شروط قبول الدعوى:

أوجب القانون ضرورة توافر شروط معينة في الدعوى القضائية لكي يتم قبولها أمام القضاء وهي:

شرط المصلحة – شرط الصفة – الحق في رفع الدعوى

ويؤدي تخلف هذه الشروط للحكم بعدم قبول الدعوى.

كما جاء في حكم محكمة النقض بشأن المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات “هو كما صرحت المذكرة التفسيرية الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره”. ( 169 لسنة 47 ق)

شرط الصفة :

ميزت بعض أحكام محكمة النقض بين نوعين للصفة وهما:

1/ الصفة في الدعوى:
هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع وهي شرط في الحق في الدعوى.

الجزاء المترتب على عدم توافرها:

الحكم بعدم القبول الموضوعي للدعوى.

أحكام محكمة النقض بهذا الشأن:

1- إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من قبيل فهم الواقع فى الدعوى يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. (34 لسنة 51 ق)

2- الصفة في الدعوى وعلى ما جرى بقضاء محكمة النقض شرط لازم لقبولها والإستمرار في موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الإستمرار في نظرها وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها . ( 5907 لسنة 73 ق).

3- الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فهي تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها، باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المعتدى عليه (324 لسنة 71 ق).

4- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط الصفة في الدعوى من النظام العام تقضي فيه المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى في حالة عدم توافرها. (44 لسنة 74 ق).

2/ الصفة الإجرائية:
هي التمثيل القانوني لصاحب الحق ، وهي لازمة لمباشرة إجراءات الخصومة مثل (الولي – الوكيل – الوصي – الحارس – النائب)

الجزاء المترتب على عدم توافرها:

الحكم بعدم القبول الشكلي للدعوى.

أحكام محكمة النقض بهذا الشأن:

1-  ” يشترط لصحة قيام الخصومة أن تتوافر الصفة الإجرائية لمن يباشر إجراءات الخصومة منذ إقامة الدعوى، وأن تستمر هذه الصفة حتى الفصل فيها بحكم نهائي، ويقع عليه عبء إثبات تمتعه بهذه الصفة.” (2316 لسنة 47 ق)

2-  ” من ينوب عن أي من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفي منه أن تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة، فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود إجراءات الخصومة ذاتها ولا يتعداها إلى غيرها”.  (2509 لسنة 60 ق)