حكم تمييز مخدرات

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 20/ 1/ 2004
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار – رئيس الجلسة
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل وعبد الرحمن أبو سليمة ومجدي أبو العلا وحامد عبد الله
(8)
(الطعن رقم 252/ 2002 جزائي)
1 – إعلان – استئناف – إجراءات المحاكمة – بطلان – حكم (بطلانه).
– وجوب إعلان المستأنف وسائر الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف وتأكد المحكمة من صحته – إغفال ذلك – يبطل الحكم ويوجب تمييزه.

2 – دستور – محكمة دستورية – قانون (القانون الأصلح) – تهريب جمركي.
– القضاء بعدم دستورية البند (6) من المادة (17) من المرسوم بق 13/ 1980 بشأن الجمارك – أثره – زوال صفة التأثيم لجريمة التهريب الجمركي والحكم ببراءة المتهم.

1 – إذ كانت المادة (203) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية توجب إعلان المستأنف وسائر الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف كما أوجبت المادة (122) من ذات القانون على المحكمة قبل أن تفصل في الدعوى في غيبة المتهم أن تتأكد أنه أعلن إعلانًا صحيحًا للحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن لم يعلن إعلانًا صحيحًا للجلسة المحددة لنظر استئنافه، ومع ذلك مضت المحكمة في نظر الدعوى دون أن تتأكد من صحة إعلانه فإن قضاءها يكون قد بني على بطلان في الإجراءات أدى إلى بطلان الحكم المطعون فيه، بما يتعين معه القضاء بتمييزه.

2 – إذ كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية في 31/ 12/ 2002 بعدم دستورية البند (6) من المادة (17) من المرسوم بقانون 13/ 80 بشأن الجمارك[(1)] فيما تضمنه هذا البند من اعتبار نقل وحيازة البضائع الممنوعة التي لم يقدم الناقل أو الحائز لها ما يثبت استيرادها بصورة نظامية في حكم التهريب، وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم قيامه بتهريب المادة المخدرة المضبوطة واستندت في ذلك إلى ما تضمنه البند (6) من المرسوم بقانون سالف الذكر والذي قضى بعدم دستوريته ومن ثم لا تقوم التهمة استنادًا إليها، بما يتعين القضاء ببراءته منها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية رقم 190/ 2001 – 262/ 2001 المباحث بأنه في يوم 30/ 4/ 2001 بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية محافظة العاصمة: أولاً: أحرز مادة مخدرة – حشيشًا – وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه رخص له بذلك قانونًا.

ثانيًا: حاز البضاعة الممنوعة موضوع التهمة الأولى دون أن يقدم ما يثبت استيرادها بصورة نظامية.

ثالثًا: تعاطى خمرًا في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام. رابعًا: قاد مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية والمخدرات.

وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1/ 1، 29/ 1 – 2، 33/ 1 من القانون 74/ 83 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل به 13/ 95 والبند رقم (16) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/ 5، (2)، 17/ 6، (20) من القانون رقم 13/ 1980 في شأن الجمارك وقرار وزير المالية رقم 3/ 1990 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية والمواد (1)، 2/ 1، 32/ 1، 38/ 1 – 2 من المرسوم بقانون 67/ 1976 في شأن المخدرات والمادة (122) من اللائحة التنفيذية له، والمادة (206 مكرر) من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات حكمت غيابيًا بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسة آلاف دينار. عارض المحكوم عليه والمحكمة قضت بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء العقوبة المقضى بها والامتناع عن العقاب. استأنف المحكوم عليه كما استأنفت النيابة العامة والمحكمة قضت في 18/ 5/ 2002 بتعديل الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار وغرامة جمركية قدرها عشرة دنانير وسحب رخصة السيارة لمدة سنة ومصادرة المضبوطات وذلك عن التهم الأولى والثانية والرابعة – وتغريمه عشرة دنانير عن التهمة الثالثة. طعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق التمييز.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون.

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإدانته قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يعلن إعلانًا صحيحًا للجلسة التي نظر فيها استئنافه. الأمر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن له عنوان معلوم بالتحقيقات وأن ورقة الإعلان للجلسة المحددة لنظر الاستئناف لم تتضمن رقم المنزل الخاص به وأثبت مندوب الإعلان أن العنوان غير واضح لعدم ذكر رقم المنزل وعليه أعيد الطلب. واقتصر الأمر على ذلك ولم يحضر الطاعن الجلسة التي حددت لنظر استئنافه. لما كان ذلك، وكانت المادة (203) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية توجب إعلان المستأنف وسائر الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف كما أوجبت المادة (122) من ذات القانون على المحكمة قبل أن تفصل في الدعوى في غيبة المتهم أن تتأكد أنه أعلن إعلانًا صحيحًا للحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته. لما كان ما تقدم وكان الطاعن لم يعلن إعلانًا صحيحًا للجلسة المحددة لنظر استئنافه، ومع ذلك مضت المحكمة في نظر الدعوى دون أن تتأكد من صحة إعلانه فإن قضاءها يكون قد بني على بطلان في الإجراءات أدى إلى بطلان الحكم المطعون فيه، بما يتعين معه القضاء بتمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ومن حيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الابتدائي والحكم الصادر في المعارضة قد أقام قضاءهما بثبوت الاتهام قبل المستأنف في خصوص التهم الأولى والثالثة والرابعة على أسباب صحيحة تقرها عليه وتتخذ منها أسبابًا لها، سيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يغير وجه الرأي فيما انتهى إليه هذا القضاء بما يتعين معه الحكم بتأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من امتناع النطق بالعقاب لتوافر مبررات الأخذ به، إلا أنه يتعين القضاء بسحب رخصة القيادة لمدة سنة ومصادرة المضبوطات.

ومن حيث إنه في خصوص التهمة الثانية (حيازة بضائع ممنوعة دون أن يقدم ما يثبت استيرادها بصورة نظامية)، فإنه لما كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية في 31/ 12/ 2002 بعدم دستورية البند (6) من المادة (17) من المرسوم بقانون 13/ 80 بشأن الجمارك فيما تضمنه هذا البند من اعتبار نقل وحيازة البضائع الممنوعة التي لم يقدم الناقل أو الحائز لها ما يثبت استيرادها بصورة نظامية في حكم التهريب، وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم قيامه بتهريب المادة المخدرة المضبوطة واستندت في ذلك إلى ما تضمنه البند (6) من المرسوم بقانون سالف الذكر والذي قضى بعدم دستوريته ومن ثم لا تقوم التهمة استنادًا إليها، بما يتعين القضاء ببراءته منها.