أحكـام المصــادرة في القانون الجنائي المصــري

أحكام المصادرة كعقوبة تكميلية :

• القاعدة فى المصادرة كعقوبة تكميلية أنها جوازية :

تكون المصادرة عقوبة تكميلية إذا لم تكن الأشياء التى تنصب عليها مما يجعل القانون مجرد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة في ذاته . وكون المصادرة عقوبة تكميلية يعنى أنها لا توقع بمفردها كجزاء للجريمة ، وإنما يحكم بها إلى جانب العقوبة الأصلية.

غ الأشياء محل المصادرة :

يتضح من نص المادة 30/1 من قانون العقوبات أن الأشياء المضبوطة التى تجوز مصادرتها تنقسم إلى ثلاثة أنواع هى :
1) الأشياء التى تحصلت من الجريمة :
2) الأشياء التى استعملت فى ارتكاب الجريمة :
3) الأشياء التى من شأنها أن تستعمل فى ارتكاب الجريمة :

غ عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية :

أشار المشرع صراحة فى المادة 30/1 من قانون العقوبات الى وجوب عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية عند الحكم بالمصادرة كعقوبة تكميلية جوازية. ويقصد بالغير حسن النية ، كل شخص لا يعد فاعلاً أو شريكاً فى الجريمة. فالمصادرة كعقوبة لا تجوز إلا إذا كان الشئ محل المصادرة مملوكاً للجانى .

غ الحالات التى تكون فيها المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية :

رغم أن القاعدة في المصادرة كعقوبة تكميلية أنها جوازية ، كما سبق أن ذكرنا ، إلا أن المشرع قد نص على اعتبارها وجوبية في حالات معينة . ومن أمثلة ذلك : ما تنص عليه المادة 110 من قانون العقوبات (في مجال الرشوة والجرائم الملحقة بها) ، بأنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.

غ المصادرة كتدبير احترازى :

تعتبر المصادرة تدبيراً احترازيا إذا كانت الأشياء محل المصادرة غير مشروعة في ذاتها أى يجرم القانون التعامل فيها . وقد نص المشرع على هذا النوع للمصادرة في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات بقوله : وإذا كانت الأشياء المذكورة (وهى الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة أو التى استعملت فيها أو التى كان من شأنها أن تستعمل فيها) من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم .
وفكرة التدبير الاحترازى واضحة في المصادرة هنا لأنها تواجه خطورة الجانى بهدف الوقاية من احتمال استعماله للأشياء محل المصادرة في جريمة أخرى .

وتخضع المصادرة كتدبير احترازى لمجموعة من الأحكام الخاصة أهمها ما يلي :
1) أنها وجوبية دائما. لأنها تنصب على أشياء محرمة بذاتها ، ولا يجوز التعامل فيها حماية للمصلحة العامة . مثل النقود المزيفة أو المزورة أو المقلدة والمحررات المزورة والأسلحة المحظور حيازتها ، والمواد المخدرة والسلع المغشوشة. فمصادرة مثل هذه الأشياء وجوبية يقتضيها النظام العام.
2) يحكم بها حتى ولو لم يصدر حكم بالإدانة ضد المتهم. أى حتى لو قضى ببراءته ، أو قضى بسقوط الدعوى الجنائية لوفاته أو صدر قانون العفو الشامل عنه.
3) يجب الحكم بها حتى ولو لم تكن الأشياء محل المصادرة ملكاً للمتهم أي دون مراعاة لحقوق الغير حتى وإن كان حسن النية .
ونعرض فيما يلى بعض التطبيقات القضائية في هذا الشأن :

أ تطبيقات قضائية للمصادرة كتدبير احترازى :

1) في مجال الأغذية المغشوشة، قضى بأنه من المقرر أن عقوبة مصادرة الأشياء المغشوشة أو الغير صالحة للاستهلاك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات والمادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وهى تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة وهى وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ لا يصلح للتعامل فيه.

2) في مجال الأسلحة والذخائر : قضى بأنه من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عينى وقائى ينصب على الشئ ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها. ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى نص المادة 30/2 من قانون العقوبات والمادة 30 من قانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل، لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام، الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته.

3) في مجال جرائم المخدرات : فإن مصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة وبذروها هي مصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل . أي تدبير وقائى لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة .