المحامي “القاضي”: كيف تُكتب اللوائح الاعتراضية على الأحكام والقرارات؟
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، عبر إضاءته الأسبوعية في “المواطن“، كيفية الاعتراض على الأحكام والقرارات وكيفية كتابة لوائحها.

وقال “القاضي”: “بيان أحكام اللوائح الاعتراضية في نظام المرافعات الشرعية: حيث نصّت المادة الثمانون بعد المائة على أن يكون تقديم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترَض عليه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، والأسباب التي تؤيد الاعتراض”.

وأضاف: “لا بد أن تكون المذكرة الاعتراضية مُوَقّعة من المعترِض أو مَن يمثّله شرعاً، وبعد اطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز له أن يعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض، من غير مرافعة، وعليه أن يؤكد حكمه أو يعدله حسبما يـظهر له؛ فإذا أكد حكمه يرفــعه مع صورة ضبط القضية وكامل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيُبلغ الحـــكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة”.

واختتم قائلاً: “إذا طلب الخصم الاطلاع على مذكرة اعتراض خصمه؛ تُمَكّنه محكمة التمييز متى رأت ذلك، وتضرب له أجلاً للرد عليه، كما أنه يجوز للخصوم أن يقدموا لمحكمة التمييز بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة؛ بشرط أن يتم ذلك خلال مدة الاعتراض وهي ثلاثون يوماً”.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت