اعتراف المتهم ليس سيّد الأدلة دائماً‏

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

‏أكد قانونيون أن «اعتراف المتهمين في القضايا الجزائية ليس سيّد الأدلة دائماً»، مشيرين إلى أن «المحكمة ليست ملزمة بالأخذ باعتراف المتهم في الشرطة والنيابة العامة باعتباره دليل إدانة».

«إدانة المتهم تعود إلى قناعة القاضي الجنائي به، حتى وإن لم يعززه أي اعتراف منه في الدعوى»، مبيّناً أنه «يمكن للقاضي الالتفات على اعتراف المتهم بأي دور من أدوار التحقيق، سواء في الشرطة أو النيابة والبحث في أدلة أخرى»، لافتاً إلى أنه «لو كانت الأدلة المقدمة تدين المتهم بنسبة 100٪، لكن الشك دخل قلب القاضي بنسبة ، فإنه لا يعول على الأدلة ومنها اعتراف المتهم».

ودلل على قوله بحكم تمييز يقول إن «الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى الذي يملك القاضي الجنائي كامل الحرية في تقدير صحته وحجيته وقيمته التدليلية على المعترف، وتقدير ما إذا كان قد انتزع بالإكراه من عدمه من سلطة قاضي الموضوع»، مشيراً إلى أن «المحكمة تأخذ باعتراف المتهم في النيابة العامة إذا كان مطابقاً للحقيقة والواقع».

وضرب بن صرم مثالاً بحكم قضائي بات، إذ أيدت محكمة التمييز في دبي أخيراً الحكم الصادر من الاستئناف الذي قضى ببراءة متهم هندي من القتل العمد المرتبط بجنحة السرقة ليلاً، بعدما دانته محكمة أول درجة بالسجن 15 عاماً مع إبعاده عن الدولة.

أحكام صادر‏
‏– قضت محكمة جنايات دبي الابتدائية بحبس موظف عام (21 عاماً) ستة أشهر، عن تهمة هتك عرض امرأة إماراتية، وبرأته من تهمة الخطف، بعد اتهام النيابة العامة له باغتصاب المرأة في سيارته بعد خطفها، إذ عدّل القاضي السعيد البرغوث وصف التهمة من اغتصاب إلى هتك عرض بالتراضي، بعد سماع الدفوع التي قدمها المحامي يوسف بن حمّاد.

— دانت محكمة جنايات دبي الابتدائية رجلين بنغاليين بالسجن 10 سنوات مع إبعادهما عن الدولة، لاتهامهما بجنايات الخطف والحجز غير القانوني والشروع في الاتجار في البشر، وبرأتهما من تهمة هتك العرض بالإكراه، في جلسة ترأسها القاضي فهمي منير.

— برأت جنايات دبي عامل تنظيف هندياً تمت محاكمته عن تهمة هتك عرض طفل إماراتي يبلغ من العمر ثماني سنوات، بعد أن أبلغت والدته الشرطة بأن «طفلها أخبرها بأنه أثناء وجوده في المدرسة تحرش به عامل التنظيف في الفسحة».‏

 «المحكمة لم تأخذ باعتراف المتهم أمام رجال الشرطة عند القبض عليه، كونه تراجع عنه فوراً في النيابة العامة، وقرر أنه كان تحت تأثير الإكراه المعنوي، لذا لم تطمئن المحكمة في وجدانها لإقرار المتهم في الشرطة وأقوال شهود الإثبات».

 «استئناف النيابة العامة لبعض الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، تبنى على أساس تمسكها باعتراف المتهم،على الرغم من وجود شروط لاعترافه، أولها أن يكون الاعتراف مطابقاً للحقيقة والواقع، وأن يصدر وفق إرادة حرة وصريحة من دون تهديد وإكراه، وأن يكون نصاً في الجريمة»،  «اتهام شخص بخيانة الأمانة كونه استولى على أموال هو فعل لا يشكل نصاً في جريمة خيانة الأمانة التي تكون بالاستيلاء بإحدى الطرق الاحتيالية، فقد يستولي عليها بغرض قرض أو وجود مشروع حقيقي».

«أحياناً الفعل يكون غير مُجرم كما رآه المشرّع، مع أن الشكل الخارجي له يشكل جريمة بتطبيق أركانه المادية أو المعنوية».

إنه «في بعض التشريعات لا يعدّ الاعتراف دليلاً يستند إليه وحده في الإدانة، كما أن الاعتراف الذي يدلي به المتهم أثناء نظر القضية لا يعفي المحكمة من التزامها الحصول على أدلة أخرى، وان الاكتفاء بالاعتراف ليس بإلزام على القاضي، كما يتضح أن المشرع الإماراتي ألزم المحكمة باستكمال التحقيق وعدم الاكتفاء بالاعتراف عندما تكون الجريمة معاقباً عليها بالإعدام وهذه ضمانة مهمة».‏