لائحة بشأن الاطلاع على محفوظات اللجنة الدولي للصليب الأحمر

 

اعتمدتها جمعية اللجنة الدولية في 17 كانون الثاني/يناير 1996

الديباجة: الغايات
1- تنظم هذه اللائحة مسألة الاطلاع علي محفوظات اللجنة الدولية، التي تضم:
– محفوظات هيئات المؤسسة المسؤولة عن اتخاذ القرارات،
– محفوظات وحدات المقر،
– محفوظات البعثات،
– المحفوظات الواردة من جهات أخري، والتي جمعت وأودعت ضمن محفوظات اللجنة الدولية.
2- تطبق هذه اللائحة بطريق القياس علي الملفات الحالية أو الانتقالية أو النهائية التي لم تودع في محفوظات اللجنة الدولية.
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1: المبادئ
يحق لفئتين من الأشخاص الاطلاع علي محفوظات اللجنة الدولية، وفقا للشروط المحددة في اللائحة:
– أعضاء اللجنة وموظفو اللجنة الدولية من جهة،
– وعامة الجمهور من جهة أخري.
المادة 2: القيود
القيود المفروضة علي الاطلاع علي محفوظات اللجنة الدولية محددة في البابين الثاني والثالث بالنسبة إلي كل من فئتي الأشخاص الآنف ذكرهما.
المادة 3: الاطلاع علي المحفوظات
يحدد أمين المحفوظات في اللجنة الدولية الشروط العملية للاطلاع عليها في لائحة خاصة.
الباب الثاني: أعضاء اللجنة وموظفو اللجنة الدولية
المادة 4: الأعضاء
1- وفقا لأحكام المواد 2 و 3 و 17 من النظام الداخلي للجنة الدولية المؤرخ في 2 أيار/مايو 1991، يجوز لأعضاء اللجنة الاطلاع علي المحفوظات الحالية والانتقالية والنهائية للجنة الدولية، مهما كان تصنيف الملفات المطلوبة. ولا يجوز لهم عموما الاطلاع علي الملفات الشخصية للموظفين.
2- يظل حق لجنة الرقابة الإدارية، كما هو محدد في لائحتها وأقرته الجمعية، في الاطلاع علي المحفوظات محفوظا.
المادة 5: الموظفون
1- يجوز لموظفي اللجنة الدولية الدائمين الاطلاع علي المحفوظات الحالية والانتقالية والنهائية المصنفة “داخلية” أو “سرية” والخاضعة لمهلة الحماية، أثناء ممارسة مسؤولياتهم.
2- يجوز لوحدة الإنتاج وحدها أو لأمين المحفوظات في اللجنة الدولية عوضا عنها السماح لموظفي اللجنة الدولية بالاطلاع علي المحفوظات المصنفة “سرية للغاية”. ولا تبلغ محاضر الجلسات السرية التي تعقدها الهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات إلا بموجب إذن صريح من رئيس اللجنة الدولية.
3- يظل حق مراقب الإدارة، كما يتضح من قائمة شروط عمله التي اعتمدتها الجمعية، في الاطلاع علي المحفوظات محفوظا.
الباب الثالث: الجمهور
المادة 6: المحفوظات العامة
يجوز للجمهور أن يطلع علي المحفوظات “العامة” للجنة الدولية 1، علي أساس مهل تكفل ألا يترتب علي ذلك أي ضرر سواء باللجنة الدولية، أو بالضحايا الذين يتعين عليها حمايتهم، أو بالمصالح الخاصة أو العامة الجديرة بالحماية.
المادة 7: المحفوظات العامة
1- تشمل المحفوظات “العامة” للجنة الدولية ثلاثة أنواع من الملفات:
• الملفات العامة للجنة الدولية التي يرجع عهدها إلي أكثر من 50 سنة، بما في ذلك محاضر الهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات،
• محاضر اللجنة المعنية باختيار الموظفين، والملفات الشخصية للموظفين، والملفات المتسلسلة التي تتضمن بيانات شخصية أو طبية يرجع عهدها إلي أكثر من مائة سنة:
– يصرح بالاطلاع علي المعلومات الشخصية التي تتسم بطابع السيرة الشخصية أو الذاتية، والتي تتناول شخصا معروفا بعد انقضاء 50 سنة، وتجري هذه البحوث عن طريق أمناء المحفوظات (راجع المادة 10)،
– يجوز تخفيض مهلة الخمسين سنة إذا سمح بذلك الشخص المعني،
• المحفوظات الواردة من مصادر أخري والمودعة في محفوظات اللجنة الدولية والتي يجوز الاطلاع عليها وفقا للمهل التي يحددها الأشخاص أو المؤسسات الذين أودعوها.
2- تحسب مهل الاطلاع أي ملف اعتبارا من تاريخ إقفاله 2.
3- تظل الوثائق المتاحة للجمهور قبل إيداعها في المحفوظات متاحة أيضا بعد ذلك.
المادة 8: استثناءات
1- يجوز للمجلس التنفيذي أن يمنح، قبل انقضاء المهل المحددة في المادة 7، استثناءات لتسهيل الأعمال العلمية التي تأمل اللجنة الدولية نفسها في أن تنجز أو تري أن لها مصلحة فيها.
2- يعتمد المجلس التنفيذي لائحة تسمح استثناء بالاطلاع علي المحفوظات المصنفة.
المادة 9: قيود
يجوز تأخير إطلاع الجمهور علي محفوظات اللجنة الدولية بصفة مؤقته للسماح بإجراء أعمال الحفظ الضرورية لتسليم الملفات المطلوبة للاطلاع عليها، أو إذا لم يتوفر أي مكان للاطلاع علي الملفات في قاعة القراءة.
المادة 10: الرسوم
تدفع رسوم مقابل البحوث التي يجريها موظفو اللجنة الدولية بناء علي طلب الأشخاص الذين لا يعملون في المؤسسة (راجع المادة 7)
المادة 11: استعمال المحفوظات
يحظر استعمال المحفوظات لأغراض تجارية، ما لم يبرم عقد خاص مع اللجنة الدولية.
الباب الرابع: أحكام انتقالية
المادة 12: الإلغاء
تحل هذه اللائحة اعتبار من الأول من كانون الثاني/يناير 1996 محل اللائحة المؤرخة في 22 أيار/مايو 1981 بشأن الاطلاع علي المحفوظات.
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة العدد 51 أيلول/سبتمبر تشرين الأول/أكتوبر 1996 ص 603-606.
1- يجرد أمناء اللجنة الدولية المحفوظات كمحفوظات “عامة” ويرتبونها.
2- راجع جدول المجموعة “العامة” لمحفوظات اللجنة الدولية، والذي يقيده أمين محفوظات اللجنة الدولية أولا بأول، ووافقت عليه اللجنة.