أنواع الجرائم التي تلعب البصمة الوراثية دوراً أساسياً فيها

المؤلف : نافع تكليف مجيد دفار العماري
الكتاب أو المصدر : البصمة الوراثية ودورها في الاثبات الجنائي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

الجرائم(1) بوجه عام منها ما تكون مسماة اي انها ترتكب من قبل اشخاص معنيين كأصول المجني عليه او القائمين على تربيته او ممن له سلطة عليه ، ومنها ما تكون شائعة ترتكب من قبل اي شخص(2) ، والبصمة الوراثية تصلح كوسيلة لتحديد هوية الجاني والمجني عليه في كلا النوعين ، لان الحامض النووي يختلف من شخص الى اخر مهما كانت درجة القرابة بينهما . وجاءت البصمة الوراثية بوصفها دليلاً من الادلة العلمية المستخدمة من اجل مكافحة الجريمة في صورتها الحديثة ، فقد بدأ الجناة يتفننون في ارتكابهم للجرائم حتى يبعدوا الشبهات وبالتالي يفلتوا من العدالة(3) . ومن الجرائم التي تلعب البصمة الوراثية دورا اساسيا فيها ، جرائم القتل والسرقة ، وجرائم الزنا والاغتصاب ، وجرائم خطف الاطفال وجرائم الدعس ، وجريمة تزوير اوراق الهجرة ، وهذا ما سنبحثه في ثلاثة فروع مستقلة .
الفرع الاول
جرائم القتل والسرقة
تعد البصمة الوراثية من التقنيات المستخدمة في مجال تحديد هوية الجناة في جرائم القتل والسرقة ، ففي جريمة القتل(4) قد توجد بعض الاثار في مكان الجريمة او على ملابس المجني عليه او على جسمه تكون عائدة للجاني سواء كانت هذه الاثار دماء ام بولاً ام مخاطاً … الخ. فيجري تحليل هذه العينات ، ومقارنتها مع العينة المأخوذة من المتهم فان توافقت العينات كان هو مرتكب جريمة القتل ، اما اذا حدث العكس وجاءت نتيجة التحليل لتدل على عدم حصول التطابق بين العينتين فان المتهم بريء من ارتكاب الجريمة(5) . ومن اشهر القضايا التي لعبت فيها البصمة الوراثية دورا اساسيا في تحديد هوية الجاني ، هي جريمة القتل التي ارتكبها (جاك انتروغر) في ثلاثة بلدان اوربية (تشيكيا وسويسرا والنمسا) ولوس انجلوس في الولايات المتحدة الامريكية ، حيث ساعدت اثار الشعر الذي عثر عليها في مقعد السيارة فيما يتعلق بجريمة القتل المرتكبة في تشيكيا ، وكانت كمية الشعر صغيرة جدا (جذر واحد من الشعر) واجري التحليل عليها بواسطة (PCR) وبعد استكمال التحقيقات في بقية البلدان الاوربية (سويسرا والنمسا) ، تبين ان (جاك انتروغر) قتل احدى عشرة امراة في هذه البلدان خلال سنتين(6) .

كما تستخدم البصمة الوراثية في الجرائم الانتحارية الارهابية(7) ، التي يلجا فيها الجاني الى تفجير جسده سواء كان بعد ارتكاب الجريمة او قبل تنفيذها(8) ، فانها وسيلة فعالة للتعرف على هوية الجناة والضحايا في هذه الجرائم من خلال اخذ عينات من الاشلاء المتناثرة في مكان الجريمة ، وتوضع هذه العينات في انبوبة اختبار خاصة بها وترسل الى المعمل الجنائي لغرض تحليلها ، كما تؤخذ عينة من اجسام اقارب المتهمين بارتكاب الجريمة واقارب الضحايا في هذه العملية ، وتجرى المقارنة بين العينات المذكورة من اجل التوصل الى الجاني وتحديد هوية الضحايا في العملية الارهابية.

اما بالنسبة لجرائم السرقة(9) ، قد تتخلف بعض الاثار البيولوجية للسارق كالبقع الدموية التي تنتج من اصطدام جسم صلب او حاد باي جزء من جسمه وعينات الشعر واللعاب الذي يوجد داخل الاواني التي يكون قد شرب فيها الجاني (السارق) ، حيث يتم التعامل مع هذه العينات برفعها من مكان وجودها ونقلها الى المعمل الجنائي لأجراء التحاليل عليها ، بعد اجراء التحليل على العينات السالفة الذكر ومقارنتها مع البصمة الوراثية للأشخاص المتهمين، والذي تتطابق مع بصمته الوراثية هو السارق ، اما اذا تعددت البصمات الوراثية المأخوذة من مكان الجريمة فانها تدل على ان الجريمة قد ارتكبت من قبل عدة اشخاص(10) ، لذلك من الضروري رفع كل عينة من مكانها بشكل مستقل عن العينات الاخرى تجنبا لاختلاطها ، لانها قد تعود الى اكثر من شخص ساهموا في ارتكاب جريمة السرقة .

ومن القضايا التي لعبت فيها البصمة الوارثية دوراً في تحديد هوية السارق قضية وردت الى شعبة المختبرات الجنائية بالرياض في المملكة العربية السعودية تتعلق بسرقة خزائن عائدة لعدة شركات ومؤسسات تجارية ، حيث اتهم فيها عشرون شخصاً ، وعند رفع عينات دماء ضئيلة من محل الحادث ومقارنتها مع نتائج تحليل البصمة الوراثية لعينات اخذت من المتهمين، وجد تطابق هذه العينات مع عينات احد المتهمين العشرين ، مما يدل على انه قام بالسرقة بمساعدة زملائه الاخرين(11) .

الفرع الثاني
جرائم الزنا والاغتصاب
في جرائم الزنا(12) ، تثبت الجريمة من خلال التأكد من ان العينة المأخوذة من الزوجة الزانية تخالف العينة الماخوذة من زوجها ، فاذا كانت العينة مخالفة لعينة زوجها تثبت الجريمة عليها ، والا فانها بريئة منها(13) ، ومن ابرز القضايا التي كان لها صدى اعلامي وسياسي خطير واستخدمت فيها البصمة الوراثية لحسم القضية ، هي قضية “مونيكا ليبونسكي” وهي موظفة متدربة تعمل في البيت الابيض ، وقد ادعت مونيكا ان رئيس الولايات المتحدة السابق (كلينتون) اقام معها علاقة جنسية(14) ، لكن الرئيس كلينتون اقسم بانه لم يحدث هذا الامر ، ثم حصلت المحكمة على فستان عليه بقع منوية قدمته المدعية (مونيكا) تريد به اثبات التهمة عليه ، وقد ارسل الفستان الى المعمل الجنائي لتحليل الحامض النووي للبقع المنوية الموجودة عليه ، وبعد اجراء المقارنة بين الحامض النووي لعينة البقع المنوية والحامض النووي لعينة الدم الماخوذ من الرئيس (كلينتون) وجد انهما يتطابقان ، وعند مواجهة الرئيس بهذه الادلة اعتذر للشعب الامريكي ولاسرته عن هذا العمل(15) ، كما تعد جرائم الاغتصاب(16)، من اكثر الجرائم التي تستخدم فيها البصمة الوراثية في تحديد هوية المغتصب ، من خلال الاثار البيولوجية التي يتركها الجاني على جسم المجني عليها كالبقع المنوية المتناثرة على جسم الضحية او الحيوانات المنوية الموجودة داخل المهبل او في فتحة الشرج ، كما توجد هذه الاثار في مكان الجريمة كوجودها على الملابس او على فراش السرير ، وكذلك الدماء التي توجد على ملابس المتهم وترسل هذه العينات الى المعمل الجنائي لاستخلاص الحامض النووي لها ومقارنتها مع الحامض النووي للعينة المأخوذة من جسم المتهم ، حيث يؤدي ذلك الى التعرف على الجاني (17) .

ومن القضايا التي استخدمت فيها البصمة الوراثية للتعرف على هوية مرتكب جريمة الاغتصاب هي ، جريمة اغتصاب وخنق ثلاث نساء في مدينة نيويورك في ثلاثة اسابيع في عام 1990 ، فقد اوقفت الشرطة ثلاثة متهمين بناء على ادلة تم التوصل اليها ، ووافقوا على تقديم عينات من مخاط انوفهم ، والتي ارسلت الى المعمل الجنائي لغرض اجراء تحليل البصمة الوراثية عليها وطابقت احدى هذه العينات العينة التي عثر عليها في مكان الجريمة الثالثة وتبين انها تعود الى احدهم والذي يدعى (داولي فراير) ، وبهذا فقد تمخض عن البصمة الوراثية دليلٌ قانوني حيوي في التعرف على هوية مرتكب جريمة الاغتصاب (18) .

الفرع الثالث
جرائم خطف الاطفال (19) وجرائم الدعس (20)
تعد البصمة الوراثية من الادلة الجنائية المعول عليها في جرائم خطف الاطفال خاصة إذا تم الاعتقاد من قبل الوالدين ان طفلاً ما هو ابنهم فان تحليل البصمة الوراثية هو خير وسيلة في ذلك ، لان الطفل يحمل صفات وراثية نصفها من الاب والنصف الاخر من الام ، ومن اشهر قضايا اختطاف الاطفال التي ساهمت البصمة الوراثية في حسمها ، قضية اختفاء السيدة (Anne.P.) على اثر مظاهرة للمعارضة في الارجنتين في ظل النظام العسكري الذي كان يسيطر على البلاد ، ولم يتعرف على مصيرها ولا على مصير الجنين الذي كانت تحمله في احشائها ، وبعد عدة سنوات تم التعرف على رفاتها ولم توجد أي دلائل لهذا الجنين وقد حامت الشبهات حول الشخص الذي كان يقوم بحراسة مكان الاعتقال وبالفعل تم عمل تحليل الجينات الوراثية له وللطفل الذي يدعي بنوته والتي جاءت نتيجته لتؤكد استحالة ان يكون هو ابناً له ، كما اثبتت التحاليل بنوة الطفل للسجينة المتوفاة وبفضل هذا التحليل عاد الطفل الى جديه الحقيقيين(21) .

كما تمارس البصمة الوراثية دوراً اساسياً في تحديد هوية سائق السيارة الذي ارتكب جريمة الدعس (22) وهرب ، فلابد من البحث عن الاثار البيولوجية الملتصقة بسيارة المتهم ، وفي الغالب فانها تتمثل بالبقع الدموية او تسلخات خلوية في جرائم الدعس ، ففي حالة العثور على هذه الاثار لابد من رفعها ونقلها الى المعمل الجنائي ثم يتم عزل الحامض النووي لهذه العينات باستخدام الطريقة المناسبة لتحليلها ، ومقارنته بالحامض النووي لدم الضحية المدعوس، ومن خلال هذه المقارنة يمكن تحديد هوية الجاني (23) .

ولا يقتصر دور البصمة الوراثية على هذه الجرائم فحسب ، وانما يمتد الى جرائم تزوير اوراق الهجرة (24) وقضايا اثبات النسب في الحالة التي يحصل فيها تبديل متعمد او غير متعمد للأطفال حديثي الولادة في العيادات الخاصة بالولادة (25) . وفي الوقت نفسه هناك بعض الجرائم لا يكون للبصمة الوراثية اي دور في اثباتها ، كجرائم الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود اختصاصهم ، نظرا لان الجاني لا يترك اي اثر من الاثار البيولوجية التي تساهم في التعرف على هويته (26) ونظراً للكلفة العالية التي يحتاجها تحليل البصمة الوراثية فقد قصر استخدامها على الجرائم المهمة والخطيرة (27) .
__________________
1- وتعرف الجريمة بانها : سلوك يقع اعتداءً على مصلحة محمية يحددها المشرع سلفاً بنص مكتوب او يعرضها للخطر ، ويكون صادراً عن ارادة حرة واعية وآثمة ويقرر له القانون جزاءً جنائياً يستوفي باسم المجتمع من خلال قنوات اجرائية جنائية يحددها . انظر : د. احمد بلال عوض ، مبادئ قانون العقوبات المصري – القسم العام – ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع . د. محمد زكي ابو عامر ، قانون العقوبات – القسم العام ، ط1 ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1986 ، ص35 .
John Tierney ، Criminology Thory and context ، Longaman ، 1996 ، P13 .
2- د. جلال ثروت ، نظم القسم العام في قانون العقوبات ، الجزء الاول ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1994، ص116 .
3- د. رضا عبد الحكيم عبد المجيد ، الحماية القانونية للجين البشري ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001. ، ص146 – 147 .
4- ويعرف القتل بانه : ازهاق روح انسان من قبل انسان . انظر : احمد محمد طه الباليساني ، القتل الخطأ في الشريعة والقانون ، رسالة ماجستير ، مقدمة الى جامعة بغداد ، كلية الشريعة ، 1989 ، ص8 .
5- د. جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001، ص66 .
6- وللمزيد من التفاصيل حول هذه الجريمة ، انظر : براين اينس ، الأدلة الجنائية الطبعة الأولى ، الدار العربية للعلوم ، بيروت ، 2002، ص177 .
7- لم يعرف قانون العقوبات العراقي ، الارهاب (الجريمة الارهابية) ، انظر : الفقرة أ المادة 21 منه ، بل عرفته المادة الاولى من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 بانه : ((كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدفت فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع اضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني … تحقيقا لغايات ارهابية))، كما عدت الفقرة السابعة من المادة الثانية من القانون ذاته استخدام الاجهزة المتفجرة او الحارقة المعدة لازهاق الارواح او بث الرعب بين الناس عن طريق التفجير او تفخيخ الاليات او الاجسام ايا كان شكلها من الافعال الارهابية. كما عرفته المادة 86 من قانون العقوبات المصري (بعد اضافة قانون رقم 97 لسنة 1992) ، وكذلك المادة (314) من قانون العقوبات اللبناني .لمزيد من التفاصيل ، انظر : د. ابو الوفا محمد ابو الوفا ابراهيم ، البعد الجنائي للعنف في الجرائم الارهابية ، مجلة الحقوق ، تصدرها جامعة البحرين ، المجلد الثالث ، العدد الاول، 2006 ، ص165 – 166 .
8- د. حسني محمود عبد الدايم ، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات ،ط1، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 2007، ص572 .
9- وعرفت المادة 439 من قانون العقوبات العراقي السرقة على انها : (اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا). وانظر كذلك المادة 311 من قانون العقوبات المصري .
10- د. عبد الباسط محمد الجمل ومروان عادل عبده ، موسوعة تكنولوجيا الحامض النووي في مجال الجريمة ، ج1، دار العلم للجميع ، القاهرة ، 2007 ، ص189 .
11- د. حسني محمود عبد الدايم ، مرجع سابق ، ص572 .
12- والزنا في اللغة : هو اتيان المراة برغبتها من غير عقد شرعي ، ويعرف اصطلاحا بانه : ايلاج شخص حشفته في فرج امراة حية محرمة تعمداً وهو عالم بالتحريم من غير عقد ولا ملك ولا شبه . انظر : المعجم الوسيط ، إعداد مجمع اللغة العربية ، إخراج إبراهيم مصطفى وآخرون ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، 1985، ص94 ، مادة الزنا.
كما يعرف بانه : اتصال شخص متزوج رجل كان ام امرأة ، اتصالا جنسيا بامراة غير متزوجة . انظر : د. محمود نجيب حسني ، الموجز في شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، 1993 ، ص50 .
13- د. حسني محمود عبد الدايم ، مرجع سابق ، ص572 .
14- ومن العلامات التي تدل على وقوع المواقعة الجنسية ، منها : أ- وجود اثار العنف او مقاومة المجني عليها او كلاهما معا ، ب- تمزق غشاء البكارة ، ج- الاصابة بالامراض التناسلية ، د. وجود حيوانات منوية بالفرج او ملابس المجني عليها ، هـ- حصول الحمل ، انظر : د. عبد الحميد الشواربي ، الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، بلا سنة طبع، ص146 .
15- د. حسنين المحمدي بوادي ، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2005، ص62 .
16- الاغتصاب هو : اتصال رجل بامراة اتصالا جنسيا كاملا دون رضاها الصحيح انظر : د. محمود نجيب حسني – الموجز في شرح قانون العقوبات ( القسم الخاص ) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993، ص447 . وانظر أيضاً : المادة 393 من قانون العقوبات العراقي ، والمادة 297 من قانون العقوبات المصري .
17- د. عبد الباسط محمد الجمل ومروان عادل عبده ، مرجع سابق ص179-180 .
18- براين اينس ، مرجع سابق ، ص167 .
19- ويعرف الطفل بانه : الصغير من كل مولود ذكرا ام انثى ، انظر : د. عبد الباري محمد داود ، الموسوعة التربوية للطفل ، الكتاب الثالث ، الطبعة الاولى ، مطبعة الارشاد الفنية ، الاسكندرية ، 2003 ، ص13 . ولم يعرف قانون رعاية الاحداث العراقي رقم 76 لعام1983 المعدل الطفل وذلك لانه لم يستخدم كلمة الطفل وانما استخدم كلمة الصغير اذ نصت الفقرة اولا / المادة 3 منه على ان : “اولا : يعتبر صغيراً من لم يتم التاسعة من عمره” ، كما ان المشرع العراقي في قانون العقوبات استعمل عبارة (خطف الاحداث) وذلك في المادة 422 اذ نصت على ان : “من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من العمر …” ، في حين استعمل المشرع المصري في المادة (283) من قانون العقوبات عبارة (خطف الاطفال) اذ نصت على ان : “كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة او اخفاه او أبدله بآخر او عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالحبس … ” .
20- وتعرف جريمة الدعس بانها : الجريمة التي ترتكب بواسطة احدى المركبات او القطارات والتي تسبب ضرر يلحق بالغير سواء كان هذا الضرر في صورة موت المجني عليه او اصابته خطأ . انظر : بدري شاكر العلام ، احكام جرائم الدعس في التشريع العراقي ، مجلة العدالة ، تصدرها وزارة العدل ، العدد الاول، السنة الخامسة ، 1979، ص37 .
21- د. جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001، ص67 ، ود. رضا عبد الحكيم عبد المجيد ، مرجع سابق ، ص149 .
22- فقد عالج المشرع العراقي هذه الجريمة ضمن الجرائم المرورية التي نص عليها قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 وذلك في المادة (23،24) منه .
23- د. عبد الباسط محمد الجمل ومروان عادل عبده ، مرجع سابق ، ص179 .
24- وللمزيد من التفاصيل حول هذه الجرائم ومدى الدور الذي تلعبه البصمة الوراثية في اثباتها . انظر: الصفحة (35) من الرسالة .
25- فقد يحصل مثلاً التبديل غير المتعمد عندما ينشب حريق في المحضن المخصص لجمع الاطفال في اليوم الاول من الولادة مثلا ، وعندئذ تلتقط الحاضنة جميع الاطفال وتخرج بهم الى مكان امن بعيد عن الخطر ، فقصر الوقت وخوفها على حياة الاطفال لايعطيها الفرصة لتحديد هويات الاطفال واخذ الاحتياطات اللازمة ، وقد تحدث مشكلة في نسبة كل مولد لابيه ، حيث يتم اللجوء الى البصمة الوراثية لتحديد نسب الطفل لابيه وان كانت هذه الحالة قليلة الحدوث . انظر : د. عطا عبد العاطي ، مرجع سابق ، ص297 .
الا ان في الواقع العملي في مستشفيات الولادة ومنها مستشفيات الولادة في العراق يوضع على يد الطفل حديث الولادة (سوار) من البلاستك وبداخله ورقة يدون فيها اسم الام وتاريخ الولادة وجنس الطفل ،ويوضع هذا السوار اذا كانت حالة الطفل الصحية تتطلب وضعه في الخدج او بسبب كثرة حالات الولادة في المستشفى .
26- براينس اينس ، مرجع سابق ، ص176 . مما دعا هذا الامر كل ولاية من ولايات المتحدة الامريكية الى جمع بيانات للحامض النووي التي تخص مرتكبي جرائم القتل واللصوص ومرتكبي جرائم بحق الاطفال الا ان كل ولاية تختلف من حيث مدى الجمع لهذه البيانات ، بينما لاتشمل هذه البيانات الجرائم الخاصة بأعمال الموظفين ووظائفهم .
27- حيث تقدر تكلفة تحليل البصمة الوراثية بحوالي (5000) الى (10000) فرنك فرنسي ، د. محمد معروف عبد الله ، الطبعة الجينية ودورها … ، مرجع سابق ، ص228 .