متى يكون هناك حاجة حقيقية تستوجب إقامة دعوى التصفية؟

مقال حول: متى يكون هناك حاجة حقيقية تستوجب إقامة دعوى التصفية؟

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

أولاً : متى نحتاج لإقامة دعوى التصفية : باختصار شديد عند وجود ديون للتركة أو عليها ، أو استئثار احد الورثة بالتركة لنفسه

وهنا ويجب نميز بين أمرين :
1- في حال تم نقل أموال التركة إلى أسماء المورث ( سجل عقاري – مديرية النقل ..) وفق الحصر الشرعي والقانوني ووزعت الأموال فيما بينهم ، هنا لم يعد من مجال لإقامة أي دعوى تصفية أمام محكمة التركات ، وللورثة ( هنا أصبحوا مالكين قيدا في السجلات الرسمية ) مراجعة المحكمة المختصة لإزالة أي خلاف يظهر بينهم .
2- الحالة الثانية : لم تنظم وثيقة حصر الإرث أو تم تنظيمها دون تنفيذ الوثيقة حيث بقيت التركة على اسم المورث في هذه الحالة فقط ولكون التركة مازالت على اسم المورث لهم أن يسلكوا طريق دعوى التصفية .

– وبالنتيجة : يتم اللجوء إلى دعوى تصفية التركة :
أ‌- في حال التركة مازالت على اسم المورث و قيام البعض من الورثة أو احدهم باستغلال ثمار التركة واستئثارها لنفسه دون بقية الورثة ( كإشغاله لمحل تجاري مع بضائع أو منشأة صناعية ، أو قيامه بتحصيل ديون للتركة على الغير أو وضع يده على أموال نقدية أو مصوغات كانت موجودة في خزانة المورث واستئثارها لنفسه …. ) ويمنع بقية الورثة من استيفاء حقوقهم ، وهنا يحق لأي من الورثة أن يسلك طريق محكمة التركات.
ب‌- أو عند وجود ديون للتركة أو عليها .
– إذا كانت قيمة التركة زهيدة أو ديون معدومة أو تافهة لمحكمة التركات أن تمنع من إخضاعها لطريق التصفية منعا من إرهاقها بالمصاريف والأمر يخضع لتقدير المحكمة .

ثانياً : المقصود بالبعض هم الورثة والدائنين والموصى لهم ، ومن خلال النظر القواعد الناظمة للتصفية نجد أن المادة 837 قد نصت :
إذا لم يعين المورث وصياً لتركته، وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها، عين قاضي الصلح إذا رأى موجباً لذلك من تجمع الورثة على اختياره، فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.

وكذلك المادة 839 الفقرة الثانية :
وللقاضي أيضاً، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفي واستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبرر ذلك.
وكذلك المادة 842 :
على القاضي أن يتخذ، عند الاقتضاء، جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن، أو بناء على طلب النيابة العامة .

وكذلك المادة 848 :
فالمقصود من ذوي الشأن هم الورثة والدائنين والموصى لهم ، وقد ذهب في تفسير ذوي الشأن بأنهم الورثة والدائنين والموصى لهم الدكتور عبد الرزاق السنهوري في موسوعته الوسيط في شرح القانون المدني – طبعة دار النهضة العربية – الجزء التاسع أسباب كسب الملكية :
ب- وإذا لم يكن المورث قد عين وصيا لتركته ، فهنا يتسع مجال التقدير للمحكمة فهي تقدر أولا إذا كان هناك محل لتقرير أن تكون تصفية التركة تصفية جماعية ، ولا تقر ذلك إلا إذا طلب إليها أحد ذوى الشأن تعين مصف للتركة . وذوو الشأن هم بوجه عام الورثة والموصى لهم والدائنون . فإذا طلب أحد من هؤلاء ، في صورة دعوى يرفعها بالأوضاع المعتادة ، تعيين مصف للتركة ، فالمحكمة غير ملزمة بإجابته إلى طلبه ، بل تقدر ما إذا كان هناك مبرر لتصفية التركة تصفية جماعية . ( صفحة 133 )

– … فمتى تجمعت لدى المحكمة أسباب جدية تبرر عزل المصفي عزلته ، وقد يكون هذا العزل بناء على طلب احد من ذوى الشأن كدائن أو وارث أو موصى له ، أو بناء على طلب النيابة العامة ، أو دون طلب من احد فتعزل المحكمة المصفي من تلقاء نفسها . (صفحة 142)

– النتيجة : انه يمكن للدائن أن يسلك طريق دعوى تصفية ويطلب فيها سداد ديون التركة تجاهه ، ولكن في هذه الحالة لابد أن يكون دينه ثابت .
– أما بالنسبة للديون المؤجلة ، فهذه لاتحل آجالها بموت المورث المدين ، ولا يجوز للدائن أن يطلب سدادها إلا عند حلول الأجل إلا إذا وافق الورثة على الطلب بحلولها ، أما إذا رفض الورثة ذلك ،تقوم المحكمة بتوزيع أموال التركة و الديون على الورثة كل حسب نصيبه ، ويرتب القاضي تأميناً كافياً على التركة يضمن حقوقه الدائنين .

المحامي محمد عارف شريفة

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.