بواسطة محامي
الإفلاس الاحتيالي: يعتبر التاجر مفلساً بالإحتيال متى وقع الإفلاس بقصد الأضرار بدائنيه حيث يشتغل بالتجارة بطريقة الاحتيال والتمويه وتضليل التجار كأن يستعمل الحيل والدسائس في رأس ماله ، ويعاقب المفلس إحتيالاً بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس سنوات.