القانون 15 لعام 2001 إعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2001 المتضمن إعفاء الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والزراعية الصناعية والاستخراجية وكذلك عمليات الادخال المؤقت من اجل التصنيع واعادة التصدير من ضريبة الانتاج الزراعى ومن ضريبة دخل الارباح باستثناء صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة 1
أ – تعفى الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والزراعية الصناعية والاستخراجية وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من اجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي المنصوص عليها في القانون رقم /384/ لعام/1957/ وتعديلاته ومن ضريبة دخل الأرباح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/85/ لعام/1949/ وتعديلاته.
ب – تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ أعلاه صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات.
مادة 2
أ – يضاف إلى الجدول رقم /2/ الملحق بالقانون رقم/18/ تاريخ /2/4/1987/ المتضمن الرسم على الإنفاق الاستهلاكي البندان التاليان:
12 – جميع المواد المستوردة عدا المواد الأولية اللازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الغذائية الأساسية التالية/ سكر/ رز/ حليب مجفف/ وكذلك عدا ما ذكر في البنود السابقة (1ر5) بالمائة.
13 – المشروبات الغازية (10) بالمائة.
ب – يستوفى الرسم المضاف بموجب البند /12/ من الفقرة / أ / السابقة حين تخليص البضاعة أما الرسم المضاف بموجب البند /13/ فيستوفى من المنتج مباشرة.
المادة 3
أ – على كل من الشركات والمؤسسات الأجنبية وسائر الفعاليات الأجنبية التي تتعاقد على توريد مواد أو تجهيزات أو تنفيذ أشغال مع الوزارات والإدارات والمؤسسات البلدية و وحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام أن يكون لها وكيل تجارى في الجمهورية العربية السورية مسجلة وكالته لدى الجهات المختصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام /1952/ وتعديلاته وضمن الشروط والأحكام الواردة فيه.
ب – يجوز أن يكون الوكيل التجاري من مؤسسات و شركات القطاع العام والمشترك.
المادة 4
يستثنى من أحكام الفقرة / أ / من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي:
أ – الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية التي لها فرع دائم في الجمهورية العربية السورية يحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام /1952/ و تعديلاته.
ب – العقود والتعهدات التي تكون طبيعتها أو قيمتها لا تستدعي ذلك ويتم تحديد هذه العقود والتعهدات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية.
المادة 5
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي لا يجوز لأي من الجهات المعددة في الفقرة / أ / من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي أن تبرم أي عقد توريد أو تنفيذ أشغال مع الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية إلا إذا كان لها وكيل تجارى مسجل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام /1952/ و تعديلاته.
المادة 6
لا تسري أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي على الحالات التي تم التعاقد عليها أو بت بعروضها بصورة قطعية وفق الأحكام النافذة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة 7
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 8
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة الثالثة منه بعد ستة اشهر من تاريخ صدوره وينهى العمل بكل نص مخالف.
دمشق في 12/ 4/ 1432 هـ الموافق لــ 3/7/ 2001 م
رئيس الجمهورية
بشـار الأسد