بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية ( 33 / 2005 )

فهرس الموضوعات

00. الفصل الاول تعاريف (1 – 1)

02. الفصل الثاني هيئة قطر للأسواق المالية (2 – 32)

03. الفصل الثالث شركة سوق الدوحة للاوراق المالية (33 – 36)

04. الفصل الرابع العقوبات (37 – 37)

05. الفصل الخامس أحكام عامة (38 – 46)

________________________________________
0 – الفصل الاول
تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية ،والمعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .
الهيئة : هيئة قطر للأسواق المالية .
المجلس :مجلس إدارة الهيئة.
المدير : مدير عام الهيئة .
الشركة : شركة سوق الدوحة للأوراق المالية .
الأسواق المالية : الأسواق التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وفقا لأحكام هذا القانون .
الأوراق المالية : أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية أو أية أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بتداولها .
التعامل في الأوراق المالية : عمليات الشراء والبيع وانتقال الملكية والتسجيل ، التي يكون محلها الأوراق المالية المرخص بتداولها في السوق سواء تمت هذه العمليات مباشرة أو بالوساطة .
الأنشطة خارج السوق : أية تعاملات في الأوراق المالية أو تتصل بها بشكل مباشر أو غير مباشر ، لا تتم داخل السوق أو أية تعاملات أخرى تحددها اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون .

2 – الفصل الثاني
هيئة قطر للأسواق المالية (2 – 32)
المادة رقم 2
تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة قطر للأسواق المالية ” تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة .

المادة رقم 3
تتبع الهيئة مجلس الوزراء ، ويكون مقرها مدينة الدوحة .

المادة رقم 4
تهدف الهيئة إلى المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأوراق المالية ، وحماية مالكي هذه الأوراق ، بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها ،ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :
1- تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها .
2- إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل فيها ونشر التقارير الخاصة بها .
3- دعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية والاستفادة من أساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير الأسواق المالية داخل الدولة .
4- مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها.
5- الترخيص للوسطاء وغيرهم من محترفي التعامل في الأسواق المالية والإشراف عليهم .
6- مكافحة أسباب وقوع الجرائم المالية المتصلة بالأسواق المالية .

المادة رقم 5
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة ، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ، قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير .
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه .
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأّته المالية .

المادة رقم 6
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة رقم 7
يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها ، وبوجه خاص مايلي :
1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها .
2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها .
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة .
4- إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشؤون الهيئة ، ولائحة شؤون الموظفين بالهيئة .
5- إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ، وحسابها الختامي .
6- تحديد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير .
ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود أرقام (4)،(5)،(6) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .

المادة رقم 8
يمثل رئيس المجلس ، الهيئة أمام القضاء ، وفي علاقاتها مع الغير .

المادة رقم 9
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، أو بناء طلب ثلاثة من أعضائه ، أو كلما دعت الحاجة ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .

المادة رقم 10
تكون اجتماعات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة رقم 11
تدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات ، ويوقعها رئيس المجلس وأمين السر.

المادة رقم 12
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة ، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة رقم 13
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر ، لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات ، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الهيئة وخارجها .

المادة رقم 14
لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة ، وللمجلس الحق في أن يفوض المدير أو غيره من موظفي الهيئة في التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ،وذلك في الشؤون التي يحدها المجلس .

المادة رقم 15
لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس ، أو الشخص المفوض بالتوقيع.

المادة رقم 16
لا يجوز أن يكون لرئيس أعضاء المجلس ، أو المدير العام، أو أي من موظفي الهيئة.
مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها ، أو في المشاريع التي تقوم بها ، أو في مجال آخر من مجالات نشاطها .

المادة رقم 17

يكون للهيئة مدير عام ، من غير أعضاء المجلس ، يصدر بتعيينه قرار من المجلس ، ويتولى تحت إشرافه وفي إطار السياسة العامة للهيئة ، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية ،وفقا للوائح الهيئة ، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص القيام بما يلي :
1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة .
2- إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ، واقتراح لوائحها الإدارية والمالية ولائحة شؤون الموظفين بها .
3- إعداد جداول أعمال المجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس .
4- تنفيذ قرارات المجلس .
5- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي.
6- إعداد تقرير سنوي عن انجازات وبرامج عمل الهيئة ، وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة مالية .
7- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 18
تتولى الهيئة إعداد اللوائح التي تتضمن جميع الأمور اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحقيق أهدافه، وبوجه خاص ما يلي:

1- الشروط المتعلقة بالترخيص للأسواق المالية وأسلوب إدارتها.

2- إجراءات وشروط إدراج ودخول الأوراق المالية وتداولها في السوق.

3- الشروط الواجب توافرها في مصدري الأوراق المالية المتداولة في الأسواق.

4- الشروط المتعلقة بشراء وتملك مصدري الأوراق المالية.

5- تحديد التعاملات في الأوراق المالية التي تعتبر من أنشطة السوق.

6- شروط وإجراءات مزاولة الأنشطة خارج السوق.

7- إنشاء آلية لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات داخل السوق.

8- شروط وإجراءات منح التراخيص للوسطاء وغيرهم من محترفي العمل في الأسواق المالية، والنظام التأديبي لهم.

9- شروط وإجراءات تسجيل وكلاء الوسطاء لدى الهيئة

-10بيانات وإجراءات القيد في سجلات الهيئة

وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير.

المادة رقم 19
تنشأ بالهيئة السجلات الآتية :
1- سجل الأوراق المالية .
2- سجل الوسطاء وغيرهم من محترفي العمل في الأسواق المالية .
3- سجل وكلاء الوسطاء.
ويجوز للهيئة إنشاء سجلات أخرى وفقاً لما يقتضيه تحقيق أهدافها .

المادة رقم 20
تتولى الهيئة الرقابة والإشراف على الأسواق المالية ، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

المادة رقم 21
للهيئة ، بموجب إخطار كتابي ، وتوجيه تعليمات إلى الأسواق المالية، ويجب على هذه الأسواق تضمين تلك التعليمات في الأنظمة لديها ، والالتزام بالعمل بمقتضاه.

المادة رقم 22
لا يجوز مزاولة أنشطة الأسواق المالية، إلا بترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

المادة رقم 23
لا يجوز لأي وسيط السماح لأي شخص بالعمل كوكيل عنه، إلا إذا كان هذا الشخص مسجلاً لدى الهيئة بصفته وكيل وسيط .

المادة رقم 24
لا يجوز لأي شخص أن يتعامل مع السوق في أوراق مالية أو أي تصرف آخر يتوقف عليه تحديد سعر أو قيمة أوراق مالية أخرى ، متى كان ذلك التصرف مبنياً على معلومات غير متوفرة للجمهور ، أو يعطي أو من المحتمل أن يعطي فكرة خاطئة أو مضللة عن الأوراق المالية ، أو كان من شانه أن يسبب اضطراباً في السوق.

المادة رقم 25
للهيئة ، التفتيش على الأسواق المالية ، ودخول مقارها ، بناء على إخطار مسبق ، للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له ، وتلتزم الأسواق بتقديم جميع ما يلزم لمعاونة الهيئة في ذلك ، وبخاصة مايلي :
1- تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطه أو أجهزه حاسوب أو أية وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها .
2- تسهيل مهمة ممثلي الهيئة في أدائهم لأعمالهم المرتبطة بالسوق .
3- تزويد الهيئة بنسخ أي مستندات تطلبها .

المادة رقم 26
في حالة مخالفة إدارة السوق لأي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية:
1- إصدار توجيهات إلى إدارة السوق بما يجب عليها اتخاذه من إجراءات تصحيحية .
2- وضع قيود معينة على الأعمال التي تزاولها .
3- تولي إدارة السوق لفترة محددة.
4- فرض جزاء مالي على إدارة السوق بما لا يجاوز مبلغ مقداره خمسمائة ألف ريال .

المادة رقم 27
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة .
2- إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة .
3- حصيلة الجزاءات المالية التي تفرض طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له .

المادة رقم 28
تكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية ، تعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها .
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة من العام التالي .

المادة رقم 29
لمجلس الوزراء تعيين مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الهيئة والأموال التي تديرها ولمراقب الحسابات في كل وقت ، الحق في الاطلاع على دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه على الوجه الصحيح ، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها ، ويرفع مراقب الحسابات تقريراً سنوياً بذلك إلى مجلس الوزراء.

المادة رقم 30
يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي ، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة ، على أن يضمن التقرير مقترحاته وتوصياته ، وأن يرفق به نسخة من تقرير ديوان المحاسبة.

المادة رقم 31
لمجلس الوزراء ، في أي وقت ، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعهما الإدارية والمالية، أو أي وجه من أوجه نشاطها ، أو أي معلومات تتعلق بها.
وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة إتباعه في الأمور المتعلقة بنشاطها.

المادة رقم 32
للمبالغ المستحقة للهيئة، بمقتضى هذا القانون ، حق امتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة ، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للأنظمة المعمول بها في تحصيل الأموال الحكومية.

3 – الفصل الثالث
شركة سوق الدوحة للاوراق المالية (33 – 36)
المادة رقم 33
تنشئ الحكومة شركة مساهمة قطرية بموجب أحكام هذا القانون ، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 ، والنظام الأساسي لها ،تسمى “شركة سوق الدوحة للأوراق المالية “، يصدر بتأسيسها قرار من الوزير .
وتستمر لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في إدارة السوق وتصريف شؤونها ، وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها ، إلى حين تأسيس الشركة ومباشرة مهامها.

المادة رقم 34
تهدف الشركة إلى مايلي:
1- تنظيم الاستثمارات في الأوراق المالية .
2- تقديم خدمات إدارة وتنظيم الأسواق المالية ، والمقاصة ، وتسوية المعاملات ، والتسجيل والإيداع ، المتعلقة بالتعامل في جميع أنواع الاستثمارات المسموح بتداولها لدى الشركة، سواء كانت أوراق مالية أو مشتقة منها بما في ذلك جميع أنواع الصكوك المالية.
3- تقديم التسهيلات لمعاملات الوساطة ، والتداول ، وصناعة السوق ، وإقراض الأسهم ، وإدارة الاستثمارات ، والاستشارات ، وخدمات أمناء الاستثمار ، والتسجيل ، والإيداع ، وخدمات الوكلاء .
4- توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق.
5- إقامة علاقات مع الأسواق المالية أو مقدمي خدمات السوق الموجودين خارج الدولة ، لتطوير السوق وفقاً للمعلومات والخبرة المتوفرة في تلك الأسواق ، ولها الدخول في اتفاقات تجارية مع تلك الأسواق أو مقدمي خدمات السوق، وذلك بغرض تحقيق أهدافها .

المادة رقم 35
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (20.000.000 ) عشرين مليون ريال قطري ، مقسم إلى (1.999.999 ) سهم عادي بقيمة اسمية مقدارها (10) عشرة ريالات قطرية لكل سهم ، مملوكة بالكامل للحكومة ، وسهم خاص بقيمة اسمية مقدارها (10) عشرة ريالات قطرية مملوكا أيضا للحكومة .
ويجوز بموافقة الوزير، طرح الأسهم العادية المملوكة للحكومة للاكتتاب العام أو طرح أسهم جديدة للاكتتاب تتساوى مع أسهم الشركة في السوق .

المادة رقم 36
يعتبر جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها والعاملون بها من الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 .

4 – الفصل الرابع
العقوبات (37 – 37)
المادة رقم 37
مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي تفرضها الهيئة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له ، أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تجاوز خمسمائة ألف ريال ، كل من :
1- أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله ، تطبيقاً لأحكام هذا القانون .
2- تعامل في الأسواق المالية بناء على معلومات غير معلنة ، علم بها بحكم عمله .
3- قام بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها .
4- قدم عمداً بيانات أو معلومات ، أو اصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة ن بهدف التأثير على قرارات المتعاملين في الأسواق المالية .
5- أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار واستغلال الثقة .
6- أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية ، وتحقيق أرباح على حساب المتعاملين فيها .
7- خالف أحكام المواد (22)،(23)،(24) من هذا القانون .

5 – الفصل الخامس
أحكام عامة (38 – 46)
المادة رقم 38
تؤول إلى الشركة جميع أصول وخصوم سوق الدوحة للأوراق المالية ، بما في ذلك المباني والتجهيزات والأراضي المملوكة للسوق والأسهم والحقوق والواجبات التعاقدية والنقدية والديون ، والاستثمارات الموجودة داخل أو خارج الدولة .

المادة رقم 39
ينقل ، بقرار من مجلس الوزراء ،بناء على إقتراح مجلس الإدارة ، من يرى نقله من موظفي سوق الدوحة للإوراق المالية بذات درجاتهم وحقوقهم ومزياهم الوظيفية ،إلى كل من الهيئة والشركة.

المادة رقم 40
يسري على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص هذا القانون أو لائحة شؤون الموظفين بالهيئة .

المادة رقم 41
تستمر لجان التحكيم والتأديب المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه ، في نظر التحكيمات والمخالفات والتظلمات المنظورة أمامها طبقاً للإجراءات والقواعد المعمول بها إلى حين صدور اللوائح الخاصة في هذا الشأن.

المادة رقم 42
يكون لموظفي الهيئة ، الذين يصدر بتخويلهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

المادة رقم 43
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الإدارات التي تتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء أقسام في الإدارات التي تتألف منها الهيئة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج .

المادة رقم 44
يصدر الوزير ، بناء على اقتراح المجلس ، اللوائح والقرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون ، والى تصدر هذه اللوائح والقرارات ، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه .

المادة رقم 45
يستمر العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه ، إلى حين تأسيس الشركة ومباشرة نشاطها في إدارة السوق وتصريف شؤونها.

المادة رقم 46
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت