ملاحظات هامة حول دعاوى منع المعارضة في القانون العراقي

نلاحظ هناك الكثير من المستأجرين لمنازل بدون عقد إيجار يقام عليهم دعاوى من قبل المؤجرين مدعين غصب المستأجرين للعقار، وتقع هذه المشكلات لكون اغلبهم اعتمد على الاتفاق الشفهي دون توثيق ذلك بعقد تحريري (عقد إيجار)، ولكثرة الدعاوى وحيثياتها اوجد القضاء العراقي دعاوى ((منع المعارضة)) لحل هذه المشكلات.

علمآ لا يوجد في القوانين والتشريعات مسمى باسم دعاوى ((منع معارضة)) إلا أنها ترد في التطبيق العملي.

ولكثرة استخدام هذه المفردة فأنها أصبحت سائدة في التعامل القضائي،لذاينبغي التمييز بينها وبين دعوى منع التعرض فالأخيرة أي هي من دعاوى الحيازة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون المرافعات المدنية وان منع التعرض تقام من قبل حائز العقار على من يتعرض لحيازته لذلك العقار”.

و أن دعوى منع المعارضة تقام من قبل مالك العقار على حائز إذا كانت تلك الحيازة غير مشروعة أي الحائز ليس بمستأجر وليس بمن أبيح له إشغال العقار.

وكذلك نلاحظ أن مستأجري العقارات تقام عليهم الدعاوى لإخلائهم وفقا لقانون إيجار العقار في حين تقام الدعاوى على من غصب العقارات وفقا لأحكام المادة 197 من القانون المدني العراقي الذي ينص على أن (غاصب العقار) عليه رد العقار لصاحبه مع اجر مثله أي (البدل المادي لشغله العقار وهو ليس إيجارا) وحيث أن “اجر المثل يقدر عند المطالبة بواسطة خبراء مختصين

و غالبآما يشتكي المؤجر على المستأجر مدعيا غصب العقار، فيقدم المستأجر دفوعه للمدعى عليه في الدعوى بأنه مستأجر وليس غاصبا وحيث أن عقد الإيجار يعد من التصرفات القانونية التي لا يجوز إثباتها إلا بالبينة التحريرية المقيدة وفقا للمادة 77 من قانون الإثبات النافذ، ولعجزه عن إثبات دفوعه كونه مستأجرا تمنحه المحكمة حق تكليف خصمه المدعي مالك العقار اليمين الحاسمة وفقا لأحكام المادة 114-118 من قانون الإثبات.

وفي بعض الحالات قد تحدث أن يبرم في الورقة عقد الإيجار مع المستأجر من قبل الذين لا يمثلون القدر الأكبر من السهام (50+1) أو الأكثر من النصف فأن ما أستقر عليه قضاء محكمة التمييز من أن ذلك العقد لا يسري بحق باقي الورثة لأن عقد الإيجار من العقود الدائرة بين النفع والضرر وبالتالي فأن أصحاب الضرر الأكبر بإمكانهم التمسك بعدم نفاذ عقد الإيجاربحقهم، وبكل الأحوال فان القانون حدد التخلية بعد 12 سنة من وفاة المستأجر وأراد الورثة إخلاء البيت من المؤجر الساكن”.

و إن “دعاوى منع المعارضة ليس شرطا أن تطلق على العقار المغتصب ويمكن أن تقام دعاوى منع المعارضة في دعاوى غير العقارات مثال ذلك إقامة الدعوى إحدى الدوائر بصرف راتب الموظف المدعي الذي يطلب عدم معارضتهم في صرف الرواتب وكذلك الدعاوى تشمل منع معارضتهم بأن يستلموا أموالا محجوزة من قبل جهة إضافة الدعوى لذلك”.

وأيضا “هناك صورة أخرى في إقامة دعاوى منع المعارضة وذلك من قبل الشركاء اذا كان أحدهم مسافرا وعاد ليطلب السكنى في منزل الورثة ولكنهم منعوه، فبإمكانه أو أحد الشركاء إقامة دعوى على باقي الشركاء شاغلي العقار يطالبهم بعدم ممانعتهم له بإشغال العقار موضوع الدعوى وصدور الحكم بمنع معارضة الشركاء.
ويصدر الحكم بعد ان يؤدي المدعي اليمين الحاسمة بمنع معارضة المدعي خاليا من الشواغل ويكون القرار قابلا للاستئناف والتمييز إذا كانت المنفعة السنوية أكثر من مليون دينار، وإذا كانت اقل من ذلك فيكون القرار بمنع المعارضة قابلا للتمييز امام المحكمة التمييز الاتحادية فقط.

وحيث أن المادة 197 من القانون المدني تناولت دعاوى المعارضة للعقار المغتصب إضافة إلى المادة 161 تناولت أحكام الغصب ويفهم من منطوق المادة والتي تطبق في الدعاوى المقامة فيما بين الشركاء ، أما المادة 197 تقام من قبل المالك على الغير أي ليس بشريك.

أن دعاوى الغصب ترد أحيانا على العقار وأحيانا أخرى على المنقول وفقا لما تناوله المشرع بحكم المواد ( 192/193/194 ) من القانون المدني النافذ وهذه الدعاوى تكون فيها الإحكام خاضعة للطعن استئنافا أو تمييزا فيما إذا كان قيمتها تزيد عن مليون دينار وإذا كان لمبلغ اقل من مليون دينار أو قيمته تساوى كذلك يكون الطعن بالحكم القضائي إمام محكمة التمييز وفقا لقانون المرافعات المدنية النافذ
و بموجب المادة 82 من قانون الإثبات يمكن للمحكمة أن ترجح البينات وكون الشهادة تختلف من قانون الإثبات عنها في قانون المدني وأصول المحاكمات الجزائية لأنه يمكن أن يكون الشاهد له صلة بالمدعي او المدعي عليه.

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت