الصلح القانوني
نص المشرع على جواز إجراء صلح قانوني في بعض الجرائم وهي المخالفات البسيطة
التي تكون عقوبتها الغرامة فسمح للإدارات العمومية إجراء صلح مع المخالف
في مجال نشاطات تلك الإدارات مثال ذلك ما نص عليه قانون الجمارك من جواز
إجراء مصالحة مع مرتكبي مخالفة جمركية.
ويكون هذا الإجراء قبل تحريك الدعوى العمومية فيجوز لوكيل الجمهورية إخطار
المخالف بأنه ملزم بدفع مبلغ على سبيل غرامة الصلح مقدارها ما يساوي الحد
الأدنى المنصوص عليه قانونا لهذه المخالفة وللمخالف أجل 30 يوما من تاريخ
استلام الإخطار حتى يدفع مبلغ غرامة الصلح وبتالي تنقضي ال دعوى العمومية
وإلا قام وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية في حالة الامتناع.

المبحث الثالث: الدعوى المدنية التبعية

تنص المادة الثانية 02 من ق ا ج على ” يتعلق الحق في الدعوى المدنية
بمطالبة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابه شخصيا
ضرر مباشر تسبب عن جريمة”
كما تنص المادة 03 ” يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة وقت واحد
أمام الجهة القضائية نفسها”.
كما تنص المادة 04 ” على جواز مباشرة هذه الدعوى منفصلة عن الدعوى
العمومية”
إذا فالدعوى المدنية هي وسيلة قانونية للمطالبة القضائي ة أما القاضي
الجنائي أو القاضي المدني يتولى تحريكها ورفعها شخص يدعى بالمظلوم من
الجريمة (المدعي المدني) يهدف من وراء ذلك تحصيل التعويض عن الضرر الناجم
من ارتكاب الجريمة.
وسبب الدعوى المنية التبعية هي الأضرار التي لحقت المدعي المدني جراء وقوع
الجريمة ولقيام هذا العنصر (السبب) يشترط:
1 – أن تكون هناك جريمة وقعت فعلا أي توافر الأركان الثلاثة (الشرعي،
المادي، المعنوي)؛
2 – أن يكون الضرر مصدره ومنشأه الجريمة، والضرر هو المساس بحق من الحقوق
المحمية قانونا سواء كانت حقوقا شخصية أو مالية أو ذهنية وسواء أكان الضرر
ماديا أو معنويا؛
3 – أن يكون الضر ناشئا مباشرة عن الجريمة إذ لا بد من توافر علاقة سببية
بينه وبين الجريمة ولا يكفي ذلك بل لا بد أن تكون الجريمة هي السبب الوحيد
المباشر لحدوث هذا الضرر.
وموضع هاته الدعوى يتمثل في التعويض عن الضر أو الأضرار المترتبة عن
الجريمة و يستوي في ذلك أن يكون التعويض ماديا أو معنويا أبديا كنشر الحكم
في المجلات والصحف وعادة ما يكون هذا بالجرائم الماسة بالكرامة والجرائم
الماسة بالشرف.

المطلب الأول: أطراف الدعوى المدنية التبعية

طرفا الدعوى هما :
1 – المدعي: فلا يجوز رفع الدعوى المدنية التبعية إلا من الشخص الذي لحقه
ضرر من الجريمة وهو المضرور، ونستعمل هذه العبارة لأنها أشمل وأوسع من
عبارة االمجني عليه فتحرك الدعوى المدنية التبعية في جريمة القتل هم ورثة
المجني عليه ولذا فليس المضرور دائما هو االمجني عليه.
2 – المدعي عليه: يجب التمييز هنا بين ثلاثة أوضاع:
أ- المتهم: هو ذلك الشخص الذي صدر في حقه قرار بالا?ام من النيابة العامة
سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا
للجريمة.
ب- ورثة المتهم: في حالة وفاة المتهم يبقى للمضرور من الجريمة حق مطالبة
ورثته بالتعويض عن الضرر في حدود تركته وفي حالة عدم وجود هاته الأخيرة
(التركة) أو عدم كفايتها سقط حق المورث بمطالبة الورثة بالتعويض.
ج- المسؤول عن الحقوق المدنية: وهذا يكون في حالة ما إذا كان المتهم يشمله
مانع من موانع المسؤولية كالصغر أو الجنون مثلا، فالمسؤول في هذه الحالة عن
التعويض هو الشخص المكلف بالرقابة والإشراف على الم تهم وصيا كان أو وليا
أو مقدما .

المطلب الثاني: كيفية مباشرة الدعوى المدنية التبعية

يجوز للمظلوم من الجريمة أن يختار بين اللجوء بين القضاء الجنائي أو اللجوء
إلى القضاء المدني.

الفرع الأول: اللجوء إلى القضاء الجنائي

أولا: المقصود بقاعدة التبعية
يقصد بها تبعيا الدعوى المدنية للدعوى العمومية في حالة رفعها أمام القضاء
الجنائي من حيث القواعد والإجراءات التي تحكم سيرها وتظهر لنا أوجه هذه
التبعية من خلال:
1 – حتى تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي لابد أن تكون الدعوى
العمومية قد حركت وقبلت أمام هذه الجهة، فعدم تحريك الدعوى العمومية أو عدم
قبولها يؤدي إلى عدم إمكانية رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي.
2 – إذا قضت المحكمة الجنائية المرفوع إليها الدعوى العمومية بعدم اختصاصها
بالنظر فيها فهي تبعا لذلك غير مختصة بالنظر بالدعوى المدنية (تقضي
المحكمة بعدم الاختصاص في الدعويين معا).
3 – إذا حركت الدعوى العمومية بإجراءات باطلة كما لو قيد المشرع تحريكها
بطلب وحركتها النيابة العامة بالرغم من ذلك هنا يعد إجراء تحريك الدعوى
باطلا ويجب على القاضي تبعا لذلك أن يحكم بعدم قبول الدعوى المدنية .
4 – إذا انقضت الدعوى العمومية لأ س سبب من الأسباب العامة منها أو الخاصة
كانت الدعوى المدنية غير مقبولة أمام المحكمة الجنائية إذ رفعت بعد
انقضائها.
5 – إن حدثت وإن حركت الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية وفق إجراءات
صحيحة وجب على القاضي الفصل بالحكم الواحد في كلا الدعويين، في الدعوى
العمومية أولا ثم في الدعوى المدنية التبعية ثانيا.
ونميز هنا بين الحكم القاضي بالدعوى العمومية بالإدانة وكذا القاضي
بالبراءة فالأول يتيح للقاضي إمكانية الحكم بالتعويض لصالح المضرور إذا ثبت
له ذلك، أما الثاني فيجب أن ميز بين:
– أن يكون أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا أو عدم كفاية أدلة
الإدانة فإن القاضي الجنائي يحكم بعدم الاختصاص وما على المتضرر سوى اللجوء
إلى القضاء المدني برفع دعوى مدنية علنية (مستقلة) طبقا للمادة 124 من
القانون المدني.
– أن يكون أساس البراءة هو توافر حالة الإعفاء من العقاب أو مانع من موانع
المسؤولية فيجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض لصالح المتضرر إذا ثبت له ذلك.
الاستثناءات الواردة على قاعدة التبعية:
هناك حالات تفصل فيها المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالرغم من عدم
وجود دعوى عمومية وهاته الحالات هي:
1 – في حالة انقضاء الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى المدنية لأي سبب من
الأسباب فهذا الانقضاء لا يؤثر على الدعوى المدنية التي تضل مستمرة حيث
يفصل فيها.
2 – إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في كل من الدعوى العمومية والدعوى
المدنية التبعية فيكون هذا الحكم قابلا للاستئناف من طرف النيابة العامة
والمتهم بالنسبة للدعوى العمومية، والمدعي والمتهم أو ورثته أو المسؤول عن
الحقوق بالنسبة للدعوى المدنية التبعية.
فإذا لم تطعن النيابة العامة او المتهم في الحكم الصادر في الدعوى العمومية
جاز للمدعي المدني والمتهم أو لورثته أو المسؤول عن الحقوق المدنية الطعن
في الحكم الصادر في الدعوى المدنية أمام الغرفة الجزائية با?لس القضائي
التي يتعين عليها الفصل في هذا الاستئناف دون وجود الدعوى العمومية.
ثانيا: طرق رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي
طبقا لنص المادة 01 فقرة 02 يجيز القانون لل متضرر تحريك الدعوى المدنية
الرامية إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة بإتباع أحد
الطرق التالية :
1- الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق:
طبقا للمواد 72 إلى 78 من ق ا ج حيث تنص المادة 72 : “يجوز لكل شخص متضرر
من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق
المختص” وتقديم هذه الشكوى يكون في أي وقت أثناء سير إجراءات التحقيق ويجب
هنا على قاضي التحقيق عملا بموجب المادة 74 فقرة 01 أن يحيط علما باقي
أطراف الدعوى بالادعاء المدني.
2 – الاستدعاء المباشر:
يجوز للمضرور (المدعي المدني) تحريك ا لدعوى العمومية عن طريق تكليف المتهم
بالحضور أمام المحكمة للحصول على التعويض وحتى يقبل هذا الإجراء لابد من
توافر الشروط التالية:
أ- ترتكب جريمة من الجرائم الخمس ( 05 ) الواردة في نص المادة 337 مكرر
وهي:
– ترك الأسرة؛
– عدم تسليم الطفل؛
– انتهاك حرمة مسكن؛
– القذف؛
– إصدار شيك بدون رصيد.
أما إذا تعلق الأمر بجرائم أخرى فلابد هنا الحصول على ترخيص مسبق من وكيل
الجمهورية.
ب- أن يدفع المدعي المدني مبلغا من المال يقدره وكيل الجمهورية سدادا
للمصاريف القضائية.
ج- أن يقوم هذا المدعي المدني باختيار موطن له يقع ضمن دائرة اختصاص
المحكمة التابع وكيل الجمهورية.
3 – التدخل
بعد رفع الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية أو إحالتها إليها من طرف
قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام يجوز لكل من أصابه ضرر من الجريمة أن يدعي
مدنيا ولو لأول مرة أمام المحكمة الناظرة في الدعوى العمومية، وهنا يجب أن
نميز بين الادعاء المدني قبل انعقاد الجلسة الفاصلة في الدعوى العمومية في
هذه الحالة يقدم طلب المدعي المدني بشكل مذكرة تودع لدى كتابة ضبط المحكمة
الجنائية (المادة 241 ق ا ج)، والادعاء المدني أثناء انعقاد الجلسة الناظرة
في الدعوى العمومية وهنا يجب على المدعي المد ني أن يقدم طلباته قبل أن
تبدي النيابة العامة لطلباتها (المادة 242 ق ا ج).

الفرع الثاني: اللجوء إلى القضاء المدني

تنص المادة 04 من ق ا ج ” يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن
الدعوى العمومية غير أنه يتعين أن ترجئ (التأجيل) المحكمة المدنية الحكم
بتلك الدعوى المرفوعة أمامها للفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد
حرفت”.
ويترتب على تحريك الدعوى المدنية أمام القضاء المدني ما يلي :
أولا: قاعد الجنائي يوقف المدني
نصت عليها الفقرة 02 من المادة 04 السابقة الذكر ولتطبيق هذه القاعدة يشترط
ما يلي:
– أن تكون مصدر ومنشأ كلا الدعويين هي الجريمة (الاتحاد في الواقعة)؛
– أن تكون الدعوى العمومية قد حركت من طرف النيابة العامة قبل رفع الدعوى
المدنية أو أثناء النظر فيها أمام القضاء المدني.
– عدم صدور حكم نهائي وبات في الدعوى المدنية التبعية.
ثانيا: حجية الحكم الجنائي البات على القاضي المدني
يكون للحكم الجنائي البات الصادر بالبراءة أو الإدانة حجية على القاضي
المدني بالدعوى المدنية التي لم يفصل فيها بعد وحتى يكون لهذا الحكم حجية
يشترط ما يلي:
1 – أن يكون الحكم الجنائي ?ائي وبات (لا يقبل أي من طرق الطعن)
2 – الاتحاد في الواقعة بين الدعويين العمومية والمدنية(الجريمة هي السبب
في رفع الدعويين معا).
3 – أن لا يكون الحكم المدني الصادر في الدعوى المدنية حكما باتًا (أن لا
يكون قد صدر حكم بات في الدعوى المدنية .
1 – إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
سؤال: كيف يؤثر الحكم الجنائي ؟
هاته الحجية تظهر من خلال:
1 – يكون للحكم الجنائي البات حجية مطلقة على القاضي المدني بالنسبة
للعناصر الجوهرية التي اشتملها الحكم وهي:
– ثبوت وقوع الجريمة بأركانها الثلاث (الشرعي، المادي، المعنوي)؛
– التكييف القانوني للجريمة (الوصف): هنا يلتزم القاضي المدني بما ورد في
الحكم الجنائي من وصفٍ للجريمة فإذا وصفت بأنها جريمة نصب لا يمكن للقاضي
المدني أن يعطيها وصف خيانة أمانة؛
– نسبة الجريمة إلى الجاني: فإذا أثبت القاضي الجنائي قيام التهمة في جانب
المتهم امتنع القاضي المدني عن نفي ذلك.
2 – إذا قضى الحكم الجنائي البات بإدانة المتهم في هذه الحالة يتقيد القاضي
المدني لهذا الحكم وتبعا لذلك يقضي بالتعويضات لصالح المضرور.
3 – إذا قضى الحكم الجنائي بالبراءة على المتهم فإلى أي مدى يؤثر هذا الحكم
فيما سيقضي به القاضي المدني:
هنا قد أجبنا على هذا السؤال سلفا وميزنا بين:
– مما إذا كان أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا وعدم كفاية الأدلة
فهنا يتقيد القاضي المدني لهذا الحكم ولا يحكم بالتعويض.
– أما إذا كان أساس البراءة هو وجود مانع من موانع المسؤولية أو مانع من
موانع العقاب هنا حدد القاضي المدني بالتعويض لصالح المضرور أي لنن يتغير
فيما ورد في الحكم الجنائي.

الفرع الثالث: حق الخيار والمفاضلة بين الجهتين القضائيتين

فقرة 01 : اختيار القضاء المدني
تنص المادة 247 من ق ا ج ” إن ترك المدعي المدني ادعاءه لا يجوز دون مباشرة
الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة”.
يكون للمدعي المدني دائما الحق في رفع دعواه المدنية أمام القضاء المدني
ولا يسقط هذا الحق على أساس سابق رفعها أمام القضاء الجنائي فله الحق في
تركها ومعاودة رفعها أمام القضاء المدني ما دامت الدعوى المدنية لم تنقضي.
فقرة 02 : اختيار القضاء الجنائي
نصت على هذا الخيار المادة 05 من ق ا ج بقولها :
“لا يسوق للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها
أمام المحكمة الجزائية.
غير انه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن
يصدر من المحكمة المدنية حكما بالموضوع”.
تطبيقا لهاته المادة يجوز للمضرور ترك الدعوى المدنية من أمام المحكمة
المدنية ورفعها أمام ا لمحكمة الجزائية شرط أن تكون قد رفعت أمام القضاء
المدني قبل تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة.
أما إذا رفع المضرور الدعوى المدنية أمام القضاء المدني بعد تحريك الدعوى
العمومية من قبل النيابة العامة
هل يسقط حقه في تركها من أمام القضاء المدني ورفعها أمام القضاء الجنائي؟.
أجابت المادة 05 مكرر من ق ا ج بقولها ” إذا رفعت الدعوى العمومية تبقى
الجهة القضائية المدنية التي رفعت أمامها الدعوى الاستعجالية مختصة لاتخاذ
أي تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة مت كان وجود الالتزام لا
يثير نزاعا جديا حتى ولو تأسس المدعي طرفا مدنيا أمام الجهة القضائية
الجزائية” .
ومنه يجوز له دون التأثير عن الدعوى الاستعجالية.

المطلب الرابع: انقضاء الدعوى المدنية التبعية

تنقضي بأحد الأسباب التالية :
أولا: التنازل
والذي قد يكون صريحا فقد أجاز القانون للمضرور في الجريمة أن ينازل ع ن
دعواه في أي مرحلة كانت عليه الدعوى شرط أن لا يكون قد صدر حكم نهائي وبات
جاز قوة الشيء المقضي به. وقد يكون ضمنيا والذي يظهر من خلال.
1 – عندما يختلف المدعي المدني أو محاميه عن حضور الجلسة رغم تكيفه قانونا
بالحضور.
2 – عندما يحضر المدعي المدني الجلسة ولا يبدي طلباته قبل إبداء النيابة
العامة طلباتها.
ثانيا: التقادم
تتقادم الدعوى المدنية التبعية طبقا للمادة 10 من ق ا ج رفعا لأحكام
القانون المدني وهو مرور 15 سنة كاملة، مع الإشارة إلى عدم جواز رفع الدعوى
المدنية أمام القضاء الجنائي إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم
قبل رفعها.
ملاحظة : لا تسقط بالتقادم الدعاوى الرامية بالمطالبة بالتعويض عن الضرر
الناجم عن الجرائم التالية:
– الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية وتخريبية؛
– الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
– جريمة الرشوة؛
– جريمة اختلاس الأموال العمومية.

مراحل إجراءات سير
الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية)

تمر إجراءات الدعوى العمومية بمراحل ثلاث:
1 – مرحلة التحقيق التمهيدي: هي مرحلة شبه قضائية يعهد بها إلى جهات
الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
2 – مرحلة التحقيق الابتدائي: هي مرحلة قضائية يعهد بها إلى قاضي التحقيق
وغرفة الاتهام.
3 – مرحلة التحقيق النهائي: هي كذلك مرحلة قضائية تدعى بمرحلة المحاكمة
يتولاها قضاة الحكم والتي تنتهي بصدور حكم جزائي في موضوع يقضي إما بإدانة
أو براءة المتهم.

الفصل الأول: مرحلة التحقيق التمهيدي (مرحلة البحث والتحري وجمع
الاستدلالات)
التعريف بمرحلة التحقيق التمهيدي:

هي مجموع الإجراءات الشبه قضائية يتم فيها بمعية جهاز الضبطية القضائية جمع
الاستدلالات التي تساعد على كشف الجريمة والمساهمين فيها.
وهي مرحلة تسبق دائما تحريك الدعوى العمومية فبناءا على الخلاصة المقدمة
تقرر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية أو الأمر بحفظ أوراق الدعوى.
وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات هذه المرحلة في ق ا ج من المواد 11 إلى 28
ومن المواد 65 مكرر إلى . 65 مكرر 18 .
والملاحظ أن عمل الضبطية القضائية على شخص يدعى بالمشتبه فيه وهو مصطلح
يتميز عن مصطلح المتهم والذي هو شخص توجه إليه النيابة الا?ام عن طريق
تقديم طلب افتتاح إلى قاضي التحقيق أو التكليف بالحضور أمام المحكمة في حين
أن المشتبه فيه يطلق على كل من يباشر الضبطية القضائية إجراءات البحث
والتحري أي لم يوجه إليه الاتهام بعد وإنما هو محل اجتماع جملة من الشبوهات
ضده.

المبحث الأول: هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية

تنص مواد ق ا ج وكذا قوانين أخرى على هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية
لذا نصت المادة 14 من ق ا ج “يشمل الضبط القضائي ضباط الشرطة القضائية
أعوان الضبط القضائي والموظفون والأعوان المنوط به قانونا مهام القانون
القضائي”.

المطلب الأول: ضباط الشرطة القضائية

من نص المادة 15 من ق ا ج نلاحظ وجود فئتان من ضباط الشرطة القضائية:
أ- ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون: وهم
– رؤساء المجالس الشعبية البلدية؛
– ضباط الدرك الوطني؛
– محافظو الشرطة؛
– ضباط الشرطة.
ب- ضباط الشرطة القضائية بناءا على قرار:
1 – ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك 03 سنوات على
الأقل والذين تم تسريحهم بموجب قرار مشترك عن وزير العدل ووزير الدفاع
وبعد موافقة لجنة خاصة.
2 – مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في الخدمة في هذه الصفة 03 سنوات على
الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير العدل ووزير الدفاع.
نشير إلى أن الاختصاص المحلي (الإقليمي) لضباط الشرطة القضائية يتحدد بمجال
الذي يباشرون عنده وظائفهم المعتادة.
ويجوز في حالة الاستعجال مباشرة مهامهم في دائرة اختصاص المجلس القضائي
التابعون له، كما يج وز لهم كذلك مباشرة هاته المهام في كافة الإقليم
الوطني إذا طلب منهم ذلك القاضي المختص قانونا شرط إخطار وكيل الجمهورية
الذي يباشرون مهامهم في دائرة اختصاصهم.
علما أن ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري لهم اختصاص
على كافة الإقليم الوطني (الماد ة 16 فقرة 06 من ق ا ج).
هذا وقد نصت الفقرتين 7 و 8 من المادة 16 وكذا المادة 16 مكرر على جواز
تمديد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني إذا تعلق الأمر
بالبحث والمعاينة على الجرائم التالية : (1 )
-1 الجرائم أو المخدرات؛
-2 الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
-3 الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
-4 جرائم تبييض الأموال؛
-5 جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
-6 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
وفي هذه الحالة يعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي
المخت ص إقليميا مع إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا كذلك.

المطلب الثاني: أعوان الضبط القضائي

حسب نص المادة 19 ” يعد عون ضبط قضائي موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في
الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليس لديهم
صفة ضباط الشرطة القضائية.”
————
1 – المادة 16 فقرة 7 و 8 والمادة 16 مكرر ، قانون رقم 06 – 22 ، المؤرخ في
20 ديسمبر 2006

كما يعد من قبيل أعوان الضبط القضائي حسب نص المادة 26 ذو الرتب في الشرطة
البلدية . وتمثل دور أعوان الضبط القضائي في مساعدة ضباط الشرطة القضائية
في مباشرة وظائفهم في إطار الضبطية القضائية.

المطلب الثالث: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية

من هؤلاء الموظفين والأعوان من نص عليه ق ا ج ومنهم ما ورد ذكره في قوانين
خاصة
الفرع الأول: الفئة المحدد في قانون الإجراءات الجزائية

أولا: الموظفون والأعوان المختصون في الغابات
حماية الأراضي واستصلاحها فيتلون مهمة البحث والتحري في جنح ومخالفات قانون
الغابات والتشريع الصيدي ونظام السير طبقا للمادة 21 . وتثبت هذه
الإجراءات وترسل إلى وكيل الجمهورية.
ثانيا: الولاة
خولت المادة 28 من ق ا ج الواردة صلاحية ممارسة مهمة الضبطية القضائية في
حالت حدوث جنحة او جناية ضد امن الدولة (الجرائم السياسية والجرائم
الاقتصادية الماسة بأمن الدولة) في حالة الاستعجال أي عند عدم علم الوالي
بأن السلطة القضائية قد ُأخطرت بالحادث.

الفرع الثاني: الفئة المحددة في قوانين خاصة

نصت عليها المادة 27 من ق ا ج عندما حررت بجواز مباشرة الموظفين وأعوان
الإدارة العمومية ومن بينهم هؤلاء الموظفين والأعوان نجد:
1 – مفتشو العمل: في الجرائم التي تعد انتهاكا لتشريع العمل وهذا ما نصت
عليه المادة 14 من القانون رقم: 90 – 03 المؤرخ في06 – 02 – 1990
2 – أعوان الجمارك: حيث يخول لهم قانون الجمارك صلاحية تفتيش البضائع
ومراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو يخرجون منه.
3 – مفتشو الأسعار ومفتشو التجار ة: فهم مكلفون طبقا للقانون رقم 95 – 06
المؤرخ في 25 – 01 – 1995 والمتعلق بالنافسة ومراقبة الأسعار بالتحري
والبحث في المخالفات التي تقع خرقًا للتنظيم.
4 – مفتشو الصيد وحرس الشواطئ: خول القانون رقم 01 – 11 المؤرخ في 03 – 06 –
2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات هؤلاء المفتشون بضبط
المخالفات التي تقع خرقا لأحكام هذا القانون حيث يحررون بشأنها محاضر تكسب
حجة لحين إقامة الدليل من المتهم لارتكاب المخالفة على عكس ما ورد به.

المبحث الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية
المطلب الأول: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات العادية

بالعودة للمواد 12 ، 18 ، 17 ، 13 ، 20 من ق ا ج تتمثل هذه السلطات
والاختصاصات في:
-1 تلقي الشكاوى والبلاغات بشأن وقوع الجرائم؛
-2 إخطار وكيل الجمهورية بمجرد وصول نبأ ارتكاب الجريمة؛
-3 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بالمعاينة؛
-4 جمع الاستدلالات عن الجرائم (كل ما من مِن شأنه إثبات الجريمة)؛
-5 تفتيش المساكن وفق الإجراءات القانونية؛
-6 ضبط أدوات الجريمة وكذا جميع الأشياء المعتمدة استعمالها في الجريمة؛
-7 سماع أقوال الأشخاص؛
-8 توقيف المشتبه فيه للنظر مدة 48 ساعة قابلة للتجديد.
تختتم كل الأعمال المنجزة من طرف ضابط الشرطة القضائية بتحضير أمر يرسل إلى
وكيل الجمهورية نشير إلى انه لضابط الشرطة القضائية الحق بالاستعانة
بالقوة العمومية إن لزم ذلك وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهوري
ة(المادة 65 مكر ر 1). ويتولى أعوان الشرطة القضائية تقديم العون
والمساعدة لضابط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم في حين اختصاصات الأعوان
والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية محددة بالجرائم بوظائفهم
فقط.

المطلب الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات الاستثنائية
الفرع الأول: في حالة التلبس بالجريمة جنحة كانت أو جناية

فقرة 01 : المقصود بالجريمة المتلبس بها
لقد نصت المادة 41 من ق ا ج على أن حالات التلبس إذ تعتبر الجناية أو
الجنحة بأنه في حالة التلبس إذا:
– كانت مرتكبة في الحالة وأمكن مشاهدة ارتكابها: أي شوهد الجاني يرتكب
الجريمة (تنفيذ الركن المادي لها) فمشاهدته يختلس مال، أو مشاهدة الجاني
وهو يطعن المجني عليه؛
– مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها: أي رؤية الجريمة بعد اقترافها كمشاهدة
السارق يخرج من المترل حاملا لأشياء المسروقة؛
– متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح والهتا ف: يكفي صياح العامة أو
الإشارة بالأيادي دون مطاردة المشتبه فيه؛
– ضبط أشياء أو آثار أو دلائل بحوزة المشتبه فيه تفترض مساهمته في الجريمة
كضبطه حاملا لسلاح، أو العثور على آثار في جسده أو في وجهه تدل على ارتكابه
للجريمة.
– وقوع الجريمة في المترل والتبليغ عنها في الحال.
فقرة 02 : الاختصاصات المخولة لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس
-1 إخبار وكيل الجمهورية بوقوع الجريمة مبينا زمانها ومكانها وكل المعلومات
الأولية؛
-2 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بمعاينة أولية لها؛
-3 ضبط الأشياء وعرضها على المشتبه فيه؛
-4 المحافظة على مكان الجريمة عن طريق منع الأشخاص الذين لا علاقة لهم
بالتحري من الاقتراب منها؛
-5 الاستيقاف بغرض التحقيق من الهوية: وهو إيقاف شخص في الطريق العام
لتوجيه الأسئلة إليه عند الشك في أمره؛
-6 ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى أقرب شرطة أو درك وهذا الإجراء في الحقيقة
مقرر لكل الناس ولرجال الضبطية القضائية بصفة خاصة (المادة 61 )
-7 الأمر بعدم مغادرة مكان وقوع الجريم ة (المادة 50 ) حيث يجوز لضابط
الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء
تحرياته؛
-8 التوقيف بالنظر هو أخطر هذه الإجراءات وقد نصت على هذا الإجراء المادة
51 والتي قيدته بالضوابط الآتية:
أ- لابد من إخطار وكيل الجمهورية فورا لهذا الإجراء مع تقديم تقرير له عن
مبررات التوقيف؛
ب- لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف بالنظر 48 ساعة غير أنه يمكن تمديدها
بإذن من وكيل الجمهورية المختص:
– مرة واحدة: إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداد أنظمة المعالجة الآلية
للمعطيات؛
– مرتين: جرائم الاعتداء على حرمة الدولة؛
– ثلاثة مرا ت: في جرائم المخدرات، جرائم تبييض الأموال، الجرائم المنظمة
عبر الحدود الوطنية، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف؛
– خمس مرات: في الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية.
ملاحظة: كل انتهاك ل لأعمال المتعلقة ?اته الآجال يعرض ضابط الشرطة
القضائية للعقوبات الخاصة لمرتكب حبس الأشخاص حبسا تعسفيا.
ج- يجب أن يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة
تمكنه من الاتصال فورا بعائلته كما يمكن لهاته الأخيرة زيارته (المادة 51
مكرر 1 )
د- بعد انقضاء مدة التوقيف بالنظر يجري للموقوف فحص طبي للتأكد من ما إذا
كان تعرض لا ضرار بدني أو تعذيب أو مساس بسلامته الجسدية وتضم شهادة الفحص
الطبي لملف الإجراءات (المادة 51 مكرر 1 فقرة 02 ).
و- تفتيش المساكن: أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفت يش
مسكن كل شخص يحتمل أن ساهم في الجريمة أو يحتمل أنه يحوز مستندات تتعلق
بالجريمة كما يجوز تفتيش مسكن أي شخص بناء على رضا صريح ومكتوب منه، ولقد
قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الإجراء بالشروط التالية:
– الحصول على إذن للتفتيش من وكيل الجمهورية واستظهار هذه المذكرة قبل بدء
العملية .وتتضمن مذكرة التفتيش البيانات التالية:
وصف الجريمة محل البحث والتحري، عنوان الأماكن التي سيتم تفتيشها. عدم ذكر
هذه البيانات تؤدي إلى بطلان إجراء التفتيش؛
– أن يجرى التفتيش بحضور صاحب المسكن وإن تعذر وجب تعيين ممثل له وإن تعذر
الأمر كذ لك يقوم ضابط الشرطة القضائية بتعيين شاهدين لاعلاقة لهما (المادة
45 من ق ا ج)؛
– أن يجري التفتيش بعد الساعة الخامسة 05 صباحا وقبل الساعة 08 مساءا غير
أنه يجوز التفتيش في أي وقت إذا طلب صاحب المسكن ذلك أو إذا سمعت نداءات من
داخل المسكن كما يجوز تفتيش الفنادق والمحلات والنوادي والمقاهي وأماكن
المشاهدة العامة (المسرح، السينما) وكل مكان مفتوح للجمهور في أي ساعة ليلا
ونهارا.
ملاحظة: إذا تعلق الأمر بالجرائم التالية:
– جرائم المخدرات؛
– الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
– الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
– جرائم تبييض الأموال؛
– جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
– الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
يجوز التفتيش والمعاينة في المساكن في كل ساعة ليلا ونهارا ودون التقيد
لشرط حضور صاحب المسكن أو مثيله (المادة 47 فقرة 03 من القانون رقم 06 –
22- المؤرخ في 20 – 12 – 2006
فقرة 03 : حالة الإنابة القضائية
نصت عليها المادة 138 وتعني تفويض قاضي التحقيق ضابط شرطة قضائية المختص
بقيام بإجراء أو مجموعة إجراءات تتعلق بالتحقيق الابتدائي عدا الاستجواب أو
المواجه ة، ويشترط أن تكون النيابة صريحة ومكتوبة أو تشمل البيانات
المتعلقة بقاضي التحقيق مصدر الإنابة والضابط الذي وجهت له الإنابة وكذا
بيانات تتعلق بالمتهم والتهمة المنسوب له ، وكذا الإجراء أو الإجراءات
المنابة والفترة الزمنية للقيام بها، وفي حلة عدم تحديدها يكون للضابط مدة
08 أيام حتى يقوم بها.
ملاحظة: لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يفوض ضابط آخر القيام بها (قرار
المجلس الأعلى سابقا الغرفة الجزائية 02 الصادرة بتاريخ 04 /1983/07.

الفرع الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية المستحدثة بموجب قانون رقم 06 –
22 المؤرخ في 20 – 12 – 2006

أولا: اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور (المواد من 65 مكرر 5
إلى 65 مكرر 10 ) ( 1 )
إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث والتحري والتحقيق الابتدائي في الجرائم
المتلبس بها وكذا الجرائم الآتية
الجرائم 06 بالإضافة إلى جرائم الفساد ( جرائم المخدرات ؛- الجريمة المنظمة
عبر الحدود الوطنية ؛- الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية
للمعطيات ؛- جرائم تبييض الأموال ؛- جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو
التخريب ؛- الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ؛- جرائم الفساد). جاز
لوكيل الجمهورية أن يأمر ضابط الشرطة القضائية باعتراض المناسبات التي تجري
عن طريق وسائل الاتصال ال سلكية واللاسلكية، ووضع الترتيبات اللازمة
لالتقاط الصور وتسجيل المكالمات في الأمان العامة والخاصة وتنفيذ هذه
العمليات تحت إشراف ورقابة وكيل الجمهورية في مرحلة البحث والتحري، أما في
مرحلة التحقيق الابتدائي فتكون تحت إشراف قاضي التحقيق الذي أمر بها
(المادة 65 مكرر 5 ).
ويسلم الإذن بهذه العملية لمدة أقصاها أربعة 04 أشهر قابلة للتجديد حسب
المقتضيات التحري والتحقيق (المادة 65 مكرر 7 ).
وعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف تحرير محضر عن كل عملية اعتراض أو تسجيل
أو التقاط مع ذكر زمن بداية هذه العملية وكذا تاريخ انتهاءها (المادة 65
مكرر 9 ).
ثانيا: التسرب (المواد 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ) ( 2 )
في الجرائم المذكورة آنفا إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث أو التحقيق ?ذه
الجرائم يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية
أن يأذن بمباشرة عملية التسرب، ونعنى بالتسرب قيام ضابط أو عون شرطة قضائية
بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم أنهم ارتكبوا الجريمة بإيهامهم أنه مساهم
معهم وسبيل ذلك يمتثل الضابط أو العون هوية مستعارة (المادة 65 مكر ر 12 )
كما يقوم له بحيازة أو انتقاء أو إعطاء مواد أو وثائق أو معلومات متحصل
عليها من ارتكاب الجريمة أو مستعملة في ارتكابها.
كما يجوز له استعمال أو وضع تحت مرتكبي هذه الجرائم الوسائل التي تسهل
تنفيذ الجريمة كوسيلة النقل أو الإيواء أو الاتصال (المادة 65 مكر 14 ).
ويجب أن يتضمن الإذن وإلا وقع تحت طائلة البطلان البيانات التالية:
– أن يكون مكتوبا ومسببا؛
– ذكر الجريمة التي تبر هذا الإجراء؛
– ذكر هوية الضابط أو العون الذي يكون مسؤولا عن هاته العملية؛
– تحديد مدة العملية التي لا تتجاوز 04 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط
السابق ذكرها.
وبانتهاء العملية يحرر الضابط أو العون تقريرا عن هاته العملية كما يجوز
سماع هذا الضابط والمسؤ ول عن عملية التسرب عن غيره بصفته شاهدا في هذه
العملية (المادة 65 مكرر 18 ).
—————————
1- المادة 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ، قانون رقم 06 – 22
2- المادة 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ، قانون رقم 06 – 22 المؤرخ في 20
ديسمبر 2006

المطلب الثالث: تقييم جهاز الضبطية القضائية
الفرع الأول: الجهة المكلفة بالرقابة على أعمال الضبطية القضائية

تنص المادة 12 فقرة 02 “…ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي
ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي. وذلك
تحت رقابة غرفة الا?ام بذلك المجلس”.
أولا: رقابة النيابة العامة
يقع على عاتق رجال الضبطية القضائية جملة من الواجبات اتجاه النيابة العامة
منها:
– إخطار وكيل الجمهورية بخبر وقوع الجريمة؛
– إرسال كل المحاضر التي تحرر منه في مرحلة البحث والتحري إلى وكيل
الجمهورية مع إرفاقها لكل المستندات الضرورية وكذا الأشياء التي تم ضبطها
في علية البحث والتحري.
نشير إلى أن التقييم الذي تجريه النيابة العامة لرجال الضبطية القضائية مهم
جدا عند كل ترقية.
ثانيا: رقابة غرفة الاتهام
في حالة وقوع أي إخلال بالواجبات من طرف ضباط الشرطة القضائية وكذا
الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية أثناء قيامهم
بالوظيفة يتم رفع القضية إلى غرفة الاتهام إما من طرف النائب العام او
رئيسها (رئيس غرفة الاتهام) كما يجوز أن تفصل فيها تلقائيا بمناسبة قضية
أخرى (استئناف)
ملاحظة: بالنسبة لضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري تعد
غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة هي المختصة بالقضية المحال إليها من طرف
النائب العام بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا .
ويمكن لغرفة الاتهام إذا ما ثبت لها إخلال رجل الضبطية القضائية أن:
– توجه للضابط ملاحظات؛
– تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية؛
– أن تسقط عنه صفة الضابط نهائيا.
أما إذا رأت غرفة الاتهام أن الإخلال المنسوب إلى ضابط الشرطة القضائية
يتخذ وصف جريمة وفق قانون العقوبات فإنها تأمر بإرسال الملف إلى النائب
العام، أما إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن
العسكري فيرفع الأمر إلى وزير الدفاع لاتخاذ أي إجراء يراه مناسبا.

الفرع الثاني: المسؤولية المترتبة جراء إخلاء ضابط الشرطة القضائية
بمسؤولياته

إن الحقوق والحريات الفردية يضمنها ويحميها الدستور وبالتالي يعاقب على كل
اعتداء عليها وهناك أربع 04 أنواع من المسؤولية يمكن أن تترتب عن المساس
بها.
1 – المسؤولية الجنائية: حيث وردت عدة نصوص في قانون العقوبات تقر معاقبة
الموظفين عندما يتعسفون في استعمال السلطة ومن هؤلاء ضباط الشرطة القضائية
(المواد 107 ، 110 مكرر ، 135 ،109 ، قانون العقوبات).
2 – المسؤولية المدنية: طبقا للقواعد العامة يجوز لمن كان ضحية أفعال غير
مشروعة صادرة من ضابط الشرطة القضائية أن يطالب بالتعويض عن الضر الذي لحقه
عن طريق إقامة دعوى مدن ية أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي إذا
كانت تلك الأفعال تشكل جريمة.
3 – المسؤولية التأديبية: عند الإخلال بالواجبات يقرر القانون تطبيق جزاءات
تأديبية على ضابط الشرطة القضائية من طرف رئيسه وتتمثل هذه الجزاءات
التأديب ية في الإنذار أو الخصم من المرتب والتوبيخ، كما يمكن إيقاف الضابط
مؤقتا عن ممارسة مهامه أو إسقاط صفة الضابط نهائيا.
4 – بطلان الإجراءا ت: عند القيام بالإجراءات يجب مراعاة بعض الشكليات
والشروط وإلا كانت تلك الإجراءات باطلة مثال ذلك ما نصت علبه المادة 42 من ق
ا ج.

الفرع الثالث: مدى اعتبار محاضر الضبطية القضائية كأداة إثبات (القوة
الإثباتية لمحاضر الضبطية القضائية) 1

بالعودة إلى نصوص المواد 214 الى 218 والمادة 400 من ق ا ج نجد أن الأصل
اعتبار محاضر ضبطية القضائية محاضر استدلالية ليس لها قوة ثبوتية
والاستثناء أن يكون لها قوة ثبوتية (ذات حجية)
أولا: محاضر الضبطية القضائية محاضر استدلالية (المادة 215 من ق ا ج)
فهي مجرد محررات تدون فيها أعمال المنجزة من طرف الضبطية القضائية وتتضمن
معلومات واستدلالات وبالتالي لا يجب على القاضي الاعتماد عليها في استنباط
الدليل . لماذا:
– كون المكلف بها عون شبه قضائي يخضع إلى ازدواجية وظيفة كل حسب القطاع أو
السلك الذي ينتمي إليه؛
– ضمانات المشتبه فيها غير مركزة مقارنة بضمانات المتهم الأمر يؤدي إلى
حدوث بعض التجاوزات فيها كالقهر والإكراه والتعذيب…
ثانيا: محاضر الضبطية القضائية لها حجية
أي لها حجية لحين ثبوت عكسها ا لمادة 216 والمادة 400 حيث تكون لها حجية ما
لم يتضمن دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود.
محاضر لها حجية لحين الطعن فيها بالتزوير وإثباتها المادة 218 “إن المواد
التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين
خاصة” . أي المحاضر المحررة من قبل الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام
الضبطية القضائية وفقا لقوانين خاصة ذات حجية ما لم يطعن فيها بالتزوير
ويتم إثبات ذلك.

مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية)

تمر إجراءات الدعوى العمومية بمراحل ثلاث:
1 – مرحلة التحقيق التمهيدي: هي مرحلة شبه قضائية يعهد بها إلى جهات
الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
2 – مرحلة التحقيق الابتدائي: هي مرحلة قضائية يعهد بها إلى قاضي التحقيق
وغرفة الاتهام.
3 – مرحلة التحقيق النهائي: هي كذلك مرحلة قضائية تدعى بمرحلة المحاكمة
يتولاها قضاة الحكم والتي تنتهي بصدور حكم جزائي في موضوع يقضي إما بإدانة
أو براءة المتهم.

الفصل الأول: مرحلة التحقيق التمهيدي (مرحلة البحث والتحري وجمع
الاستدلالات)
التعريف بمرحلة التحقيق التمهيدي:

هي مجموع الإجراءات الشبه قضائية يتم فيها بمعية جهاز الضبطية القضائية جمع
الاستدلالات التي تساعد على كشف الجريمة والمساهمين فيها.
وهي مرحلة تسبق دائما تحريك الدعوى العمومية فبناءا على الخلاصة المقدمة
تقرر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية أو الأمر بحفظ أوراق الدعوى.
وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات هذه المرحلة في ق ا ج من المواد 11 إلى 28
ومن المواد 65 مكرر إلى . 65 مكرر 18 .
والملاحظ أن عمل الضبطية القضائية على شخص يدعى بالمشتبه فيه وهو مصطلح
يتميز عن مصطلح المتهم والذي هو شخص توجه إليه النيابة الا?ام عن طريق
تقديم طلب افتتاح إلى قاضي التحقيق أو التكليف بالحضور أمام المحكمة في حين
أن المشتبه فيه يطلق على كل من يباشر الضبطية القضائية إجراءات البحث
والتحري أي لم يوجه إليه الاتهام بعد وإنما هو محل اجتماع جملة من الشبوهات
ضده.

المبحث الأول: هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية

تنص مواد ق ا ج وكذا قوانين أخرى على هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية
لذا نصت المادة 14 من ق ا ج “يشمل الضبط القضائي ضباط الشرطة القضائية
أعوان الضبط القضائي والموظفون والأعوان المنوط به قانونا مهام القانون
القضائي”.

المطلب الأول: ضباط الشرطة القضائية

من نص المادة 15 من ق ا ج نلاحظ وجود فئتان من ضباط الشرطة القضائية:
أ- ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون: وهم
– رؤساء المجالس الشعبية البلدية؛
– ضباط الدرك الوطني؛
– محافظو الشرطة؛
– ضباط الشرطة.
ب- ضباط الشرطة القضائية بناءا على قرار:
1 – ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك 03 سنوات على
الأقل والذين تم تسريحهم بموجب قرار مشترك عن وزير العدل ووزير الدفاع
وبعد موافقة لجنة خاصة.
2 – مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في الخدمة في هذه الصفة 03 سنوات على
الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير العدل ووزير الدفاع.
نشير إلى أن الاختصاص المحلي (الإقليمي) لضباط الشرطة القضائية يتحدد بمجال
الذي يباشرون عنده وظائفهم المعتادة.
ويجوز في حالة الاستعجال مباشرة مهامهم في دائرة اختصاص المجلس القضائي
التابعون له، كما يج وز لهم كذلك مباشرة هاته المهام في كافة الإقليم
الوطني إذا طلب منهم ذلك القاضي المختص قانونا شرط إخطار وكيل الجمهورية
الذي يباشرون مهامهم في دائرة اختصاصهم.
علما أن ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري لهم اختصاص
على كافة الإقليم الوطني (الماد ة 16 فقرة 06 من ق ا ج).
هذا وقد نصت الفقرتين 7 و 8 من المادة 16 وكذا المادة 16 مكرر على جواز
تمديد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني إذا تعلق الأمر
بالبحث والمعاينة على الجرائم التالية : (1 )
-1 الجرائم أو المخدرات؛
-2 الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
-3 الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
-4 جرائم تبييض الأموال؛
-5 جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
-6 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
وفي هذه الحالة يعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي
المخت ص إقليميا مع إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا كذلك.

المطلب الثاني: أعوان الضبط القضائي

حسب نص المادة 19 ” يعد عون ضبط قضائي موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في
الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليس لديهم
صفة ضباط الشرطة القضائية.”
————
1 – المادة 16 فقرة 7 و 8 والمادة 16 مكرر ، قانون رقم 06 – 22 ، المؤرخ في
20 ديسمبر 2006

كما يعد من قبيل أعوان الضبط القضائي حسب نص المادة 26 ذو الرتب في الشرطة
البلدية . وتمثل دور أعوان الضبط القضائي في مساعدة ضباط الشرطة القضائية
في مباشرة وظائفهم في إطار الضبطية القضائية.

المطلب الثالث: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية

من هؤلاء الموظفين والأعوان من نص عليه ق ا ج ومنهم ما ورد ذكره في قوانين
خاصة
الفرع الأول: الفئة المحدد في قانون الإجراءات الجزائية

أولا: الموظفون والأعوان المختصون في الغابات
حماية الأراضي واستصلاحها فيتلون مهمة البحث والتحري في جنح ومخالفات قانون
الغابات والتشريع الصيدي ونظام السير طبقا للمادة 21 . وتثبت هذه
الإجراءات وترسل إلى وكيل الجمهورية.
ثانيا: الولاة
خولت المادة 28 من ق ا ج الواردة صلاحية ممارسة مهمة الضبطية القضائية في
حالت حدوث جنحة او جناية ضد امن الدولة (الجرائم السياسية والجرائم
الاقتصادية الماسة بأمن الدولة) في حالة الاستعجال أي عند عدم علم الوالي
بأن السلطة القضائية قد ُأخطرت بالحادث.

الفرع الثاني: الفئة المحددة في قوانين خاصة

نصت عليها المادة 27 من ق ا ج عندما حررت بجواز مباشرة الموظفين وأعوان
الإدارة العمومية ومن بينهم هؤلاء الموظفين والأعوان نجد:
1 – مفتشو العمل: في الجرائم التي تعد انتهاكا لتشريع العمل وهذا ما نصت
عليه المادة 14 من القانون رقم: 90 – 03 المؤرخ في06 – 02 – 1990
2 – أعوان الجمارك: حيث يخول لهم قانون الجمارك صلاحية تفتيش البضائع
ومراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو يخرجون منه.
3 – مفتشو الأسعار ومفتشو التجار ة: فهم مكلفون طبقا للقانون رقم 95 – 06
المؤرخ في 25 – 01 – 1995 والمتعلق بالنافسة ومراقبة الأسعار بالتحري
والبحث في المخالفات التي تقع خرقًا للتنظيم.
4 – مفتشو الصيد وحرس الشواطئ: خول القانون رقم 01 – 11 المؤرخ في 03 – 06 –
2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات هؤلاء المفتشون بضبط
المخالفات التي تقع خرقا لأحكام هذا القانون حيث يحررون بشأنها محاضر تكسب
حجة لحين إقامة الدليل من المتهم لارتكاب المخالفة على عكس ما ورد به.

المبحث الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية
المطلب الأول: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات العادية

بالعودة للمواد 12 ، 18 ، 17 ، 13 ، 20 من ق ا ج تتمثل هذه السلطات
والاختصاصات في:
-1 تلقي الشكاوى والبلاغات بشأن وقوع الجرائم؛
-2 إخطار وكيل الجمهورية بمجرد وصول نبأ ارتكاب الجريمة؛
-3 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بالمعاينة؛
-4 جمع الاستدلالات عن الجرائم (كل ما من مِن شأنه إثبات الجريمة)؛
-5 تفتيش المساكن وفق الإجراءات القانونية؛
-6 ضبط أدوات الجريمة وكذا جميع الأشياء المعتمدة استعمالها في الجريمة؛
-7 سماع أقوال الأشخاص؛
-8 توقيف المشتبه فيه للنظر مدة 48 ساعة قابلة للتجديد.
تختتم كل الأعمال المنجزة من طرف ضابط الشرطة القضائية بتحضير أمر يرسل إلى
وكيل الجمهورية نشير إلى انه لضابط الشرطة القضائية الحق بالاستعانة
بالقوة العمومية إن لزم ذلك وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهوري
ة(المادة 65 مكر ر 1). ويتولى أعوان الشرطة القضائية تقديم العون
والمساعدة لضابط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم في حين اختصاصات الأعوان
والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية محددة بالجرائم بوظائفهم
فقط.

المطلب الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات الاستثنائية
الفرع الأول: في حالة التلبس بالجريمة جنحة كانت أو جناية

فقرة 01 : المقصود بالجريمة المتلبس بها
لقد نصت المادة 41 من ق ا ج على أن حالات التلبس إذ تعتبر الجناية أو
الجنحة بأنه في حالة التلبس إذا:
– كانت مرتكبة في الحالة وأمكن مشاهدة ارتكابها: أي شوهد الجاني يرتكب
الجريمة (تنفيذ الركن المادي لها) فمشاهدته يختلس مال، أو مشاهدة الجاني
وهو يطعن المجني عليه؛
– مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها: أي رؤية الجريمة بعد اقترافها كمشاهدة
السارق يخرج من المترل حاملا لأشياء المسروقة؛
– متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح والهتا ف: يكفي صياح العامة أو
الإشارة بالأيادي دون مطاردة المشتبه فيه؛
– ضبط أشياء أو آثار أو دلائل بحوزة المشتبه فيه تفترض مساهمته في الجريمة
كضبطه حاملا لسلاح، أو العثور على آثار في جسده أو في وجهه تدل على ارتكابه
للجريمة.
– وقوع الجريمة في المترل والتبليغ عنها في الحال.
فقرة 02 : الاختصاصات المخولة لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس
-1 إخبار وكيل الجمهورية بوقوع الجريمة مبينا زمانها ومكانها وكل المعلومات
الأولية؛
-2 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بمعاينة أولية لها؛
-3 ضبط الأشياء وعرضها على المشتبه فيه؛
-4 المحافظة على مكان الجريمة عن طريق منع الأشخاص الذين لا علاقة لهم
بالتحري من الاقتراب منها؛
-5 الاستيقاف بغرض التحقيق من الهوية: وهو إيقاف شخص في الطريق العام
لتوجيه الأسئلة إليه عند الشك في أمره؛
-6 ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى أقرب شرطة أو درك وهذا الإجراء في الحقيقة
مقرر لكل الناس ولرجال الضبطية القضائية بصفة خاصة (المادة 61 )
-7 الأمر بعدم مغادرة مكان وقوع الجريم ة (المادة 50 ) حيث يجوز لضابط
الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء
تحرياته؛
-8 التوقيف بالنظر هو أخطر هذه الإجراءات وقد نصت على هذا الإجراء المادة
51 والتي قيدته بالضوابط الآتية:
أ- لابد من إخطار وكيل الجمهورية فورا لهذا الإجراء مع تقديم تقرير له عن
مبررات التوقيف؛
ب- لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف بالنظر 48 ساعة غير أنه يمكن تمديدها
بإذن من وكيل الجمهورية المختص:
– مرة واحدة: إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداد أنظمة المعالجة الآلية
للمعطيات؛
– مرتين: جرائم الاعتداء على حرمة الدولة؛
– ثلاثة مرا ت: في جرائم المخدرات، جرائم تبييض الأموال، الجرائم المنظمة
عبر الحدود الوطنية، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف؛
– خمس مرات: في الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية.
ملاحظة: كل انتهاك ل لأعمال المتعلقة ?اته الآجال يعرض ضابط الشرطة
القضائية للعقوبات الخاصة لمرتكب حبس الأشخاص حبسا تعسفيا.
ج- يجب أن يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة
تمكنه من الاتصال فورا بعائلته كما يمكن لهاته الأخيرة زيارته (المادة 51
مكرر 1 )
د- بعد انقضاء مدة التوقيف بالنظر يجري للموقوف فحص طبي للتأكد من ما إذا
كان تعرض لا ضرار بدني أو تعذيب أو مساس بسلامته الجسدية وتضم شهادة الفحص
الطبي لملف الإجراءات (المادة 51 مكرر 1 فقرة 02 ).
و- تفتيش المساكن: أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفت يش
مسكن كل شخص يحتمل أن ساهم في الجريمة أو يحتمل أنه يحوز مستندات تتعلق
بالجريمة كما يجوز تفتيش مسكن أي شخص بناء على رضا صريح ومكتوب منه، ولقد
قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الإجراء بالشروط التالية:
– الحصول على إذن للتفتيش من وكيل الجمهورية واستظهار هذه المذكرة قبل بدء
العملية .وتتضمن مذكرة التفتيش البيانات التالية:
وصف الجريمة محل البحث والتحري، عنوان الأماكن التي سيتم تفتيشها. عدم ذكر
هذه البيانات تؤدي إلى بطلان إجراء التفتيش؛
– أن يجرى التفتيش بحضور صاحب المسكن وإن تعذر وجب تعيين ممثل له وإن تعذر
الأمر كذ لك يقوم ضابط الشرطة القضائية بتعيين شاهدين لاعلاقة لهما (المادة
45 من ق ا ج)؛
– أن يجري التفتيش بعد الساعة الخامسة 05 صباحا وقبل الساعة 08 مساءا غير
أنه يجوز التفتيش في أي وقت إذا طلب صاحب المسكن ذلك أو إذا سمعت نداءات من
داخل المسكن كما يجوز تفتيش الفنادق والمحلات والنوادي والمقاهي وأماكن
المشاهدة العامة (المسرح، السينما) وكل مكان مفتوح للجمهور في أي ساعة ليلا
ونهارا.
ملاحظة: إذا تعلق الأمر بالجرائم التالية:
– جرائم المخدرات؛
– الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
– الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
– جرائم تبييض الأموال؛
– جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
– الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
يجوز التفتيش والمعاينة في المساكن في كل ساعة ليلا ونهارا ودون التقيد
لشرط حضور صاحب المسكن أو مثيله (المادة 47 فقرة 03 من القانون رقم 06 –
22- المؤرخ في 20 – 12 – 2006
فقرة 03 : حالة الإنابة القضائية
نصت عليها المادة 138 وتعني تفويض قاضي التحقيق ضابط شرطة قضائية المختص
بقيام بإجراء أو مجموعة إجراءات تتعلق بالتحقيق الابتدائي عدا الاستجواب أو
المواجه ة، ويشترط أن تكون النيابة صريحة ومكتوبة أو تشمل البيانات
المتعلقة بقاضي التحقيق مصدر الإنابة والضابط الذي وجهت له الإنابة وكذا
بيانات تتعلق بالمتهم والتهمة المنسوب له ، وكذا الإجراء أو الإجراءات
المنابة والفترة الزمنية للقيام بها، وفي حلة عدم تحديدها يكون للضابط مدة
08 أيام حتى يقوم بها.
ملاحظة: لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يفوض ضابط آخر القيام بها (قرار
المجلس الأعلى سابقا الغرفة الجزائية 02 الصادرة بتاريخ 04 /1983/07.

الفرع الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية المستحدثة بموجب قانون رقم 06 –
22 المؤرخ في 20 – 12 – 2006

أولا: اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور (المواد من 65 مكرر 5
إلى 65 مكرر 10 ) ( 1 )
إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث والتحري والتحقيق الابتدائي في الجرائم
المتلبس بها وكذا الجرائم الآتية
الجرائم 06 بالإضافة إلى جرائم الفساد ( جرائم المخدرات ؛- الجريمة المنظمة
عبر الحدود الوطنية ؛- الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية
للمعطيات ؛- جرائم تبييض الأموال ؛- جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو
التخريب ؛- الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ؛- جرائم الفساد). جاز
لوكيل الجمهورية أن يأمر ضابط الشرطة القضائية باعتراض المناسبات التي تجري
عن طريق وسائل الاتصال ال سلكية واللاسلكية، ووضع الترتيبات اللازمة
لالتقاط الصور وتسجيل المكالمات في الأمان العامة والخاصة وتنفيذ هذه
العمليات تحت إشراف ورقابة وكيل الجمهورية في مرحلة البحث والتحري، أما في
مرحلة التحقيق الابتدائي فتكون تحت إشراف قاضي التحقيق الذي أمر بها
(المادة 65 مكرر 5 ).
ويسلم الإذن بهذه العملية لمدة أقصاها أربعة 04 أشهر قابلة للتجديد حسب
المقتضيات التحري والتحقيق (المادة 65 مكرر 7 ).
وعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف تحرير محضر عن كل عملية اعتراض أو تسجيل
أو التقاط مع ذكر زمن بداية هذه العملية وكذا تاريخ انتهاءها (المادة 65
مكرر 9 ).
ثانيا: التسرب (المواد 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ) ( 2 )
في الجرائم المذكورة آنفا إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث أو التحقيق ?ذه
الجرائم يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية
أن يأذن بمباشرة عملية التسرب، ونعنى بالتسرب قيام ضابط أو عون شرطة قضائية
بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم أنهم ارتكبوا الجريمة بإيهامهم أنه مساهم
معهم وسبيل ذلك يمتثل الضابط أو العون هوية مستعارة (المادة 65 مكر ر 12 )
كما يقوم له بحيازة أو انتقاء أو إعطاء مواد أو وثائق أو معلومات متحصل
عليها من ارتكاب الجريمة أو مستعملة في ارتكابها.
كما يجوز له استعمال أو وضع تحت مرتكبي هذه الجرائم الوسائل التي تسهل
تنفيذ الجريمة كوسيلة النقل أو الإيواء أو الاتصال (المادة 65 مكر 14 ).
ويجب أن يتضمن الإذن وإلا وقع تحت طائلة البطلان البيانات التالية:
– أن يكون مكتوبا ومسببا؛
– ذكر الجريمة التي تبر هذا الإجراء؛
– ذكر هوية الضابط أو العون الذي يكون مسؤولا عن هاته العملية؛
– تحديد مدة العملية التي لا تتجاوز 04 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط
السابق ذكرها.
وبانتهاء العملية يحرر الضابط أو العون تقريرا عن هاته العملية كما يجوز
سماع هذا الضابط والمسؤ ول عن عملية التسرب عن غيره بصفته شاهدا في هذه
العملية (المادة 65 مكرر 18 ).
—————————
1- المادة 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ، قانون رقم 06 – 22
2- المادة 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ، قانون رقم 06 – 22 المؤرخ في 20
ديسمبر 2006

المطلب الثالث: تقييم جهاز الضبطية القضائية
الفرع الأول: الجهة المكلفة بالرقابة على أعمال الضبطية القضائية

تنص المادة 12 فقرة 02 “…ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي
ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي. وذلك
تحت رقابة غرفة الا?ام بذلك المجلس”.
أولا: رقابة النيابة العامة
يقع على عاتق رجال الضبطية القضائية جملة من الواجبات اتجاه النيابة العامة
منها:
– إخطار وكيل الجمهورية بخبر وقوع الجريمة؛
– إرسال كل المحاضر التي تحرر منه في مرحلة البحث والتحري إلى وكيل
الجمهورية مع إرفاقها لكل المستندات الضرورية وكذا الأشياء التي تم ضبطها
في علية البحث والتحري.
نشير إلى أن التقييم الذي تجريه النيابة العامة لرجال الضبطية القضائية مهم
جدا عند كل ترقية.
ثانيا: رقابة غرفة الاتهام
في حالة وقوع أي إخلال بالواجبات من طرف ضباط الشرطة القضائية وكذا
الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية أثناء قيامهم
بالوظيفة يتم رفع القضية إلى غرفة الاتهام إما من طرف النائب العام او
رئيسها (رئيس غرفة الاتهام) كما يجوز أن تفصل فيها تلقائيا بمناسبة قضية
أخرى (استئناف)
ملاحظة: بالنسبة لضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري تعد
غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة هي المختصة بالقضية المحال إليها من طرف
النائب العام بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا .
ويمكن لغرفة الاتهام إذا ما ثبت لها إخلال رجل الضبطية القضائية أن:
– توجه للضابط ملاحظات؛
– تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية؛
– أن تسقط عنه صفة الضابط نهائيا.
أما إذا رأت غرفة الاتهام أن الإخلال المنسوب إلى ضابط الشرطة القضائية
يتخذ وصف جريمة وفق قانون العقوبات فإنها تأمر بإرسال الملف إلى النائب
العام، أما إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن
العسكري فيرفع الأمر إلى وزير الدفاع لاتخاذ أي إجراء يراه مناسبا.

الفرع الثاني: المسؤولية المترتبة جراء إخلاء ضابط الشرطة القضائية
بمسؤولياته

إن الحقوق والحريات الفردية يضمنها ويحميها الدستور وبالتالي يعاقب على كل
اعتداء عليها وهناك أربع 04 أنواع من المسؤولية يمكن أن تترتب عن المساس
بها.
1 – المسؤولية الجنائية: حيث وردت عدة نصوص في قانون العقوبات تقر معاقبة
الموظفين عندما يتعسفون في استعمال السلطة ومن هؤلاء ضباط الشرطة القضائية
(المواد 107 ، 110 مكرر ، 135 ،109 ، قانون العقوبات).
2 – المسؤولية المدنية: طبقا للقواعد العامة يجوز لمن كان ضحية أفعال غير
مشروعة صادرة من ضابط الشرطة القضائية أن يطالب بالتعويض عن الضر الذي لحقه
عن طريق إقامة دعوى مدن ية أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي إذا
كانت تلك الأفعال تشكل جريمة.
3 – المسؤولية التأديبية: عند الإخلال بالواجبات يقرر القانون تطبيق جزاءات
تأديبية على ضابط الشرطة القضائية من طرف رئيسه وتتمثل هذه الجزاءات
التأديب ية في الإنذار أو الخصم من المرتب والتوبيخ، كما يمكن إيقاف الضابط
مؤقتا عن ممارسة مهامه أو إسقاط صفة الضابط نهائيا.
4 – بطلان الإجراءا ت: عند القيام بالإجراءات يجب مراعاة بعض الشكليات
والشروط وإلا كانت تلك الإجراءات باطلة مثال ذلك ما نصت علبه المادة 42 من ق
ا ج.

الفرع الثالث: مدى اعتبار محاضر الضبطية القضائية كأداة إثبات (القوة
الإثباتية لمحاضر الضبطية القضائية) 1

بالعودة إلى نصوص المواد 214 الى 218 والمادة 400 من ق ا ج نجد أن الأصل
اعتبار محاضر ضبطية القضائية محاضر استدلالية ليس لها قوة ثبوتية
والاستثناء أن يكون لها قوة ثبوتية (ذات حجية)
أولا: محاضر الضبطية القضائية محاضر استدلالية (المادة 215 من ق ا ج)
فهي مجرد محررات تدون فيها أعمال المنجزة من طرف الضبطية القضائية وتتضمن
معلومات واستدلالات وبالتالي لا يجب على القاضي الاعتماد عليها في استنباط
الدليل . لماذا:
– كون المكلف بها عون شبه قضائي يخضع إلى ازدواجية وظيفة كل حسب القطاع أو
السلك الذي ينتمي إليه؛
– ضمانات المشتبه فيها غير مركزة مقارنة بضمانات المتهم الأمر يؤدي إلى
حدوث بعض التجاوزات فيها كالقهر والإكراه والتعذيب…
ثانيا: محاضر الضبطية القضائية لها حجية
أي لها حجية لحين ثبوت عكسها ا لمادة 216 والمادة 400 حيث تكون لها حجية ما
لم يتضمن دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود.
محاضر لها حجية لحين الطعن فيها بالتزوير وإثباتها المادة 218 “إن المواد
التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين
خاصة” . أي المحاضر المحررة من قبل الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام
الضبطية القضائية وفقا لقوانين خاصة ذات حجية ما لم يطعن فيها بالتزوير
ويتم إثبات ذلك.

مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية)

تمر إجراءات الدعوى العمومية بمراحل ثلاث:
1 – مرحلة التحقيق التمهيدي: هي مرحلة شبه قضائية يعهد بها إلى جهات
الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
2 – مرحلة التحقيق الابتدائي: هي مرحلة قضائية يعهد بها إلى قاضي التحقيق
وغرفة الاتهام.
3 – مرحلة التحقيق النهائي: هي كذلك مرحلة قضائية تدعى بمرحلة المحاكمة
يتولاها قضاة الحكم والتي تنتهي بصدور حكم جزائي في موضوع يقضي إما بإدانة
أو براءة المتهم.

الفصل الأول: مرحلة التحقيق التمهيدي (مرحلة البحث والتحري وجمع
الاستدلالات)
التعريف بمرحلة التحقيق التمهيدي:

هي مجموع الإجراءات الشبه قضائية يتم فيها بمعية جهاز الضبطية القضائية جمع
الاستدلالات التي تساعد على كشف الجريمة والمساهمين فيها.
وهي مرحلة تسبق دائما تحريك الدعوى العمومية فبناءا على الخلاصة المقدمة
تقرر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية أو الأمر بحفظ أوراق الدعوى.
وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات هذه المرحلة في ق ا ج من المواد 11 إلى 28
ومن المواد 65 مكرر إلى . 65 مكرر 18 .
والملاحظ أن عمل الضبطية القضائية على شخص يدعى بالمشتبه فيه وهو مصطلح
يتميز عن مصطلح المتهم والذي هو شخص توجه إليه النيابة الا?ام عن طريق
تقديم طلب افتتاح إلى قاضي التحقيق أو التكليف بالحضور أمام المحكمة في حين
أن المشتبه فيه يطلق على كل من يباشر الضبطية القضائية إجراءات البحث
والتحري أي لم يوجه إليه الاتهام بعد وإنما هو محل اجتماع جملة من الشبوهات
ضده.

المبحث الأول: هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية

تنص مواد ق ا ج وكذا قوانين أخرى على هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية
لذا نصت المادة 14 من ق ا ج “يشمل الضبط القضائي ضباط الشرطة القضائية
أعوان الضبط القضائي والموظفون والأعوان المنوط به قانونا مهام القانون
القضائي”.

المطلب الأول: ضباط الشرطة القضائية

من نص المادة 15 من ق ا ج نلاحظ وجود فئتان من ضباط الشرطة القضائية:
أ- ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون: وهم
– رؤساء المجالس الشعبية البلدية؛
– ضباط الدرك الوطني؛
– محافظو الشرطة؛
– ضباط الشرطة.
ب- ضباط الشرطة القضائية بناءا على قرار:
1 – ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك 03 سنوات على
الأقل والذين تم تسريحهم بموجب قرار

منقول