هندسة القواعد القانونية وتراتبيتها

مقدمة:
تقوم فكرة تدرج القاعدة القانونية”la hiérarchie des norme” ، التي نادى بها كلسن، على أن القاعدة القانونية تكتسب قوتها الملزمة من القاعدة التي تأتي في مرتبة أسمى منها، وعلى هذا النحو يتم تشكيل البناء القانوني على درجات يعلو بعضها فوق بعض، ويترتب على هذا التدرج بالضرورة تغليب حكم القاعدة الأعلى عند تعارضها مع مضمون قاعدة أخرى أقل مرتبة[1]، فالنصوص القانونية بالمغرب يشترط فيها ألا تتعارض مع الدستور، بإعتباره أسمى القوانين في الدولة وقد حرص المشرع الدستوري على مبدأ سمو القواعد القانونية وتراتبيتها في الفصل 6 منه الذي ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”…”، تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة”[2] هذا ما يؤكد أن دولة الحق والقانون تترسخ باعتراف كل السلطات العامة في الدولة بهذا المبدأ، وذلك لضمان وحماية الحقوق من أي تعسف وترتيبا عليه فالدستور يوجد في قمة التشريع، بالمعنى الحصري والذي تتشكل منه الكتلة الدستورية في المقام الأول وبشكل بديهي[3] ويليه في المرتبة الظهير الصادر عن الملك والقوانين التنظيمي والإتفاقيات الدولية والقوانين العادية وبعده يأتي النظامان الداخليان للبرلمان ثم في النهاية التشريع الفرعي ويشمل كل القرارات الصادرة عن الهيئات التنفيذية المختلفة[4]، ونضرا لوضوح العلاقة بين الاتفاقيات الدولية والنظام الداخلي بباقي القواعد القانونية، سيتم التركيز على العلاقة بين كل من الظهير والقوانين التنظيمية والقوانين العادية والتنظيم الصادر عن السلطة التنفيذية، وهل يعتبر توغل أو مخالفة قاعدة قانونية للأخرى مخالفة دستورية وكيف يتعامل المجلس الدستوري معه ،باعتبار القاضي الدستوري يقوم عند رقابته لمختلف القواعد القانونية، بإعادة ترتيب النصوص القانونية وضمان تطابق كل التشريعات مع الدستور.

إن البحث في موضوع المجال الدستوري للنصوص القانونية، يحظى بأهمية كبيرة باعتباره أسال حبر المختصين لفك شفرة سمو القواعد القانونية وباعتبار أنه موضوع قديم و حديث نسبيا في المغرب، مما شكل مجال واسعا للإشكال الدستورية والقانونية الغامضة.

ومن كل ما سبق نصيغ الإشكال التالي:

يعتبر التدخل بين قاعدتين قانونيتين أمرا واردا في مجال القواعدالقانونية فإلى أي حد يمكن القول أن ذلك التدخل، تدخلا دستوريا من عدمه؟

للإجابة عن الاشكال المطروح، ارتأينا اتباع التصميم الآتي:

المبحث الأول: دخول قاعدة قانونية دنيا في قاعدة قانونية أعلى منها”اغتصاب سلطة”

المبحث الثاني: دخول قاعدة قانونية عليا في قاعدة قانونية أدنى منها

المبحث الأول: دخول قاعدة قانونية دنيا في مجال قاعدة قانونية عليا
إن المجلس الدستوري المغربي ونظيره الفرنسي يعتبران توغل قاعدة قانونية عليا بالتشريع في مجال خاص بقاعدة قانونية دنيا لا يشكل مخالفة دستورية، يختلف الأمر إذا توغلت قاعدة قانونية دنيا بالتشريع في مجال محفوظ لقاعدة قانونية عليا، إذ يعد ذلك عملا يفتقد للشرعية الدستورية فقد كرس المجلس الدستوري المغربي في قراراته اجتهادا مفاده عدم إمكانية أي قاعدة قانونية دنيا التوغل بالتشريع في المجالات المحددة حصرا في مجال القاعدة العليا وإلا اعتبر ذلك عملا مخالفا للدستور[5]، وهذا ما يتطلب حتما البحث في علاقة كل قاعدة قانونية بأخرى، من خلال البحث في مدى إمكانية توغل القواعد القانونية الأدنى في الظهير الصادر عن الملك( مطلب أول) ،ثم البحث عن مدى إمكانية توغل التنظيم في القانون العادي والقانون التنظيمي وكذلك القانون العادي في القانون التنظيمي( مطلب ثاني)

المطلب الأول: ولوج بعض القواعد القانونية في الظهير
يمارس الملك صلاحياته بناء على الفصلين 41 و 42 من دستور 2011 و ذلك بمقتضى ظهائر، حيث أن الملك يمارس هذه الصلاحيات سواء التي تدخل في مجاله حصرا أو عند إعلان حالة الاستثناء، وبالتالي فالملك بدوره له مجاله الدستوري الذي لا يمكن التوغل فيه سواء بقانون تنظيمي أو قانون عادي أو بأي قاعدة قانونية أخرى،وقد جاء في مقرر للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى رقم 41 بمناسبة جواب على طلب تقدم به الوزير الأول بشأن النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين بوزارة الداخلية[6]، ما يلي: “حيث إنه بمراجعة الفصول المستفتى في شأنها فصلا فصلا يتبين أن بعض الفصول المزمع تعديلها لا تدخل في المجال التنظيمي، إما باعتبارها تندرج في المجال التشريعي ،و إما لكونها تعتبر حسب مقتضيات الفصل 30 من الدستور من السلطات الملكية”.[7]

وبالنظر إلى قرارات المجلس الدستوري التي تصدى بموجبها لكل ما من شأنه أن يتوغل في المجال الدستوري الخاص بالظهير، نجده حريصا على حماية هذا الأخير من توغل التنظيم في الظهير(فقرة أولى)، وكذلك توغل القوانين التنظيمية والقوانين العادية في الظهير(فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: توغل التنظيم في الظهير
يعد المرسوم وسيلة من الوسائل القانونية للعمل الحكومي، ويمكن تعريفه بأنه “كل تصرف قانوني إنفرادي صادر عن الحكومة، بناءا على الدستور أو القوانين ، ويحدث تغييرا في الأوضاع القانونية[8] ويعد مخالفة المرسوم للظهير الصادر عن الملك مخالفة دستورية وهذا ما يمكن استخلاصه من خلال قرار المجلس الدستوري رقم 37.94[9] الذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 33.93 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.91.388 بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الإذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار إصطناعية[10]، وبالرجوع إلى مضمون هذا القرار، يتبين أن 95 نائبا من أعضاء مجلس النواب طعنوا في دستورية هذا القانون رقم 33.93 معتبرين في ذلك أنه لم يراعي عند إصداره أحكام الفصل 45 من الدستور المراجع لسنة 1992[11]، باعتباره صدر بعد نهاية الفترة التشريعية، أي خلال الفترة التي كان يسري عليها الفصل 101 من الدستور المراجع[12] وأكد المجلس الدستوري في هذا الصدد أن الفترة التي شرعت فيها الحكومة ليست فترة فاصلة بين دورتين نيابيتين عاديتين في مفهوم الدستور بقوله “…فهذه المدة ليست فترة فاصلة بين دورتين نيابيتين عاديتين في مفهوم الدستور (…) وإنما فترة فراغ نيابي انتقلت خلالها السلطة التشريعية إلى جلالة الملك بحكم الفصل 101 من الدستور (…)، واعتبر المرسوم على هذا الأساس، اغتصابا لسلطة الملك، وبالتالي توغلا في المجال المحفوظ له[13].

كما أن هناك عدد لا يستهان من القراران الفردية التي تصدر عن أعضاء الحكومة تتعلق بإعفاء عدد من الموظفين السامين الذين عينوا من قبل الملك بظهير شريف غير مكترثين للفصل 30/فق.2 من دستور المملكة المراجع في التاريخ الموافق لـ 1996[14] والمادة 2/فق.2 من الظهير الشريف رقم 2.99.205، وكذا لقواعد توازي الاختصاص الذي تفيد في هذه الحالة، أن السلطة التي لها حق التسمية هي التي لها حق الإعفاء[15].

الفقرة الثانية: توغل القانون التنظيمي والقانون في الظهير
بخصوص العلاقة بين القانون والظهير، فإن كل تدخل في المجال المحدد حصرا للملك، يعد تدخل غير دستوري يستدعي أن يتصدى له القضاء الدستوري، وبالرجوع إلى القانون رقم 73.00 الذي يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وخاصة المادة 4 منه[16]، التي تنص على أنه: “يعين رئيس المؤسسة وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور”[17] وبالتالي، فمن الواضح من خلال هذه المادة أن البرلمان قد صادق على هذا القانون الذي أضاف اختصاص جديد للملك يباشره بمقتضى ظهائر وهو الأمر الذي يؤدي بنا إلى اعتبار هذه المادة غير دستورية، وذلك راجع لكون الأمر يتعلق باغتصاب السلطة والذي كان من المفروض أن يأتي في صيغة ظهير وليس مجرد قانون، وبالتالي يتضح أن هذا القانون قد تدخل في مجال الظهير وبالتالي مخالف للدستور.[18]

وفي ظل دستور المملكة للتاريخ الموافق لـ 2011 صوت البرلمان على مشرع قانون تنظيمي رقم 128.12[19] تضمن عدد من المواد منها المادة 29 التي كانت تنص على أن الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعين بمرسوم، غير أن المجلس الدستوري اعتبر بأن هذه المادة غير مطابقة للدستور ومستنتجا بأن التعيين في هذا المنصب لا يتبع “إلى من طرف سلطة أعلى تتمثل في الملك رئيس الدولة”[20]، الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع المغربي قد نزع اختصاصا من الملك ومنحه للحكومة بقانون تنظيمي، وفي ذلك اغتصاب للسلطة من طرفالقانون التنظيمي في مجال الظهير وبالتالي فهو مخالف للدستور قد اغتصب سلطة ليست له.

المطلب الثاني: علاقة التنظيم بالقانون والقانون التنظيمي
سنتطرق في هذا المطلب الى إمكانية توغل كل من التنظيم في مجال القانون العادي و القانون التنظيمي(فقرة ثانية)، في المقابل إمكانية توغل القانون العادي في القانون التنظيمي(فقرة اولى).

الفقرة الأولى: ولوج القانون العادي في القانون التنظيمي
قد يبدو منذ الوهلة الأولى أن القانون يوجد في مرتبة توازي القانون التنظيمي، باعتبار أنهما يصدران عن البرلمان لكن من خلال الدستور وبعضقرارات المجلس الدستوري، يتأكد أن القانون يوجد في مرتبة أدنى من القانون التنظيمي وبالتالي لا يمكن للأول أن يتوغل بالتشريع في الثاني وذلك لاعتبارات منها أنه إذا كان مسلسل القانون يلتقي بمسلسل القانون التنظيمي في عدد المحطات بدءا من المبادرة التشريعية (الفصلان 84.85) وإصدار الأمر بتنفيذه (الفصلان 50و85) فيجب التركيز على أن القانون التنظيمي يحتاج في المسطرة بالإضافة إلى ذلك لعدد من الأمور التي بدونها يعد القانون التنظيمي غير مطابق للدستور، فكل اقتراح قانون تنظيمي يجب أن يودع أول الأمر بمكتب مجلس النواب وأن هذا المجلس لا يتداول في شأنه إلا بعد مرور عشرة أيام، ثم إن هذا القانون يخضع للرقابة على الدستورية بصفة إلزامية (الفصل 85) ومن حيث الموضوع فالقانون التنظيمي يدقق في أمور ذات قيمة دستورية في نظر الدستور[21].

ومن خلال قرارات المجلس الدستوري وفي التاريخ الموافق لـ 15 فبراير 2000 أحال الوزير الأول (رئيس الحكومة) على المجلس الدستوري القانون رقم 15.97[22] بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، من أجل البث في مدى دستورية أحكام المادة 142 منه للدستور المملكة المراجع للتاريخ الموافق لـ 1996، وقد كانت المادة 142 منه تتضمن فقرتين، الأولى كانت تنص على أنه: “يعتبر في حالة تنافي لممارسة مهمة رسمية أو تمثيلية كل من لم يؤد…” يتبين من هذه الفقرة أنه كل من يمارس مهمة تمثيلية سواء المجالس الترابية أو الغرف المهنية أو حتى في أحد مجلسي البرلمان فيوجد في حالة تنافي ولكن الدستور المراجع لسنة 1996 كان ينص في الفصلين 37 و 38 منه على أن حالة التنافي المتعلقة سواء بعضوية مجلس النواب أو بعضوية مجلس المستشارين تحدد بقانون تنظيمي الأمر الذي يفيد أن القانون رقم 15.97 قد توغل في اختصاص القانون التنظيمي لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين وهو ما كشفه المجلس الدستوري في قراره رقم 382.2000 بقوله “حيث إن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 37 من الدستور تنص على أحوال التنافي(…) وأن الفقرة الثانية من الفصل 38 من الدستور (…) وحيث إنه يبين من الإطلاع على أحكام المادة 142 المعروضة على أنظار المجلس الدستوري وعلى باقي مواد القانون رقم15.97 أنه لم تستثن نطاق المهمات التمثيلية المصرح بتنافي مزاولتها مع صفة الشخص…، وحيث إن أحكام المادة 142 السالفة الذكر تكون بورودها في قانون عادي مخالفة للدستور.[23]

وكذلك يظهر من خلال قرار المجلس الدستوري رقم 98/207 الصادر بتاريخ 24 أبريل 1998 والذي قضى فيه بطريقة غير مباشرة بتدني منزلة القانون العادي وعلو مكانة القانون التنظيمي، حيث إن وقائع القضية تندرج في إطار المنازعات الانتخابية وتتلخص في كون المرشح الفائز في الانتخابات التشريعية المباشرة بدائرة صفروا – البهاليل “إقليم صفرو” قد أنفق أموال طائلة من أجل شراء الضمائر متجاوزا بذلك المبلغ المحدد للمصاريف الإنتخابية، وقد رد المجلس الدستوري على أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا يحدد سقفا للمصاريف الإنتخابية في حين أن المأخذ غير قائمة على أساس لعدم الإدلاء بما يثبتها، وما يستفاد من قرار المجلس الدستوري حسب رأي الأستاذ مصطفى قلوش، هو كون القانون التنظيمي لا يحدد سقفا للمصاريف الإنتخابية وأن مسألة تحديد المصاريف الإنتخابية المتعلقة بالإنتخابات التشريعية العامة تعتبر من المسائل التي يختص بها القانون التنظيمي بمفرده وأن كل تحديد لهذا المجال بمقتضى قانون عادي أو مرسوم يعتبر غير دستوري وما انتهى إليه المجلس الدستوري في هذا القرار يجعل المرسوم رقم 2.97.234 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 1997 الذي حدد سقف المصاريف الإنتخابية بـ 250000 ألف درهم غير مطابق للدستور أو القانون العادي وبما أن المرسوم قد صدر بناء على القانون رقم 9.97[24] المتعلق بمدونة الإنتخابات وخصوصا المادة 289 منه، فإن أثر بطلان المرسوم يمتد ليشمل الأصل، ويخلص الأستاذ في إطار تحديده لهذا القرار أن البرلمان لا يجوز له أن يتصدى في إطار القانون العادي لمسألة هي من اختصاص القانون التنظيمي.[25]

ونفس الشيء عمل المجلس الدستوري على تأكيده في قرار له بخصوص القانون 24.00 القاضي بتغير المادة 20 من القانون المالي المتعلقة بتأجيل ديون المقاولين الشباب، فبما أن “المشرع لم يتبع المسطرة المنصوص عليها فإن القانون رقم 24.00 مخالف للقانون التنظيمي رقم 7.98 وبالتالي للدستور كما ورد في ذات القرار أن “تأجيل التاريخ المقترح في القانون المالية الحالي من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض موارد الدولة، كما حددت في المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، وبالتالي إلى خرق مقتضيات الفصل 51 من الدستور وإن عدم إعمال الحكومة للإمكانية المخولة لها في نطاق هذا الفصل في إبانها ليس من شأنه أن يحول دون مراقبة المجلس الدستوري”[26].

ويبدو كذلك أن القانون رقم 113.12[27] المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قد توغل في مجال القانون التنظيمي أو مجموعة من القوانين التنظيمية وذلك في المادة 9 التي تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب في مجلس المستشارين في المحكمة الدستورية…”.

وكذلك بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي الذي يقر بعدم إمكانية توغل القانون العادي في القانون التنظيمي في القرار رقم D.C 86/917 الصادر بتاريخ 1986/9/18 الذي ألغى بموجبه مقتضى يتعلق بحرية الإتصال بحجة أنه ينص على أن الأعضاء والرئيس والمدير العام لـ (CNCL) يعينون في المجلس الوزاري يكون قد تطاول على المجال المخصص بقانون التنظيمي بموجب الفقرة الرابعة من الفصل 43 من الدستور[28] حيث أن هذا الفصل أحال على القانون التنظيمي لتحديد قائمة الوظائف التي يتم التعيين بها من طرف المجلس الوزاري بواسطة قرار يصدره، وبالتالي لا يمكن لقانون عادي أن يضيف أسماء عديدة إلى هذه القائمة دون أن يخرق الفقرة 4 من الفصل 13 من الدستور.

الفقرة الثانية: توغل التنظيم في مجال القانون و القانون التنظيمي
أما إمكانية توغل التنظيم في القانون والذي يعد إغتصابا للسلطة من طرف الجهاز الحكومي، وحيث أنه بتاريخ 15 نوفمبر اصدر الوزير الأول(رئيس الحكومة) مرسوما يتعلق بتفويض الإختصاصات والسلط إلى السيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإقتصادية والعامة[29]،وقد نصت المادة الرابعة منه على أنه”علاوة على الإختصاصات المنصوص عليها في المواد الأولى والثانية والثالثة أعلاه، يمارس الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الإقتصادية والعامة، بصفة مؤقتة، الإختصاصات ذات الطابع الإستشاري لأجل إبداء الأراء وتقديم الإستشارات والتوصيات المخولة لمجلس المنافسة، إلى أن يستأنف هذا المجلس عمله طبقا للنص المؤسس له” وإذا رجعنا إلى الإختصاصات المخولة إلى مجلس المنافسة نجدها محددة بموجب المادتين 15 و 16 من القانون 99.06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة[30] أي أنها محددة بنص تشريعي اي بقانون،وهنا يظهر بأن المرسوم الذي اتخذه الوزير الأول (رئيس الحكومة) قد تدخل في مجال يعود أصلا للقانون العادي، وحيث لا يمكن لأي جهة غير السلطة التشريعية أن تنزع من مجلس المنافسة المنظم بقانون تلك الإختصاصات، وبذلك فإن التنظيم قد توغل في مجال القانون الشيء الذي يعتبر غير دستوري.

كذلك يظهر أن المرسوم رقم 2.97.234[31] يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية، قد توغل في مجال القانون التنظيمي وذلك لكون تحديد سقف المصاريف الانتخابية يحدد بالقانون التنظيمي وليس بمرسوم وهذا ما يستفاد من قرار المجلس الدستوري 107.98[32] ، الذي صرح بأن “… ومن جهة أخرى لكون القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا يحدد سقفا للمصاريف الانتخابية…” وبذلك هذا المرسوم تدخل في مجال القانون التنظيمي الذي يعتبر مخالفا للدستور.

المبحث الثاني: دخول قاعدة قانونية عليا في مجال قاعدة قانونية أدنى منها
حينما ظهرت نظرية تدرج القواعد القانونية كان صاحبها يبغي من ورائها تقديم شكل ديناميكي للنظام القانوني في أي بلد باستعمال شكل هرمي، فالقواعد القانونية المتباينة من حيث قيمتها وطرق سنها، جعلت هانس كلسن يستعين بالشكل الهرمي لتقدير العلاقة التراتبية التي تربط هذه القواعد فيما بينها[33] وكل إخلال بهذا التدرج ،ما هو في حقيقة الأمر إلا تجاوز للقانون وانطلاقا من كل ذلك فإن مخالفة قاعدة قانونية دنيا لقاعدة قانونية عليا يعد من منظور القضاء الدستوري مخالفة دستوري وفي مقابل ذلك يطرح التساؤل في ما إذا كان بإمكان القاعدة الأعلى أن تتدخل في مجال القاعدة الأدنى منها وهذا ما سنحاول معالجته من خلال ربط علاقة الظهير الصادر عن الملك بكل من القانون التنظيمي والقانون (مطلب أول)، وكذلك القانون التنظيمي والقانون العادي بالقواعد القانونية الاخرى (مطلب ثان).

المطلب الأول: توغل الظهير في القواعد القانونية الأخرى
سيتم البحث في مدى إمكانية تدخل الملك في مجال أي قاعدة قانونية سواء كان قانون عاديا أو قانون تنظيمي(فقرة أولى)،أو في مجال السلطة التنفيذية(فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: ولوج الظهير في القانون والقانون التنظيمي
هناك عدة نصوص يمكن الإستدلال بها على إمكانية توغل الملك بالتشريع في مجال القانون، فقد اتخذ الملك ظهائر بناء على الفصل 19 من الدستور سابقا أو فصول أخرى، ومنه ظهير إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان[34] الذي حل محل المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، والحال أن التشريع في مجال الحقوق والحريات جعله الدستور المراجع ل 1996 من المجالات التي يختص البرلمان بالتشريع فيها إذ نص الفصل 46 من دستور المملكة المراجع للتاريخ الموافق لـ 1996: “يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية: -الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور…”.

وكذلك بالنسبة للظهير الشريف رقم 1.02.212[35] يظهر من خلال قراءة مجمل مواده التي ترتبط بجانب مهم من حقوق وحريات الأفراد والجماعات التي تعد من مجالات اختصاص البرلمان، حيث صوت بالتاريخ الموافق لـ 20 يوليوز 2016 البرلمان على مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري[36] ودخل حيز التنفيذ بعد إصدار الأمر بتنفيذه ونشره بالجريدة الرسمية (النشرة العامة) وقد جاء في المادة 31 منه “تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ وتعوض أحكام الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الأخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري كما وقع تغييره وتتميمه…” وهو ما يفيد أن الظهير تدخل في التاريخ الموافق لـ 31 غشت 2001 في مجال القانون وأن هذا الأخير استعاد مجاله عند لحظة نسخ الظهير[37].

وكذلك بالنسبة لظهير الشريف رقم 349-58-1 الصادر في 6 ذي القعدة 1378 (14 مايو 1959 ) بإحداث مصلحة التموين العسكري حيث قام الوزير الأول بإحالته على الغرفة الدستورية، للنظر في الطبيعة القانونية أو التنفيذية لمقتضيات الفصل الثالث من هذا الظهير، فصرحت الغرفة الدستورية بأن هذا الفصل يدخل في عداد المواد التي يشملها اختصاص القانون كما حددها الدستور ولاسيما الفصل 45 منه[38]

وكذلك بالنسبة لمقرر الغرفة الدستورية رقم 11 بتاريخ 20 من محرم 1399 (21 دجنبر 1978)، التي صرحت فيه بأن الفصلين 10 و 26 في فقرته الثانية من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 102-75-1 المؤرخ في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) والمتعلق بتنظيم الجامعات داخل في مجال القانون[39].

كذلك بالنسبة للمرسوم الملكي رقم 68-988 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة تنقيط ترقي موظفي الادارات العمومية في الرتبة والدرجة حيث صرح المجلس الدستوري بأن بعض مقتضيات هذا المرسوم تدخل في مجال القانون ومنها الفصول 2 و 6 (الفقرة الأولى) و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 17 و 18، وبذلك فقد تدخل الملك في اختصاص السلطة التشريعية بمرسوم ملكي .[40]

وكذلك فالملاحظ أن الظهير رقم 212-02-1 قد تدخل أيضا ضمن المجال الدستوري الخاص بالقوانين التنظيمية، إذ يتضح ذلك من خلال المادة 7 منه، التي تنص على أن: “لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري وبين أي انتداب إنتخابي أو منصب عام أو أي نشاط معين دائم يدر ربحا…”

ويدخل في عداد ” إنتدابإنتخابي ” عضوية أعضاء البرلمان، غير أن الفصل 37 من دستور المملكة المراجع للتاريخ الموافق لـ 1996 فقد نص على أنه: “يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب… وأحوال التنافي…” والفصل 38 منه نص على أنه: “ويحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين… وحالات التنافي…”.

وبالتالي فإن الظهير الشريف رقم 1.02.212 تمم ضمنيا بمقتضى المادة 7 كل من القانون التنظيمي رقم 31.97[41] المتعلق بمجلس النواب والقانون 32.97[42] المتعلق بمجلس المستشارين وبذلك يستفاد أن الظهير تدخل في مجال القانون التنظيمي،دون اعتبار ذلك مخالفة دستورية.

الفقرة الثانية: توغل الظهير في التنظيم
يمكن إستنتاج خلاصة من خلال ما سبق، حيث أنه يمكن للملك أن يتدخل بالتشريع في مجال كل من القوانين التنظيمية والقانون ولا تعد مخالفة دستورية، فليس هناك ما يمنع الملك من أن يتدخل بالتنظيم في مجال اختصاص السلطة التنظيمية، فمثلا الظهير الشريف رقم 1.03.193 الذي أصدره الملك في التاريخ الموافق لـ 4 دجنبر 2003، في شأن إختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية[43] لم يقتصر هذا الظهير الشريف بتنظيم المديريات التابعة للوزارة وإنما فصل حتى في الأقسام والمصالح التابعة للأقسام، وفي إطار دينامية القطاعات الوزارية المستجيبة لتطلعات البرامج الحكومية، ثم التفكير في تغيير وتتميم عدد من الأقسام والمصالح، فثبت للوزارة المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أن ذلك يدخل في مجال السلطة التنظيمية لها بالرغم من ورودها في شكل ظهير شريف، فغيرتها وتممتها بقرار بعد حصولها على موافقة الملك وهذا ما يستفاد من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية[44] وهذا ما يفيد أنه ليس هناك ما يمنع تدخل الظهير بالتشريع في مجال التنظيم، غير أنه يمكن للحكومة إسترجاع إختصاصها من خلال تقنية التجريد التشريعي وهذا ما يستفاد من قرار المجلس الدستوري رقم 13.94 حيث أنه في 12 أبريل 1994 طلب الوزير الأول من خلال رسالة مسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ،التصريح بأن مضمون الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.477 الصادر بتاريخ 3 أبريل 1975 بالموافقة على نصوص التصميمين رقم 4788 و 4812 والنظام الموضوعي لتهيئة مركز الشفاعية (إقليم آسفي) يندرج باعتبار طبيعته القانونية في إختصاص السلطة التنظيمية وإن ورد في نص تشريعي من حيث الشكل[45].

وكذلك في القرار رقم 65.95، حيث أنه في فاتح مارس 1995، طلب الوزير الأول في رسالة مسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري التصريح بأن مضمون الظهير الشريف رقم 1.56.195 الصادر بتاريخ 12 فبراير 1957 بالمصادقة على التصميم والضابط الموضوعي لتهيئة مركز عرباوة يندرج باعتبار طبيعته القانونية في إختصاص السلطة التنظيمية، وإن ورد من حيث الشكل في نص تشريعي[46].

وكذلك في 26 نونبر 1996 قام الوزير الأول باستفتاء المجلس الدستوري حول مقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-180 الصادر في 10 جمادى الأولى 1386(26 أغسطس 1966) بإحداث لجنة عليا ولجان محلية للسكان، وأصدر المجلس قراره رقم 96-119 صرح فيه بكون أحكام هذا المرسوم تقتصر على إحداث هيئات ادارية تشكل من وزراء أو موظفين وتنحصر مهمتها في اعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان يرجع الى اختصاصها ولا تتناول أية مادة من المواد التي جعلها الدستور من اختصاص السلطة التشريعية، وبذلك صرح بأن احكام المرسوم الملكي رقم 66-180 تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية، إذن فالملك تدخل في مجال السلطة التنفيذية[47].

وكذلك في قرار 677.2008[48]، حيث أحال الوزير الأول المرسوم الملكي رقم 429.65 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1385 (27 سبتمبر 1965) بشأن إحداث مدرسة استكمال تكوين المتصرفين بوزارة الداخلية، قد صرح المجلس الدستوري بأن أحكام المرسوم الملكي لا تعدو أن تكون مجرد تدابير تطبيقية تندرج في مجال السلطة التنظيمية بمقتضى الفصل 61 من الدستور، وبذلك فإنه يدخل في مجال السلطة التنظيمية أي أن الملك تدخل في مجال السلطة التنظيمية لكن الوزير الأول استرجع اختصاصه بواسطة تقنية التجريد التشريعي.

ونفس الشيء تأكد بمناسبة إحالة الوزير الأول، بتاريخ 19 يناير 1996، لطلبعلى المجلس الدستوري يرمي إلى التصريح بأن مضمون المرسوم الملكي رقم 420.67 بإحداث مركز لاستقبال وتوجيه المستثمرين يدخل باعتبار طبيعته القانونية في اختصاص السلطة التنظيمية، وإن ورد في نص تشريعي من حيث الشكل، إلا أن المجلس الدستوري، صرح بأن أحكام المرسوم موضوع الإحالة لا تدخل في أية مادة من المواد التي جعلها الدستور من اختصاص السلطة التشريعية[49].

المطلب الثاني: ولوج القانون والقانون التنظيمي في القواعد القانونية الأخرى
بما أن القوانين التنظيمية تدخل ضمن المجال الدستوري للقوانين العادية، فان هذه الاخيرة ملزمة بعدم مخالفة القوانين التنظيمية لأنها توجد في مرتبة أعلى منها(فقرة ثانية)، وكذلك فالقانون التنظيمي والقانون العادي تعد مجالا دستوريا للتنظيم الصادر عن الحكومة ولا يجب أن يخالف أحكامهم، غير أنه في المقابل يمكن للقانون والقانون التنظيمي التوغل في مجال التنظيم(فقرة أولى).

الفقرة الأولى: توغل القانون والقانون التنظيمي في التنظيم
تأكيدا على ما سبق، تدخل القانون في قاعدة قانونية أعلى منه يعد مخالفة دستورية، لكن في مقابل ذلك فإن تدخل القانون في مجال القواعد القانونية الأدنى درجة لا تعد مخالفة دستورية، وهذا ما يظهر لنا من خلال قرارات المجلس الدستوري، ومنها قرار رقم 280.99[50] الذي تتلخص وقائعه في أن الوزير الأول (رئيس الحكومة) تقدم بالتاريخ الموافق لـ 10 فبراير 1999 إلى المجلس الدستوري بطلب يهدف من خلاله التصريح بأن أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 20.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير[51] لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، الأمر الذي جعل المجلس الدستوري يلجأ إلى أسلوب التجريد من الطابع التشريعي المنصوص عليه في الفصل 48 من دستور المملكة المراجع للتاريخ الموافق لـ 1996، وبالتاريخ الموافق لـ 24 فبراير 1999 أصدر المجلس الدستوري قرار رقم 280.99 قرر في منطوقه ضمنيا بقبول طلب التجريد القانون من صبغته التشريعية، الذي يستنتج منه أنه ليس هناك ما يمنع القانون بالتدخل بالتنظيم في مجال اختصاص السلطة التنظيمية[52] لكن يمكن للحكومة أن تستدعي اختصاصها إما عن طريق الدفع بعدم القبول أو التجريد التشريعي هذا ما يستنتج من مقرر الغرفة الدستورية رقم 44، الذي تتلخص وقائعه في أن رئيس مجلس النواب أحال مقترح قانون متعلق بمنع القمار واليناصيب الذي دفعت الحكومة بعدم قبوله في نطاق الفصل 56 من الدستور وقضت الغرفة الدستورية بأن موضوع المقترح من حيز النصوص التنظيمية[53].

وكذلك فالقانون التنظيمي يحتل مكانة خاصة بإعتباره من القواعد القانونية الأعلى التي لا يسمح بالتدخل في المجال الخاص بها، لكونها محددة في أعلى قاعدة قانونية وهي الدستور، والعكس صحيح حيث يمكن للقانون التنظيمي أن يتدخل في القواعد الدنيا الأخرى ومنها التنظيم، وهذا ما يظهر من قرار المجلس الدستوري رقم 408.2000[54]، حيث أن الوزير الأول (رئيس الحكومة) قد أحال بالتاريخ الموافق لـ 23 غشت 2000 على المجلس الدستوري رسالة يطلب بمقتضاه منه التصريح بأن الأحكام المضمنة في جزء من كل من المادتين 38 و 39 من القانون التنظيمي رقم 97. 32 المتعلق بمجلس المستشارين لا تدخل في مجال القانون، بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل تتدرج ضمن اختصاص السلطة التنظيمية، وبالتالي يمكن تغييرها بمرسوم وقد قضى المجلس الدستوري في منطوق قراره “برفض الطلب” بسبب سبق بته في مطابقة أحكام القانون التنظيمي للدستور، الذي يستفاد منه ضمنيا أنه يقبل الطلب وينظر فيه من حيث الموضوع شريطة عدم سبق بته في مطابقة القانون التنظيمي، والقول بذلك معناه أنه ليس هناك ما يمنع القانون التنظيمي من أن يتدخل بالتنظيم في مجال اختصاص السلطة التنظيمية.

الفقرة الثانية: توغل القانون التنظيمي في القانون العادي
يرى الأستاذ محمد أشركي بأن القانون التنظيمي ينزل بين منزلين مرتكزا في ذلك على معيار مزدوج: مادي وشكلي، فمن الناحية المادية فهي تكمل الدستور ومن الناحية الشكلية فلها خصوصية تتمثل في المسطرة التي تتبعها والتي تعتبر أكثر صلابة من مسطرة القوانين العادية، مما يجعلها تستمد بعض الإمتياز عن القوانين العادية، وبالتالي تحتل مرتبة أعلى منها داخل سلم تدرج القواعد القانونية[55].

وبالرجوع إلى قرارات المجلس الدستوري في إطار رقابته على القوانين التنظيمية يتضح أنه يقرر بأنه يمكن للقانون التنظيمي أن يتضمن مقتضيات لها قيمة تشريع عادي، ومن ذلك مثلا قرار المجلس الدستوري رقم 250.98 بمناسبة فحص دستورية القانون التنظيمي رقم 7.98[56] لقانون المالية، أجاز أن يتدخل هذا القانون التنظيمي في المجال الدستوري الخاص بالقانون العادي،حيث يقوله عن المادة 32 “وحيث إن ما نصت عليه المادة المذكورة ليس له والحالة هذه طابع قانوني تنظيمي في مفهوم الفصل 50 من الدستور الذي لا يسيغ هذا الوصف إلا على الأحكام المتعلقة بشروط التصويت على قانون المالية:

وحيث إنه، بصرف النظر عن هذه الملاحظة، فإن المادة المتحدث عنها ليس في مضمونها ما يخالف الدستور وبمجرد إقحامها في قانون ذي طابع تنظيمي لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور”[57].

وفي قرار آخر للمجلس الدستوري رقم 457.2001 بمناسبة نظره في مدى دستورية القانون التنظيمي رقم 54.00[58] القاضي بتغيير وتتميم أحكام القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، أشار فيه إلى أنه رغم التنصيص على عقوبة خاصة في هذا القانون التنظيمي والتي تندرج ضمن مجال القانون، أي ضمن القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، فإن ذلك لا يشكل مخالفة دستورية، بقوله “وحيث إن التعديل المدخل على المادة 13 يتضمن التنصيص على عقوبة خاصة تطبق في حالات عدم حضور من يتم استدعاؤه بصورة قانونية من طرف إحدى اللجان النيابية لتقصي الحقائق، أو الإمتناع عن أداء اليمين أو عن الإدلاء بالشهادة المطلوبة، أو عدم تسليم الوثائق التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق بشأنها دون عذر مقبول، بعد أن كانت المادة 13 المذكورة تحيل فيما يخص الجزاء الذي يترتب في الحالات السالفة الذكر على القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية…وبالتالي ليس في هذه التعديلات ما يخالف مقتضيات الدستور”[59].

وقد ذهب المجلس الدستوري في نفس المنحى بتكريس لإمكانية تدخل القاعدة الأعلى في القاعدة الأدنى، حيث صدرت عنه ثلاثة قرارات[60] لها علاقة بالنظر في مدى دستورية القوانين التنظيمية المتعلقة بتتميم القوانين التنظيمية الأصلية لكن من مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الدستوري، والتي أضافت إختصاصا جديدا لمجال القوانين التنظيمية وهو التصريح بالممتلكات التي يدخل في الأصل ضمن مجال القوانين العادية، نظرا لعدم وروده في الفصول 37 ،38 و80 من الدستور المراجع لسنة 1992، وإنطاقا من اجتهادات المجلس الدستوري فإن تدخل قاعدة قانونية عليا (القوانين التنظيمية) في مجال خاص بالقانون العادية، فإنه عمل دستوري وليس فيه ما يخالف الدستور.

خاتمة
في الأخير يمكن أن نخلص إلى أن تدرج مكونات الكتلة الدستورية في المنظومة القانونية بالمغرب، يسير وفق تسلسل يسمو عليها الدستور ثم تليه القوانين التنظيمية وبعدها القوانين العادية والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان، وفي الأخير نجد التنظيم الصادر عن الحكومة. وبذلك فإن احترام الشرعية القانونية والدستورية داخل الدولة يستلزم احترام مبدأ تدرج القواعد القانونية داخل الدولة، وبالتالي فإن مخالفة قاعدة قانونية دنيا للقاعدة القانونية أعلى منها يعد مخالفة دستورية وفي مقابل ذلك يمكن لقاعدة قانونية أعلى أن تتدخل بالتشريع في مجال خاص بقاعدة قانونية أدنى ولا يعد ذلك مخالفة دستورية.

[1]– هشام علي صادق: تنازع القوانين، دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الواقعية المقررة في التشريع المصري، مطابع الأهرام التجارية، مصر، 1993، ص.84.

[2]– الفصل 6، من دستور 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (22 يوليوز 2011) الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011) ص.3602.

[3]– هنري روسيون: المجلس الدستوري، ترجمة محمد وطنه، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2001، ص.58.

[4]– عبد العالي بنلياس: المجال الدستوري للنصوص القانونية، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد الخامس – السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا، 2011/2012، ص. 7.

[5]– يحي حلوي: العدالة الدستورية بالمغرب محاضرات لطلبة السداسي السادس من سلك الإجازة، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2009 – 2010.

[6]– الظهير الشريف رقم 1.63.038 صادر في 5 شوال 1385 ( فاتح مارس 1963)، بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، الجريدة الرسمية عدد 2629، بتاريخ 19 شوال 1382 (15 مارس 1963)، ص.574.

[7]– مقرر الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى رقم 41 صادر بتاريخ 7 ذي الحجة 1400، (17 أكتوبر 1980)، الجريدة الرسمية عدد 3552 بتاريخ 18 محرم 1401، (26 نوفمبر 1980)، ص.1428.

[8]– يحي حلوي: إصدار المراسيم وفق دستور المملكة المغربية لـ 2011، مقال منشور في دراسات وأبحاث قانونية وسياسية، مؤلف جماعي بمناسبة تكريم الأستاذ أحمد بنكوكوس فبراير 2013، ص.112.

[9]-قرار المجلس الدستوري رقم 37.94، صادر في ربيع الاول 1415 (15 أغسطس1994)، جريدة رسمية عدد 4271 بتاريخ 29 ربيع ألاول 1415 (7سبتمبر1994)، ص.1505.

[10]– مرسوم بقانون رقم 2.91.388 صادر في 15 من ربيع الآخر 1413 (13 أكتوبر 1992) بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الإذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية، الجريدة الرسمية عدد 4175، بتاريخ 8 جمادى الأولى 1413 ( 4 نوفمبر 1992)، ص .1458.

[11]– الدستور المراجع لسنة 1992، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.155 بتاريخ 11 من ربيع الأخر 1413 (9 أكتوبر 1992)،جريدة رسمية عدد 4172 بتاريخ 16 ربيع الأخر 1413 (14 أكتوبر 1992)، ص. 1247.

[12]– ينص الفصل 101 من الدستور المراجع لسنة 1992 على ما يلي “إلى أن يتم تنصيب مجلس النواب المنصوص عليه في هذا الدستور يتخذ جلالة الملك الإجراءات التشريعية الازمة لإقامة المؤسسات الدستورية وسير السلطة العمومية وتدبير شؤون الدولة”.

[13]– يحي حلوي: الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية والمجلس الدستوري، المجلة المغربية لإدارة المحلية والتنمية، عدد 40 سبتمبر – أكتوبر، 2001 ص.124.

[14]– الدستور المراجع ل28 من ربيع الأول 1417(13 سبتمبر1996)،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 157-96-1 بتاريخ 23 من جمادى الأولى1427(7أكتوبر1996)،جريدة رسمية عدد 4420 بتاريخ 26 جمادى الأولى 1417(10 أكتوبر1996)،ص.2282.

[15]– يحيى حلوي: المجلس الدستوري المغربي،دراسة وتعاليق،(1994-2017)، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، الرباط، 2017،ص.583.

[16]– القانون رقم 73.00 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة لمحمد الخامس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1432 ( فاتح أغسطس 2001)، جريدة رسمية عدد 4926، بتاريخ 26 جمادى الأولى 1422 ( 16 أغسطس 2001)، ص.2322.

[17]– ينص الفصل 30 من الدستور المراجع لسنة 1996، على ما يلي: “الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق”.

[18]– يحي حلوي: المجلس الدستوري المغربي، دراسات وتعاليق، مرجع سابق، ص. 581-582.

[19]– القانون التنظيمي رقم 12-128 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.124 بتاريخ شوال 1435 (31 يوليوز 2014)، جريدة رسمية عدد 4232 بتاريخ 17 شوال 1435 (14 أغسطس 2014)، ص. 6370.

[20]– قرار المجلس الدستوري رقم 934.14 م.د، صادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) جريدة رسمية عدد 6229 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1435 (10 فبراير 2014)، ص.2535.

[21]– يحي حلوي: دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، تطور القضاء الدستوري بالمغرب، البنية والوظائف، مؤلف جماعي، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، منشورات مجلة الحقوق ،ص.113.

[22]– القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175، بتاريخ 28 محرم 1421 (3 ماي 2000)، جريدة رسيمة عدد 4800، بتاريخ 28 صفر 1421 (1 يونيو 2000)، ص. 1256.

[23]– قرار المجلس الدستوري رقم 382.2000 صادر في 3 ذي الحجة (15 مارس 2000) جريدة رسمية عدد 4786 بتاريخ 8 محرم 1421 (13 أبريل 2000) ص.661.

[24] – قانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، جريدة رسمية عدد 4470 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1417 (3 أبريل 1997)، ص.570.

[25]– مصطفى قلوش: الإطار القانوني والفقهي للقوانين التنظيمية، المجلة المغربية للدارة المحلية والتنمية، العدد 46، نونبر- دجنبر 2002، ص. 19.

[26]– قرار المجلس الدستوري رقم 386.2000، صادر في 23 ذي الحجة 1420 (30 مارس 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4789 بتاريخ 19 محرم 1421 (14 أبريل 2000) ص. 984.

[27] قانون رقم 113.12 المتعلقة بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.65 بتاريخ 21 شعبان 1436 (9 يونيو 2015)، جريدة رسمية عدد 6374، بتاريخ 15 رمضان 1436 (2 يوليوز 2015)، ص. 6075.

[28]– عبد الرحيم منعام: الطبيعة الدستورية للقوانين التنظيمية في ضوء قرارات القضاء الدستوري بالمغرب وفرنسا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، 2002، ص. 6.

[29]-مرسوم رقم 2.07.1277 صادر في 4 ذي القعدة 1428 (15نوفمبر2007)،جريدة رسمية عدد 5579،بتاريخ 8 ذو القعدة 1428 (19 نوفمبر 2007)،ص.3622.

[30]– القانون رقم 99.06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421(5 يونيو2000)،جريدة رسمية عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1421(6يوليوز2000)،ص.1941.

[31]مرسوم رقم 2.97.234 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1418 (22 أكتوبر 1997)، جريدة رسمية عدد 4528 بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1418 (23 أكتوبر 1997)، ص.4058.

[32]قرار المجلس الدستوري رقم 207.98، صادر في 26 ذي الحجة 1418 (24 أبريل 1998)، جريدة رسمية عدد4588، بتاريخ 24 محرم 1419(21 ماي 1998)، ص. 1590.

[33]– محمد معتصم: النظام السياسي الدستوري المغربي، مؤسسة إيزيس للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1992، ص.10.

[34]– ظهير شريف رقم 1.11.19 صادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011)، جريدة رسمية عدد 3552 ، بتاريخ 18 محرم 1401 (26 نوفمبر 1980)، ص. 1428.

[35] ظهير شريف رقم 1.02.212 صادر في 22 جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002)، يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، جريدة رسمية عدد5035 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1423 (2 سبتمبر 2002)، ص. 2541.

[36]– القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.123 في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، جريدة رسمية عدد 6502، بتاريخ 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016)، ص .6810.

[37]– يحي حلوي: دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، مرجع سابق، ص. 121.

[38]– مقرر رقم 28 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1400 (7 أبريل 1980 )، جريدة رسمية عدد 3514، بتاريخ 17 ربيع الأخر 1400(5 مارس 1960 )، ص. 283.

[39]– مقرر الغرفة الدستورية رقم 11 بتاريخ 20 من محرم 1399 (21 دجنبر 1978)، جريدة الرسمية عدد 3457، بتاريخ 3 ربيع الأول 1399 (31 يناير 1979) ، ص.189.

[40]– قرار المجلس الدستوري رقم 122.97، صادر في 28 من محرم 1418 ( 4 يونيو 1997)، جريدة رسمية عدد 4492 بتاريخ 13 صفر 1418( 19 يونيو 1997)،ص. 1619.

[41]– قانون تنظيمي 31.97 يتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.185، بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، جريدة رسمية عدد 4516 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1418 (11 سبتمبر 1997)، ص. 3494.

[42]– قانون تنظيمي 32.97 يتعلق بمجلس المستشارين، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.186، بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، جريدة رسمية عدد 4516 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1418 (11 سبتمبر 1997)، ص. 3505.

[43]– ظهير شريف رقم 1.93.193 صادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن إختصاص وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، جريدة رسمية عدد 5172 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424 (25 ديسمبر 2003)، ص. 4389.

[44]– قرار رقم 2836.09، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، صادر في 2 صفر 1431 (18 يناير 2010) بتغير وتتميم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، جريدة رسمية عدد 5814 بتاريخ 3 ربيع الأول 1431 (18 فبراير 2010) ص.533.

[45]– قرار المجلس الدستوري رقم 13.94، صادر بتاريخ 9 ماي 1994، جريدة رسمية عدد 4262 بتاريخ 16 يوليوز 1994، ص. 1075.

[46]– قرار المجلس الدستوري رقم 65.95، صادر بتاريخ 13 مارس 1995، الجريدة الرسمية عدد 4301 بتاريخ 5 أبريل 1999، ص.908.

[47]-قرار المجلس الدستوري رقم 119.96، صادر في 29 من رجب 1417 (11 ديسمبر 1996) جريدة رسمية عدد 4414، بتاريخ 12شعبان 1417(23 ديسمبر 1996)، ص.2892.

[48] قرار المجلس الدستوري رقم 677.2008، صادر بتاريخ 25 من صفر 1429 (4 مارس 2008)، جريدة رسمية، عدد 5617 بتاريخ 23 ربيع الأول 1429 (31 مارس 2008)، ص.920.

[49]– قرار المجلس الدستوري رقم 103.96، صادر في 22 رمضان 1416 (12 فبراير 1996)، الجريدة الرسمية عدد 5358 ، بتاريخ 17 شوال 1416 (7 مارس 1996)، ص.359.

[50]– قرار المجلس الدستوري رقم 280.99، صادر في 7 ذي القعدة 1419 (24 فبراير 1999)، جريدة رسمية عدد 4674 بتاريخ 29 ذي القعدة 1419 (18 مارس 1999)، ص.596.

[51]– قانون رقم 20.88 متعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.225 صادر في 13 من جمادى الأولى 1413( 29 نونبر1992)، جريدة رسمية عدد 4184 بتاريخ 21 جمادى الأخرة 1413 (16ديسمبر 1992)، ص.1755.

[52]– يحي حلوي: دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها، مرجع سابق، ص.118.

[53] مقرر الغرفة الدستورية رقم 44، بتاريخ 27 محرم 1385 الموافق لـ 28 ماي 1965، منشور بالموقع الإلكتروني

www.Cour-constitutionnelle.ma

[54]– قرار المجلس الدستوري رقم 408.2000، صادر في 28 من جمادى الأولى 1421 ( 29 أغسطس 200) جريدة رسمية عدد 4832 بتاريخ 22 جمادى الأخرة 1421 (21 سبتمبر 2000)، ص.2454.

[55]– محمد أشركي: القوانين التنظيمية بالمغرب، المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية، العدد الأول، 182، ص.82.

[56]– قانون تنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، جريدة رسمية عدد 4644، بتاريخ 14 شعبان 1419 (3 دجنبر 1998)، ص.3297.

[57]– قرار المجلس الدستوري رقم 250.98، صادر في 3 رجب 1419 (24 أكتوبر 1998)، جريدة رسمية عدد 4641، بتاريخ 4 شعبان 1419 (23 نوفمبر 1998)، ص. 3243.

[58]– قانون تنظيمي رقم 54.00، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.290 بتاريخ 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001)، جريدة رسمية عدد 5952، بتاريخ 22 شعبان 1422 (8 نوفمبر 2001)، ص. 3779.

[59]– قرار المجلس الدستوري رقم 457.2001، صادر في 20 من جمادى الأخرة 1422 (18 سبتمبر 2001)، جريدة رسمية عدد 4944، بتاريخ فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001)، ص 3547.

[60]– قرار المجلس الدستوري رقم 659.2007، صادر في 10 رمضان 1428 (23 سبتمبر 2007)، جريدة رسمية عدد 5571، بتاريخ 10 شوال 1428 (22 أكتوبر 2007)، ص. 3448.

– قرار المجلس الدستوري رقم 660.2001، صادر في 10 رمضان 1428 (23 سبتمبر 2007)، جريدة رسمية عدد 5571، بتاريخ 10 شوال 1428 (22 أكتوبر 2007)، ص .3451.

– قرار المجلس الدستوري رقم 661.2007، ٍ صادر في 10 رمضان 1428 (23 سبتمبر 2007)، جريدة رسمية عدد 5571، بتاريخ 10 شوال 1428 (22 أكتوبر 2007)، ص. 3453.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت