طرق الطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الاتحادية العليا
القاضي سالم روضان الموسوي
يعتبر الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء وهذا ما جاء في نص الفقرة (أولاً) من المادة (12) من دستور العراق لعام 2005 ويرتبط مبدأ سيادة الدستور بمبدأ المشروعية، الذي يعني سيادة حكم القانون، أي خضوع السلطات العامة في الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في كل تصرفاتها وأنشطتها لأحكام القانون، ولابد من ضمان هذه السيادة لأنها ستبقى مجرد معنى فارغ من أي مضمون وحبراً على ورق، إذا كان بإمكان السلطات والهيئات المختلفة الخروج على القواعد الدستورية وخرق المبادئ الواردة فيه،وعلى وجه الخصوص إذا تعلق الأمر بالسلطة التشريعية فان التشريع أو القانون إذا صدر على خلاف مبادئ الدستور يصبح نافذ بمجرد استيفائه الشكلية اللازمة لإصداره ويطبق على الجميع و لا تقوى المحاكم الاعتيادية على مخالفته لان مهمتها تقتصر على تطبيق القانون لذلك كان من الواجب أن يتضمن الدستور حماية سيادته ورسم الآليات اللازمة لذلك، ويكاد يجمع الفقه الدستوري على إن وجود الرقابة على دستورية القوانين هي أفضل وسيلة لحماية الحقوق الواردة في الدستور وتعطي هذه الرقابة نتيجة حتمية لسمو الدستور، ويكاد يكون أسلوب الرقابة القضائية هو الطابع الغالب على الدساتير في معظم البلدان ، وهو ما معمول به حاليا في العراق حيث تتولى المحكمة الاتحادية العليا الرقابة القضائية على دستورية القوانين وعلى وفق حكم الفقرة (أولاً) من المادة (93) من الدستور النافذ لعام 2005، ويكون الطعن بعدم دستورية القانون بموجب دعوى تقام أمام المحكمة الاتحادية العليا يطعن بموجبها في دستورية القانون محل الطعن وتكون هذه الدعوى هي وسيلة الوصول إلى الحكم بعدم الدستورية أو بالدستورية تجاه النص القانوني المطعون فيه. وعلى الرغم من مئات الدعاوى التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا والأحكام التي أصدرتها والمتاحة إلى الجميع للاطلاع عليها عبر موقعها والدراسات والبحوث المتعلقة بها ، إلا إن البعض ما زال يستعلم عن كيفية الطعن بالقوانين التي يعتقد بأنها غير دستورية أو فيها فقرة أو مادة تتقاطع مع المبادئ الدستورية وترد بين الحين والأخر استفسارات من مواطنين وأحياناً من المختصين في القانون عن هذه الكيفية ويتعلل البعض بان النص القانوني للمحكمة الاتحادية العليا ليس في الوضوح الكافي لبيان ذلك مع العلم ان القانون قد فصل ذلك تفصيل يغني المختص ثم فصله باسهاب وتفصيل اوسع في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 وكلا القانون والنظام الداخلي والمواد الدستورية منشورة في موقع المحكمة الاتحادية العليا الالكتروني ، ولغرض تبسيط الأمر على من استفسر ومن يسعى للحصول على تلك المعلومة سأعرض لطرق الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق وعلى وفق الآتي :

أولاً : مفهوم الطعن بعدم الدستورية:

إن الدستور العراقي أشار إلى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ولم يوضح تنظيم آلية تلك الرقابة وإنما تركها إلى تفصيلات قانون المحكمة الاتحادية النافذ أو الذي سيشرع لاحقاً، وهذا منحى جيد لان اغلب دساتير الدول تركت تلك التفصيلات إلى النصوص القانونية، وفي قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 قد أشار إلى تلك الآلية عبر الطلب الذي يتقدم به احد الأشخاص المعنوية أو الطبيعية المشار إليهم في الفقرة (ثانياً) من المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا النافذ وهم (محكمة أو جهة رسمية او من مدع ذي مصلحة) ويفهم من عبارة طلب هو إقامة دعوى أصولية أمام المحكمة الاتحادية العليا لان قانون المرافعات هو القانون الأم والذي يرجع إليه في حال عدم توفر النصوص في قانون ما يتعلق بقواعد الإجراءات وأشار قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل في المادة (2) إلى تعريف الدعوى التي جاء فيها الآتي (الدعوى – طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء) كما كان لنظام المحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 تفصيل لطبيعة الدعوى وكيفية إقامتها وعلى وفق التفصيل الوارد في المادة (1) من ذلك النظام وحيث ان المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا قد أعطى الحق في الطعن لثلاث جهات وهي المحكمة والجهة الرسمية والمدعي ذو المصلحة وما جاء في المادة (1) من النظام وضح الكيفية التي يقوم بها المدعي ذو المصلحة وهو إما شخص طبيعي كأي فرد يرى إن قانون ما قد مس حقوقه الدستورية والمحكمة الاتحادية العليا تنظر في مئات الدعاوى سنويا مقامة من الإفراد بصفتهم الشخصية وهذه الإلية هي الدعوى التي يتقدم بها المواطن لا غير، وبطريقين سأعرض لهم في فقرة التي ستأتي لاحقا من هذه الورقة. أما الجهتين الأخريين وهم المحكمة والجهة الرسمية فان القانون قد منح المحكمة المختصة التي تطبق القانون وبأي درجة من درجات التقاضي سواء محكمة التمييز او أي محكمة أخرى في القضاء الاعتيادي او الإداري او القضاء العسكري وقضاء منتسبي قوى الأمن الداخلي، وهؤلاء لهم أن يطلبوا من المحكمة الاتحادية العليا أن تنظر في عدم دستورية قانون ما قد تم التمسك به أمام هذه الجهة (المحكمة) وإنها ترى فيه عدم الدستورية رغم عدم وجود طاعن من ذوي العلاقة ، فمنحت المحكمة المختصة هذا الحق في الطعن بطلب يقدم مباشرة إلى المحكمة الاتحادية العليا وعند ذاك يتم النظر فيه وأصدرت المحكمة الاتحادية عشرات القرارات والأحكام بعدم دستورية نصوص في قوانين كانت بناء على طلب إحدى المحاكم ونظمت تلك الآلية المادة (3) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 التي جاء فيها الأتي (إذا طلبت إحدى المحاكم من تلقاء نفسها، أثناء نظرها دعوى، البت في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات يتعلق بتلك الدعوى فترسل الطلب معللاً الى المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه، ولا يخضع هذا الطلب إلى الرسم) والجهة الثالثة هي الجهة الرسمية حيث تصادف بعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تنفيذ قوانين وتعتقد بأنها تتعارض مع الدستور ولم تقام فيها دعوى أصولية فان القانون منح رئيس تلك الجهة الرسمية ان يطلب النظر في عدم دستورية القانون أو في مادة أو فقرة من مواده النافذة وقد نظمت هذه الآلية المادة (5) من النظام الداخلي التي جاء فيها الآتي (إذا طلبت إحدى الجهات الرسمية، بمناسبة منازعة قائمة بينها وبين جهة أخرى، الفصل في شرعية نص في قانون او قرار تشريعي أو نظام او تعليمات او أمر، فترسل الطلب بدعوى الى المحكمة الاتحادية العليا، معللاً مع أسانيده، وذلك بكتاب بتوقيع الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة).

ثانياً : الدعوى الدستورية باعتبارها وسيلة الطعن :

إن من الصور الشائعة في الطعن بعدم الدستورية تكون عبر الدعوى الدستورية لذلك فان اغلب قوانين القضاء الدستوري وأحياناً الدستور ذاته أشار إليها وفي قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 قد أشار إلى الدعوى الدستورية لكن ترك تفصيلاتها إلى النظام الداخلي الذي صدر لاحقا استناداً لأحكام المادة (9) من القانون وكيفية إقامة تلك الدعوى قد وردت بصورتين الاولى ان تقام الدعوى مباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا والصورة الثانية بمناسبة دعوى تنظرها المحكمة المختصة في القضاء الاعتيادي وسأعرض لها على وفق الآتي :

1. الصورة الأولى : ان تقام الدعوى مباشرة امام المحكمة المختصة حيث اجاز النظام الداخلي واستناداً الى احكام المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 النافذ لكل مواطن او أي شخص ان يقيم الدعوى للطعن بعدم دستورية قانون ما على أن يكون قد تضرر من تطبيق هذا القانون وهو ما يسمى بالمصلحة من إقامة تلك الدعوى وعلى وفق آلية رسمتها المادة (1) من النظام الداخلي التي جاء فيها الآتي (يقدم موضوع المنازعة بدعوى وفق الإجراءات الآتية : – اولاً – على المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يرفق بها نسخاً بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات ويجب عليه أن يوقع هو أو وكيله على كل ورقة من الأوراق المقدمة مع إقراره بمطابقتها للأصل . ثانياً : – لا تقبل عريضة الدعوى إذا لم ترفق بها المستندات المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه مادة . ثالثاً : – تؤشر عريضة الدعوى من رئيس المحكمة او من يخوله ويستوفى الرسم عنها وتسجل في السجل الخاص وفقاً لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعي وصلاً موقعاً عليه من الموظف المختص بتسلمها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها)

2. الصورة الثانية : ان يتم الطعن بقانون ما بمناسبة دعوى تنظرها محكمة من محاكم القضاء الاعتيادي مثال ذلك محاكم البداءة او الأحوال الشخصية او التحقيق او الجنايات وغيرها من المحاكم بما فيها محكمة التمييز الاتحادية، ويكون ذلك الأمر بدفع يتقدم به احد أطراف الدعوى إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى الاعتيادية فان تلك المحكمة تكلفه بتقديم الطعن بعريضة او طلب ومن ثم يكلف بدفع الرسم وبعدها تقرر إرسال الطلب مع المستندات الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الطعن بعدم دستورية القانون محل الطعن ومن ثم تقرر استئخار النظر في الدعوى لحين ورود نتيجة الطعن، أما إذا رفضت إرسال الطلب المتضمن الدفع بعدم الدستورية فان قرارها بالرفض يخضع للطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا وعلى وفق ما جاء في أحكام المادة (4) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا التي جاء فيها الآتي (إذا طلبت إحدى المحاكم الفصل في شرعية نص في قانون او قرار تشريعي او نظام او تعليمات أو أمر بناء على دفع من احد الخصوم بعدم الشرعية فيكلف الخصم بتقديم هذا الدفع بدعوى . وبعد استيفاء الرسم عنها تبت في قبول الدعوى فإذا قبلتها ترسلها مع المستندات إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الدفع بعدم الشرعية، وتتخذ قراراً باستئجار الدعوى الأصلية للنتيجة، إما إذا رفضت الدفع فيكون قرارها بالرفض قابلاً للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا).

ويذكر إن إقامة الدعوى الدستورية وبأي الصورتين أعلاه تسري على الأفراد بصفتهم الشخصية وعلى الأشخاص المعنوية على حدٍ سواء و يجب ان تتضمن الدعوى اسم المدعي وهو الطاعن واسم المدعى عليه وعادة يكون رئيس الجهة التي شرعت القانون وهي مجلس النواب والتي أذنت بإصداره وهو رئيس الجمهورية وهذا ما أشارت اليه المادة (6) من النظام الداخلي وذكرت بعض الشروط الاخرى الواجب توفرها في عريضة الدعوى وعلى وفق النص الآتي (إذا طلب مدع، الفصل في شرعية نص في قانون او قرار تشريعي او نظام او تعليمات او امر، فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد ( 44 – 45 – 46 – 47 ) من قانون المرافعات المدنية، ويلزم ان تقدم الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وان تتوفر في الدعوى الشروط الآتية : – اولاً : – ان تكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني او المالي او الاجتماعي. ثانياً : – ان يقدم المدعي الدليل على ان ضرراً واقعياً قد لحق به من جراء التشريع المطلوب الغاؤه . ثالثاً : – ان يكون الضرر مباشراً ومستقلاً بعناصره ويمكن ازالته اذا ما صدر حكم بعدم شرعية التشريع المطلوب إلغاؤه . رابعاً : – ان لا يكون الضرر نظرياً او مستقبلياً او مجهولاً. خامساً : – أن لا يكون المدعي قد استفاد بجانب من النص المطلوب إلغاؤه . سادساً : – ان يكون النص المطلوب إلغاؤه قد طبق على المدعي فعلاً او يراد تطبيقه عليه)

ثالثاً : طلبات المحاكم والجهات الرسمية:

لم يقتصر طريق الطعن على الدعوى الدستورية وإنما أتاح النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا كل من (المحكمة والجهة الرسمية) تقديم طلب للنظر بعدم دستورية قانون معين ويكون هذا الطلب دون عريضة دعوى والجهة الرسمية أي دائرة او وزارة او مؤسسة تتبع للدولة أما المحكمة أرى، وهو رأي شخصي، بان النص أشار إليها بعنوان (المحكمة) ولم يشير إلى القاضي أو أعضاء المحكمة التي تتكون من أكثر من قاضي مثل محكمة الاستئناف أو الجنايات او غيرها من المحاكم الأخرى وارى ان في هذا التوجه حكمة مفادها ان المحاكم قد نظم أعمالها وكيفية تشكيلها هو قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وفي هذا القانون فان معنى كلمة محكمة هي التي تنظر في الدعاوى والمتكون من القاضي والواجب حضورهم في الدعوى فاذا كانت المحكمة مشكلة من قاضي أحيل على التقاعد فإنها لاتكون محكمة وليس لقراراتها أي اثر او إنها نظرت في موضوع خارج اختصاصها فإنها لا تعتبر محكمة مشكلة تشكيل صحيح وان جميع قراراتها معدومة لذلك فان المحكمة التي قصدها النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 هي المحكمة التي تشكل تشكيل صحيح وعلى وفق القانون وهذا يقودنا إلى من له صلاحية عرض الطلب على المحكمة الاتحادية العليا عند طلب الطعن بعدم الدستورية ففي المحاكم المشكلة عدة قضاة مثال ذلك محكمة الجنايات أرى يجب ان يكون قرار عرض الطلب يكون بالأكثرية لأنه قرار قضائي، فإذا تشكلت المحكمة من عضوين فقط وهي في الأصل تتكون من ثلاث قضاة فان هذا القرار غير صحيح ويكون معدوم الأثر ، وحيث إن المحاكم الجزائية تتكون من قاضي في محاكم الجنح والتحقيق ومن هيئة قضائية في محاكم الجنايات فإنها لا تكون صحيحة ولا يعتد بأحكامها إذا لم يحضر المحاكمة ممثل الادعاء العام لان القانون منع انعقاد تلك المحاكم الا بحضور ممثل الادعاء العام وعلى وفق ما جاء في نص المادة (8) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 التي جاء فيها الآتي (تعد جلسات المحاكم الجزائية ومحاكم الأحداث غير منعقدة عند عدم حضور عضو الادعاء العام) وبذلك فان المحكمة التي لها حق طلب عدم الدستورية تشمل أعضاء الهيئة القضائية في الجنايات او قاضي المحكمة في محاكم الجنح ويقابله ممثل الادعاء العام لأنه الطرف الثاني من أطراف المحاكمة ولا تنعقد إلا باجتماع الطرفين وكما اشرت بانه رأي شخصي ، وبذلك فان من له حق طلب عرض الطعن بعدم الدستورية يكون لهيئة محكمة الجنايات وقاضي محكمة الجنح وكذلك يكون للمثل الادعاء العام أمام هذه المحكمة أن يطلب بمفرده من المحكمة الاتحادية العليا النظر في عدم دستورية قانون ما صادفه عند النظر في إحدى القضايا التي تنظرها المحكمة التي يعمل فيها ممثلاً عن الادعاء العام فضلاً عن صراحة نص الفقرة (11) من المادة (5) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 التي جاء فيها الآتي (الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة أمام المحكمة الاتحادية العليا) ومن خلال هذا المعنى فان المقصود بالادعاء العام هو رئاسة الادعاء العام وكذلك ممثل الادعاء العام أمام المحاكم المختصة فهؤلاء بمفردهم او بواسطة رئاسة الادعاء العام لهم الحق في الطعن أسوة بزملائهم القضاة الذين ينظرون الدعاوى الحقوقية او الجزائية مع التنويه إلى أن جميع أعضاء الادعاء العام من رئيس الادعاء العام إلى نائب الادعاء العام في الوقت الحاضر هم من القضاة حصرا والمنتدبين للعمل في الادعاء العام وعلى مختلف صنوفهم القضائية. أما عن الجهات الرسمية فان رئيسها الأعلى هو من له حصراً حق طلب الطعن بعدم الدستورية وعلى وفق ما جاء في المادة (5) من النظام الداخلي التي أشير إليها سلفاً.

لذلك ومما تقدم فان آلية الطعن بعدم دستورية القانون يسيرة جداً وان النصوص القانونية يسرت الأمر لكل من يسعى للحفاظ على حقوقه الدستورية التي اقرها دستور العراق النافذ وكان للمحكمة الاتحادية العليا دور كبير في حماية تلك الحقوق والحكم بعدم دستورية القوانين التي مثلت خرق لتلك المبادئ الدستورية وكان لذلك اثر كبير في تشجيع المواطن على التمسك بسيادة الدستور والقانون ومن يطلع على حجم الدعاوى والطلبات التي تنظرها المحكمة الاتحادية العليا سيرى مقدار ثقة المواطن في قضائنا الدستوري الذي اثنى عليها الأصدقاء والأشقاء من المختصين في القضاء وافقه الدستوري

إعادة نشر بواسطة محاماة نت