قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالإختيار
كتبه: محمد نجيب

حددت المادة «22» من المرسوم الصادر في 14/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، بأن تكون الترقية للدرجة الاعلى مباشرة بالأقدمية والاختيار حيث نصت المادة المذكورة على التالي: تكون الترقية في درجات مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بالأقدمية والاختيار وفقا لإحكام المادتين التاليتين، وفي جميع الاحوال لا تكون ترقية الموظف إلا الى الدرجة التالية مباشرة وفي نفس المجموعة التي تندرج فيه.

وكل ترقية تعطي الحق في اول مربوط الدرجة المرقى إليها الموظف مضافا إليها علاوة واحدة من علاواتها الدورية.

كما حددت المادة 23 من المرسوم على مواعيد الترقية بالأقدمية حيث نصت على التالي «يرقى الموظف بالأقدمية في اول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة على بلوغ مرتبة أخر مربوط درجته وذلك مع عدم الاخلال بنص المادة «18».

حيث حرمت المادة «18» المشار إليها الموظف الذي يحصل على تقرير نهائي بدرجة ضعيف من أول علاوة دورية أو ترقية تستحق له ويظل الحرمان قائما حتى يحصل الموظف على تقرير نهائي بدرجة جيد على الأقل.

بينما أفردت المادة «24» من المرسوم نظام الخدمة المدنية الاحكام الخاصة بجواز الترقية بالاختيار حيث نصت على التالي «يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين ترقية الموظف بالإختيار وذلك بالشروط التالية.

– وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية بالإختيار بالميزانية.
– أن يكون الموظف قد حصل في السنتين الأخيرتين على تقرير نهائي بدرجة إمتياز.
– أن يكون الموظف قد أمضى المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة المشار إليها في الجداول الملحقة بهذا النظام.
– ألا يكون الموظف قد رقي إلى درجته الحالية بالإختيار ويضع ديوان الخدمة المدنية بناء على إقتراح ديوان الخدمة قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار اذا تساووا في شروط الترقية المشار إليها.

وتعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار بها ولا تغير هذه الترقية في موعد إستحقاق العلاوة الدورية وإذا اتحد تاريخها يستحق الموظف أول مربوط الدرجة المرقى إليها مضافا إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية.

ولعل مما يلاحظ عليه في ديباجة هذه المادة ان الترقية بالاختيار جوازيه للجهة المعنية، وليست إلزامية، كما يشترط بان تكون الترقية بالاختيار بناء على اقتراح من لجنة شؤون الموظفين بكل جهة والمنصوص عليها في المادة «27» من المرسوم والتي يتم تشكيلها بقرار من الوزير المختص حسب الشروط الواردة بالمادة المذكورة.

ونوضح هنا قبل ان نعرض لقواعد المفاضلة المنصوص عليها في المادة «24» للجداول التي تحدد المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة والملحقة بنظام الخدمة المدنية تنفيذا للبند «3» من المادة «24» المذكورة وهذه الجداول كالتالي:

وتطبيقا للمادة «24» من نظام الخدمة المدنية فقد أصدر مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 37 لسنة 2006 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين بالترقية بالإختيار ثم استعاض عنه بالقرار رقم 18 لسنة 2011 وهذه القواعد لا يتم تطبيقها إلا في حالة التساوي في شروط الترقية المحددة بنظام الخدمة المدنية.

ولقد تناول قرار مجلس الخدمة المدنية تلك القواعد الخاصة بالمفاضلة حيث أشارت المادة «2» على التالي: «يجوز ان تحدد كل جهة حكومية بقرار من الوزير المختص طبيعة الوظائف او مستوى التأهيل او التدريب او نوعه او طبيعة الوظائف ومستوى التأهيل او التدريب معا الذي يكون له الاولوية في الترقية بالاختيار في حالة التساوي في شروط الترقية او طبيعة نشاط كل جهة. كما يحدد القرار النسبة المخصصة لترقية شاغلي هذه الوظائف او الحاصلين على هذه المؤهلات او الدورات على الا تتجاوز ثلث الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية لكل درجة في الميزانية ويجبر الكسر لصالح هذه الوظائف او المؤهلات او الدورات.
ويتضح من هذه المادة انه قد اجازت لكل جهة حكومية بقرار من الوزير المختص ان يحدد شروط احتياجه للأولوية بالاختيار في حدود الثلث بالنسبة للدرجات الشاغرة.

كما حددت المادة «4» من القرار المذكور بالنسبة لمجموعة الوظائف العامة، بالنسبة للأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار حيث نصت على التالي: في مجموعة الوظائف العامة تكون الاولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار للترتيب التالي:
1- الاقدم في الدرجة المالية الحالية.
2- المرقى في الدرجة المالية الحالية.
3- شاغل الوظيفة الاشرافية الاعلى.
ويقصد بشغلها أن يكون الموظف قد تم تثبيته في هذه الوظيفة بالجهة الحكومية المرقى فيها قبل إجراء الترقية وان تكون الوظيفة ضمن تقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد قانونا في هذه الجهة.
4- الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية.
ويقصد بالأقدمية بداية شغل الوظيفة الإشرافية بالجهة المرقى فيها وتحسب من تاريخ الندب الكلي إليها بشرط أن يكون الموظف قد تم تثبيته فيها قبل إجراء الترقية.
5- الأعلى مؤهلا.

ويقصد بالمؤهل الأعلى درجة الدكتوراه فالماجستير فدبلوم الدراسات العليا فالإجازة الجامعية او ما يعادلها فاذا كان المؤهل دون الجامعي سواء اكان علميا او تدريبيا اعتبر المؤهل هو المؤهل المقرر له درجة مالية اعلى بغض النظر عن عدد العلاوات الاضافية التي قد تمنح فوق الدرجة المقررة لبعض المؤهلات.

على ان يشترط في جميع الاحوال العمل في مجال المؤهل الذي يتخذ اساسا للمفاضلة ما لم يكن قد تم الإعفاء من العمل في مجاله وفقا للمقرر قانونا.

6- الأقدم تخرجا.
7- الأكبر سنا.
هذه القواعد خاصة بمجموعة الوظائف العامة بينما أفرد القرار المادة «5» للقواعد الخاصة بمجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة حيث نصت تلك المادة على التالي: في مجموعة الوظائف الفنية المساعده والمعاونة تكون الاولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقا للترتيب التالي:
1- الأقدم في الدرجة المالية الحالية.
2- المرقى في الدرجة المالية الحالية.
3- الأكبر سنا.
وبصفة عامة فقد قررت المادة «6» من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011 بعدم جواز النظر في الترقية بالإختيار للموظف المنقول من جهة إلى أخرى قبل مرور سنتين على النقل ما لم تكن هناك درجات شاغرة في الميزانية ولا يوجد بها موظف من موظفي الجهة الاصليين تتوافر فيهم شروط الترقية.

كما أكدت المادة «8» من القرار بأنه لا يترتب على تطبيق احكام هذا القرار اى مساس بقواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقا لأنظمة وظيفية قد تكون خاصة بها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت