المفهوم القانوني للكفالة

الكاتب: ماجد باجندوح

الكفالة في اللغة : التزام ما في ذمة الغير .

واصطلاحا : ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بنفس أو عين أو دين[1] .

الكفالة في القانون المدني : عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام , بأن يتعهد للدائن أن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفِ به الدائن نفسه[2].
والكفالة عقد بين الكفيل والدائن وليس المدين طرفاً فيه وإن كانت الكفالة قد وجدت لضمان استيفاء ماله من دين في ذمة المدين.

أركان الكفالة

تقوم الكفالة على ركنين رئيسين :
1-وجود التزام أصلي صحيح بين الدائن والمدين وجدت الكفالة لضمان الوفاء به .
2-الإيجاب والقبول , أي اتجاه إرادة كل من الكفيل والدائن لإبرام عقد الكفالة .

خصائص الكفالة

·الكفالة عمل من أعمال التبرع فهي من الأعمال المدنية ولو كان الكفيل تاجرا .
·الكفالة من العقود الملزمة لجانب واحد وهو جانب الكفيل .
·لا يجوز أن يكون التزام الكفيل أشد من التزام المدين سواء في قيمة الدين أو في أجله . فلو كان الدين مؤجلا إلى شهر فليس للدائن مطالبة الكفيل قبل أن يحل وقت الوفاء بالدين الأصلي وكذلك ليس للدائن مطالبة الكفيل بمبلغ يتجاوز الدين الأصلي .
·يجوز أن يكون التزام الكفيل أقل من التزام المدين , كأن يكفله في نصف الدين أو أن يلتزم به بعد شهر من حلول الأجل إذا لم يفٍ به المدين .
·أي تغير في مركز المدين من شأنه أن يزيد من أعباءه لا يسري بحق الكفيل ولا يغير من مركزه. فلو اتفق الدائن مع المدين على تقديم أجل الدين لم يسري التقديم بحق الكفيل , وكذلك لو كان الدين معلقا على شرط وتنازل عنه المدين لم يسري بحق الكفيل ويبقى التزامه معلقا على هذا الشرط .

·أي تغير في مركز المدين من شانه أن يخفف من أعباء المدين يسري بحق الكفيل وله التمسك به.
·انقضاء التزام المدين يترتب عليه انقضاء التزام الكفيل مهما كان نوع الانقضاء لأن الكفالة التزام فرعي والفرع ينقضي بانقضاء الأصل .
·الأصل أن يكون الكفيل غير متضامن مع المدين ويترتب على ذلك عدة نتائج تنصب في مصلحة الكفيل أهمها :
·إذا ما رجع الدائن على الكفيل مطالبا إياه بتنفيذ التزامه في عقد الكفالة فللكفيل أن يدفع بضرورة رجوع الدائن على المدين قبل الرجوع على الكفيل .
·إذا كان رجوع الدائن على المدين غير مجد كأن يكون ظاهر حال المدين العجز عن الوفاء بالدين فله الرجوع على الكفيل وعبء إثبات عجز المدين عن الوفاء يقع على عاتق الدائن وللكفيل أن يتمسك بهذا الحق ويطالب الدائن بإثبات عجز المدين.
·إذا ما أثبت الدائن عجز المدين عن الوفاء بالتزامه جاز له الرجوع على الكفيل وللكفيل الدفع بتجريد المدين إذا كان يعلم له أموال غير ظاهرة تكفي للوفاء بالالتزام وعليه يقع عبء الإثبات .
·إذا تعدد الكفلاء لنفس المدين وعلى نفس الدين جاز لكل منهم التمسك بحقه في تقسيم الدين بين الكفلاء بالتساوي ويلتزم بالوفاء بالجزء المقرر عليه وليس للدائن مطالبته بالوفاء بكامل الدين , لأنهم كفلاء غير متضامنين فيما بينهم أما إن كانوا متضامنين فيما بينهم جاز للدائن مطالبة أحدهم بالوفاء بكامل الدين وليس له التمسك بتقسيم الدين بين الكفلاء .
·أما الكفيل المتضامن مع المدين فإنه بتضامنه يسقط حقه في التمسك بضرورة الرجوع على المدين أولاً , و حقه في تجريد المدين من أمواله قبل الرجوع عليه .

انقضاء الكفالة

تنقضي إما بطريقة التبعية بمعنى أنها تنقضي بانقضاء الالتزام الأصلي مهما كان نوع الانقضاء سواء كان بوفاء المدين لما عليه من دين , إبراء ذمة المدين , اتحاد ذمة المدين مع الدائن كأن يكون المدين وريثا للدائن فيرثه مما يترتب عليه اتحاد الذمتين وسقوط الكفالة .
أو تنقضي بالطريقة الأصلية ونعين بها انقضاء الكفالة دون الدين الأصلي سواء بوفاء الكفيل لقيمة الدين أو إبراء الدائن للكفيل أو اتحاد الذمة كأن يكون الكفيل وريثا للدائن فبموته تتحد ذمة الدائن والكفيل ويصبح دائنا لنفسه فتسقط الكفالة دون سقوط الحق الأصلي .

أوجه خاصة للانقضاء تتعلق بالكفالة دون غيرها[3]

·براءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات , وذلك دون أن ينقضي الدين الأصلي . كأن يتنازل الدائن عن رهن اعتمد عليه الكفيل كضمان للتمسك بحقه في تجريد المدين أو ضمان التنفيذ على ما المال المرهون إن هو نفذ التزامه في عقد الكفالة .
·براءة ذمة الكفيل إذا تأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المدين . حيث يعمد الكفيل إلى إنذار الدائن بحلول أجل الدين مطالبا إياه بضرورة مطالبة المدين فإن تأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات ضد المدين من شأنه أن ببريء ذمة الكفيل , على أن ذمة الكفيل لا تبرأ إذا منح الدائنُ الدائنَ أجلا جديدا للوفاء بالدين .
·عدم تقديم الدائن في تفليسة المدين من شأنه أن ببريء ذمة الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر وبقدر ما كان للدائن أن يحصل عليه من مال لو أنه تقدم في تفليسة المدين ولو أفلس المدين قبل حلول أجل الدين .

[1] الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري ص719
[2] د/ عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني ج10 ص15
[3] د/ عبد الرزاق السنهوري المرجع السابق ص195