مفهوم عارض الطريق فى القانون المصري

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

عوارض طريق العمل هى ما نص عليه المشرع صراحة في عجز المادة الخامسة فقرة هـ :” شرط ألا يكون الذهاب أو الباب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي .

والفرض هنا وفقا لهذا الشر أن المؤمن عليه خلال رحلة هاية إلى مكان العمل أو خلال رحلة عودته منه وقد تعرض له أمور توقفه عن الأستمرار في السير كإشارة المرور أو الإزدحام أو الانتطار في محطة الأتوبيس أو المترو وقد يكون توفقه من أجل مصافحة صاديق قابله في الطريق أو من أجل تنامل طعام أو احتساء مشروب أومن أجل شراء خبز أو دواء .. الخ وهذا ما يطلق علي تعبير التوقف في الطريق الطبيعي .

إلا أنه يجب إلا نخلط دائما بين نوعين من العوارض :-
أ – العوارض المادية :- وهي التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الطريق نفسه لكونها لادخل لإرادة المؤمن عليه مثل التوقف في إشارات المرور عندما تكون حمراء أو أو التوقف بسبب عدم سيولة حركة المرور أو تعطل السيارة التي يستقلها ومثل الانحراف إلى طريق جانبي بسبب غلق الطريق الرئيسي أو هربا من قاطع طريق أو غريم له يحاول النيل منه الخ

ب – العوارض القانونية :– وهي مالا تعتبر جزء من الطريق الطبيعي حين يعتبر التوقف أو الانحراف وليد إرادة وفعل المؤمن عليه ولو كان مضطرا للتوقف أو للانحراف بغية تناول طعام أو شراب أو شرائ دواء ضروري أو أداء فريضة الصلاة أو أخذ قسط من الراحة إذا حل به التعب أو إيداع أطفاله بالحضانة واستلامهم منها الخ
وهو مايقصد بها بصدد دراسة حوادث الطريق كعوارض قانونية للطريق يترتب عليها أثرا قانونيا على ما يعتبر طريق طبيعي من عدمه وبالتالي ما يعد حادث طريق وما لا يعد كذلك

وهذه العوارض القانونية بدورها تنقسم إلى نوعين :-
النوع الأول : العوارض المكانية للطريق البيعي وبقصد بها الإنحراف .
النوع الثاني : العوارض الزمانية للطريق الطبيعي ويقصد بها التوقف

ويضيف المشرع المصري إلى التوقف ضمن العوارض الزمانية عارض التخلف على خلاف مسل ك المشرع الفرنسي والذي في حقيقته هو صورة من صور التوقف
ولكن ما هي أهمية التفرقة بين العوارض المكانية الانحراف والعوارض الزمانية التوقف والتخلف .

وتبدو هذه الأهمية من حيث عدة وجوه :-
1- من حيث طبيعة العارض ففي حين أن التوقف والتخلف عرض زماني فقط يؤدي إلى إطالة زمن الطريق نجد أن الانحراف هو عارض ذو طبيعة مزدوجة مكاني زماني يؤدي إلى تغيير المسار المكاني على الطريق الطبيعي وتبعا للتغير المكاني يستتبعه إطالة زمن اجتياز الطريق .
2- من حيث طبيعة الخطر من كل عارض في حين أن الإنحراف يعرض المؤمن عليه لخطر السير والحركة نجد أن التوقف لا يعرض المؤمن عليه لهذا الخطر .
3- من حيث الأثر يفرق القضاء الفرنسي بين الحادث الذي يقع أثناء التوقف والذي لا يعد حادث طريق ولا يضمنه وبين الحادث الذي يقع أثناء الإنحراف المشرع باعتبار أن الإنحراف ينطوي على خطر السير على خلاف حالة التوقف والسكون

س:- تكلم عن العارض المبرر ؟
حين يكون اتيان المؤمن عليه للعارض لاحد سببين :-
السبب الأول : هو الذي يتعلق بضرورات الحياة الاجتماعية والجارية 00ويقصد به كل فعل له صفة الإلحاح والحيوية أو في معنى مرادف لما يحقق مصلحة شخصية للمؤمن عليه ويكون مجبرا عليه وليس مختارا في الاستغناء عنه

مثال ذلك : أن يجد المؤمن عليه نفسه مضطرا إلى اللجوء إلى دوره مياه متاحة لقضاء حاجة فسيولوجية او ثراء دواء حان وقت تعاطية كإرشادات الطبيب أو حان وقت اداء فريضة الصلاة وكانت المسافة المطلوبة ليبلغ مكان العمل يستغرق وقت طويلا أو أخذ قسط من الراحة بعد سفر طويل في ظل ظروف جوية قاسية وما زال متبقيا مسافة أخرى ليست بالقليلة الخ .
السبب الثاني : هو الذي يتصل بعمل أو بمقتضيات وظيفة العامل المؤمن عليه 00وهو ليس مؤداه ان وقت إصابة العامل كان الأخير تحت سلطة ورقابة رب العمل على طريق العمل وإلا كنا بصدد حادث عمل لا حادث طريق عمل وهو ما من شأنه التضييق من نطاق الحماية على طريق العمل نظرا فكرة التبعية لرب العمل والتي تفترض بالضرورة ان العامل كان تحت سلطة رب العمل الامر الذي لا يتطلب بشأن الحادثة عن طريق العمل

س:- تكلم عن العارض غير المبرر ؟
حين يكون سبب العارض هو المصلحة الشخصية البحتة ويكون كذلك إذا كان سبب العارض غير ملح وغير حيوي لإتيانه كما لو كان فعل التوقف او التخلف او الانحراف لم تكن تقتضيه مقتضيات العمل ولا ضرورات الحياة الاجتماعية الاساسية والجارية

مثال ذلك أخذ المؤمن عليه راحة في مقهى مع الأصدقاء لفترة زمنية تجاوزات الثلاث ساعات حين ان المسافة كلها لا تتجاوز الكيلومتر الواحد أو ان يخرج المؤمن عليه عن الطريق الطبيعي للعمل لشراء رداء من أحد المحلات في اوكازيون على بعد عدة كيلو مترات من طريق العمل الاصلي حينئذ يكون سبب هذا العارض هو سبب غير معقول لتبرير العارض فيكون العارض سواء كان توقف او تخلف او انحراف هو عارض غير مبرر ولكن ما هو معيار اعتبار العارض مبررا من عدمه وفقا لراي الفقه المصري في ظل غياب النص على اسباب معينة للعارض المبرر والعارض غير المبرر ؟

أغلب الفقه المصري00 ذهب إلى الأخذ بالمعيار الموضعي معيار الرجل العادي بشأن التفرقة بين ما يعد عارضا مبررا وما يعد عارضا غير مبررا . ويرى أنه وفقا لمعيار الرجل العادي :-
أ = يعد عارضا مبررا الآتي 00توقف المؤمن عليه او انحرافه من اجل ضرورات الحياة الاجتماعية الأساسية والجارية مثل ذلك الإلتجاء إلى دورة مياه لقضاء حاجة ملحة شرب ماءؤ من القهوة عند الشعور بالعطش تناول وجبة عند الإحساس بالجوع شراء خبز مخبز أو دواء من الصيدلية لتناوله في الميعاد الذي قرره الطبيب والذي يتخلل ساعات العمل اليومية ايداع الأطفال بالحضانة عند الذهاب واستردادهم عند العودة من العمل أداء الصلاة التي حان وقتها أخذ قسط راحة عند حلول التعب به

ب = ولا يعد عارضا مبررا التوقف او التخلف أو الانحراف من اجل مصالح شخصية بحته 00مثل اصطحاب صديق صافة في الطريق إلى القهوة للتسلية واضاعة الوقت او التوجه إلى مكان العزاء للمواساة او لمكان الفرج للمجاملة او التوجه إلى حلاق لقص شعره او عبور الشارع المزدحم بالسيارات من اجل تحية صديق له على الجانب الآخر من الطريق فالرجل العادي وفي مثل الظروف المحيطة لن يسلك هذا السلوك السابق وهو على طريق العمل ذهابا او ايابا بل سيفضل الأستمرار في السير ولن يتوقف او يتخلف او ينحرف لغير أمر ملح وضروري تفرضه مقتضيات الحياة الجارية او مقتضيات العمل

وهي ايضا نفس التطبيقات والحالات التي يقدر على اساسها ان العارض هو عارض غير مبرر وفقا لأحكام القضاء الفرنسي وهي مسألة تقديرية على كل الأحوال يقدرها قاضي الموضوع في كل حالة على حدة .

مع ذلك نميل إلى الأخذ بمعيار الرجل العادي الذي نادى به غالبية الفقه المصري فعلاوة على انه المعيار الذي تمليه المبادئ العامة في القانون المصري فتستند كذلك على :-

أولا: أن أعمال معيار الرجل العادي على الوجه السابق لم يؤد إلى حلول مغايرة عن الحلول التي انتهى اليه القضاء الفرنسي بشأن تحديد ما بعد عارضا مبررا ومالا يعد كذلك على وجه ما سبق إلا في نطاق ضيق جدا يتفق ومجتمعنا المصري وتقاليده مثل التوقف او التخلف او الانحراف لتأدية فريضة الصلاة التي دخل وقتها في أحد المساجد على طريق العمل أو بالقرب منه
ثانيا : وان عدم نص المشرع المصري صراحة على التفرقة السالفة وأسباب العارض المبرر وغير المبرر لم يمنع من الاخذ بها على وجه ما سبق بيانه وأنها تطبيقا أمينا للمبادئ العامة في القانون ولا سيما المبادئ الخاصة بإصابات العمل والتي تجري على التفرقة بين الإصابة الناشئة عن تعمد للسلوك الفاحش من جانب المؤمن عليه او خطئه الغير مغتفر وبين الخطا المغتفر او العادي
ثالثا : أن العارض المبرر هو الذي يأتيه المؤمن لعيه بسوء أية او مع اقترافه لخطا غير مغتفر او سلوكا فاحشا متعمدا .

س:- تكلم عن تحديد مفهوم عارض التخلف على طريق العمل ؟
– العوارض المشتركة بين كل من القانون المصري والقانونين الفرنسي والبلجيكي :-
هما عارضي الإنحراف والتوقف على طريق العمل وسنخصص لدراسة كل منهما بقدر من التفصيل فرعا مستقلا
الفرع الأول : عارض الإنحراف
الفرع الثاني : عارض التوقف

الفرع الاول : عارض الانحراف عن طريق العمل :-
بطبيعة الحال هو كل خروج او ترك للطريق الطبيعي بين مكان العمل والجهة المقابلة له ذهابا وايابا ويرى الرأي الراجح في الفقه والقضاء الفرنسي أنه ليس كل خروج او ترك للطريق يعد انحرافا عنه لأن هناك مجرد الانحراف وهناك ما يتجاوز ذلك انتهاجها طريقا آخر مختلفا او مستقلا .

ويستند الرأي الأخير في تفرقته هذه بين ما يعد انحرافا وما يعد طريقا آخر إلى حجة لفظية تحراها انصار الراي السابق من الفاظ وعبارات احكام النقض الفرنسي مؤداها :- ان محكمة النقض الفرنسية جرت على استخدام صيغة الجمع في التعبير عن معنى الطريق المختلف فتقول الطرق المختلفة حين تستخدم المحكمة السابقة نفسها في التعبير عن معنى الانحراف صيغة المفرد فتقول الانحراف عن الطريق الطبيعي للعمل
ويفسر اتباع الرأي السالف هذه المخالفة بين صيغة المفرد وصيغة الجمع باعتبار ان الطريق الطبيعي للعمل الذي ينحرف عنه العامل يكون غير قاصرا على طريق مختلف واحد معتاد او معين ولكن كل طريق غير الطريق الطبيعي هو يكون بطبيعته طريقا مختلفا فتتعدد الطرق الاخرى او المختلفة .

فيكون الانحراف عن الطريق الطبيعي الواحد والمنفرد هو وحده وفقا للرأي الأخير العارض المكاني اما سلوك طرقا مختلفة غير الطريق الطبيعي لا يكون في اعتقادهم عارضا اصلا لكونه يكون مسارا خارج الحيز المكاني المعتاد لطريق العمل ومن هنا يأتي اساس التفرقة السابقة في نظر اغلب احكام محكمة النقض الفرنسية فما هو إذا معيار التفرقة بين ما يعد ما مجرد انحرافا وبين ما يعد طريقا مختلفا ؟

اختلف الراي بشأن ما يعتبر انحرافا وما يعتبر طريقا اخر وليس مجرد انحرافا إلى ثلاثة آراء وتبدو اهمية هذا التفرقة إلى :-
= إذا كان الطريق مختلفا أعفى القاضي أصلا من البحث عن إذا كان الانحراف مبررا ام لا لأن الطريق حينئذ يكون دائما غير محميا والحادث ليس حادث طريق عمل

= وإذا كان الطريق منحرفا كان على القاضي العكس بالبحث عن إذا كان الانحراف مبررا فتكون الإصابة مكونه حادث طريق عمل أم أنه انحراف غير مبرر فلا تكون الإصابة مكونة حادث طريق عمل
الرأي الاول : المفهوم المضيق لفكرة الإنحراف “المعنى الجغرافي للانحراف ” 00يعد كل خروج عن الطريق الطبيعي ولو كان بمقدار بسيط لمدة قصيرة او لمسافة ليست بعيدة وهو بمثابة انتهاج لطريق آخر مختلفا وليس مجرد انحرافا باعتبار أن المؤمن عليه قد سلك طريقا مخالفا ولا يتفق مع الطريق الطبيعي للعمل .

الراي الثاني :- المفهوم الموسع لفكرة الانحراف ( المعنى الموسع للانحراف ) مؤداه ليس كل خروج عن الطريق الطبيعي هو طريق اخر مختلف ولكن هو ما يتجاوز القدر المعقول للانحراف بالنسبة لمسافة الطريق الطبيعي .
الراي الثالث :- المفهوم الوسط لفكرة الانحراف :- مؤدى ذلك ان العبرة بعدم الاخلال بجهتي بداية ونهاية الطريق الطبيعي للعمل بحيث :-

– يعد طريقا مختلفا وليس مجرد انحرافا الاخلال باحدى جهتي ونهاية طريق العمل مثال ذلك بداية رحلة الذهاب الى جهة غير جهة العمل .

– ويعد انحرافا وليس طريقا مختلفا الخروج الجزئي عن الطريق الطبيعي للعمل بعدم الاخلال باحدى جهتي بداية ونهاية طريق العمل مثال ذلك طريق اضافي جانبيا او تجاوز جهة نهاية طريق العودة .

ونرى ان الرأي السابق :-وهو ترديد للراي الأول الأخذ بالمفهوم الجغرافي للانحراف باعتبار ان الانحراف في نظر الرأي الراجح هو عدم الخروج عن إحدى جهتي بداية ونهاية الطريق الطبيعي للعمل وهو معنى جغرافي للانحراف ولكنه صاغ الرأي الاول المفهوم الجغرافي في ثوب جديد ليحدد تطرفه فبدلا من انكاره فكرة الانحراف واعتبار كل خروج عن الطريق الطبيعي للعمل سواء كان خروجا كليا او جزئيا هو بمثابة طريقا مختلفا بان فرق الراي الثالث بين الخروج الجزئي عن الطريق الطبيعي العمل بانه انحرافا وبين الخروج الكلي عن الطريق الطبيعي للعمل فاعتبره طريقا مختلفا

= كذلك هو ترديد الرأي الثاني الأخذ بالمفهوم المختلط للانحراف ولكن مع المغايرة في الصياغة –من حيث اعتبار الخروج في الحدود المعقولة عن الطريق الطبيعي وفقا للراي الثاني والذي يعد انحرافا هو بمثابة الخروج الجزئي عن الطريق الطبيعي وفقا للرأي الثالث ومن حيث اعتبار الخروج خارج الحدود المعقولة عن الطريق الطبيعي وفقا للرأي الثالث والذي لا يعد انحرافا بل طريقا مختلفا هو بمثابة الخروج الكلي عن الطريق الطبيعي وفقا للرأي الثالث .

وهو الراي الذي نميل اليه لمنطقيته واعتداله الرأي الثاني والرأي الثالث 00بيد ان رأيا في الفقه الفرنسي نميل اليه قد وجه انتقادات شديدة للتفرقة السابقة في القضاء الفرنسي بين ما بعد انحرافا وما يعد طريقا اخر او مختلفا متباينا ويمكن ان نجمع اوجه النقد السالفة في الآتي :-

النقد الأول : ان التفرقة بين الانحراف والطريق الاخر لا تخلو من الغموض واللبس فهي تفرقة غامضة لأن معيارها في احكام القضاء الفرنسي يقوم على أهمية وجسامة التعديل المادي للمسار المعتاد لطريق العمل وتقدير هذا في يد القضاء دون ما معيار موضوعي ثابت يرتبط بعناصر واقعية كمية او كيفية . وهي تفرقة كذلك بها ليس وخلط لان الطريق الآخر هو سلوك العامل طرقا أخرى متفرعة عن طريق العمل الطبيعي وهو نفسه .

يتضمن فكرة الانحراف بمعنى التعديل المادي والمكاني للطريق المعتاد للعمل بسلوك طريقا آخر متفرعا او موازيا

النقد الثاني : ان التفرقة السالفة تنطوي كذلك على تجريد النص القانوني على عارض الانحراف من مضمونه الحقيقي مكونا مسخا لإزادة المشرع
النقد الثالث : وهو ما دفع بعض الفقه الفرنسي إلى اتهام قضائه هذا بأنه عمد إلى تلك التفرقة المصطنعة ليس لأسباب قانونية واعتبارات فنية للحماية التشريعية لطريق العمل بقدر انها لغاية مالية بحتة رغبة من القضاء الفرنسي في تخفيف وضغط العبء المالي لمقدار الضمانات والتعويضات الاجتماعية المستحقة . فابتغى القضاء السابق في فرنسا لأسباب أجنبيه عن كل مغزى قانوني إلى تضييق دائرة الحماية الاجتماعية للانحراف على طريق العمل لبواعث مالية خشية تفاقم قيمة التعويضات إذا ما زادت هذه الحماية .

ونرى في الانتقادات الآنفة أنها قد كشفت عن ان القضاء الفرنسي قد عمد بلا مقتضى أو مسوغ في القانون إلى تقسيم الانحراف عن الطريق الطبيعي للعمل إلى نوعين :-

النوع الأول : انحراف غير مبرر اصلا 00كقرينة قضائية أقامها القضاء السابق والذي افتراض معها عدم مشروعية الانحراف مما يستنج معه عدم جواز البحث ابتداء في بواعثه وامر تبريره وهو ما أطلق عليه القضاء الفرنسي اصطناعا تعبير “: الطريق المختلف ” .
النوع الثاني : انحراف آخر يمكن ان يكون مبررا حيث سمح القضاء في فرنسا على العكس بجواز البحث من باعثه وأمر مشروعيته من عدمه وهو ما اعترف له فقط القضاء الفرنسي بإمكان اطلاق عليه اصطلاح الانحراف

ليصطنع القضاء الفرنسي لنفسه بذلك مفهوما ضيقا للانحراف التي قصدها المشرع الفرنسي بالنص عليها كعارض طريق عمل . وتطبيقا لذلك :-

= اعتبر القضاء الفرنسي ان الخروج كليا عن الطريق المعتاد للعمل هو انحرافا مبررا وليس طريقا مختلفا إذا كان العامل مضطرا لاصطحاب زوجته الحامل حملا متعسرا وفقا للتقارير الطبية كل يوم من محل إقامته إلى حيث منزل والديها بالريف لتركها في رعايتهما حتى يتسنى له استكمال رحلة ذهابه لمكان عمله صباحا وفي رحلة العودة مساء يضطر مرة اخرى أن يمر حيث تركها بالقرية لدى ولديها لاصطحابها إلى محل إقامته الزوجية

فإن الحادثة التي وقعت للعامل أثناء عودته تعد حادثة طريق عمل باعتبار ان خروجه عن طريق عمله إلى حيث يوجد منزل والدي زوجته ليس طريقا مختلفا كما كان يعتقد القضاء سابقا ولكن انحرافا مبررا تفرضه ضرورة الحياة الاساسية والجارية ممثلة في حالة زوجه العامل الصحيحة السيئة.