شروط التنفيذ العيني وفقاً للقانون المدني المصري

التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل وقد أجملت شروط هذا النوع من التنفيذ 203 مدني حين قضت ” بأنه يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ممكناً على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً “

وتتلخص شروط التنفيذ العيني فيما يلي :

1- أن يكون التنفيذ العيني ممكناً :

فاذا استحال التنفيذ العيني امتنع الحكم به على المدين لتتحدد بعد ذلك مسئوليته تبعاً لسبب هذه الاستحالة فاذا كانت بفعله أصبح مسئولاً بالتعويض بدلاً من التنفيذ العيني , اما اذا كانت هذه الاستحالة بسبب أجنبي لا يد له فيه انقضى الالتزام كلية وامتنع على الدائن حتى أن يطالب بالتعويض .

2- ألا يكون التنفيذ العيني مرهقاً :

التنفيذ العيني المرهق هو تنفيذ ممكن في حد ذاته , ولكنه يلحق بالمدين ضرراً جسيماً وكان الأصل الا يعتد بهذا الارهاق اعمالاً للمبادئ التقليدية التي تعطي للدائن بالتزام مدني الحق في جبر مدينه على الوفاء به .

3- ألا يكون في التنفيذ العيني الجبري مساس بحرية المدين الشخصية :

قد تكون شخصية المدين محل اعتبار في بعض صور الالتزام بعمل وعندئذ فإن مجرد امتناع المدين عن التنفيذ بالرغم من امكانه وعدم ارهاقه انما يعد في الواقع من قبيل الاستحالة التي تحرم الدائن من مكنة الاصرار على طلب التنفيذ العيني لان في مثل هذا الاجراء في هذه الحالة مصادرة لحرية المدين الشخصية .

4- إعذار المدين :

فاذا لم يكن المدين قد نفذ التزامه عيناً بأختياره فانه يلزم بوجوب هذا التنفيذ قهراً عنه أن ينبه عليه بوجوب هذا التنفيذ وذلك من طريق اعذاره مسجلاً عليه بهذا الاجراء خطأه اذا هو تراخى عن التنفيذ من بعده .