بواسطة باحث قانوني
تم العثور على الإجابة من موقع إلكتروني

اولاً : تعريف القضاء المستعجل :
v لايوجد تعريف واحد شامل للقضاء المستعجل ، فقد اختلف الفقه فى تعريفه الى عدة تعريفات منها :
(1)هو الفصل فى المنازعات التى التى يخشى عليها من فوات الوقت ، فصلاً مؤقتاً لا يمس اصل الحق، وانما يقتصر على الحكم باْتخاذ اجراء وقتى ملزم للطرفين بقصد المحافظه على الاوضاع القائمة اواحترام الحقوق الظاهرة ، اوصيانة مصالح الطرفين المتنازعين .(1)
(2)ويذهب جانب اخر من الفقة باْنه :
v الخطر الحقيقى المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه والذى يلزم درؤه بسرعه لا تكون عادة فى التقاضى ولو قصرت مواعيده .(2)
(3)ويذهب راْى ثالث الى انه :
– قضاء وقتى يهدف الى حماية قضائية وقتية .

· ونحن من جانبنا نفضل التعريف الاول حيث انه وضح المقصود بالقضاء المستعجل توضيحاً نافياً للجهالة و كذلك بتوضيحه ( أي التعريف الأول) خصائص القضاء المستعجل أو بالأحرى الحكم المستعجل بأنه:
· حكم مؤقت.
· لايمس أصل الحق.
فوائد القضاء المستعجل:
1- تمكين الخصوم من إصدار قرارات مؤقتة و سريعة دون المساس بأصل الحق.
2- قد يغني الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة عن الإلتجاء إلى القضاء العادي للفصل في أصل النزاع فيكتفي الخصوم بالأوضاع التي قررها ذلك الحكم. (4)