( دعوى المطالبة بقيمة المنشآت )
للاستاذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
================================
وتسمى هذه الدعوى ايضا بدعوى المطالبة بقيمة التحسينات اذا احدثها المستاجر باسم المالك فيجب اثبات الاذن بالبينة التحريرية والا يعتبر عاجز ويمنح حق تحليف المالك اليمين الحاسمة اما اذا ادعى انه اقامها بعلم وموافقة المالك ودون معارضته فيمكن اثبات ذلك بكل طرق الاثباتبموجب احكام القانون المدني وفقا للمادة 747 منه تقام هذه الدعوى من قبل المستاجر الذي يطلب فيها من المؤجر (المالك) قيمة المنشآت التي احدثها من ماله الخاص وبعد ان تتاكد المحكمة من اكمال التباليغ وتباشر بالمرافعة بعد ان تتاكد من الخصومة تطلع على عقد الايجار بين الطرفين وعلى صورة قيد العقار وتجلب اضبارة دعوة تخلية للاطلاع عليها كونها تقام بعد تخلية المستاجر للماجور كما تطلع على انذار المؤجر للمستاجر ثم يبداء التحقيق في مسألتين:’
الاولى/
التحقق من وجود الاذن من عدمه وهو وجود اذن وعلم المؤجر بقيام المستاجر ببناء المنشآت بالماجور موضوع عقد الايجار وموافقة المؤجر وذلك بتكلييف المدعي باثبات وجود الاذن عند عدم مصادقة المدعى عليه بالبينة التحريرية المعتبره (الدليل الكتابي) وعند عجزه يمنح حق توجيه اليمين الى المدعى عليه (المؤجر) ونكل المدعى عليه عن حلف اليمين .. فبعد اثبات الاذن وكما اسلفنا وبثلاث طرق (الاقرار – البينة التحريرية – النكول عن حلف اليمين) هنا يستحق المدعي قيمة المنشآت قائمة .
الثانية/
التحقق من قيام المدعي بانشاء المنشآت من ماله الخاص وهنا تجدر الاشارة الى ان اثبات الاذن دليل على اثبات قيام المستاجر بانشاء المنشآت من ماله الخاص اما في حالة عدم وجود الاذن وعدم تمكن المدعي من اثبات الاذن فيكلف باثبات قيامه بانشاء المنشآت وذلك بالاستماع الى البينة التحريرية موقعيا فاذا اثبتت هذه البينة قيام المدعي (المستاجر) ببناء المنشآت (طبعا دون اذن المدعى عليه) فان المدعي يستحق قيمة المنشآت مقلوعة وفي بعض الاحيان يدفع المدعى عليه بان المدعي لم يقم بانشاء جميع هذه المنشآت او بعضها وانما كانت موجودة قبل الاستئجار ويطلب الاستماع الى البينة الشخصية فان المحكمة تستمع الى البينة الشخصية ويفضل ان تستمع المحكمة للبينة الشخصية موقعيا وللطرفين . وبعد الانتهاء من التحقق من وجود الاذن واقامة المنشآت تجري المحكمة الكشف بمعرفة خبير فني (مساح) وخبير قضائي (مهندس) وتكلفه بتقدير اقيام المنشآت او كلف اقامتها قائمة ومقلوعة وعلى شكل فقرات مفصلة وان المنشآت اما يبينها المدعي في دعواه او التي وضعها وقت اجراء الكشف . ان عدم ثبوت قيام المدعي بالبناء هو تحصيل حاصل على عدم وجود الاذن لانه لايعقل ان يكون هناك اذن بالبناء ولا يوجد بناء اصلا الا انه عدم وجود الاذن لا يشترط عدم قيام المدعي بالبناء ومن ماله الخاص بدون علم او اذن المؤجر والفقرة الحكمية التي يمكن ان تكون في دعوى المطالبة بقيمة المنشآت هي :-
1. اذا اثبت المدعي الاذن والبناء من ماله الخاص فيحكم للمدعي بقيمتها قائما
2. اذا لم يثبت المدعي الاذن واثبت قيامه بالبناء بدون اذن يحكم للمدعي بقيمة المنشآت مستحقة القلع (المقلوعة)
3. اذا لم يثبت المدعي الاذن ولا قيامه بالبناء فان دعواه ترد والحالة التي يمكن ان تثير النقاش هي متى تقدر المنشآت وقت اقامتها ام وقت المطالبة القضائية وبعبارة اخرى هل ان المحكمة تكلف الخبير القضائي لتقدير قيمة المنشآت او كلف اقامتها في وقت الاشغال ام في تاريخ انتهاء العقد بين الطرفين وهناك رأيين :-
الرأي الاول /
ان المحكمة تكلف الخبير القضائي بتقدير اقيام المنشآت وقت اقامتها وليست بتاريخ اقامة الدعوى (انظر قرار التمييز المرقم 4319/235/م1/1996 في 23/3/1997 ) والذي جاء فيه (ان المدعي يستحق قيمة المحدثات بتاريخ اقامتها وليس بتاريخ اقامة الدعوى).

الرأي الثاني/
يذهب الى ان المدعي (المستاجر) يستحق قيمة المحدثات التي اقيمت بموافقة المدعى عليه ولعدم وجود اتفاق على مصيرها حيث ان عقد الايجار المبرم بين الطرفين قد انتهى بصدور حكم التخلية وحيث ان الالتزامات الطرفين تنتهي بانتهاء العقد بين الطرفين فان التقدير يكون بتكليف الخبير تقدير هذه المحدثات بتاريخ انتهاء العقد بين الطرفين (انظر القرار التمييزي المرقم 4094/م1/1998 في 26/1/1998)ونحن مع الراي الاول كونه اقرب الى تحقيق العدالة واسلم من الناحية القانونية

ويستوفى رسم عن هذه الدعوى بنسبة 2% من قيمة المحدثات على ان لا تتجاوز 25 الف دينار
ومدة الطعن تكون قابلة للاستئناف والتمييز اذا كان المبلغ المحكوم به يزيد على الف دينار ويكون قابل للتمييز فقط اذا كان المبلغ المحكوم به اقل من الف دينار وفي الحالتين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار او تبلغ المدعى به او اعتباره متبلغا .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت