دراسة وبحث قانوني في التنظيم القضائي بالمغرب

التنظيم القضائي يعني مجموع المحاكم والغرف بالمملكة. ومصطلح “محكمة” يعني المحاكم السفلى كالمحكمة الابتدائية. أما مصطلح “غرفة” فيعني المحاكم العليا كمحكمة الاستئناف والمجلس الأعلى.

واالسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وذلك طبقا للفقرة 82 من دستور المملكة المغربية.
وقد حدد القانون 1- 74 – 388 لـ جمادى الثاني 1394 (15 يوليوز 1974) التنظيم القضائي على الشكل التالي :
محاكم القانون العام
المحاكم المختصة
محاكم الاستئناف

محاكم القانون العام هي :
محاكم الجماعات والمقاطعات، وعددها 837
المحاكم الابتدائية وعددها 68، وتضم كذلك 18 مركزا للقضاة المقيمين
محاكم الاستئناف وعددها 21
المجلس الأعلى

المحاكم المختصة هي :
– المحاكم الادارية وعددها 7
– المحاكم التجارية وعددها 8
– محاكم الاستئناف التجارية وعددها 3
– الغرفة العليا (الفصل 88 من الدستور)
– المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية

كانت اللغة الفرنسية هي المتداولة في المحاكم المغربية إلى غاية سنة 1965. ومنذ هذا التاريخ حلت اللغة العربية محل الفرنسية، وقد استتنيت العقود المسجلة في السجلات التجارية، وبقيت مقبولة باللغة الفرنسية.

محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات:

يحدد الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974)المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات تنظيمها واختصاصاتها .

التنظيم:

تتكون محاكم الجماعات والمقاطعات من حاكم ، يساعده عون كتابة الضبط أو كاتب. ويعين حكام المقاطعات وحكام الجماعات من بين القضاة ، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للقضاة ، أو من بين المواطنين العاديين. وفي هذه الحالة يساعده نائبان .
يتم اختيار الحكام – من غير القضاة – ونوابهم من بين هيئة ناخبة بواسطتها ، ويعين أعضاء تلك الهيئة من طرف لجنة يوجد من بين أفرادها القائد أو خليفة المقاطعة. وتتكون الهيئة الناخبة من مائة شخص وفق شروط يحددها القانون 15 يوليوز 1974.
ويعين الحكام لمدة ثلاث سنوات بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

الاختصاصات:

تقتصر اختصاصات محاكم الجماعات والمقاطعات على شؤون القاصرين في القضايا المدنية والجنائية.
ويتحدد اختصاص حكام الجماعات والمقاطعات في :
•الدعاوى الشخصية والمنقولة المثارة ضد الأشخاص الذين يقطنون بدائرة نفوذهم إذا لم تتجاوز قيمتها ألف درهم .
•طلبات الوفاء بالكراء وطلبات فسخ عقود الكراء غير التجارية، المبنية على عدم دفع وجيبة الكراء طبقا للشروط والنسب المحددة أعلاه.
•النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 2000 درهم، باتفاق صريح، يبرمه الأطراف فيما بينهم أمام الحاكم.
•بعض المخالفات الجنائية البسيطة المحددة في الفصول 29 ،30و 31من ظهير 15 يوليوز 1974 والتي ترتكب داخل الدائرة التي يزاول فيها الحكام عملهم أو عندما يكون الفاعل مقيما بهذه الدائرة.

المحاكم الابتدائية:

نظم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة في فصله الثاني المحاكم الإبتدائية.(غير –الفقرة الثانية- بمقتضى الظهير الشريف رقم 205-93-1 صادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993)- المادة الاولى – وغير- الفقرة الثانية- بمقتضى ظهير شريف رقم 118-98-1 صادر في 30 من جمادى الاولى 1419 (22 سبتمبر 1998) بتنفيذ القانون رقم 98-6 –مادة فريدة- وغير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 24-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004) –مادة فريدة-

التنظيم:

تتكون المحاكم الإإبتدائية من:
•رئيس ونواب رئيس وقضاة ؛
• نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛
• كتابة الضبط؛
•كتابة النيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام الأسرة وغرف مدنية، وغرف تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام الأسرة. كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.

الاختصاصات:

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.
ويعتبر هذا الاختصاص اختصاصا عاما يمتد ليشمل كل القضايا المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية. وتدخل كل المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية والعائلية والإرث أيضا في اختصاص المحاكم الابتدائية سواء تعلق الأمر بالمواطنين المسلمين أو الإسرائيليين أو الأجانب.
وتختص المحاكم الابتدائية في القضايا إما ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حق الاستئناف طبقا للشروط المحددة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية أو النصوص الخاصة عند الاقتضاء.
في القضايا المدنية تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا بالنظر إلى غاية ثلاثة آلاف درهم مع حفظ حق الإستئناف في الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ. على أنه يمكن لحكمها أن يكون موضوع نقض أمام المجلس الأعلى، وتبت المحكمة فقط ابتدائيا إذا كان القدر المتنازع عليه يفوق هذا القدر.
وتجدر الإشارة إلى أن اليهود المغاربة يخضعون في أحوالهم الشخصية إلى قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. ويتولى قضاة عبريون بالمحاكم النظر في هذا النوع من القضايا

محاكم الإستئناف:

ينص القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على تنظيم وتأليف محاكم الإستئناف.
تعتبر محاكم الاستئناف اهم درجة من درجات دلك لانها تبلور وتشخص الحضارة القضائية والفكر الاجتهادي والفقهي للبلد.
لدا احاط المشرع هده الدرجة القضائية بكتير من الرعاية سواء على مستوى الهيكلة والتنظيم أم على صعيد الاختصاص والمسؤولية.

التنظيم:

تتكون محاكم الاستئناف من عدة غرف متخصصة من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية.
وتتكون خريطة محاكم الاستئناف بالمغرب من احدى وعشرون محكمة توجد بالمدن التالية : الرباط القنيطرة الدارالبيضاء الجديدة فاس تازة مراكش ورزازات اسفي مكناس الراشيدية اكادير العون طنجة تطوان سطات بني ملال خريبكة وجدة الناظور الحسيمة.
وتتكون أيضا من نيابة عامة تضم وكيلا عاما للملك ونوابه العامين وقاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة ضبط لكل من الرئاسة والنيابة العامة.
تعقد الجلسات في جميع القضايا وتصدر القرارات عن طريق هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين يحتفظ بها بالنظر لأهمية المهام الموكلة إليهم.
وبالنظر إلى خطورة القضايا المعروضة عليها تتألف الغرفة الجنائية من خمس قضاة : رئيس غرفة وأربعة مستشارين.

الاختصاصات:

تقوم المحاكم الاستئنافية بصفتها محكمة من درجة ثانية للتقاضي بدراسة القضايا التي تم البت فيها ابتدائيا من قبل المحاكم الابتدائية للمرة الثانية .
وبذلك تنظر استئنافيا في الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أو عن رؤسائها.
إن التأليف المتميز للغرف الجنائية بمحاكم الاستئناف يؤهلها للبت في الجرائم ابتدائيا وانتهائيا.
ونشير الى ان محكمة الاستئناف لا يحق لها ان تنظر في دستورية القوانين اد المجلس الدستوري هو الجهة المختصة بدلك.
يتم اللجوءالى محكمة الاستئناف خلال 30 يوما الموالية لتاريخ تيبليغ الحكم المراد الطعن فيه ويقدم هدا الاستئناف لدى كتابة صبط المحكمة الابتدائية التي اصدرت دلك الحكم.
اما اجل الاسيناف ف القضايا الجنائية فه كما يلي :
عشرة ايام من تاريخ تبليغ الحكم
شهر من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لوكيل الملك
ويمكن للمستنأنف عدا النيابة العامة ان يتنازل عن استئنافه.

المحاكم التجارية :

أحدثت المحاكم التجارية بالقانون رقم 53.95 بتاريخ 6 يناير 1997 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 2 فبراير 1997 . وقد شرعت هذه المحاكم في الممارسة منذ 1998.
المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية .

التنظيم:

تتكون هذه المحاكم من محاكم تجارية من جهة ومحاكم استئناف تجارية من جهة أخرى:

المحاكم التجارية:

يبلغ عدد المحاكم التجارية حاليا 8 محاكم توجد بمدن الرباط ، الدار البيضاء ، فاس طنجة ، مراكش ، أكادير،مكناس و وجدة.
وتتكون المحكمة التجارية من :
•رئيس ونواب للرئيس وقضاة؛
•نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛
•كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
محاكم الاستئناف التجارية :
يبلغ عدد محاكم الاستئناف التجارية 3 محاكم توجد بمدن الدار البيضاء ، فاس ، مراكش.
وتتكون محاكم الاستئناف التجارية من :
•رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين؛
•نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له؛
•كتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة.
تعقد جلسات محاكم الاستئناف التجارية ، وتصدر الأحكام فيها بواسطة ثلاثة قضاة ، من بينهم رئيس يساعده كاتب الضبط.

الاختصاصات

تختص المحاكم التجارية بالنظر في مجموع النزاعات التجارية التي تتجاوز قيمتها 20000 درهم.
ويرجع الاختصاص الترابي إلى محكمة مكان الإقامة الحقيقية أو المختار للمتقاضي، وإذا لم يكن هذا الأخير يتوفر على مسكن في المغرب وإنما على إقامة فيرجع الاختصاص إلى محكمة الإقامة.
•وتختص المحاكم التجارية بالبت في:
•الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
•الدعاوى التي تنشأ ما بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية؛
•الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
•النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
•النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري؛
النزاعات المتعلقة بصعوبات المقاولة.

السجل التجاري :

ينظم السجل التجاري بالقانون رقم 15.95 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417(1 غشت 1996) المتعلق بمدونة التجارة.
كما ينظم هذا لأخير بواسطة النصوص التنظيمية التي اتخذت تطبيقا للقانون قبله وهي كالآتي :
•المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 18 يناير 1997 المتخذ تطبيقا للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري القسم iv من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة للتجارة؛
•قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18 يناير 1997 الذي يحصر نماذج التصريح بالتسجيل في السجل التجاري والمحدد لقائمة الحجج والوثائق التي ينبغي أن تصحب التصريح؛
ينظم السجل التجاري للمملكة القانون رقم 15.95 الخاص بمدونة التجارة.
والنصوص الأساسية التي اتخدت تطبيقا للقانون رقم 15.95 هي كالآتي:
•المرسوم رقم 906.96.2 في 18 يناير 1997 المتخذ تطبيقا للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري من الباب الخامس من الكتاب الاول من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة.
•قرار وزير العدل رقم 97.106 في 18 يناير 1997 المحدد لنماذج التصريحات في السجل التجاري ولقائمة العقود والوثائق التي ينبغي أن ترفق بها.

•التنظيم:
يتكون السجل التجاري من نظامين متكاملين:
•السجلات المحلية؛
•السجل المركزي.
السجلات المحلية تابعة لكتابة ضبط المحاكم التجارية أو كتابة ضبط المحاكم الابتدائية.
يوجد السجل المركزي بالدار البيضاء وهو تابع للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
•الاختصاصات:
تتلقى السجلات المحلية طلبات التسجيل وتقيد الأشخاص الذاتية والمعنوية الوطنية والاجنبية المزاولين لنشاط تجاري بالمملكة المغربية:
يخضع للتسجيل أيضا بصفة اجبارية:
•كل فرع أو وكالة مقاولة مغربية أو أجنبية؛
•كل تمثيلية تجارية أو وكالة تجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية؛
•المؤسسات العمومية المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري والتي تخضع بموجب نظامها الأساسي للتسجيل في السجل التجاري؛
•كل تجمع ذو منفعة اقتصادية.
يتحدد دور السجل المركزي التجاري في :
•مركزة المعلومات المشار إليها في مختلف السجلات المحلية؛
•حماية الأسماء التجارية لوجود سجل يقوم بإحصاء الأسماء التجارية والعناوين ويشترط عند التسجيل شهادة سلبية توضح عدم وجود سوابق بشأن الأسم التجاري المقترح؛
•نشر المعلومات حول أسماء التجار والتسميات التجارية والعناوين.
والسجلات المحلية، مشيرا إلى مرجعها أو مرجع التاجر أو الشركة التجارية.

-هيكلة المحاكم التجارية

أ- تتالف المحاكم التجارية من :

* رئيس و نواب الرئيس و قضاة.
* نيابة عامة بها وكيل الملك و نائب أو عدة نواب.
* كتابة ضبط و كتابة للنيابة العامة

يمكن أن تقسم المحكمة حسب الاقتضاء إلى عدة غرف حسب طبيعة القضايا المطروحة عليها مثال ذلك : غرفة خاصة بالعقود التجارية, غرفة خاصة بدعاوى الأوراق التجارية غير أنه يمكن لكل غرفة أن تنظر و تحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.

ب- تتألف محاكم الاستئناف التجارية من :

– رئيس أول و رؤساء غرف و مستشارين.
– نيابة عامة بها وكيل عام للملك و نواب له.
– كتابة الضبط و كتلبة للنيابة العامة.

يمكن أن تقسم محكمة الاستئناف التجارية حسب الحاجة إلى عدة غرف بحسب القضايا المطروحة عليها, مثال ذلك:
غرفة خاصة بالعقود التجارية ,غرفة خاصة بدعاوى الأوراق التجارية… غير أنه يمكن لكل غرفة أن تنظر و تحكم في القضايا المعروضة عليها.

و من جهة أخرى تنظر المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية في القضايا بواسطة هيأة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس يساعدهم كاتب الضبط.

قواعد سير الدعاوى التجارية:

أ- في المحاكم التجارية

يخضع الترافع أمام المحاكم التجارية لمجموعة من الضوابط المسطرية تسعى لتوافر الشروط السليمة للوصول إلى التفسير الموضوعي للقضايا و ملابساتها في جو من الشفافية و الوضوح و النزاهة, نشير إلى أهم تلك القواعد:

– ترفع الدعوى بمقال مكتوب.
– يوقع المقال من لدن محام مسجل في لائحة هيأة المحامين .
– تقيد القضية في سجل معد لهذا الغرض.
– يسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا بالإيداع.
– يعين رئيس المحكمة فورا قاضيا مقررا, يحيل إليه الملف خلال 24 ساعة.
– يستدعي القاضي المقرر الاطراف لاقرب جلسة يحدد تاريخها.
– يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي أو بالطرق المسطرية العادية.
– تحدد المحكمة تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة.
– لا يسوغ النطق بالحكم إلا إذا كان قد تم تحريره بشكل تام.

ب- في محاكم الاستئناف التجارية:

– تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبيلغ الحكم .
– يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية.
– ترفع كتابة الضبط مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي
القواعد المسطرية المتبعة للترافع أمام هذه المحاكم(التجارية) و آجال الاستئناف:

تطبق سائر الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل لدى المحكمة التجارية وكما هي واردة في القانون المحدث للمحاكم التجارية في المواد 13 الى المادة 17 الى جانب القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك او كانت هذه القواعد متعارضة مع القواعد المعمول بها في مادة الاستئناف التجارية المادة 19. وهاته القواعد هي ان الدعوى ترفع بمقال مكتوب موقع عليه من طرف محام مقبول ومسجل بهيئة المحامين بالمغرب مع مراعاة مقتضيات الفصل 31 من قانون المحاماة الصادر بشتنبر 93.
وتسجل هاته القضايا في سجل خاص معد لهذا الغرض ويسلم كاتب الضبط للمدعي بطبيعة الحال وصلا يتثبت فيه اسمه وتاريخ إيداع المقال ورقمه بالسجل وعدد المستندات المرفقة به ونوعها ويودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل بالملف، وبمجرد تسجيل الملف يحال على السيد الرئيس لتعيين قاض مقرر يحيل عليه الملف خلال 24 ساعة، يستدعي القاضي المقرر الأطراف لاقرب جلسة يحدد تاريخها يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لاحكام ظهير الأعوان القضائيين الصادر بتاريخ 25/12/1980، ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية و المواد 37 و 38 و 39 من ق.م وبعد تبليغ المقال للطرف المدعى عليه وجوابه او عدم جوابه رغم التوصل اذا كانت القضية جاهزة للحكم فيها تحجز للمداولة ويحدد تاريخ النطق بالحكم فيها بنفس الجلسة، اما اذا كانت غير جاهزة ارجع الملف للمقرر لاتمام إجراءات البحث فيه وإتمام المسطرة وعلى ان يكون ملزما بإحالته من جديد للجلسة داخل اجل لا يتعدى الثلاثة اشهر، وبعدها يرجع للقواعد السابقة حول كونها جاهزة ام لا، ولاينطق بالحكم الا محررا تحريرا كاملا.
هاته القواعد هي المطبقة نفسها امام محاكم الاستئناف التجارية مع فارق هو ان مقال الاستئناف يقدم الى كتابة ضبط المحكمة التجارية المصدرة للحكم المطعون فيه داخل اجل الاستئناف، ويرفق مقال الاستئناف بالمستندات المرفقة به ويوجه من طرف كتابة الضبط الى محكمة الاستئناف داخل اجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي وبعدها يعين السيد الرئيس الأول المستشار المقرر في النازلة داخل اجل 24 ساعة وبعدها تطبق سائر القواعد المشار لها سابقا امام المحاكم التجارية بما في ذلك حجزه للمداولة اذا كان جاهزا او إعادته للمقرر لاتمام إجراءات البحث فيه وضرورة إعادته للجلسة داخل اجل لا يتعدى الثلاثة اشهر.

آجال الاستئناف

وكما هو معلوم ومنصوص عليه محدد أصلا في ثلاث آجال البعض منها لا يتعدى الثمانية ايام كما هو الأمر في استئناف الأوامر بالأداء الصادرة عن المحاكم العادية وعشرة أيام كما هو الأمر فيما يخص استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي. وفيما يخص التعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشان التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية، واستئناف المقررات المتعلقة بالطعن في المقررات المتعلقة بالتعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة في عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي في مواجهة غير السنديك اما السنديك فيسري الأجل في مواجهته ابتداء من تاريخ النطق بالقرار.
كما ان أحكام المحاكم التجارية تستأنف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وسوى المشرع في هذا الأجل بين الأحكام والأوامر الاستعجالية خلاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية التي تستأنف خلال شهر من تاريخ التبليغ. كما ان مقررات القاضي المنتدب تقبل الطعن بالاستئناف من طرف الدائن والمدين والسنديك داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الإشعار بالنسبة للدائن والمدين ومن تاريخ صدور المقرر بالنسبة للسنديك (697).
مع ملاحظة ان المشرع جعل اختلافا في بداية سريان هاته الآجال اذ حددها بالنسبة للاختصاص النوعي ابتداء من تاريخ التبليغ المادة 8 من قانون المحدث للمحاكم التجارية ، وبالنسبة لاستئناف المقررات الصادرة بشان التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي او نشره بالجريدة الرسمية اذا كان من اللازم إجراء هذا النشر (المادة 729 من م.ت). مع ملاحظة قصر الآجالات المحددة للطعن لتتلاءم مع الحياة التجارية القائمة على الائتمان والسرعة.

طرق الطعن أمام المحاكم التجارية :

لم يتعرض قانون 95-53 لطرق أخرى من طرق الطعن العادية وغير العادية وبالتالي تبقى خاضعة للقواعد الواردة بقانون المسطرة المدنية شكلا وجوهرا تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 19 التي جاء فيها “تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة ما لم ينص على خلاف ذلك”.
الماد ة 24 من قانون 95-53 أدخلت تعديلا جوهريا يواكب التطورات الجديدة القاضية بإحداث المحاكم التجارية وعلى الخصوص المادة 10 من قانون 24 جمادى الآخر 1394 الموافق 15/7/1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة بإضافة غرفة جديدة هي الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى.
يطعن بالنقض في سائر الأحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف التجارية شانها في ذلك شان جميع أحكام محاكم المملكة، ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك والقرارات الاستئنافية التجارية في قضايا الاختصاص النوعي لا تقبل أي طعن سواء كان عاديا او غير عادي.

المحاكم الادارية:

استجابة للرغبة الملكية السامية ، تم إحداث محاكم إدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 (الظهير الشريف رقم 225 .91. 1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 ـ 10 شتنبر 1993 ) ، كما صدر المرسوم رقم 59. 92. 2 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414( 3 نونبر 1993) محددا عدد المحاكم الإدارية في سبعة بكل من الرباط ، الدار البيضاء ، فاس ، مكناس ، مراكش ، أكاد ير، وجدة.

اختصاص المحاكم الإدارية

تختص المحاكم الإدارية بالنظر في :
النزاعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة باستثناء تلك التي تصدر عن الوزير الأول في شكل مرسوم.
النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام باستثناء الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام .
النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين .
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات .
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب.
النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.
النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون نزع الملكية والاحتلال المؤقت .
فحص شرعية القرارات الإدارية.
النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومجلسي النواب والمستشارين- باستثناء الوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .
للمحاكم الإدارية الولاية العامة للبت في جميع المنازعات الإدارية إلا ما استثني بنص خاص.
اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط

تختص المحكمة الإدارية بالرباط إضافة إلى ماذكربالبت :
في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .
في النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاصها.
اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى

أوكل لها المشرع بموجب المادة 9 من القانون 41.90 البت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء لتجاوز السلطة فيما يخص :
المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول .
مقررات السلطات الإدارية التي تتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية وتبقى مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في القضايا الإدارية المستأنفة لديها الصادرة عن المحاكم الإدارية ، كما تبقى الغرفة الإدارية أمام عدم إحداث محكمة التنازع مختصة بالبت في تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي.

مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية

تطبق المحاكم الإدارية قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك .
مجانية دعوى الإلغاء والطعن بالاستئناف .
المسطرة كتابية في جميع القضايا المعروضة امام المحاكم الإدارية باستثناء النزاعات المتعلقة بالانتخابات والقضايا الاستعجالية.
وجوب تنصيب محام مسجل في هيئة المحامين بالمغرب لتمثيل الأطراف باستثناء الدولة والمؤسسات العمومية سواء مدعية أو مدعى عليها.
توجه الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ضد :
الدولة المغربية في شخص الوزير الأول.
الخزينة العامة في شخص الخازن العام .
وزير المالية ، المديرية العامة للضرائب في شخص مديريها ، والمديرية الجهوية للضرائب في شخص مديريها فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية .
الجماعات المحلية في شخص رؤساء مجالسها .
المجموعة الحضرية في شخص رئيس مجلسها.
مجالس العمالات والأقاليم في شخص العامل.
المؤسسة العمومية في شخص ممثلها القانوني.
وجوب إدخال الوكيل القضائي في الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة باستثناء الضرائب والأملاك المخزنية.

إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية :
تقديم مطالبة إدارية إلى مدير الضرائب في المنازعات الضريبية داخل أجل 4 أشهر من تاريــــخ وضع الآمر بالتحصيل موضع التنفيذ .
تقديم مطالبة إدارية إلى رئيس المحاسب المكلف بالتحصيل ( الخازن العام أو الخازن الجهوي ) في المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والجماعات المحلية.
تقديم مذكرة متضمنة لموضوع واسباب الشكاية إلى السيد وزير الداخلية والسلطة المفوض إليها ذلك – عمال العمالات والأقاليم – قبل توجيـــــه الدعوى ضد جماعة محلية أو مجلس عمالــة أو إقليم باستثناء دعاوى الحيازة والاستعجال والإلغاء
تقديم تظلم إلى الأمر بالصرف في المنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها.
بالنسبة لدعوى إلغاء المقرر الإداري يمكن بعث التظلم إلى مصدر القرار أو لرئيسه.
يكون هذا التظلم داخل الآجال المخول لذلك.
في المسطرة الكتابية لا يعتبر حضور المتقاضي ضروريا إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك كما في حالة إجراء بحث مع الأطراف شخصيا.

وجوب إرفاق المقال بالحجج المثبتة للادعاء.
ضرورة إرفاق المقال بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أن كان صريحا أو بما يفيد وجود القرار الضمني المطعون فيه.
يمكن طلب المساعدة القضائية من رئيس المحكمة الإدارية التي ينوي الطالب رفع الدعوى أمامها شريطة أن يكون النزاع من اختصاص هذه المحكمة ، وتمنح إما للإعفاء من الرسوم القضائية أو تعيين محامي أو هما معا.
آجال التقاضي أمام المحكمة الإدارية:

يرفع طلب إلغاء مقرر إداري إلى المحكمة الإدارية في الآجال التالي:

في حالة عدم التظلم داخل أجل
60 يوما تحسب من تاريخ النشر أو تبليغ القرار أو العلم اليقيني به .
في حالة التظلم داخل أجل:
60 يوما من تاريخ جواب الإدارة عن التظلم .
60 يوما من تاريخ انصرام اجل 60 يوما المحدد للإدارة للجواب على التظلم.

الطعن بالاستئناف:

المجلس الأعلى

أحدث المجلس الأعلى غداة الاستقلال بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وهو يوجد في أعلى الهرم القضائي ويشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و العدل العسكري.

تنظيم المجلس الأعلى

يترأس المجلس الأعلى رئيس أول. وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون.
يشتمل المجلس الأعلى على ست غرف : غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى) ، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة.
ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.
يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي ، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين . وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية ، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.

الاختصاصات

إن اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة ومتنوعة . وقد حدد القانون – مع ذلك – دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط ، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي.
وبهذه الصفة ينظر المجلس الأعلى في القضايا التالية :
•الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة؛
•الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم؛
•البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى؛
•مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى؛
•الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
•الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة؛
•الاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية باعتبار المجلس محكمة من درجة ثانية؛
•اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية أو الفردية للوزير الأول ، والطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية؛
ومن جهة أخرى يبت المجلس الأعلى بصفته محكمة موضوع في :
•القضايا الجنائية : مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة