موانع الزواج عند المسيحيين كثيرة ومتعددة أهمها : ” القرابة – العجز الجنسى – الإرتباط بزوجية قائمة – إختلاف الدين والملة – الكهنون والرهبنة ”
وسنذكر منها إثنين :
1 – القرابة : وتنقسم القرابة المانعة عند المسيحيين إلى أقسام ” قرابة الدم – قرابة المعاهد – قرابة الروحية – القرابة القانونية ”
أ – قرابة الدم – وهى الصلة التى تربط من يجمعهم أصل المستقيم وتتفق جميع المذاهب على تحريم زواج أقارب الخط المستقيم .
أما قرابة الحواشى فمحل خلاف بين المذاهب فيما يتعلق بالدرجة المحرمة للزواج ومن كان الأصل الجامع بينهم الجدين وإذا كان الأصل المشترك هو الأبوين فالمانع كامل ويطلق .
وبالنسبة لمن يجمعهم الجد ” العم – العمة – الخال – الخالة ” فالمانع يقوم حتى قرابة الدرجة الثالثة .
إما عند الكاثوليك فلم يأخذوا بالتفرقة السابقة بين من يجمعهم الأبوين ومن يجمعهم الجدين وأخذ بمنع الزواج بين الأقارب مطلقا حتى الدرجة السادسة .
ب – قرابة المصاهرة – عند الكاثوليك وهى قرابة كل من الزوجين نسبا وأقارب الأخر وتحرم قرابة المصاهرة فى الزواج
ج – قرابة الرضاع – لا تعد قرابة الرضاع مانعا من موانع الزواج عند طوائف المسيحين عامة غير أن بعض طوائف الأرثوذكس فقط قد جنحت إلى إعتبارها تحرم الزواج وكذلك السريان وطائفة الأرمن وطائفة الأقباط .
د – القرابة الروحية – وهى القرابة الناشئة عن طقوس سر المعمودية وهى طقوس تمارس بالنسبة للطفل لكى يصبح مسيحيا ويتولاها شخص يسمى الإشبين فإذا كان غير قريب للطفل نشأت بينهما قرابة روحية وهى تعد مانعا من موانع الزواج عند السريان الأرثوذكس وكذلك عند الكاثوليك يبطل الزواج بالرابطة الروحية .
ذ – القرابة القانونية ” التبنى ” – فعند السريان الأرثوذكس يكون التبنى مانعا بشرط أن يصاحبه رضاع .
وعند الأقباط الأرثوذكس لا يجوز الزواج بين المتبنى والمتبنى وفروعه .
وعند الكاثوليك لا يجوز الزواج بسبب الوصاية أو التبنى .
2 – العجز الجنسى :
من المعلوم أن من أهداف الزواج إشباع الرغبة الجنسية فضلا عن أن هذه الرغبة ترتبط برغبة الإنجاب والذرية والقدرة عليها ولهذا تعتبر أغلبية الشرائع المسيحية أن العجز الجنسى مانع من موانع الزواج ومن المعلوم أن العجز الجنسى كما يصيب الرجل يصيب المرأة وقد يكون عضويا وقد يكون نفسيا وقد يكون دائما لا يرجى الشفاء منه وقد يكون مؤقتا يزول بالعلاج النفسى أو العضوى .
شروط العجز الجنسى المعطل للزواج :
وهو أن يكون العجز الجنسى جسيما وأنه قد بلغ درجة من الجسامة لا تستطيع معه المعاشرة الجنسية تماما بين الزوجين فإذا كان العجز الجنسى محدودا ويمكن معه إشباع رغبة الطرف الأخر ولو جزئيا أو باللقاء المتكرر فإن شروط الجسامة يبطل ولا يقوم المانع المبطل للزواج .
إثبات العجز الجنسى :
ينقسم العجز الجنسى إلى عجز عضوى وعجز نفسى والعجز الجنسى العضوى سهل الإثبات عن طريق الإستعانة بأهل الخبرة من الأطباء الذين يمكنهم الجزم بوجود ” العجز العضوى – الجب ” إلى غير ذلك من مظاهر العجز العضوى المادية والملموسة .
غير أن الصعوبة فى حالة العجز النفسى حيث لا تكون له مظاهر ماموسة يمكن الجزم بها ولذلك فإن أمر الإثبات لا يكون إلا عن طريق القرابة واستخلاص معناها لحكم القضاء .
أن يكون العجز الجنسى سابقا على الزواج وهذا الشرط يعد نتيجة منطقية لفكرة المانع ولخبراء البطلان وهى تعد سببا من أسباب التطليق فإذا طرأ العجز الجنسى بعد الزواج يعد التعاقد جائزا وقد يكون سببا للتطليق .