جرائم القتل وأحكامها في قانون العقوبات العراقي

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل – الكتاب الثالث – الجرائم الواقعة على الاشخاص

التصنيف : التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 111
تاريخ التشريع : 15/12/1969
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
المصدر : الوقائع العراقية | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 | مجموعة القوانين والأنظمة | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

الفهرست
الكتاب الثالث: الجرائم الواقعة على الاشخاص
الباب الاول : الجرائم الماسة بحياة الانسان وسلامة بدنه
الفصل الاول: القتل العمد

الفصل الاول: القتل العمد
المادة 405
من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.

الأحكام المرتبطة بالمادة 405
العراق – اتحادي – قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 405
الجهة المصدرة :العراق – اتحادي
نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 1668هيئةجزائيةاحداث
تاريخ الحكم : 24/11/2014
اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية
المصدر

ملاحظة:

تشكلت الهيأة الجزائية /احداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/صفر/ 1436 هـ الموافق 24/11/2014 برئاسة نائب الرئيس فائق زيدان وعضوية نائب الرئيس زهير عبد الصاحب والقضاة كل من نجم احمد وحامد ساهي ومقداد بدر وحامد عبيد وصباح رومي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي:-
المتهم / (ع.ط.ح)
قررت محكمة أحداث بغداد بتاريخ 28/8/2014 بالدعوى المرقمة 411/ج/2014 إدانة المتهم ( ع.ط.ح) وفق أحكام المادة 405/من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك47/48/49/ منه لقيامه بتاريخ 11/4/2014 ليلا بإطلاق النار على المجنى عليه ( ع.ع.ل)متسببا بقتله لاعتقاده بان المجنى عليه كان يروم سرقة السيارة المكلف المتهم بحمايتها كونه حارس وحكمت بإيداعه في مدرسة تاهيل الفتيان لمدة سنتين وبدلالة المادة 77/اولا /ب من قانون رعاية الأحداث واحتساب موقوفيته والاحتفاظ للمشتكي بحق المطالبة بالتعويض وإتلاف الظروف الفارغة وقدرت أتعاب المحاماة مبلغ ثلاثون الف دينار طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 2551/أحداث/2014 والمؤرخة 23/11/2014 تصديقه
القــــرار
*******//لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي أصدرتها محكمة أحداث (بغداد ) بتاريخ 28/8/2014 في الدعوى المرقمة 411/ ج/2014 باستثناء قرار فرض التدبير لمدة (سنتين) كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقا صحيحا” ولموافقة القرارات للقانون قرر تصديقها أما بشان العقوبة المقضى بها على الفتى (ع.ط.ي) وفق المادة (405) من قانون العقوبات فقد وجد أنها خفيفة ولاتتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها لذا قرر إعادة الدعوى إلى محكمتها لإعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها وابلاغها الحد المناسب وصدر القرار بالاتفاق في 1/صفر/1436 هـ الموافق 24/11/2014.

الأحكام المرتبطة بالمادة 405
العراق – اتحادي – قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 405
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 1314هيأةالاحداث
تاريخ الحكم : 21/08/2013
اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية
المصدر
ملاحظة:
تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية 13/شوال/1434 هـ الموافق 21/8/2013م برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وحامد عبيد المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتــي :-
المتهم / ( ح. ص. ع )
قــررت محكمة أحـداث كركوك بتاريخ 20/2/2013 وبالـدعوى المرقمة 14/ح/2013 إدانـة المتـهم الحدث ( ح. ص. ع ) وفق المادة 405 بدلالة المواد 42و43/2 و45 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستدلالاً بالمادة 73/ف ثالثاً من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1998 وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة مع احتساب موقوفيته من 14/7/2012 ولغاية 19/2/2013 مصادرة السكينتين المضبوطتين في القضية وتسليمها إلى مركز شرطة الأحداث للتصرف بهما وفق القانون إعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ولعدم قناعة المدعين بالحق الشخصي بالقرار المذكور فقد طعنوا به تمييزاً بواسطة وكيلاهم طالبين نقضه للأسباب الواردة بلائحتهما المؤرخة في 13/3/2013 ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 483/أحداث/2013 في 31/3/2013 نقض قرارات المحكمة لمخالفتها للقانون وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم استناداً لأحكام المادة 259/أ/7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 0 قررت محكمة التمييز هيئة الاحداث بتاريخ 3/4/2013 وبالدعوى المرقمة 525/احداث/2013 نقض كافة القرارات لمخالفتها للقانون واعادة الدعوى الى محكمتها لإكمال ما تقدم استناداً لأحكام المادة 259/أ/7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 0 واتباعاً قررت أحداث كركوك بتاريخ 4/7/2013 وبالـدعوى المرقمة 14/ح/2013 إدانـة المتـهم الحدث ( ح. ص. ع ) وفق المادة 405 بدلالة المواد 42و 43/2 و 45 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستدلالاً بالمادتين 73/ثالثاً و79/ثانياً أحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1998 وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة الشباب البالغين لمدة سنة واحدة مع احتساب موقوفيته من 14/7/2012 ولغاية 19/2/2013 ومحكوميته من 20/2/2013 ولغاية 10/3/2013 مصادرة السكينتين المضبوطتين في القضية وتسليمها إلى مركز شرطة الأحداث للتصرف بهما وفق القانون بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية إعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ولعدم قناعة المدعين بالحق الشخصي بالقرار المذكور فقد طعنا به تمييزاً بواسطة وكيلاهم طالبين نقضه للأسباب الواردة بلائحتهما المؤرخة في 30/7/2013 ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1233/ح/2013 في 18/8/2013 تصديق قرارات المحكمة لموافقتها للقانون استناداً لأحكام المادة 259/أ/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 0
القـــرار
———–// لـدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي أصدرتها محكمة أحداث (كركوك) بتاريخ 4/7/2013 في الدعـوى المرقمة 14/احداث/2013 والتي جاءت اتباعاً لقرار محكمة التمييز الاتحادية بعدد 525/هيأة الاحداث/2013 في 3/4/2013 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللأسباب التي اعتمدتها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة قـرر تصديقها استناداً لأحكام المادة (259/أ-1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وصدر القرار بالاتفاق في 13/شوال/1434 هـ الموافق 21/8/2013م 0

الأحكام المرتبطة بالمادة 405
العراق – اتحادي – قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 405
الجهة المصدرة :العراق – اتحادي
نوع الحكم :تمييز
رقم الحكم :155/الهيئة الموسعة الجزائ
تاريخ الحكم :28/07/2013
اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية
المصدر
ملاحظة:

تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ19/رمضان/1434هـ الموافق28/7/2013م برئاسة نائب الرئيس السيد د.سامي المعموري وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز وجدوع جاسم وسليمان عبدالله ونجم احمد وجليل خليل وحامد ساهي وفائق زيدان وحامد عبيد وكاظم الطائي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي:-
المتهم/(م. خ. ج. و)
قررت محكمة جنايات البصرة هـ1بتاريخ27/9/2012وبعدد474/ج1/2012ادانة المتهم (م. خ. ج) وفق المادة411/1عقوبات وذلك عن جريمة قيامه بقتل المجنى عليه (م. ح. ل) (عن طريق الخطأ)واصابة (ح. ع) وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع احتساب موقوفيته.ولم تحكم للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض لتنازلهم عنه.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة11510/ج/2012في2/12/2012 نقض كافة القرارات واعادة الدعوى الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً.قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 17/12/2012وبعدد18828/هيئة جزائية ثانية/2012نقض كافة القرارات الصادرة واعادتها الى محكمتها بغية اجراء محاكمته مجدداً.اتباعاً للقرار التمييزي المذكور قررت المحكمة ذاتها وبالعدد نفسه بتاريخ10/3/2013 ادانة المتهم (م. خ. ج) وفق المادة411/1عقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة.مع احتساب موقوفيته ومصادرة البندقية المضبوطة.واتلاف الظرف الفارغ المضبوط طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة1459/ج/2013في30/4/2013نقض القرار واحالة الدعوى الى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز واعادة الدعوى الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً.
القــــرار
********//لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق وان قضت محكمة جنايات البصرة/هـ1 بتأريخ27/9/2012وبالدعوى المرقمة474/ج1/2012ادانة المتهم (م. خ. ج) على وفق احكام المادة (411/1) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع احتساب مدة موقوفيته ومصادرة البندقية المضبوطة من نوع كلاشنكوف بدون مخزن واتلاف الظرف الفارغ المضبوط.وعند اجراء التدقيقـات التمييزيـة على القرار المذكور قررت محكمـة التمييـز الاتحاديـة بتأريخ 17/12/2012وبالعدد18828/الهيئة الجزائية الثانية/2012نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها الى محكمتها بغية إجراء محاكمة المتهم مجدداً على وفق احكام المادة(405)عقوبات. الا ان محكمة جنايات البصرة/هـ1قد قررت بتأريخ10/3/2013وبالدعوى ذاتها الاصرار على قرارها السابق بإدانة المتهم وفق احكام المادة(411/1)عقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة.ولإصرار المحكمـة على قرارهـا السابـق عرضت الدعوى على هذه الهيئة.وعند وضع القضية موضع التدقيق من قبلها وجد ان القرار الذي اصدرته المحكمة قد بني على خطأ في التكييف القانوني للجريمة المرتكبة من قبل المتهم وانه جاء خلافاً لقرار النقض التمييزي المشار اليه آنفاً ذلك لان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها هو ان ما ورد باعتراف المتهم وتصويره بان الحادثة حصلت نتيجة تسلمه للبندقية من المجنى عليه (م. ح. ل) ومسكها من قبضتها في الوقت الذي كانت فوهتها باتجاه المجنى عليه وضغطه على الزناد بصورة لا إرادية فانطلقت منها اطلاقه واحدة أصابت المجنى عليه بمقتل ونفاذ تلك الاطلاقة الى المصاب (ح. ع. هـ) واصابته في صدره.فهذا القول جاء خلافاً للأدلة المطروحة في الدعوى ويدحضه التقرير الطبي العدلي التشريحي الخاص بتشريح جثة المجنى عليه والذي اظهر ان مسار الاطلاقه من الخلف الى الامام وعدم وجود وشم بارودي وبالتالي لا يوجد ما يستدل به على حصول الاطلاق من مسافة قريبة مما يجعل الوصف القانوني لفعل المتهم ينطبق واحكام المادة(405)من قانون العقوبات حيث ان المتهم قد توقع نتائج اجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً المخاطرة بحدوثها،وحيث ان محكمة جنايات البصرة اصدرت قراراتها دون ملاحظة ذلك.لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادتها الى محكمتها بغية إجراء المحاكمة مجدداً على وفق ما تقدم بيانه ومن ثم اصدار القرار القانوني فيها.وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (259/أ-7) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالاكثرية في19/رمضان/1434هـ الموافق28/7/2013م.

الأحكام المرتبطة بالمادة 405
العراق – اتحادي – قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 405
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 142/الهيئة الموسعة الجزائ
تاريخ الحكم : 30/06/2013
اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية
المصدر
ملاحظة:
تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ20/شعبان/1434هـ الموافق 30/6/2013م برئاسة الرئيس السيد حسن ابراهيم الحميري وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز وجدوع جاسم وسليمان عبدالله ونجم احمد وجليل خليل وحامد ساهي وفائق زيدان وحامد عبيد وكاظم الطائي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي:-
المتهم/(ا. ح. ع ال. س)
قررت محكمة جنايات الكرخ بتاريخ 28/2/2012وبعدد92/ج/2012 ادانة المتهم (ا. ح. ع ال) والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات استناداً للمادة 405عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك47و48و49منه مع احتساب موقوفيته مع اعطاء الحق للمدعية بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض.وذلك عن جريمة قتل المجنى عليه (ع. ن. ح) بتاريخ12/4/2005.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة3282/ج/2012في19/3/2012 نقض القرارات الصادرة في الدعوى قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ19/6/2012وبعدد5527/هيئة جزائية اولى/2012نقض كافة القرارات واعادة الدعوى الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً والسير فيها وفق ما جاء بالقرار التمييزي المذكور.اتباعاً للقرار التمييزي المذكور قررت المحكمة ذاتها وبالعدد نفسه بتاريخ27/1/2013 ادانة المتهم (ا. ح. ع ال) وفق المادة405عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 عقوبات وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات مع احتساب موقوفيته.واعطت الحق للمدعيين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة2655/ج/2013في17/3/2013تصديق القرارات الصادرة وعرض الدعوى على الهيئة الموسعة لإصرار المحكمة على قرارها السابق.
القـــــرار
*********//لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الكرخ اصدرت قرارها المؤرخ في28/2/2012في الدعوى المرقمة92/ج1/2012الذي قضى بادانة المتهم (أ. ح. ع ال) وفق احكام المادة405/بدلالة المواد47و48و49 من قانون العقوبات لكفاية الأدلة ضده عن اشتراكه بجريمة قتل ابن شقيقه المجنى عليه (ع. ن. ح) .وبتأريخ19/6/2012قررت محكمة التمييز بقرارها المرقم5527/الهيئة الجزائية الاولى/2012نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادتها الى محكمتها لإجراء محاكمة المتهم المذكور مجدداً وفق احكام المادة406/1/آ من قانون العقوبات. واتباعاً للقرار المذكور قررت محكمة جنايات الكرخ بتأريخ27/1/2013بذات الدعوى الاصرار على قرارها السابق وادانت المتهم المذكور وفق احكام المادة405/من قانون العقوبات بدلالة المواد47و48و49/منه وحكمت عليه بالسجن مدة عشر سنوات ولدى وضع الدعوى موضع التدقيق من قبل الهيئة الموسعة في هذه المحكمة تجـد هذه الهيئة ان الثابت من وقائع الدعوى المستخلصة من أدلتها ان جريمة قتل المجنى عليه حصلت أثر خلاف عائلي مع والده المتهم المحكوم (ن. ح. ع ال) في الدعوى المرقمة231/ج/2005حيث تمت ادانته بتأريخ 26/5/2005وفق احكام المادة405/من قانون العقوبات بدلالة المواد47و48و49/منه وثم الحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات وصدق القرار المذكور بقرار محكمة التمييز الاتحادية العدد18/الهيئة الجزائية/2006في 15/1/2006لاشتراكه في جريمة قتل المجنى عليه في هذه الدعوى ولده (ع. ن. ح) كما وجد ان المجنى عليه ذهب الى دار والده للصلح بسبب وجود خلافات سابقة بينهما وعند وصوله الى دار والده حصل اطلاق نار اصيب على اثره ونقل الى المستشفى حيث توفي فيها متأثراً باصابته وكان من بين المشتركين باطلاق النار المتهم في هذه الدعوى (ا. ح. ع ال) (عم المجنى عليه)المذكور ووجد ان ظروف الحادث وملابساته تشير الى انه قد حصل بصورة آنية وخالياً من ظرف سبق الاصرار الذي يعني ان شخصاً يحمل هذا الظرف لا يبدي أي شعور او احساس نحو الآخرين بقدر ما يبدي من عزم وصرامة في تفكيره خلال المدة السابقة والمعاصرة لارتكاب الجريمة وهذا لم يثبت تحققه لدى المتهم المذكور لذا فان كافة القرارات الصادرة من المحكمة بخصوص ادانة المتهم (ا. ح. ع ال) وفق احكام المادة405/من قانون العقوبات بدلالة المواد47و48و49/منه والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات صحيحه وموافقة للقانون قرر تصديقها وصدر القرار استناداً لاحكام المادة259/آ-1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم23لسنة1971المعدل في20/شعبان/1434هـ الموافق30/6/2013م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت