عقوبة جريمة السرقة في القانون الفلسطيني ؟

إن السرقة في فلسطين من الجرائم الخطيرة و التي تعد انتهاك سافر للخصوصية و الممتلكات لهذا نص القانون المطبق في فلسطين وهو قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 على عقوبة قاسية على السارق و ذلك حسب اوقات و مواعيد السرقة و إن كان يصاحب السرقة شروط معينة تزيد من عقوبتها لذلك

تعريف السرقة :

1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
2- وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله.
3- وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة.

المادة 400 :

الظروف المشددة لجريمة السرقة

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:

  1. أن تقع السرقة ليلاً.
  2. بفعل شخصين أو أكثر.
  3. أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخفياً.
  4. بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته -حسب التعريف المبين في المادة الثانية- بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة، أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشاراته، أو بالتذرع بأمر من السلطة.
  5. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها، وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاسيتلاء على المسروق.

المادة 401 :
ظروف اخرى لجريمة السرقة

1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية:

أ- أن تقع السرقة ليلاً.

ب- بفعل شخصين أو أكثر.

ج- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئته الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح.

2- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهاراً أو من قبل شخص واحد، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 402 :
السلب في الطريق العام

يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:

  1. بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا حصل فعل السلب نهاراً من شخصين فأكثر باستعمال العنف.
  2. بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات، إذا حصل فعل السلب ليلاً من شخصين فأكثر وباستعمال العنف أو كانوا جميعهم أو واحد منهم مسلحاً.
  3.  بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض أو جروح.

المادة 403 :
السلب باستخدام العنف

  1. إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها، وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
  2.  وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء أكان نهاراً أم ليلاً عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 404 :
السرقة بالخلع والكسر

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين:

  1.  في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا، ومتصلة بمكان مأهول أم لا، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحها بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو
  2. بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول، أو فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل إليها بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.

المادة 405 :
السرقة في حالات العصيان والحرب والنوائب

يعاقب بالأشغال الشاقة كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضرابات أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى.
المادة 406-
عقوبة احوال معينة للسرقة

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حالة من الأحوال الآتية:

1-

أ- أن يكون الوقت ليلاً والسارق اثنين فأكثر، أو
ب- أن يكون الوقت ليلاً والسارق واحداً، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة، أو
ج- أن يكون الوقت نهاراً والسارق اثنين فأكثر، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة.

2- أن يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولاً أو لم تكن السرقة حصلت ليلاً أو لم يكن السارق أكثر من واحد.

3-

أ- أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه أو مال شخص أتى إلى بيت مخدومه أو مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة مخدومه، أو
ب- أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً أو تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت أستاذه أو مخزنه أو معلمه، أو
ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.

4- أن يكون السارق صاحب خان أو نزل أو حوذياً أو نوتياً أو سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس واتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه أو بعضه.

المادة 407-
السرقة بالاخذ او النشل

كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ أو النشل، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
المادة 408-
سرقة الخيل والدواب والمواشي

كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت أو صغيرة من المحلات غير المحفوظة المتروكة فيها بحكم الضرورة يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 409-
سرقة الآلات الزراعية والأشياء المعدة للبيع

كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها أو ما قطع وأعد للبيع من الحطب والخشب أو الأحجار مقطوعة في مقالعها أو الأسماك في أحواضها، أو النحل في خلاياه، أو العلق في البرك، أو الطيور من القن، يعاقب بالحبس حتى سنة.
المادة 410-
سرقة المحصولات

1- كل من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات أو سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها أو شيئاً من أكداس الحبوب، يعاقب بالحبس حتى سنة.
2- وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلاً بصورة النقل على الدواب أو العربات وما ماثلها، يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
3- إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع أو لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الكيس أو ما ماثلهما من الأوعية أو نقلت بواسطة الدواب أو العربات وما ماثلها أو سرقت ليلاً بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر.
المادة 411-
محاولة السرقة

يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة 412-
شراء المال المسروق او بيعه

1- كل من اشترى مالاً مسروقاً أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- وإن كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد.
3- وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر.
المادة 413-
الاعفاء من جريمة اخفاء الاشياء المسروقة

1- يعفى من العقوبة، كل شخص ارتكب جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين (83 و84) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة، أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم.
2- لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.