حكم للنقض المصرية .. إغفال الشخص الإعتباري عند الخصومة ليس خطأ .

أصدرت محكمة النقض حكماَ قضائياَ حديثاَ قالت فيه: «عند اختصام الشخص الاعتباري يكفى ذكر اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله كلية».

صدر الحكم برئاسة المستشار جرجس عدلي، وعضوية المستشارين معتز مبروك، ومحمد منصور، وحازم شوقي، وصلاح المنسي.

المحكمة قالت في حيثيات الحكم الصادر لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب، أن المقرر في قضاء النقض أن النص في الفقرة الثالثة من المادة (115) من قانون المرافعات على أن: «وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى».

وأضافت المحكمة، أن ذلك يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها – فقد ارتأى المشروع تخفيفا عن المتقاضين ومنعا لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية. الطعن رقم (15085 – لسنة 85) – بتاريخ الجلسة (1 / 11 / 2016 )، والطعن رقم (15228 – لسنة 85) بتاريخ الجلسة (1 / 11 / 2016 ).

المحكمة أشارت إلى أن مقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة (115) من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم (23 لسنة 1992) على أن: «وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى».

يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله كلية.

الطعن رقم (4434 – لسنة 84) بتاريخ الجلسة (3 / 11 / 2015)، والطعن رقم (4915 – لسنة 64)، بتاريخ الجلسة (1 / 4 / 2004)، والطعن رقم (16731 – لسنة 81) بتاريخ الجلسة (12 / 6 / 2012)، مكتب فني (63) رقم الصفحة (881).

إعادة نشر بواسطة محاماة نت