أشهر محامي قطري متخصص في قضايا السرقة والاحتيال

The most famous Qatari lawyer specializing in theft cases

عرف المشرع القطري السارق بأنه ” كل من اختلس مالاً أو منقولاً لغيره بنية تملكه ” .

ومن ثم يمكن أن نعرف السرقة بأنها ” اختلاس أموال أو منقولات مملوكة للغير بغرض تملكها ” ، وبذلك يختلف مفهوم السرقة عن الاحتيال الذي يمكن أن نعرفه بأنه ” الاستيلاء على أموال منقولة مملوكة للغير باستخدام وسائل احتيالية تنطوي على الغش والخداع ” .

أما خيانة الأمانة فهى ” اختلاس أو استعمال أو تبديد أي مبالغ مالية أو سندات أو منقولات اضراراً بأصحابها متى تم تسليمها في صورة عقد وديعة أو ايجار أو رهن أو وكالة أو عارية استعمال ” .

واليوم توفر منصة محاماة نت الدولية حرصاً منها على تقديم الأفضل لعملائها الكرام المحامي القطري الأقوى والمتخصص في قضايا وجرائم السرقة والاحتيال ، على استعداد للرد على جميع الاستشارات والاستفسارات من خلال التواصل مع القسم الاستشاري للمنصة .

أولاً : جريمة السرقة في القانون القطري :

حدد المشرع القطري الحبس بحد أقصى خمس سنوات عقوبة السرقة متى تمت في أي من الحالتين الآتيتين :

1- وقوع السرقة ليلاً .

2- وقوع السرقة مقترنة بحمل سلاح سواء كان ظاهراً أو مخبئاً .

ولا تتعدى العقوبة الحبس ثلاث سنوات متى كانت جريمة السرقة في أي من الحالات الآتية :

1- أن تكون في مكان معد للعبادة.

2- أن تكون في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته.

3- أن تكون في أحدى وسائل النقل أو في ميناء بحري أو جوي.

4- أن تكون في مكان مسور بطريق الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.

5- أن تكون بانتحال صفة عامة أو كاذبة أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة.

6- أن تكون من شخصين فأكثر.

7- أن تكون من المشتغلين بنقل الأشياء، أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة لنقلها.

8- أن تكون أثناء الحرب على الجرحى ولو كانوا من الأعداء.

وتصل العقوبة الى الحبس بما لا يتعدى السبع سنوات متى وقعت السرقة في أي حالة مما يلي :

1- أن تكون بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

2- أن تكون ليلاً من شخصين فأكثر، وكان أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

3- أن تكون ليلاً في محل مسكون من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً. 

ويكون الحبس بحد أقصى عشر سنوات متى كانت السرقة في طريق عام أو في أحد وسائل النقل في أحد الحالات الآتية :

1- أن تكون من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

2- أن تكون من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- أن تكون ليلاً من شخص واحد يحمل سلاحاً أو بطريق الإكراه، أو التهديد باستعمال السلاح. 

وقد شدد المشرع عقوبة السرقة لتصل الى الحبس المؤبد متى توافرت في الجريمة جميع الظروف الآتية مقترنة بها :

1- أن تقع ليلاً.

2- أن تقع من شخصين فأكثر.

3- أن يكون أحد الجناة حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

4- أن ترتكب في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته، وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسور جدار، أو كسر باب أو نحوه، او باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من السلطات المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسلية أخرى غير مشروعة.

5- أن تقع السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. 

ومن الجدير بالذكر أن المشرع قد جعل عقوبة السرقة الحبس بحد أقصى سنتين اذا لم يتوافر فيها أي ظرف من الظروف سالفة الذكر والمحددة في قانون العقوبات القطري .

وعن الشروع في أحد جرائم السرقة تكون عقوبته بما لا يتعدى نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة وفقاً للقانون .

المادة رقم 353

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

ثانياً : الاحتيال وخيانة الأمانة : 

تتراوح عقوبة الاحتيال في القانون القطري من الحبس ثلاثة أشهر حتى الحبس خمس سنوات بحد أقصى ، وقد جعل المشرع عقوبة الاستيلاء على أي أموال منقولة أو سندات أو مخالصات سواء كان ذلك لنفسه أو للغير الحبس بما لا يتعدى الثلاث سنوات.

المادة رقم 354

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. 

ويعاقب بذات العقوبة سالفة الذكر أي شخص قام بالتصرف في أموال منقولة أو عقارات غير مملوكة له مع علمه بذلك .

المادة رقم 355

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من تصرف في مال منقول، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له وليس له الحق في التصرف فيه، أو كان قد سبق له التصرف فيه أو التعاقد عليه. 

كما جعل المشرع الحبس بحد أدنى ثلاثة أشهر وبحد أقصى ثلاث سنوات وكذلك الغرامة التي لا تتعدي عشرة آلاف ريال أو أحدهما عقوبة كل من :

1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.

2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.

4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

 أما عن خيانة الأمانة فقد حدد المشرع القطري عقوبتها بالحبس بحد أقصى ثلاث سنوات والغرامة أو بأحدهما بما يتفق مع ظروف وملابسات كل جريمة على حده .

المادة رقم 362

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه، متى كان قد سلم إليه بناءً على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن، أو وكالة. 

ثالثاً : الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية :

يقصد بحقوق الملكية الفكرية تلك السلطة التي يمنحها القانون للانسان على كل ما يصدر من عقله وتفكيره من أفكار وابداعات يكون له وحده دون غيره حق الانتفاع بها مادياً ومعنوياً .

واعتبر البعض هذه الحقوق من قبيل الحقوق الشخصية ، بينما اعتبرها البعض الآخر أحد الحقوق العينية ، في حين ذهب اتجاه ثالث الى القول بأن هذه الحقوق هى حقوق ذات طبيعة مزدوجة .

وقد جاء الاعلان العالمي لحقوق الانسان متضمناً التأكيد على حقوق الملكية الفكرية عندما نص على أن :

( 1 ) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.
( 2 ) لكلِّ شخص حقٌّ في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه .

وعن عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية فقد حددها المشرع القطري بالحبس بحد أقصى ثلاث سنوات والغرامة التي لا تتعدى عشرين ألف ريال أو بأحدهما ما لم ينص القانون على أي عقوبات أخرى أشد من ذلك .

يمكنكم التواصل مع المحامي وتقديم الاستشارة عبر النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية .