جريمة التشهير وفقاً للأنظمة و القوانين السعودية

مقال حول: جريمة التشهير وفقاً للأنظمة و القوانين السعودية

التشهير و حالاته في النظام و القانون السعودي

 – التشهير :الإعلان عن جريمة المحكوم عليه كعقوبة له ، وليس التشهير الناجم عن تنفيذ العقوبة علناً أمام جمع من الناس ؛ فالأصل في الشريعة الاسلامية أن تنفذ العقوبات علناً ، لذا فأن التشهير غير التنفيذ العلني .

– وعرف التشهير كعقوبة تعزيرية في التشريع الجنائي الإسلامي منذ نشأته ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث رجلاً من الأزد ليجمع الصدقات فلما قدم إلى المدينة قال : هذا لكم ، وهذا أُهدي لي . فخطب النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً :”أما بعد ، فإني أستعمل رجالاً منكم على أمور مما ولاني الله ، فيأتي أحدهم فيقول هذا لكم ، وهذه هدية أهديت لي ، فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته”ومن هنا شرع الفقهاء التشهير في كل جريمة تمس سمعة مرتكبها أو أمانته ، حتى يكشف للناس أمره فيتعاملوا معه على بصيرة .

– فأصبحت عقوبة التشهير هي أحد العقوبات التعزيرية التي يملك القاضي إيقاعها على من ارتكب المخالفة أو الجرم ، ويكون التشهير عادةً في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس كشهادة الزور والغش ؛ ومن الجدير بالذكر أن القوانين الجنائية المقارنة تقرر في بعض الحالات نشر الأحكام الصادرة على الجناة كما في حالات الإفلاس بالتدليس وبالتقصير وغيرها ، وقد أخذ القانون المصري بها في بعض الجرائم كالغش والبيع بأكثر من السعر الجبري.

– وكان التشهير يحدث قديماً بالمناداة على المجرم بذنبه في الأسواق والمحلات العامة حيث لم تكن هناك وسيلة أخرى ، أما الآن فالتشهير ممكن بإعلان الحكم في الصحف أو لصقه في المحلات العامة أو نشره عبر الانترنت.

– وباعتبار أن التشهير عقوبة فإن نفقاته يتحملها المحكوم عليه وفقاً لما تقرره الأنظمة النافذة بالمملكة ، والتشهير يمكن أن يفرض كعقوبة تبعية تلحق العقوبة الأصلية حكماً ، ويمكن أن يفرض كعقوبة تكميلية ينص عليها بالحكم القاضي بالعقوبة الأصلية أو في قرار آخر مستقل عنه ، وذلك حسب جسامة الجريمة .

يعتبر التشهير في القضاء السعودي عقوبة تبعية في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي
ولكن رغم ذلك يحق للمتضرر الذي تم التشهير به اللجوء للقضاء لطلب التعويض المادي أو بطلب تعزير من قام بالتشهير به دون سند قانوني، وجهة الاختصاص تختلف من حالة إلى أخرى.

فإن كان من قام بالتشهير جهة إدارية فينعقد الاختصاص لديوان المظالم للنظر في طلب التعويض نتيجة الأضرار بسمعة المتضرر المعنوية والتجارية، ويحق للمتضرر طلب ذلك سواءً كان شخص طبيعي أو معنوي، كما يمكنه الرجوع للصحيفة التي نشرت خبر التشهير به.

أما إذا كان من قام بالتشهير شخص طبيعي أو معنوي وليس جهة إدارية، فهناك حالتين؛

الأولى إذا كان التشهير تم عبر وسيلة إعلامية فهنا الاختصاص منعقد إلى لجنة النظر في المخالفات الصحفية في وزارة الإعلام والمنصوص عليها في المادة (37) من نظام المطبوعات والنشر، وإستناداً للأمر الملكي البرقي رقم 14947/ب وتاريخ 7/11/ 1430 هـ، مقروناً بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر والمعدل بموجب الأمر الملكي رقم (أ/93) وتاريخ 25/5/1432هـ.
أما بشأن العقوبة فقد نصّت المادة (38) من النظام على أن “مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

1- غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة،.

2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية، أو عنهما معاً.

3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة الكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.

4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة.

وإذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام، وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة.

وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها بقرار مسبّب إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة).

كما يحق للمحكوم عليه من قِبل اللجنة الابتدائية الاعتراض أمام اللجنة الاستئنافية وفقاً لنصّ المادة (40) من ذات النظام والتي جاء فيها (تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية ، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى).

ولذلك يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يؤخذ بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أيّة جهة كانت.

والحالة الثانية إذا كان من قام بالتشهير شخص طبيعي أو معنوي وليس جهة إدارية، إذا كان تم عبر وسيلة إلكترونية وذلك يُعد خرقاً لما جاء في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، والذي جاء فيه تعريف النشر الإلكتروني في المادة الأولى منه على أنه (استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصوات، أو صوراً ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول).

وتصنف الجريمة على أنها تشهير استناداً لما جاء في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وجاء فيها (أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية

5-التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة).

ويحق لهيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته رقم (15)، حق الادعاء لأن النظام ولكن المادة (11) أكدت أن جريمة التشهير تختص بنظرها المحكمة الجزائية وفق التنظيم الحالي للمحاكم.

شارك المقالة

1 تعليق

  1. لو نصب على احد الأشخاص ونشرت اسمه للتحذير الناس منه.. هل يعد هذا تشهير.. يعاقب فاعله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.