نصوص و مواد قانون مؤسسات الإصلاح و التأهيل الليبي

قانون رقم (5)لسنة 1373 و.ر بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل

مؤتمر الشعب العام ……

-تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و .ر

-وبعد الإطلاع علي الإعلان قيام سلطة الشعب .

-وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق ا لإنسان في عصر الجماهير

-وعلي القانون رقم (20) لسنة 1991 و.ر إفرنجي بشان تعزيز الحرية .

-وعلي القانون رقم (1)لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .

-وعلي قانون العقوبات والإجراءات الجنائية .

-وعلي القانون رقم 47 لسنة 1975 إفرنجي بشأن السجون.

صاغ القانون الآتي

الفصل الأول

في أهداف مؤسسات الإصلاح والتأهيل وأنواعها

المادة (1)

مؤسسات الإصلاح والتأهيل هي أماكن إصلاح وتربية هدفها تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية وتأهيلهم لإن يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع.

المادة (2)

المؤسسات ثلاث أنوع :-

مؤسسات رئيسة .

مؤسسات محلية .

مؤسسات خاصة “مفتوحة وشبه مفتوحة”

المادة (3)

يكون إنشاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمختلف أنوعها وتحديد مقارها وتنظيم إدارتها بقرار من امين اللجنة الشعبية العامة للعدل .

المادة (4)

لايجوز تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في غير مؤسسات الإصلاح والتأهيل ويودع المحبوسون احتياطيا في المؤسسات المحلية ،ويحظر إيداع المحبوسين احتياطيا إلا في هذه المؤسسات ما لم ترالنيابة العامة لمصلحة التحقيق أو في المناطق النائية حجز هؤلاء المحبوسين في أماكن أخري تعد لذلك علي أن توفر فيها الاشتراطات اللازمة للإيوء .

وفي جميع الأحوال لايجوز أن تزيد مدة الحجز في هذه الأماكن علي خمسة عشر يوما .

المادة (5)

تنفذ العقوبة في المؤسسات الرئيسة علي الأشخاص الآتي ذكرهم :

المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام .

2- المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد.

3- المحكوم عليهم بعقوبة السجن.

4- المحكوم عليهم بعقوبة الحد ألي حين تنفيذ الحكم.

المادة (6)

تنفذ العقوبة في المؤسسات المحلية علي الأشخاص الآتي ذكرهم:

المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل .

المحكوم عليهم بالحبس إذا كان المحكوم عليه عائدا.

المادة (7)

تنفيذ العقوبة في المؤسسات الخاصة علي الأشخاص الآتي ذكرهم:

المحكوم عليهم بالحبس البسيط .

المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطيئة.

المحكوم عليهم بعقوبة الحبس من كبار السن الذين تجاوزوا الستين .

المحكوم عليهم الذين يكونون محلا للإكراه البدني.

ويجوز وضع هؤلاء جميعا في الموسسات المحلية إذا لم تتوفر المؤسسات الخاصة أوإذا ساء سلوكهم أوخيف هربهم لأسباب جدية .

المادة (8)

يجوز أن ينقل النزيل من المؤسسة رئيسة إلي مؤسسة محلية ومن مؤسسة محلية إلي مؤسسة خاصة لقضاء ما تبقي من عقوبة بشرط لأتزيد المدة الباقية علي سنتين في الحالة الأولي وعلي سنة واحدة في الحالة الثانية وان يكون النزيل قد اثبت حسن سيرته وسلوكه طوال مدة بقائه في المؤسسة

الفصل الثاني

في قبول النزلاء

المادة (9)

لا يجوز إيداع أي إنسان في أي مؤسسة للإصلاح التأهيل إلا بأمر كتابي موقع ومختوم من النيابة العامة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر . ويجب أن يحدد الأمر اسم الشخص المطلوب إيداعه بدقه وأن يكون الاسم رباعيا.

المادة (10)

يجب علي مدير مؤسسة الإصلاح و التأهيل أو من يقوم مقامه قبل قبول أي إنسان في المؤسسة أن يستلم أمر الإيداع وان يوقع علي النسخة الثانية بالاستلام ويردها لمن احضر النزيل علي أن يوقع الأخير علي أصل الأمر.

المادة (11)

يسجل أمر إيداع النزيل فور وروده إلي المؤسسة بالسجل العام في حضور الشخص الذي أحضره ويجب علي هذا الشخص أن يوقع في ذلك السجل .

المادة (12)

يتلي علي نزيل عند دخوله المؤسسة بحضور مدير المؤسسة أو من يندبه ملخص لواجبات النزلاء وحقوقهم.

المادة (13)

يجب تفتيش النزيل قبل إيداعه المؤسسة و حجز مايو جد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة أو أشياء ممنوعة وقيدها بالسجلات الخاصة .

وإذا كان علي النزيل التزامات مالية للدولة مقررة بالحكم الصادر عليه بالعقوبة استو وفيت مما يوجد معه من نقود فإذا لم تكف للوفاء بتلك الالتزامات ولم يف النزيل به بعد تكليفه بذلك تولت النيابة العامة بيع ما يمتلكه من أشياء بالمزاد العلني للوفاء بالالتزامات المذكورة أو مابقي منها من ناتج البيع ويوقف البيع متى نتج عنه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب وإذا تبقي للنزيل شئ بعد الوفاء بالالتزامات المشار إليها بالمادة السابقة أودع الباقي في حسابه بسجل الأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة مالم يطلب أداءه كله أوبعضه إلي من يختاره أو إلي القيم عليه .

المادة (14)

يجوز لمدير المؤسسة تحويل أمانات النزلاء المذكورة من الأشياء ذات القيمة إلي النيابة العامة كلما مر عليها سنة لبيعها بالمزاد العلني والاحتفاظ بثمنها في حساب الأمانات علي ذمة أصحابها.

المادة (15)

يقوم مدير المؤسسة بمصادرة ما يخفيه النزيل أو يمتنع عن تسليمه أو ما يحاول غيره توصيله إليه خفية علي أن تباع الأشياء المصادرة بالمزاد العلني ويودع الثمن في حساب خاص بخزانة المؤسسة للصرف منه في مصلحة النزلاء.

المادة (16)

تعدم ثياب النزيل التي يتبن أنها مضرة بالصحة العامة أما غيرها من الملابس فيحتفظ بها لمدة لاتزيد علي سنة فإذا زادت مدة إيداعه علي ذلك سلمت لمن يعينه أوالي القيم عليه فإذا لم يعين أحد أو امتنع القيم عن استلامها جاز بيعها بالمزاد العلني وإيداع ثمنها بالأمانات لحساب النزيل .

المادة (17)

إذا نقل النزيل من مؤسسة إلي أخري وجب إرسال ملفه بجميع محتوياته معه وكذلك الأمانات الخاصة به إلي المؤسسة المنقول إليها واثبات ذلك في السجل المعد لهذا الغرض في المؤسسة المنقولة منها .

المادة(18)

إذا لم يتقدم النزيل أو ورثته بطلب رد النقود أو الأشياء الأخرى ذات القيمة المحتفظ بها مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاته أو الإفراج عنه أو هربه إذا لم يتم القبض عليه تؤول هذه النقود أو حصيلة بيع الأشياء الأخرى إلي الحساب الخاص المشار إليه في المادة (15)من هذا القانون دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء بذلك.

الفصل الثالث

في تقسيم النزلاء ومعاملتهم

المادة (19)

يقسم النزلاء بكل مؤسسة رئيسة أو محلية من حيث المعاملة أو المعيشة الي فئتين تعزل كل منهما عن الأخرى عزلا تاما وتشمل الفئة الأولي:

المحبوسون احتياطيا

المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطيئة .

المحكوم عليهم بالحبس البسيط الأول مرة.

المحكوم عليهم من كبار السن الذين تجاوزوا الستين من العمر

المحكوم عليهم الذين لم يتموا الحادي والعشرين من أعمارهم.

المحكوم عليهم الذين يكونون محلا للأكره البدني تنفذا لأحكام مالية. وتشمل الفئة الثانية باقي المحكوم عليهم .

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية المعاملة لكل من الفئتين وكيفية النقل من فئة إلي أخرى.

المادة (20)

يجب أن يقيم النزلاء المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن غيرهم من النزلاء بالمؤسسة ويجوز التصريح لهم بالإقامة في غرف مؤثثة بمقابل، وذلك و فق ما تنظمه اللائحة التنفيذية.

المادة (21)

يجوز للنزلاء والمحبوسين احتياطيا إحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج المؤسسة أو شراؤه منه ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات الصحة أو الأمن وألا صرف لهم الغداء المقرر للنزلاء.

ويجوز لمدير المؤسسة أن يمنح هذا الحق للمحكوم عليهم من الفئة الأولي المنصوص عليها بالمادة (19) من هذا القانون.

المادة (22)

إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في ا لمؤسسة علي أربع سنوات وجب قبل الأفراح عنه أن يمر بفترة انتقال تحدد اللائحة التنفيذية مدتها وكيفية معاملة النزيل خلالها علي أن يراعى التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا .

المادة (23)

يراعي في سكان النزلاء تصنيفهم حسب سوابقهم ونوع التهمة ومدى قابليتهم للإصلاح وأحوالهم الاجتماعية والنفسية وتتبع في ذلك ما تنص عليه اللائحة التنفيذية من أحكام.

المادة (24)

تعزل النزيلات عزلا كاملا عن غيرهن من النزلاء، كما يعزل النزلاء الذين لم يتجاوز سن الحادية والعشرين عن الذين تجاوزها.

الفصل الربع

في إيواء النزيلات ومعاملتهم

المادة (25)

استثناء من المادة (4) من هذا القانون يجوز بأمر من النيابة العامة إيواء النزيلات احتياطيا وكذلك المحكوم عليهن بعقوبات مقيدة للحرية و المفروض عليهن مراقبة الحرية في مؤسسات للرعاية الاجتماعية تنشأ لهذا الغرض .

ويجوز إعادة النزيلة إلي المؤسسة إذا ساء سلوكها أو خيف هربها .

وتستنزل المدة التي تقضيها النزيلة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية من مدة العقوبة المحكوم بها عليها .

المادة (26)

يجب أن تعامل النزيلة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل المعاملة التي يقررها الطبيب المختص من حيث الغداء والتشغيل والنوم وذلك إلي أن تضع حملها وتمر علي ذلك مدة أربعين يوما.

ويجوز أن تمنح الحامل في أي مرحلة من مراحل الحمل وكذلك المرضع هذه المعاملة إذا قرر الطبيب ذلك.

المادة (27)

يبقى طفل النزيلة معها حتى يبلغ السنتين من عمره فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال تلك المدة يسلم لأبيه أولمن له حق حضانته.

وإن لم يكن للطفل أب أو من يكلفه وجب علي مدير المؤسسة إخطار الجهة المختصة لتتولي تحويله إلي إحدى دور الحضانة مع إخطار الأم بذلك وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية علي الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

الفصل الخامس

في تشغيل النزلاء

المادة (28)

يكون العمل إلزاميا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك .

ويجوز تشغيل النزلاء خارج المؤسسة بالشروط والكيفية المحددة لتشغيلهم داخل المؤسسة.

وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وطبيعة الأعمال التي يقومون بها وذلك وفقا لأحكام قانون العمل .

المادة (29)

يعفى النزيل من العمل إذا بلغ الستين من العمر وذلك مالم يرغب فيه وتثبت قدرته الصحية علي العمل بتقرير من الطبيب .

المادة (30)

في غير حالات الضرورة لايجوز تشغيل النزلاء في أيام الأعياد الدينية والعطلات الرسمية.

المادة (31)

يجوز بقرار من أمين للجنة الشعبية العامة للعدل إيواء النزلاء في مواقع عمل تراعى فيها القواعد المقررة داخل المؤسسات من حيث النظام والغداء والصحة والتأديب واحتياطيات الأمن اللازمة وذلك عند تشغيلهم في جهات بعيدة عن موقع المؤسسة بعدا يتعذر معه إعادتهم يوميًا إليه.

وفي جميع الأحوال يتعين إعادة النزلاء إلي المؤسسة فور الانتهاء من الإعمال التي كلفوا بها.

المادة (32)

يمنح النزيل مقابل عمله في المؤسسة أجرا تحدد اللائحة التنفيذية مقداره وشروط استحقاقه وأوجه التصرف فيه.

المادة (33)

لا يجوز الحجز علي أجر النزيل والخصم منه إلا في حدود النصف وذلك وفاء لدين نفقة أو لسداد المبالغ التي تستحق علي النزيل كمقابل لما يتسبب فيه بخطئه من خسائر للمؤسسة وإذا تعددت الديون المذكورة كانت الأولوية لدين النفقة وتتولي تقدير مقابل الخسائر المنصوص عليها في الفقرة السابقة لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

المادة (34) إذا توفي النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقا له من أجر وإذا لم يكن للمتوفي ورثه آل ذلك إلي الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون .

المادة (35)

تسري أحكام قانون الضمان الاجتماعي بشأن إصابات العمل علي نزلاء المؤسسات الذين يجري تشغيلهم طبقا لإحكام هذا الفصل، وفي تطبيق الإحكام المشار إليها يكون النزلاء هم العمال و اللجنة الشعبية العامة للعدل بمثابة صاحب العمل بالنسبة إليهم.

الفصل السادس

في تثقيف النزلاء وتعليمهم

المادة (36)

يكون التعليم إلزاميا للأميين من النزلاء وتعمل إدارة المؤسسة علي تعليم النزلاء الآخرين وتدريبهم مهنيا مع مراعاة سنهم ومدى استعدادهم ومدة العقوبة المحكوم بها وذلك وفقا للمناهج المقررة في مختلف المراحل الدراسية بالدولة ويجب علي اللجنة الشعبية العامة للعدل واللجنة الشعبية العامة أن توفر مقومات الدراسة و التدريب في كل مؤسسة.

المادة (37)

علي جهاز الشرطة القضائية أن ييسر وسائل الاستذكار وتأدية الامتحانات للنزلاء الذين هم علي درجة من التعليم تسمح لهم بذلك ولديهم الرغبة في مواصلة الدراسة .

ولا يجوز خروج النزلاء لتأدية الامتحانات إلا بإذن من رئيس النيابة المختص ولا يؤذن بذلك فيما يخص الجرائم المتعلقة بأمن الدولة إلا بعد موافقة النائب العام ويستعاض عن خروج هؤلاء بتخصيص لجان امتحانات لهم داخل المؤسسة وفقا للقواعد التي توضع لهذا الغرض .

المادة (38)

تنشأ في كل مؤسسة مكتبة تهدف إلي تثقيف و تهذيب النزلاء ولجميع النزلاء الانتفاع بها في أوقات فراغهم وللنزيل بموافقة مدير المؤسسة أن يحضر علي نفقته الكتب والصحف و المجلات التي يريدها .

المادة (39)

علي جهاز الشرطة القضائية أن يوفر وسائل الإعلام المختلفة للنزلاء وان يعمل علي عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية والترفيهية لهم.

المادة (40)

يمنح النزيل مكافأة مالية تشجيعية إذا استطاع أثناء وجوده في المؤسسة حفظ القران الكريم أو نصفه، أو حصل علي إحدى الشهادات العامة والجامعية أو العالية.

وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة المكافأة المقررة لكل حالة .

المادة (41)

يكون لكل مؤسسة واعظ ديني أو أكثر يتولى الإرشاد والمعاونة في تقويم انحراف النزلاء وإعادتهم الي ساحة المجتمع مواطنين صالحين .

الفصل السابع

في الرعاية الطبية للنزلاء

المادة (42)

يكون في كل مؤسسة طبيب مقيم يعاونه عدد كاف من المساعدين توفر له الامكانيات والمعدات الطبية اللازمة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (43)

إذا تبين لطبيب المؤسسسة أن هناك ضررا قد يؤثر علي صحة النزيل بسبب المدة التي يقضيها في الحجز الانفرادي أو العمل أولغير ذلك من الاسباب وجب عليه عرض الامر علي مدير المؤسسة كتابة ليأمر باتخاذ ما يلزم لدرء الضرر.

المادة (44)

إذا تبين للطبيب أن النزيل مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعرضه للعجز كليا مما يقتضى الإفراج عنه وجب عرض أمره علي لجنة طبية برئاسة أحد الاطباء الشرعيين تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وذلك للنظر في أمر الإفراج عن النزيل المصاب.

وفي جميع الاحوال لايتم الإفراج عن النزيل المصاب الابقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

المادة (45)

يجب علي جهاز الشرطة القضائية مراقبة المفرج عنه صحيا وفقا لإحكام المادة السابقةوعرضه علي طبيب المؤسسة كل ثلاثة اشهر ،أو كلما دعت حالته لإجراء الكشف الطبي وتقديم تقريرعن حالته الصحية الي جهاز الشرطة القضائية فإذا تبين أن الاسباب الصحية التي دعت الي الافرج عنه قد زالت أصدر المحامي العام قرارا بالغاء أمر الإفرج.

المادة (46)

إذا بلغت حالة النزيل المريض درجة الخطر وجب إبلاغ ذويه بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته ،فإذا توفي النزيل وجب تسليم جثته اليهم إذا طلبو ا ذلك ولايسمح بدفن الجثة الابإذن النيابة العامة ،وتتخذ الإجراءات الصحية اللازمة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي .

ويجب إخطار رئيس النيابة المختص ،وإذا مضي علي وفاة النزيل ثلاثة أيام دون أن يحضر أهله لتسليم جثته جاز دفنها علي نفقة الدولة ،ويجوز الدفن قبل هذه المدة إذا اقتضت ذلك الضروريات الصحية .

الفصل الثامن

في الرعاية الاجتماعية للنزلاء

المادة (47)

يكون بكل مؤسسة قسم للرعاية الاجتماعية يعمل به عدد كاف من الخبراء والاخصائيين ،ويختص بما ياتي :

– المساهمة في إعداد وتنفيد برامج استقبال النزلاء فيما يخص فحص شخصيتهم وتصنيفهم .

_الاشتراك في وضع برنامج معاملة النزلاء وتثقيفهم وتدريبهم وتأهيلهم والمساهمة في الإشراف علي تنفيذ هذه البرامج وتعديلها عند الاقتضاء .

إعداد البحوث الاجتماعية والدراسات النفسية التي تساعد علي تأهيل النزلاء لكى يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع .

متابعة النشاط الاجتماعي للنزلاء وبحث مشاكلهم الفردية وتقديم المساعدات اللازمة لحلها.

إعداد النزلاء وتأهيلهم نفسياواجتماعيا ومهنيا وتدبير عمل مناسب لهم قبل الإفراج عنهم ورعاية النزلاء وأسرهم ،اجتماعيا وماديا ،أثناء تنفيذ مدة العقوبة وبعد الافراج عنهم ،وذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة.

المادة (48)

يقوم قسم الرعاية الاجتماعية في كل مؤسسة بإخطار الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بأسماء النزلاء قبل الافراج عنهم بمدة شهرين علي الأقل وعلي هذه الأخير أن تتولي الجهات المختصة بالتشغيل توفير العمل المناسب للمفرج عنهم وتقديم المساعدة المادية لهم .

المادة (49)

يجوز لمدير جهازالشرطة القضائية، صرف منحه مالية مقطوعة تحددها اللائحة التنفيذية للمفرج عنه المحتاج وذلك لمواجهة احتياجاته العاجلة بعد الإفراج عنه .

الفصل التاسع

في الزيارة والمراسلة

المادة (50)

مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية للنزيل الحق في التراسل واستقبال الزوار وذلك طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

المادة (51)

يجب التصريح لمحامي النزيل بمقابلته علي أنفراد بعد الحصول علي إذن كتابي بذلك من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق حسب الأحوال سواء أكانت مقابلة بدعوة من النزيل أو بناء علي طلب محاميه .

المادة (52)

لكل من رئيس النيابة المختص أو جهاز الشرطة القضائية أن يأذن لذوى النزيل أو وكيله أو القيم عليه بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت الضرورة لذلك .

المادة (53)

لمدير المؤسسة أو من ينتدبه لهذا الغرض أن يطلع علي كل مكاتبة ترد الي النزيل أو تصدر عنه، وان يمنع تسليمها أو إرسالها إذا رأى في مضمونها ما يثير الشبهة أو يخل بالامن.

المادة (54)

يجوز لاسباب تتعلق بالأمن أو بألصحة العامة تفتيش أي زائر فإذا عارض في ذلك جاز منعه من الزيارة مع بيان الأسباب في سجل الزيارات .

ولمدير جهاز الشرطة القضائية أن يقرر منع الزيارة مؤقتا للاسباب المشار اليها في المادة السابقة .

الفصل العاشر

في أجازات النزلاء

المادة (55)

يستحق النزيل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إجازة سنوية مدتها ثمانية أيام في السنة تمنح علي فترات لاتزيد كل منها علي اربعة أيام وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفذية .

المادة (56)

يجوز منح النزيل إجازة طارئه في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وتكون مدة الاجازة 72 ساعة علي الأكثر .

ويكون منح هذه الأجازة بقرار من مدير جهاز الشرطة القضائية .

المادة (57)

لاتحتسب فترة الأجازة من مدة العقوبة المحكوم بها ، ويبدا احتساب الاجازة من ساعة مغادرة النزيل المؤسسة علي أن تزاد مدة الاجازة في حالة بعد المسافة بين مقر المؤسسة والجهة التى يقصدها النزيل بما يتناسب مع ذلك ذهابا وإيابا بحيث لاتتجاوز هذه الزيارة بحال من الاحوال أربعة أيام .

الفصل الحادي عشر في تأديب النزلاء

المادة (58)

إذا خالف النزيل لوائح الممؤسسة ونظمها وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية الآتية:

الإندار .

الحرمان من استقبال الزوار مدة لاتجاوز شهرا وحدا.

الحرمان من الأجر بما لايجاوز أجر أسبوع في المرة الوحدة ولايزيد علي ثلاثين يوما في السنة .

الحرمان من كل او بعض الامتيازات المقررة لدرجة النزيل في فئته مدة لا تجاوز ثلاثين يوما .

إرجاء نقل النزيل الي درجة اعلى من درجته لمدة لاتقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر .

خفض درجة النزيل الي الدرجة الأدنى من درجته لمدة لاتقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر.

الحجز الانفردي لمدة لا تجاوز شهرا .ويكون توقيع العقوبات بقرار من مدير جهاز الشرطة القضائية.

المادة (59)

لمدير المؤسسة توقيع الجزاءات التالية :

الانذار .

الحرمان من استقبال الزوار مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما .

الحرمان من الأجر بما لايجاوز ثلاثة أيام في المرة الوحدة.

الحرمان من كل أوبعض الامتيازات المقرارة لدرجة النزيل في فئته مدة لاتجاوز خمسة عشريوماَ.

إرجاء نقل النزيل الي درجة أعلي من درجته مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر .

خفض درجة النزيل الي درجة الادني من درجته مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر .

الحجز الانفرادي لمدة لاتجاوز خمسة عشر يوما

المادة (60)

يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً ويجب إبلاغ المحامي العام به فور صدوره.

المادة (61)

لايجوز توقيع الجزاء علي النزيل قبل إعلامه بالتهمة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر يحرربذلك.

وتقيد جميع الجزاءات التي توقع علي النزيل في نموذج خاص يحتفظ به في ملفه كما تقيد في السجل الخاص بالجزاءات.

المادة (62)

لايترتب علي توقيع أي جزاء تأديبي تأخير الافراج عن النزيل فور انتهاء العقوبة المقررة بمقتضى الحكم القضائى الصادر عليه.

المادة (63 )

يعامل النزيل المحبوس احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة النزيل المحكوم عليه .

الفصل الثاني عشر جهاز الشرطة القضائية

المادة (64)

ينشأ جهاز عام للشرطة القضائية يتولي إدارة مؤسسات الإصلاح والـتأهيل وفقاً لأحكام هذا ا لقانون وتنفيذ الأحكام والأوامرالصادرة عن الهيئات القضائية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل ،ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .

ويخضع العاملون فيه للقوانين والأنظمة المعمول بها في شأن الشرطة من حيث التعيين و الترقية والتأديب وسائر الشؤون الوظيفية .

المادة (65)

يكون لضباط المؤسسات وضباط الصف من رتبة نائب عريف علي الأقل صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (66 )

يكون مدير المؤسسة مسؤولا عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق أو المحكمة بطلب إحضار أي نزيل وعليه أن يلاحظ إرسال النزيل في الموعد المحدد.

المادة(67)

علي مدير المؤسسة إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فوراً بما يقع في المؤسسة من هياج أو أعمال شغب أو عصيان ،كما يجب عليه الأبلاغ عن وفاة أى نزيل أوإصابته اصابة بالغة أو فراره وبكل جناية أوجنحة تقع منه أوعليه.

المادة (68)

يجب علي مدير المؤسسة قبول أي شكوي من النزيل شفوية كانت أو كتابية واتخاذ اللازم بشأنها وإثبات ذلك جميعه في السجل المعد للشكاوي والطلبات المقدمة من النزلاء فإذا رغب النزيل في إبلاغ شكواه الي جهة أخري كان علي مدير المؤسسة رفعها الي النيابة أوإلي الجهة الموجهة إليها الشكوى.

المادة (69)

لايسمح لأي من رجال السلطات العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطياً إلا بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة ، وعلي مديرالمؤسسة أن يدون في سجل الزيارات إسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.

المادة (70)

يكون إعلان النزلاء بالأوراق القضائية وغيرها من الأوراق بتسيلم صورة الإعلان لمدير المؤسسة أو من يقوم مقامه ،ويجب عليه اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع النزيل فوراًعلي صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه وإفهامه مضمونها ،فإذا أبدى النزيل رغبته في إرسال صورة الإعلان إلي شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب مسجل .

يتعين إثبات إجراءات الإعلان والإرسال في سجل الطعون والإعلانات القضائية.

ويعتبر مدير المؤسسة مسؤولأ عن أي اهمال وتقصير يحول دون إبلاغ النزيل بتلك الإجراءات وتنفيذ طلباته بشأنها.

المادة (71)

تحرر التقارير بالاستئناف أو بغيره من الطعون التي يرغب النزيل في رفعها علي النموذج المعد لذلك ويتم تحريرها بمعرفة مدير المؤسسة أومن ينيبه عنه في ذلك.

وعلي مدير المؤسسة أن يتحقق من قيد هذه التقارير في السجل المخصص لها وتسليمها فوراً إلي قلم كتاب المحكمة المختصة ،ويجوز إرسالها بالبريد بكتاب مسجل أوبالمبرق إذا كان مقر المحكمة في مدينة بعيدة عن موقع المؤسسة .

المادة (72)

يكون في كل مؤسسة السجلات الأتية :

سجل عام لجميع النزلاء .

سجل المحبوسين احتياطياً.

سجل الأمانات.

سجل الامتعة

سجل التنقلات اليومية وغيرها.

سجل التشغيل

سجل الأجور

سجل الحوادث .

سجل الرعاية الصحية.

سجل الزيارات.

سجل الإجازات.

سجل الشكاوى والتظلمات المقدمة من النزلاء.

سجل الهاربين من المؤسسة .

سجل المضبوطات.

سجل الجزاءات.

سجل الطعون والإعلانات القضائية.

سجل الإفراج تحت شرط.

ويكون في كل مؤسسة سجل خاص بالزيارات الرسمية يدون فيه الزائر ما يراه من ملاحظات.

ويجوز إنشاء أية سجلات أخرى يرى النائب العام أو مدير جهاز الشرطةالقضائية ضرورة استعمالها ،ويكون مدير كل مؤسسة مسؤولأعن سلامة السجلات المشار إليها وانتظام القيد فيها.

ويجب علي القاضي الإشراف وعلي النيابة العامة الاطلاع علي هذا السجل ويدون مايراه من ملاحظات كل خمسة عشر يوما علي الأقل وبمناسبة كل زيارة للمؤسسة.

الفصل الثالث عشر

في التفتيش والاشراف القضائي

المادة(73)

يكون للمؤسسات جهاز للتفتيش الإداري يعمل به عدد من المفتشين والمفتشات يتولى رئاسته أحد رؤساء النيابة العامة للتأكد من الألتزام بالنظم الموضوعة لها وتنفيذ كافة ما تنص عليه القوانين واللوائح وفحص ما يقدم من شكاوى ودراسة ما يطلب إليهم من موضوعات ويقدمون تقارير بنتائج أعمالهم الي النائب العام .

ولأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والنائب العام حق التفتيش علي المؤسسات .

المادة (74)

مع مرعاة أحكام المادتين 33،32 من قانون الإجراءات الجنائية ، يكون للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة حق الدخول في أي وقت الي جميع المؤسسات والأماكن التي يكون بها محبوسون وذلك للتحقق من:

أ-تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم وأوامر قاضي التحقيق والنيابة العامة وذلك علي الوجه المبين فيها .

ب- عدم وجود شخص محجوز بغير أمر كتابي صادر من جهة قضائية .

ج-تصنيف النزلاء ومعاملتهم المعاملة المقررة .

د- فحص السجلات والاوراق القضائية للتأكد من مطابقتها للنماذج المقررة وسلامة استعمالها وانتظام القيد فيها.

ولهم حق مقابلة النزلاء وقبول شكاواهم وبصفة عامة التأكد من مراعاة ما تقضي به القوانين و اللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفات وعلي مدير المؤسسة أن يقدم لهم جميع ما يطلبونه من بيانات.

الفصل الرابع عشر في الإفراج عن النزلاء

المادة (75)

يفرج عن النزيل صباح اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة ، وتتحمل الدولة نفقات سفره الي بلده بالجماهيرية أو إلي أية دولة أخرى يختارها بشرط ألاتكون أبعد من بلده ،فاذا كان مقرراً وضعه تحت مراقبة الشرطة أو مطلوباً تسليمه إليها لأي سبب قانوني او لم تكن للمفرج عنه إقامة دائمة في الجماهيرية كان على مدير المؤسسة إخطار جهاز الشرطة القضائية قبل موعد الإفراج عنه بأسبوع على الأقل و تسليمه إليها فور الإفراج عنه.

المادة (76)

اذا لم تكن للنزيل عند الافراج عنه ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس مناسبة طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

الفصل الخامس عشر

في تنفيذ الافراج تحت شرط

المادة (77)

لايجوز الافراج تحت شرط عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الا اذا امضى في المؤسسة ثلاثة ارباع مدة العقوبة و كان سلوكه اثناء وجوده بها يدعو الى الثقة في تقويم نفسه و الا يكون في الافراج عنه خطر على الامن العام و ان لا تقل المدة التي قضاها عن تسعة أشهر.

فاذا كانت العقوبة السجن المؤبد لا يجوز الافراج الا اذا كان المحكوم عليه قد امضى في المؤسسة مدة عشرين سنة على الاقل.

و في جميع الاحوال يجب ان يكون المحكوم عليه قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يثبت عجزه عن ذلك.

المادة (78)

إذا تعددت العقوبات المحكوم بها في جرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه المؤسسة يكون طلب الافراج على اساس مجموع هذه العقوبات.

اما اذا ارتكب المحكوم عليه الجريمة اثناء وجوده في المؤسسة فيكون طلب الافراج على اساس المدة الباقية وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا اليها مدة العقوبة المحكوم عليه من اجلها.

المادة(79)

يكون الافراج تحت شرط بطلب من مدير جهاز الشرطة القضائية وينفذ امر الافراج بمعرفته فور صدوره ويصدر الامر و ينفذ وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة(80)

تحدد اللائحة التنفيذية الواجبات التي يلتزم المفرج عنه تحت شرط بمراعاتها و ذلك من حيث اقامته و طريقة تعيشه و ضمان حسن سيره.ويجب ان يتضمن الامر الصادر بالافراج بيانا بتلك الواجبات .

المادة(81)

يسلم المفرج عنه تحت شرط عند الافراج تذكرة تحمل صورته الشمسية تحرر على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة(82)

في حالة ما اذا كان المفرج عنه خاضعا للمراقبة يتعين عليه تقديم نفسه فور اخلاء سبيله الى جهة الشرطة المنوط بها مراقبته.

المادة(83)

إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للافراج وجب على الشرطة المختصة ابلاغ رئيس النيابة بذلك ليتولى استصدار امر بالغاء الافراج.

فاذا الغي اعيد المفرج عنه تحت شرط الى المؤسسة ليستوفي المدة الباقية من عقوبته و يجب على ادارة المؤسسة احتساب المدة التي كانت باقية من العقوبة المحكوم بها يوم الافراج عنه بالاضافة الى المدة التي قضاها مفرجا عنه تحت شرط.

المادة(84)

يتولى النائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشان الافراج تحت شرط و فحصها و اتخاذ ما يراه كفيلا برفع اسبابها.

الفصل السادس عشر

في تنفيذ عقوبة الاعدام

المادة (85)

مع مراعاة احكام قانون الاجراءات الجنائية يتولى مدير جهازالشرطة القضائية تحديد مكان و تاريخ و ساعة تنفيذ عقوبة الاعدام و يخطر النائب العام بذلك كتابة.

المادة(86)

إذا ثبت طبيا ان المحكوم عليها بالاعدام حامل وجب على مدير جهاز الشرطة القضائية اخطار النائب العام بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشان تاجيل التنفيذ.

المادة(87)

يجب على مديري المؤسسات اخطار اقارب المحكوم عليه بالتاريخ المحدد لتنفيذ عقوبة الاعدام و يجوز لهم ان يزوروه في اليوم السابق على ذلك التاريخ.

المادة(88)

على مدير المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم جثة المحكوم عليه بالاعدام بعد تنفيذ الحكم لاقاربه فاذا لم يطلبوا ذلك وجب اتخاذ ما يلزم بشان دفنها و في جميع الاحوال يجب ان يتم الدفن بغير مراسم.

الفصل السابع عشر

في تنفيذ جرائم الحدود

المادة(89)

لايجوز تنفيذ عقوبة القطع الا بعد اجراء كشف طبي على النزيل المحكوم عليه بمعرفة الطبيب الشرعي لتقرير عدم وجود خطورة من التنفيذ.

واذا راى الطبيب تاجيل التنفيذ وجب عليه ان يحدد مدة التاجيل.

المادة(90)

ينفذ القطع في مستشفى المؤسسة او في مستشفى عام بمعرفة طبيب اخصائي و بعملية جراحية و باتباع الطرق الطبية.

و يكون قطع اليد من الرسغ و تقطع الرجل من مفصل العقب.

المادة(91)

لايجوز تنفيذ عقوبة الجلد الا اذا اصبح الحكم الصادر بها باتا و لايجوز تنفيذالعقوبة الا بعد الكشف على المحكوم عليه طبيا و تقرير انتفاء الخطورة من التنفيذ.

و يكون التنفيذ بسوط متوسط من الجلد ذو طرف واحد و غير معقد و يجرد المحكوم من الملابس التي تمنع وصول الالم الى الجسم و يضرب ضربا معتدلا و توزع الضربات على الجسم باستثناء الاماكن التي تكون خطرا على المحكوم.

المادة(92)

تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل أحكام أيسر المذاهب في الشريعة الاسلامية.

الفصل الثامن عشر

العقوبات

المادة(93)

يعاقب بالحبس و بغرامةلا تقل عن مائة دينار و لاتزيد على خمسمائة دينار كل مدير مؤسسة او اي من العاملين قبل ايداع شخص دون امر كتابي صادر من السلطات القضائية المختصة و كذلك اذا رفض اطاعة امرها بالافراج عنه او اطال بدون وجه حق مدة بقائه بالمؤسسة او حال أو أهمل في تمكين النزيل من المثول امام المحكمة المختصة لمحاكمته أو قصر في تنفيذ طلباته المتعلقة بالطعن في الحكم الصادر ضده.

المادة(94)

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر و لا تتجاوز ستة اشهر و غرامة لا تقل عن مائتي دينار و لا تتجاوز الالف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:

*- ادخل في المؤسسة شيئا على خلاف القانون و اللوائح المنفذة له.

*- ادخل فيها او اخرج منها مكاتبات او مطبوعات على خلاف النظام المقرر.

*- اعطى شيئا لنزيل اثناء نقله من جهة الى اخرى دون علم مدير المؤسسة.

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لاتزيد على الفي دينار اذا وقعت الجريمة من احد العاملين بالمؤسسة او من احد المكلفين بحراسة النزلاء.

ويجري اعلان حكم الفقرة السابقة في اماكن ظاهرة و على الباب الخارجي بكل مؤسسة .

المادة(95)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهرو غرامة لا تزيد على مائتي دينار كل نزيل امتنع عن العودة الى المؤسسسة عقب انتهاء الاجازة الممنوحة له.

المادة(96)

يودع الأجانب الذين يصدر امر بحجزهم وابعادهم في المؤسسات بصفة مؤقتة الى ان تتم اجراءات الابعاد.

الفصل التاسع عشر

أحكام عامة و ختامية

المادة(97)

يجوز لأعضاء الشرطة العاملين بالمؤسسات وكذلك المكلفين بحراسة النزلاء داخل المؤسسة و خارجها ان يستعملوا اسلحتهم النارية في الاحوال الاتية:

*- صد هجوم او مقاومة مصحوبة باستعمال القوة اذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل اخرى.

*- منع فرار اي نزيل اذا تعذر منعه بوسائل اخرى.

وفي جميع الأحوال يتعين البدء باطلاق عيار ناري واحد في الفضاء للانذار فاذا واصل النزيل محاولته الهجوم او المقاومة او الفرار بعد هذا الانذار جاز اطلاق النارعليه في اتجاه الساقين.

المادة(98)

يجب تنبيه النزيل الى ما نصت عليه المادة السابقة عند دخوله المؤسسة و عند مغادرته لها لاي سبب خلال فترة ايداعه.

و لمدير المؤسسة ان يأمر بقيد ايدي النزيل بحديد لمدة لا تجاوز 72ساعة اذا وقع هياج او تعد شديد مستمر او خيف الحاقه ضررا بنفسه او بغيره.

و لمدير المؤسسة ان يأمر بقيد ارجل النزيل بحديد اذا خيف هربه اثناء نقله و كان لهذا الخوف اسباب معقولة.

و في جميع الاحوال يجب على مدير المؤسسة ابلاغ امر القيد فورا الى مدير جهاز الشرطة القضائية و النيابة العامة او قاض التحقيق بحسب الاحوال و يجوز لاي من هؤلاء الامر برفع القيد الحديدي اذا تبين عدم ضرورته.

كما يجوز للنزيل التظلم من امر القيد الى قاض الاشراف او النيابة العامة و يجب البت في التظلم على وجه السرعة و على من امر بالقيد انهاء القيد فور زوال اسبابه و يجب ان يثبت أمر القيد و أسبابه و إجراءاته في سجل الحوادث.

المادة(99)

لمدير المؤسسة او من يفوضه من ماموري الضبط القضائي بالمؤسسة حق تفتيش كل شخص داخلها يشتبه في حيازته لاشياء ممنوعة سواء كان من النزلاء او من العاملين او غيرهم.

المادة(100)

ينقل العاملون الحاليون بالادارة العامة للشرطة القضائية الى جهاز الشرطة القضائية و ذلك بذات اوضاعهم الوظيفية و يمارس امين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالنسبة لهم كافة الاختصاصات و الصلاحيات المنصوص عليها للامين المختص في قانون الشرطة و اللوائح و القرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة(101)

يلغى القانون رقم 47لسنة 1975 افرنجي المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون و يستمر العمل باللوائح و القرارات التنفيذية المعمول بها فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون و ذلك الى ان تلغى او تعدل بما يتفق مع أحكامه .

المادة(102)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة(103)

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات و يعمل به من تاريخ صدوره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في :- سرت

بتاريخ:-2/ذي الحجة

الموافق:- 12/اي النار/1373و.ر

—————————————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

قانون مؤسسات الإصلاح و التأهيل