قرار مجلس النواب رقم ( 2) لسنة 1996م
حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م
بشان التأمينات والمعاشات
باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
– بعد الاطلاع على دستـور الجمهوريـة اليمنية .
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

– وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانـون رقم(25) لسنة 1991م بشان التأمينات والمعاشات.

(اقر مجلس النواب ما يلي)
مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثامنة من الفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث المنعقــدة بتاريــخ 20/10/1416هـ الموافق 10/3/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقــم (25) لسنة 1991م بشان التأمينات والمعاشات.

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمجلس النواب ـ بصنعاء
بتاريخ 22/10/1416هـ
الموافق 12/3 / 1996م
عبد الله بن حسين الأحمر
رئيس مجلـــس النــواب
القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م
بشان التأمينات والمعـاشات(*)

رئيس مجلس الرئاسة :

– بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
– وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
– وبعد موافقة مجلس الرئاسة
(قـــــــــرر)
الباب الأول
التسمية والتعاريف ومجال التطبيق
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون التأمينات والمعاشات.
مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجمهوريــــة :
الجمهورية اليمنية.

الــوزيــــــــر :
وزير التأمينات والشئون الاجتماعية

الهيئــــــــــة :
الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

رئيس الهيئـة :
رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

المجلـــــــس :
مجلس إدارة الصندوق.

جهة العمــل :
الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية ووحدات القطاعين العام والمختلط وأي جهة أخرى يتطرق إليها هذا القانون.

المؤَمّن عليـه :
الموظف أو العامل المستفيد من أحكام هذا القانون والمثبت على وظيفة أو درجة دائمة.

الاشتراكـات :
هي حصص جهة العمل والمؤمن عليه في التأمينات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

المتقاعـــــــد :
هو المؤمن عليه الذي انتهت خدمته ويستحق معاشا تقاعدياً وفق أحكام هذا القانون.

المستحـــــق :
هو خلف المؤمن عليه أو المتقاعد المتوفى المنتفع بمستحقاته بعد وفاته وفق أحكام هذا القانون.

المستحقــات :
المقررات المالية التي يستحقها المؤمن عليه أو المستحق من بعده وفقا لأحكام هذا القانون.

الأجر الأساسي:
الأجر المقرر للمؤمن عليه والذي يؤخذ على أساسه الاشتراكات المقررة في هذا القانون ولا يدخل في تعريف الأجر الأساسي المكافآت والبدلات والحوافز الأخرى .

معاش التقاعد :
المعاش الشهري الذي يستحقه المؤمن عليه أو العامل عند انتهاء خدمته أو ما يستحقه خلفه بعد وفاته وفق أحكام هذا القانون.

المكافــــــأة :
المبلغ المستحق للمؤمن عليه أو المستحقين من بعده يصرف دفعة واحدة في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش المقررة وفق أحكام هذا القانون.

اللائحــــــــــــــة :
اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

الخدمة الفعلية :
مدة الخدمة التي قضاها المؤمن عليه لدى الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون ومسدد عنها الاشتراكات المقررة في هذا القانون أو من تاريخ الانتفاع بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الخدمة اللاحقة.

مدة الخدمة المستبعدة:
المدة التي لا تدخل ضمن الخدمة الفعلية كالانقطاع عن العمل بدون إذن أو أي خدمة حصل عنها الموظف أو العامل على مستحقات نهاية الخدمة قبل صدور هذا القانون ومدد الخدمة اللاحقة على السن الإلزامي للتقاعد إذا بلغت مدة الخدمة الحد الأدنى لاستحقاق المعاش وأي مدة خدمة تزيد عن الحد الأقصى لاستحقاق المعاش كاملاً .

إصابة العمـــل :
الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته بشرط أن يكون قد سلك الطريق الطبيعي دون انحراف أو توقف ما لم يكن ذلك خارجا عن إرادته.

المرض المهـنـــــي :
الإصابة نتيجة تعرض المؤمن عليه لعوامل طبيعية أو كيميائية أو حيوية موجودة في بيئة العمل ونتيجة لطبيعة عمله المحددة وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

المصـــــــــــــاب :
من أصيب بإصابة عمل .

العجز الصحي :
من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل.

العجز الكلي المستديم:
كل عجز صحي من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل يتكسب منه ولا يعتبر في حكم ذلك أمراض الشيخوخة.

العجز الجزئي المستديم:
كل عجز من شأنه أن يحول جزئيا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مقدرته على العمل.

نسبـــــة العجـــــــز :
نسبة العجز التي يصاب بها المؤمن عليه سواءً أكانت ناتجة عن إصابة مباشرة أو من مرض بسبب المهنة وتحدد وفق نسب العجز المبينة في الجدول رقم(1) المرفق بهذا القانون.

الصنـــــــــــــــــدوق :
صندوق التأمينات والمعاشات.
مادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على:
أ ـ موظفي الدولة وعمالها المعينين على وظائف دائمة مدرج لها اعتمادات في الميزانية العامة للدولة وكذا موظفي وعمال القطاعين العام والمختلط والمعارين رسميا للعمل في هيئات أو منظمات عربية أو أجنبية.

ب ـ شاغلي وظائف السلطة العليا وأعضاء السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والقنصلي في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين المنظمة لذلك.

ج ـ أي كادر أو جهة تنص قوانينها وأنظمتها على ذلك.

مادة (4) : لا يسري هذا القانون على :
1- أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن .
2- المستفيدين من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بعمال ومستخدمي القطاع الخاص.
3- أي فئة أخرى لها نظم تقاعد خاصة تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (5) :يشمل هذا القانون مجالات التامين التالية:ـ
ا ـ تامين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ب- التامين الصحي وإصابات العمل.

مادة (6) : يكون التامين وفقا لأحكام هذا القانون إلزامياً .

مادة (7) : لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التامين غير المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الثاني
مصادر تمويل الصندوق

مادة (8) : تتكون موارد صندوق التأمينات والمعاشات من :
‌أ- اشتراكات جهات العمل والمؤمن عليهم والمقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
‌ب- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم عن مدد خدمة سابقة أو اعتبارية.
‌ج- القيمة الرأسمالية لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.

‌د- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة للدولة عن مدد الخدمة السابقة لموظفي الدولة قبل صدور هذا القانون.

‌ه- المبالغ المدينة لدى جهات العمل أي مبالغ مستحقة سبق تقريرها وفقا لأحكام قوانين أو لوائح سابقة أو نظم وقرارات خاصة.

‌و- حصيلة كسر العملة من صافي الأجر أو الحافز أو المكافأة .
‌ز- الهبات والإعانات والوصايا.
‌ح- ريع استثمار هذه الأموال.

مادة (9) : تلتزم جهة العمل بتسديد اشتراكاتها للصندوق بواقـع (6%) من جملة الأجور الأساسية للمؤمن عليهم شهريا لتامين الشيخوخة والعجز والوفــاة و(1%) لتامين إصابات العمل ويتم توريد هذه الاشتراكات إلى الصندوق في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية.

مادة (10) : تلتزم جهة العمل باستقطاع نسبة (6%) من الأجر الأساسي الشهري للمؤمن عليه لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة ويتم استقطاع هذه النسب شهريا من الأجر ولا تتأثر بأية استقطاعات تجرى عليه.

مادة (11) : الأجر الذي يجرى عليه استقطاع نسب اشتراكات التأمينات المقررة وفقا لأحكام المادتين ( 9 ، 10) هو الأجر الأساسي المقرر قانوناً للمؤمن عليه ولا يشمل أي بدلات أو أجور إضافية أو مكافآت ، ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد الأسس والقواعد التي يمكن بموجبها شمول بعض البدلات الأساسية والمزايا التي يمكن أن تخضع للاستقطاع لغرض استفادة المؤمن عليه من ذلك فيما يتعلق بحقوقه التقاعدية.

الباب الثالث
في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الفصل الأول
التمويـــــل

مادة (12) : يمول تامين الشيخوخة والعجز والوفاة من الموارد التالية :

‌أ- الحصة التي تلتزم بها جهة العمل بواقع (6%) من جملة الأجور الأساسية للمؤمن عليهم لدى هذه الجهة وتورد شهريا للصندوق.

‌ب- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (6%) من أجره الأساسي وتورد شهريا للصندوق.

ج- المبالغ المستحقة لحساب مدد الخدمة السابقة وتشمل :

1- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة للدولة عن مدد الخدمة السابقة لموظفي الدولة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

2- المبالغ التي تلتزم بها جهة العمل في القطاعين العام والمختلط عن مدد الخدمة السابقة للعاملين لديها قبل صدور هذا القانون.

3- المبالـغ التي يؤديهــا المؤمن عليهم مقابل ضـم خدمات سابقة أو اعتبارية .

4- ريع استثمار أموال هذا التامين.

مادة (13) : تحسب من الخدمات الفعلية الخدمة في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها ويراعى ما يلي:

1- في حالة تحمل جهة العمل باجر المعار تلتزم بتوريد حصتها وحصة المؤمن عليه في اشتراكات تامين الشيخوخة شهريا للصندوق.

2- في حالة عدم تحمل الجهة بالأجر يتحمل المؤمن عليه بحصته وحصة جهة العمل في اشتراكات تامين الشيخوخة عن مدة إعارته وتحسب الحصتان على أساس أجره الأساسي في تاريخ الإعارة مضافاً إليه أي زيادة طرأت على الأجر في كل سنة من سنوات الإعارة ويتم السداد للصندوق دفعة واحدة عند عودته أو على أقساط شهرية لمدة سنة كاملة.

مادة (14) : تلتزم الجهة المعار إليها داخليا بتسديد حصتها في اشتراكات التأمينات على المؤمن عليه المعار وفقا لأحكام المادة(9) من هذا القانون وكذا نسبة اشتراك المؤمن عليه بعد استقطاعه من أجره الأساسي وتؤدى الاشتراكات للجهة المعار منها شهريا لسدادها للصندوق في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية.

مادة (15) : تلتزم جهة العمل التي تصرف اجر المؤمن عليه خلال مدة استدعائه للخدمة العسكرية الإلزامية بدفع اشتراكاتها ، كما تلتزم هذه الجهات بخصم اشتراك المؤمن عليه من اجره الأساسي وتورد هذه الاشتراكات إلى الصندوق في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية وتحتسب مدة التجنيد الإلزامي ضمن مدة الخدمة الفعلية لأغراض هذا التامين .

مادة (16) : تدخل في حساب الخدمة الفعلية المدة التي يقضيها المؤمن عليه الموفد في بعثة أو منحة دراسية طبقا للقانون المنظم لذلك وتلتزم جهة العمل بتوريد الاشتراكات المنصوص عليها في المادتين (9 ،10) من هذا القانون ، وعلى الموظف الحاصل على إجازة دراسية أو خاصة بدون أجر أن يؤدي حصته وحصة جهة العمل في تامين الشيخوخة دفعة واحدة إذا أراد ضم هذه المدة إلى خدمته الفعلية مع مراعاة ما جاء بالفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون وفي حالة عدم الأداء لا تحسب المدد المشار إليها آنفاً ضمن خدمته الفعلية.

مادة ( 17) : يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء تعديل نسب الاشتراكات المقررة في هذا القانون ، أو إضافة موارد جديدة خلاف ما هو محدد بهذا القانون.

مادة (18) : على كل جهات العمل أن تقدم للهيئة بيانات دورية إجمالية ومفصلة كل ثلاثة اشهر عن المبالغ والاشتراكات الملتزمة بتوريدها للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون وما تم توريده بالفعل من واقع ما حدث ودون الاتجـاه إلى التخمــين أو التقدير الجزافي المؤدي إلى إعطاء صورة مخالفة بغرض التنقيص من حجم المبالغ والاشتراكات المقررة عليهـا فضلاً عن إجراء المطابقة والتأكد في نهاية كل عام .

الفصل الثاني
استحقاق معاش التقاعد
مادة (19) : يستحق المؤمن عليه معاشا تقاعدياً في إحدى حالات التقاعد التالية :

1- عند إكمال المؤمن عليه (35) خمسة وثلاثين سنة كاملة خدمة فعليه.

2- إذا تقاعد المؤمن عليه بناءً على طلبه بعد إتمام الرجل(30) ثلاثين سنة خدمــة فعليـه ، والمرأة (25) خمسة وعشرين سنه خدمة فعلية مهما كان سن المؤمن عليه.

3- إذا تقاعد المؤمن عليه بناء على طلبه بعد إتمام