اجتهادات قضائية حول التقصير في دفع الإيجار لأول مرة

مقال حول: اجتهادات قضائية حول التقصير في دفع الإيجار لأول مرة

اجتهادات عن التقصير بالدفع الايجار لأول مرة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

من حق المؤجر المطالبة بالاخلاء لعلة التقصير بالدفع و ببدلات الايجار المستحقة عن السنة الايجارية الحالية و السنوات السابقة و الفروقات الناتجة عن دعوى التخمين بدعوى واحدة.
سابقة التقصير بدفع الاجرة لا تترتب بحق المستاجر و لا تسجل ضده الا بعد انذار صحيح موجه اليه يتم تبليغه بصورة قانونية و مضي مدة الانذار دون تسديد بدلات ايجار السنة الايجارية الجارية و تسديد هذه البدلات خلال مدة التفادي.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 390 / 2001 – أساس 368 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 123 – اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 – خالد المالكي – رقم مرجعية حمورابي: 53349

يشترط للحكم بالاخلاء ان يقتصر المستاجر بدفع اجور عن سنة ايجارية جارية او قسما منها.
التقصير بدفع الاجور يكون بعد ارسال بطاقة مطالبة متضمنة شروطها القانونية و ان يتم تبليغها بشكل متوافق و احكام القانون حتى تبدا مدة الوفاء البالغة 30 يوما تلي تاريخ التبليغ و في حال كون التبليغ غير اصولي لا يكون هناك تقصير بدفع الاجور يوجب الاخلاء.
(نقض قرار 541 اساس 633 تاريخ 11/12/2001).
قرار 542 / 2001 – أساس 634 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 132 – اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 – خالد المالكي – رقم مرجعية حمورابي: 53358

القواعد القانونية و الاجتهادية المتعلقة بالاخلاء في التشريع الايجاري الاستثنائي هي من متعلقات النظام العام، و على المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها في اي مرحلة من مراحل الدعوى. و على المحكمة في دعوى الاخلاء لعلة التقصير بدفع الاجرة ان تحدد في اسباب قرارها بالاخلاء تاريخ بدء السنة الايجارية و تاريخ تسديد الاجور و المصدر الذي استخلصت منه ذلك.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- ان الجهة المدعى عليها الطاعنة لم تصادق الجهة المدعية على تاريخ بدء السنة الايجارية و مواعيد استحقاق الاجور.
2- ان المحكمة اخطات في تطبيق القانون و ان الطاعن سدد الاجور المترتبة خلال فترة التفادي.
3- اخطات المحكمة عندما اعتبرت ان هنالك سابقة تقصير في الدفع.
4- ان تاريخ قيد الدعوى هو 28/4/2002 في حين ان تاريخ البطاقة البريدية هو 26/11/2002.

في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) التي تقدمت بها الى محكمة الصلح المدنية في الرقة تقوم على المطالبة بالزام الجهة المدعى عليها (الطاعنة) باخلاء الماجور موضوع الدعوى لعلة التقصير بدفع الاجرة و الزامها ايضا بدفع بدلات الايجار المترتبة بذمتها.
و بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بالزام المدعى عليه باخلاء الماجور موضوع الدعوى و تسليمه للجهة المدعية خاليا من الشواغل و الشاغلين خلال مدة ثلاثة اشهر من انبرام هذا القرار و الزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية مبلغ 1742،50 ل.س. فرق الاجرة عن شهري تشرين الثاني و كانون الاول من عام 2001 مع الفائدة و الزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية اجور المطعم اعتبارا من تاريخ1/4/2002 حتى تاريخ تنفيذ الحكم بالاخلاء و مبلغ 46454،94 ل.س. مع الفائدة.
و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقد طعنت به للاسباب المبينة في استدعاء الطعن.

و حيث ان القواعد القانونية و الاجتهادية المتعلقة بالاخلاء في التشريع الايجاري الاستثنائي هي من متعلقات النظام العام، و على المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها في اي مرحلة من مراحل الدعوى. و على المحكمة في دعوى الاخلاء لعلة التقصير بدفع الاجرة ان تحدد في اسباب قرارها بالاخلاء تاريخ بدء السنة الايجارية و تاريخ تسديد الاجور و المصدر الذي استخلصت منه ذلك.
و حيث ان المحكمة المطعون بقرارها لم تنهج في حكمها النهج المذكور مما يجعل حكمها المشار اليه سابقا لاوانه و قاصرا في بيانه و اسبابه و مستحقا للنقض بعد ان نال منه السبب الاول من اسباب الطعن. و ان النقض للسبب المذكور يغني عن بحث بقية الاسباب و يتيح للجهة الطاعنة اثارتها مجددا امام محكمة الموضوع.
لذلك تقرر بالاجماع:
– نقض الحكم موضوعا.
قرار 3 / 2004 – أساس 58 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 88 – م. المحامون 2005 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 53662

تسديد بدل الايجار المطالب به و المتعلق بالسنة الايجارية الجارية او الحالية خلال فترة التفادي اذا كان يوجب رد الدعوى لجهة طلب الاخلاء الا انه ينطوي على تسجيل سابقة تقصير بالدفع بحق المدعى عليه المستاجر، و يقتضي تضمين المدعى عليه المستاجر الرسوم و النفقات.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- ان المحكمة لم تحكم على المدعى عليه (المطعون ضدها) بالرسوم و المصاريف.
في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية (الطاعنة) التي تقدمت بها الى محكمة الصلح المدنية في جبلة تقوم على المطالبة بالزام الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) باخلاء الماجور موضوع الدعوى لعلة التقصير بدفع الاجرة
و بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد الدعوى لعدم الثبوت و تضمين المدعي الرسوم و المصاريف
و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقد طعنت للاسباب المبينة في استدعاء الطعن

و حيث ان تسديد بدل الايجار المطالب به و المتعلق بالسنة الايجارية الجارية او الحالية خلال فترة التفادي اذا كان يوجب رد الدعوى لجهة طلب الاخلاء الا انه ينطوي على تسجيل سابقة تقصير بالدفع بحق المدعى عليه المستاجر و يقتضي تضمين المدعى عليه المستاجر الرسوم و المصاريف وفق احكام البند الثاني من الفقرة /آ/ من المادة الثامنة من قانون الايجار رقم (6) لعام 2001
و حيث ان المحكمة المطعون بقرارها حادت عن جادة الصواب عندما قضت بتضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف الامر الذي يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه

لذلك تقرر بالاجماع:
– نقض الحكم موضوعا.
قرار 883 / 2004 – أساس 928 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 337 – م. المحامون 2005 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 54454

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.