أسباب فقد الجنسية العمانية

ان الجنسية التي يتمتع بها الفرد ليست محصنه ، إنما يجوز للدولة أن تسحب جنسيتها عن الشخص وأن تجرده منها إذا توفرت الأسباب التي تدعو الى ذلك ، كما أن الفرد يحق له أن يتنازل عن الجنسية التي يتمتع بها من أجل الحصول على جنسية دولة اخرى.

إن المادة 9 من قانون الجنسية العماني الصادر بالمرسوم رقم 3/83 تقضي بأن العماني يفقد جنسيتة اذا اكتسب جنسية دولة اجنبية بخلاف احكام القانون المذكور ، كما أن اولادة القصر يفقدون الجنسية تبعا له ويكتسبوا جنسيتة الجديدة ، الا انه يحق لهم طلب استرداد الجنسية العمانية بعد بلوغهم لسن الرشد (18 عام) شريطة ان تكون إقامتهم العادية في السلطنة او انهم عادوا للعيش فيها ، واقروا كتابة برغبتهم في استرداد الجنسية ، وكذلك يشترط مراعاة الفقرتين الثالثة والرابعة من ذات القانون والتي تقضيان بأن تكون للشخص وسيلة عيش مشروعة وأن يكون حسن السيرة والبنية سليم من العاهات ، على انه يجوز استثناءا ان تصدر توصيات بالسماح للشخص بالجمع بين الجنسية العمانية وجنسية اخرى ، ويصدر في ذلك مرسوم سلطاني .

وقد قضت المادة 11 من القانون المذكور بأن المرأة العمانية لا تفقد جنسيتها بزواجها من اجنبي الا اذا قدمت طلب لوزير الداخلية برغبتها في التنازل عن الجنسية العمانية واكتساب جنسية زوجها ، اذا كان قانون بلد زوجها يسمح بمنحها الجنسية ، وفي حالة انتهاء الزوجية يحق لها ان تتقدم بطلب لاسترداد الجنسية الى وزير الداخلية اذا كانت اقامتها داخل السلطنة او انها عادت للعيش فيها .

وقد ورد في المادة رقم 13 من ذات القانون بأنه يجرد من الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني كل من :

– من اكتسب الجنسية العمانية بناء على كذب او غش او تزوير ، وكذلك يجرد منها كل من اكتسب الجنسية تبعا له .

– من يعتنق مبادئ او عقائد لا دينية او يثبت انه ينتمي الى حزب او تنظيم يعتنق تلك المبادئ.

– من يثبت انه يعمل لحساب دولة اجنبية بأي صفه سواء كان عمله داخل السلطنة أو خارجها ولم يلبي طلب الحكومة العمانية بترك تلك الوظيفة خلال المدة المحددة له.

– من يثبت انه يعمل لحساب دولة معادية للسلطنة او ضد مصلحتها .

– كل من حصل على الجنسية العمانية عن طريق التجنس ، ثم حكم عليه بإحدى الجرائم التي تمس امن السلطنة ، او ثبت انه ينتمي الى تنظيم او جماعة قامت بالتآمر او الاعتداء على السلطنة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت