الاجتهادات القضائية عن اليمين المتممة

قرار 1934 / 2001 – أساس 2422 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 39 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية –
لا يجوز تعيين مقدار المهر الا بدليل صحيح واليمين المتممة ليست بدليل صحيح كما ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع.

قرار 452 / 1982 – أساس 527 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 372 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
اليمين المتممة في القضايا الشرعية غير جائزة ولا مقبولة إلا في حال تقديم البينة الشرعية الصحيحة ورغبة المحكمة بتعزيز قناعتها باليمين:
وكانت اليمين المتممة في القضايا الشرعية غير جائزة، ولا مقبولة إلا في حال تقديم البينة الشرعية الكاملة الصحيحة ورغبة المحكمة بتعزيز قناعتها بها. أما في حال نقص البينة سواء من حيث العدد أم حيث القوة الثبوتية فلا يجوز استدراك هذا النقص باليمين المتممة وعلى ذلك الاجتهاد المستقر.
قرار 903 / 1992 – أساس 1579 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 948 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 67610

اليمين المتممة التي توجههـا المحكمة لسد النقص في البينة لا تطبق في المسائل الشرعية التي يفترض فيها النصاب الشرعي للشهادة.
قرار 442 / 1970 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 484 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
لما كانت المادة (536) اصول اختصت المحكمة الشرعية بالحكم في قضايا المهر.
وكانت المادة (4) احوال سمت ما يدفعه الخاطب لخطيبته عن المهر مهرا ولو حصل عدول عن ابرام عقد الزواج وبقي المر في مرحلة الخطبة فحسب.
وكانت الفقرة (أ) من المادة الاولى للمرسوم التشريعي (88) اجازت الاثبات بالشهادات في القضايا الشرعية المماثلة لهذه الدعوى.
ولما كان ظاهرا من شهادات الشاهدين اللذين استند اليهما الحكم مع شهادة شاهده ليس فيهم ما يثبت دعوى المدعية ذلك ان شهادة المراة وحدها في مثل هذه القضية لا قيمة لها ما لم ترافقها شاهدة اخرى في اداء الشهادة كما ان احد الشاهدين لم يشهد على دعوى المدعي، وكانت اليمين المتممة لا تكسب الشهادة اي قوة في القضايا الشرعية التي اشترطت النصاب الشرعي فيها طبقا للفقرة (ب) من المادة الاولى للمرسوم التشريعي (88). كان ما ادلى به الطاعن واردا على الحكم.
قرار 122 / 1982 – أساس 228 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 373 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
توجيه اليمين المتممة لأحد الطرفين غير جائز في الدعاوي الشرعية إلا إذا كانت في الدعوى بينة كاملة صحيحة وعندها يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لزيادة القناعة.
قرار 450 / 1993 – أساس 261 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 947 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 –
في القضايا الشرعية يتوجب قيام الدليل المقبول وإن اليمين المتممة لا تكسب الشهادة أية قوة وعليه الاجتهاد.
قرار 13 / 1968 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 584 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه انه استند في ابطال السند المبرز من الطاعن بشان الاشياء الجهازية الى شهادة شاهد واحد والى اليمين المتممة.
ولما كانت الفقرة (ب) من المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم (88) اشترطت النصاب الشرعي للحكم بالشهادة وهو شهادة رجلين او رجل وامراتين.
وكان القاضي لم يلحظ بذلك كان حكمه مخالفا للاصول.