الالتزامات والعقود

قانون العقود و الالتزامات تسمى بالعقود العرفية و تنقسم إلى قسمين : العرفية و هي الجاري بها العمل منذ القدم و لا يزال العمل بها إلى حدود الآن و هي ملزمة للأطراف المتعاقدة التي تمضي عليها ، و غالبا ما تكون مصححة الإمضاء من طريف رئيس المجلس البلدي أو المجلس القروي أو مختصين ، و لا يمكن مواجهة الغير بها ، أما القسم الثاني منها فتسمى العقود العرفية والتابثة التاريخ و هي حجة في مواجهة الغير و لها نفس القيمة التي للحجة الرسمية و تعتبر في مواجهة الغير لأنها مسجلة و مؤدى عنها رسوم التسجيل ، لأن الغرض من التسجيل هو إثبات التاريخ .

من اختصاص الكاتب العمومي هي كتابة الالتزامات و العقود طبقا لما جاء في مدونة الالتزامات و العقود ، و هذا يستوجب معرفة شاملة لهذا القانون . تكتب الالتزمات بين الأشخاص من أجل الوفاء بها مستقبلا كالوعود و الديون و غيرها من المعاملات ، كما تكتب العقود التي تربط الأطراف في ما بينهم كعقود الشركات على مختلف أنواعها ، و عقود التفويتات كالبيع و الكراء و الصدقة و الهبة و غيرها من أشكال نقل الملكية المنقولة أو العقارية. كل هذه العقود و الالتزامات لابد لها من التسجيل بإدارة التسجيل و التمبر قصد اكتساب التاريخ لها .

الكتابة العرفية تستمد نشأتها من النص الصريح للقرآن الكريم ” وليكتب كاتب بينكم بالعدل“ صدق الله العظيم ، لكن في الآونة الأخيرة فهناك من يطعن في مهنة الكاتب العمومي.

قانون الإلتزامات و العقود المغربي فقد تجنب إعطاء تعريف للعقد تاركا أمر تعريفه للفقهاء و لقد أحسن المشرع المغربي صنعا عند تجنبه إعطاء هذا التعريف.و الملاحظ أن المشرع الفرنسي في تعريفه للعقد ميز بين العقد و الإتفاق و إعتبر الأول نوعا من الثاني.
فالعقد حسب التقنين الفرنسي هو :*

“توافق إرادتين على إنشاء إلتزام أو على نقله أما الإتفاق فهو أشمل لأنه يتضمن أيضا بالإضافة إلى ما يتضمنه العقد جميع الإتفاقات التي من شأنها أن تعدل أو تنهي الإلتزامات السابقة”
غير أن التمييز بين العقد و الإتفاق لم تبق له أية أهمية لأننا لا نجده لا في التقنينات المدنية الحديثة و لا في الحياة العملية بل إن المشرع الفرنسي نفسه رغم تمييزه بين العقد و الإتفاق فإنه لا يحافظ على هذه التفرقة لأنه في دراسته تفاصيل العقد كان يعبر عليه أحيانا بالإتفاق و الجدير بالملاحظة أن المشرع المغربي بالإضافة إلى أنه لم يعرف العقد فإنه لم يميز بين الإتفاق و العقد آخدا في ذلك بوحدة المدلول بينهما و يظهر ذلك واضحا في الفرع الثاني من الباب الأول من القسم الأول الذي خصه للتعبير عن الإرادة الصادر عن طرف واحد ثم ثانيا الإتفاقات تم العقود حيث إستعمل لفظ الإتفاق كما هي الحالة في الفصلين 19 و 21 في قانون الإلتزامات و العقود.
و أحيانا لفظ العقد في الفصول 24 و 25 و 26 و31 و 32 و ثارة لفظي العقد و الإتفا معا كما هو الحال في الفصلين 20 و 24 من قانون الإلتزامات و العقود المغربي.
و يضل أحسن تعريف للعقد هو تعريف weill القاضي بأن العقد هو:”إتفاق إرادتين أو أكثر إما بقصد إنشاء علاقات كإنشاء إلتزام أو إنشاء حق عيني و إما بقصد تعديل أو إلغاء علاقة موجودة من قبل”