إنقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم

***

قضت الماده 15 أ .ج بأنه :-

”تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنه ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

وقضت الماده 107 أ . ج على أنه :-

” تنقطع المده بإجراءات التحقيق أو الأتهام أو المحاكمه وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت مواجهه المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى ، – وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإتقطاع“

”وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المده فإنسريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء”

وقضت الماده / 16 أ
ج بأنه :-

“لا يوقف سريان المده التى تسقط بها الدعوى الج/ائيه لأى سبب كان ”

وإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده وفقاً للمواد 15-18 من قانون الإجراءات الجنائيه من النظام العام ، والدفع بالإنقضاء للتقادم من النظام العام ، – ولذلك لا يلزم أن يدفع به المتهم بل يتعين أن ان تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها اى مرحله للدعوى ، – كما يجوز الدفع به لاول مره امام محكمه النقض طالما لا يحتاج الفصل فيه الى اجراء موضوعى .

نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – 231

نقض 22/4/1973 – س 24 – 111 – 538

نقض 27/12/1976 – س 27-231-1052

نقض 6/4/1970 – س 21- 132 – 557

نقض 7/4/1969 – س 20 – 79 – 468

نقض 6/5/1958 – س 9-128 – 475

نقض 25/6/1980 – س 31- 156- 810

وقضت محكمه النقض بأنه :-

”أن نصوص القانون الخاصه بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحه العامه لا مصلحه شخصيه للمتهم مما يستوجب اعمال حكمها على الجرائم السابفه على تاريخ صدورها حتى وإن كان فى ذلك تسوىء لمركزه مادام لم يصدر فى الدعوى حكم نهائى “

نقض 1/2/1955 – س 6 – 164 – 500

هذا ولأن مده السقوط لا توقف – بحكم الماده / 16 أ . ج – لأى سبب كان ،- ف‘ن قضاء محكمه النقض قد إستقر وتواتر على الحكم بإنقضاء الدعوى بالتقادم فى دعاوى الجنح المطعون على أحكامها بالنقض التى تبقى فى محكمه النقض ثلاث سنوات فأكثر دون إجراء قاطع للمدة .

فقضت محكمه النقض بأن :-

”متى أكثر من ثلاث السنوات المقرره لأنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح من تاريخ التقرر بالطعن حتى تاريخ نظره أمام محكمه النقض دون أتخاذ أى إجراء قاطع للمدة يترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده .

نقض 25/11/1972 – س 23 – 324 – 1446

وقضت محكمه النقض بأن :-

” وقف السير فى الطعن المرفوع من الطاعنين حتى يصبح الحكم الغيابى الصادره ضد أحد المحكوم عليهم ( بأعتباره الفاعل الأصلى ) نهائياً .

ومضى مده أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إعلان الأخير بالحكم الغيابى وحتى عرض الاوراق على محكمه النقض لتحديد جلسه لنظر الطعن دون معارضه المحكوم عليه فى هذا الحكم أو إذتخاذ أى أجراء قاطع للتقادم يوجب نقض الحكم القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده وبراءه الطاعنين مما أسند اليهما ” .

نقض 13/5/1968 – س 19 – 106 – 543

وقضت محكمه النقض بأن :-

” مضى أكثر من الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمه المقض ، دون إتخاذ أى إجراء قاطعلها . أثره إنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده ” .

نقض 11/6/1980 – س 31 – 146 – 761