هل يمكن زواج رجال المسلمين من المسيحية فى الكنيسة؟

بسـم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وآله وصحبه وبعد :

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين ، وهو :

السؤال الأول : هل يجوز للمؤمن إشهار زواجه من الكتابية في الكنيسة وعلى يد قسيس بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله في مكاتب الزواج الإنكليزية ؟

الجواب : لا يجوز للمؤمن أن يشهر زواجه من مسلمة أو كتابية في الكنيسة ولا على يد قسيس ولو كان ذلك بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله ، لما في ذلك من مشابهة النصارى في شعار زواجهم ، وتعظيم مشاعرهم ومعابدهم ، واحترام علمائهم وعبادهم وتوقيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (( من تشبه بقوم فهو منهم )) أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن .

السؤال الثاني : هل عقد الزواج الذي على يد المسجل الإنكليزي بحضور شاهد مسلم وشاهد من أهل دينها يعتبر عقدا شرعيا في نظر الاسلام ؟

الجواب : أكثر أهل العلم على أن زواج المسلم بالمسلمة لا ينعقد ولا يصح إلا بولي وشاهدين عدلين ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )) رواه الدارقطني .

ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال : (( البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة )) رواه الترمذي . ولأن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا جل وامرأة ، فقال : هذا نكاح السر ، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ، رواه مالك في الموطأ ، ولقول ابن عباس : لا نكاح إلا ببينة . قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أورد أحاديث كثيرة لاعتبار الولي والشهود في النكاح : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ، قالوا : لا نكاح إلا بشهود … الخ .

ويؤيد ما ذكر من اعتبار الولي والشهود في النكاح أنه متفق مع مقاصد الشريعة ، لما فيه من حفظ الأعراض والأنساب وسدِّ ذريعة الزنا والفساد ودفع ما يخشى من اختلاف الزوجية .

أما زواج المسلم بالكتابية فلا يصح أيضاً إلا بشهادة مسلمين عدلين في أصح أقوال أهل العلم … لعموم ما تقدم من الأحاديث والآثار ، ولموافقته مع مقاصد الشريعة وقواعدها .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : عضو : عبد الله ابن منيع / عضو : عبد الله بن غديان / نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي / الرئيس :عبد العزيز بن عبد الله بن باز

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية : والإفتاء فتوى رقم 1113مجلة البحوث الإسلامية ، العدد 9 ، ص 48 – 49