بحث عن بطلان حكم التحكيم للمحامي حسين محمد عبد الرحيم

مقال حول: بحث عن بطلان حكم التحكيم للمحامي حسين محمد عبد الرحيم

بحث عن بطلان حكم التحكيم للمحامي حسين محمد عبد الرحيم .

كتابات و أبحاث قانونية سورية

الجمهورية العربية السورية

نقـــــــابة المحــــاميــن

فـــرع اللاذقــــيـــة

دعوى بطلان حكم التحكيم

في ضوء أحكام القانون رقم 4 لعام 2008

بحث علمي قانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة

إعداد المحامي المتمرن

حـسيـــن محمد عبد الـرحـيـم

بإشراف المحامي الأستاذ

زهير حمدان

الأستاذ المدرب

أحـــــمــــد إسماعيل

بدايـة

أتقدم بخالص احترامي و تقديري إلى الأساتذة الكرام رئيس و أعضاء مجلس نقابة المحامين في اللاذقية الذين لا يدخرون جهدا في سبيل رفع مستوى مهنة المحاماة وإعلاء صوت الحق و العروبة.

وأتقدم بشكري للأستاذ أحمد إسماعيل الذي فتح لي باب مكتبه.

والى الأستاذ زهير حمدان الذي أشكره على كل ما قدمه لي من وقت ودعم وخبرة وعلم وجعلني أتمسك بمهنة المحاماة.

مخطط البحث :

أولاً : مقدمة البحث وتتضمن

1- أهمية التحكيم

2- حجية حكم التحكيم والزاميته

ثانيًا : شروط دعوى بطلان حكم التحكيم وتتضمن

1- الشروط الموضوعية

2- الشروط الشكلية أو الإجرائية

ثالثًا :شروط قبول دعوى البطلان

رابعًا : تمييز دعوى البطلان عن الدعاوى الأخرى

خامسًا : آثار دعوى البطلان وتتضمن

1- الآثار المترتبة على إقامة دعوى البطلان

2- الآثار المترتبة على الحكم بدعوى البطلان

أولا : مقدمة البحث

1- أهمية التحكيم :

يلعب التحكيم دوراً هاماً على صعيد التجارة الداخلية والخارجية بمساهمته في خلق وتكوين نظام قانوني خاص يلقى التأييد على الصعيد الوطني والدولي وذلك بفضل المزايا التي يتمتع بها من سرعة وسهولة في حل المنازعات ومن سرية جلسات المحاكمة والمحافظة على أسرار التجار.

وأمام التطور التشريعي المتسارع في سورية في كافة المجالات ولاسيما في مجال الاقتصاد والتجارة الداخلية والخارجية والاستثمار بكافة أنواعه , كان لابد من وضع قانون خاص بالتحكيم يواكب هذا التطور ويحقق مستلزماته .

وانطلاقا مما تقدم أصدر المشرع قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 وحرص فيه على ضمان سرعة فض المنازعات عن طريق تبسيط الإجراءات ووضع ضوابط قانونية تكفل الدقة وتبتغي تحقيق العدالة .

2- حجية حكم التحكيم والزاميته :

يعد حكم التحكيم سنداً تنفيذياً يتضمن عملاً قضائياً فاصلاً في نزاع ما , سواء أكان التحكيم وطنيا أو أجنبيا أو دوليا .

كما يعد حكم التحكيم عملا قضائيا يستمد قوته التنفيذية من أحكام القانون , ذلك أن الغاية من التحكيم هي التوصل إلى فض النزاع حيث يقضي بموضوع النزاع بحكم يختم ذلك النزاع ويمنع عرضه على محكمة أخرى من جديد طالما أنه صدر وفق أحكام القانون .

ومن هنا فقد أعطى المشرع الحكم الصادر عن المحكمين حجية الأمر المقضي به وعامله بالنتيجة معاملة الحكم الصادر عن السلطة القضائية وهذه الأحكام ذات صفة ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من فبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعا بعد إكسائها صيغة التنفيذ وعلى ذلك نصت المادة 49 من قانون التحكيم على أنه :

” تصدر أحكام التحكيم طبقا لأحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن “

وقد أراد المشرع من خلال إعطاء أحكام المحكمين حجية الأمر المقتضى به ، وتحقيق اعتبارين عمليين :

  • أولهما : وضع حد نهائي للنزاع حتى لا يتكرر إلى مالا نهاية.
  • وثانيهما : تفادي صدور أحكام متعارضة .

وعليه فالحكم القضائي وحكم التحكيم المبرم يحمل في ذاته قرينة الصحة ،والأصل انه لا يجوز السعي إلى إلغاء العمل القضائي أو إبطاله أو المناقشة في صحة الحكم الذي صدر بدعوى بطلان أصلية ، وهذا يعد من ابرز الآثار المترتبة على حجية الأمر المقضي به ،كما أن الحكم ملزم للمحكمة التي صدر عنها وملزم لكافة المحاكم الأخرى .

وهذه الصفة والآثار للحكم القضائي تنسحب أيضا على أحكام المحكمين ، رغم عدم صدورها عن قضاء رسمي ، لطالما أنها تتمتع بحجية الأمر المقضي به ولأنها تفصل في نزاع .

وبالرغم من تمتع أحكام المحكمين بحجية الأمر المقضي به وصدورها مبرمة , فقد أجاز المشرع السوري بموجب المادة 49 من قانون التحكيم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بقوله :

” …. ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في المادتين التاليتين ” .

ثانيا: شروط دعوى بطلان حكم التحكيم

نص قانون على شروط موضوعية وأخرى شكلية لإقامة دعوى بطلان حكم التحكيم

أولاً –الشروط الموضوعية :

نصت المادة 50 من قانون التحكيم على انه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :

الحالة الأولى إذا لم يوجد اتفاق تحكيم ،أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته :

فلابد في التحكيم من وجود اتفاق عليه ، سواء عند التعاقد وقبل قيام النزاع وسواءً كان الاتفاق مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين.كما يجوز أن يتم الاتفاق بصورة لاحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضا على القضاء للفصل فيه .

وذلك لان التحكيم لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اتفقت إرادة طرفي النزاع على ذلك .

ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، والكتابة يمكن أن تكون بموجب عقد أو وثيقة رسمية أو في محضر محرر لدى هيئة التحكيم التي تم اختيارها أو في أية رسائل متبادلة عادية أو مرسلة بوسائل الاتصال المكتوب “بريد إلكتروني ،فاكس ،تلكس” إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع . ( مادة 8) ق.ت.س

كما يجب أن يكون اتفاق التحكيم لا يزال سارياً بين طرفيه ولم يسقط بانتهاء مدته التي حددها الطرفين. أو بانتهاء أجل التحكيم دون صدور حكم المحكمين. وعندها يمكن لأحد الطرفين عرض النزاع أمام القضاء المختص ما لم يتفقا مجددا على حله عن طريق التحكيم .

وعلى هذه الحالة ذهبت محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى في الدعوى أساس 850 قرار 741 لعام 2007 حيث جاء في القرار :

(للمحكمة رفض طلب إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ في حال تبين لها وجود ما يخالف قواعد النظام العام سواء في مشارطة التحكيم أو في حكم المحكمين)

الحالة الثانية – إذا كان احد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها ، وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته :

وذلك أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ،وإلا أدى ذلك إلا بطلان اتفاق التحكيم في حال فقدان الأهلية ،وكذلك الأمر فيما لو وقع اتفاق التحكيم شريك لا يملك حق تمثيل الشركة .

الحالة الثالثة – إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته :

فصحة إجراءات التحكيم تقتضي تبليغ الأطراف تبليغاً صحيحاً وفقاً لما نصت عليه المادة / 4 / من قانون التحكيم .

فإذا تعذر على احدهما ذلك إما لعدم تبليغه أو لحدوث سبب خارج عن إرادته حال دون تقديم دفاعه ،كان له أن يطلب إبطال حكم التحكيم والمقصود هنا بحق الدفاع أن يطلع على مذكرات خصمه وتقديم جواب عليها ومناقشتها .

ونجد ذلك في قرار محكمة الاستئناف المدني الأولى في اللاذقية في الدعوى أساس 1287 قرار 23 بدائي

حيث جاء في منطوق القرار : (من العودة إلى حصص المدعى عليهم في العقارات موضوع القرار تبين أنها مثقلة بإشارات منها حجوزات تنفيذية ومنها قيود احترازية ولم يتم دعوى أصحاب هذه الإشارات……..

الأمر الذي ورث بطلانا في صحة الخصومة)

الحالة الرابعة – إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع :

ذلك أنه لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الواجب الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع ،ومن ثم يجب على هيئة التحكيم العمل على تطبيق قانون إرادة الطرفين أو أحكام عقد نموذجي أو أي اتفاقية دولية تتضمن أحكاماً خاصة بالتحكيم اتفقوا على اختيارها .

الحالة الخامسة – إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لقانون التحكيم أو لاتفاق الطرفين .

من ذلك أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية ولم يرد اعتباره : أو أن كون عدد المحكمين في حال تعددهم مزدوجاً أي غير وتر.

أو أن يكون عدد المحكمين الذين عينتهم المحكمة مخالف للعدد المتفق عليه بين الطرفين أو من جنسية معينة استبعدها الطرفين .

الحالة السادسة – إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها

قد ينص اتفاق التحكيم على أن يشمل جزءاً محدداً من عقد مبرم بين طرفي التحكيم فلا يجوز للمحكمين أن يفصلوا في غير هذا الجزء المتفق على حل الخلاف بشأنه عن طريق التحكيم .

كأن ينص العقد على بند : “في حال وقوع خلاف على تفسير بنود العقد يلجأ للتحكيم لتفسيره”

وعند وقوع الخلاف يفصل المحكم بالنزاع دون تفسير العقد .

وهناك قرار من محكمة الاستئناف المدني الأولى بدمشق قضية أساس 36 قرار 896 لعام 2009 حيث ينص :

(خروج المحكم عما فوض به في اتفاق التحكيم يفضي إلى رفض إكساء التنفيذ للحكم التحكيمي )

الحالة السابعة – إذا وقع بطلان في حكم التحكيم ،أو إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم :

ذلك أن حكم التحكيم لكي تكون له حجية الأمر المقضي به يجب أن يكون سليماً خالياً من أي عيب يؤدي إلى بطلانه كأن يصدر الحكم غير موقع عليه من اغلب المحكمين أو أن يكون الحكم خالياً من أسماء المحكمين أو من صورة من اتفاق التحكيم أو من تاريخ ومكان إصداره .

وقد تكون بعض إجراءات التحكيم باطلة لاسيما ما يتعلق منها بتبليغ الخصوم أو إجراء الخبرة دون تحليف الخبراء اليمين القانونية بالرغم من اتفاق الطرفين على عدم إعفائهم من حلفها

الحالة الثامنة – إذا تضمن حكم التحكيم ما يخاف النظام العام في الجمهورية العربية السورية فإن المحكمة الناظرة بدعوى البطلان تقضي ببطلان الحكم من تلقاء نفسها ولو لم يثر المدعي بدعوى البطلان هذا السبب :

ونكون أمام مثل هذا الأمر عندما يصدر حكم التحكيم ويتضمن مخالفة لنص آمر يتعلق بالنظام العام كتثبيت بيع وفاء.

وكذلك الأمر لو أن حكم التحكيم قد فصل في احد المواضيع التي لا يجوز التحكيم فيها كالجنسية أو بالأحوال الشخصية .

ونرى انه رغم عدم النص على هذه الحالة من أحوال بطلان التحكيم ، فإنه يحق للمحكمة أن تقرر بطلان حكم التحكيم أو أن ترفض إكساءه صيغة التنفيذ إن انقضت مدة دعوى البطلان ، من تلقاء نفسها ، لأن النص الذي منع التحكيم في هذه المواضيع هو نص آمر ومن متعلقات النظام العام .

وقد رفضت محكمة الاستئناف المدني الأولى باللاذقية إكساء حكم تحكيمي صيغة التنفيذ في الدعوى أساس 4516 قرار 558 لعام 2010 حيث جاء بالقرار :

(حيث أن القرار التحكيمي يتعلق بإفراز العقار ….. وتبين أنه يقع خارج المخطط التنظيمي وبالتالي يجب أن يكون الإفراز زراعيا أي تكون بمساحات لا تنقص عن 400 متر مربع لكل عقار مفرز.

ومن الثابت في القرار التحكيمي أن مساحة العقار هي 600 م2 والشركاء هم ثلاثة وبالتالي فهو غير قابل لاكسائه صيغة التنفيذ لمخالفته النظام العام .

تلك هي ابرز الحالات التي نص قانون التحكيم على ضرورة توافر إحداها لإمكانية إقامة دعوى البطلان وبمقارنة هذه الحالات التي اعتبرها المشرع سبباً لبطلان حكم التحكيم مع شروط إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ ، نجد أن بعضاً منها متطابقاً وقد نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 56/ ، إذ يجب على المحكمة التي تنظر في دعوى الإكساء التحقق مما يلي :
أن الحكم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع .
أن الحكم لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية .
انه قد تم تبليغ الحكم للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.

ثانياً : الشروط الشكلية أو الإجرائية :

وتتعلق هذه الشروط بميعاد إقامة دعوى البطلان والمحكمة المختصة بنظرها

1. ميعاد إقامة دعوى البطلان :
بالرجوع إلى نص الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون التحكيم يتبين لنا انه يجب رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة 30 يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه .

وبالتالي فإن المهلة تبدأ من تاريخ التبليغ وليس من تاريخ صدور الحكم .

كم أن هذه المهلة هي مهلة سقوط ، يسقط بعد انقضائها حق المحكوم عليه في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم .

أن نزول مدعي البطلان عن حقه في رفع دعوى البطلان قبل صدور حكم التحكيم لا يؤثر على حقه في إقامة الدعوى ولا يحول دون قبول دعوى البطلان .

2. المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان :
تنص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون التحكيم على انه :

“2 – تختص بنظر دعوى البطلان في التحكيم المحكمة المعرفة في المادة /3 / من هذا القانون “

وتنص المادة /3/ على انه :” ينعقد اختصاص النظر في مسائل التحكيم إلى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية .

– يجب أن تفصل محكمة الاستئناف بدعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة 90 يوماً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة والشروع بالدعوى شروعاً صحيحاً في جلسة علنية وليس في غرفة المذاكرة .

ثالثا : شروط قبول دعوى البطلان

ممن ترفع دعوى البطلان ؟

مع أن القانون لم يحدد من له الحق في مباشرة الدعوى ، فإن من المفترض بما أنها دعوى موضوعية ، أن تباشر ممن له مصلحة فيها .

ولان قانون التحكيم ، سكت في معرض تحديد صاحب المصلحة ، فقد وجبت العودة على القواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية .

وسنتطرق إلى تفصيل ذلك حين دراسة بند المصلحة .

حتى إذا قررت المحكمة المختصة قبول الدعوى وحكمت بإبطال الحكم التحكيمي ، كان قرارها قابلاً للطعن بالنقض خلال الثلاثين يوماً التالية لتبليغ الحكم وعلى المحكمة أن تبت بالطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وصول الملف إليها (م52/1-2) .

أما إذا قررت المحكمة المختصة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ (م51/4)

شروط قبول دعوى البطلان

أولاً – المصلحة :

فالقاعدة العامة الشهيرة ” حيث لا مصلحة فلا دعوى “

ومن شروط المصلحة أن تكون :

  • قانونية-
  • -وأن تكون الدعوى مستندة إلى واحدة أو أكثر من الحالات المنصوص عنها في المادة /50/ من القانون .
  • -والجدير بالذكر :كما أن الأحكام الصادرة أثناء إجراءات التحكيم سواء كانت وقتية أو تحفظية ، والتي لا تنهي النزاع لا تخضع لمثل هذه الدعوى .

ثانياً :عدم سبق الفصل في الدعوى بحكم حائز حجية الأمر المقضي:

وذلك بحكم قضائي بين ذات الخصوم وبذات المحل والسبب ، احتراماً لحجية الأمر المقضي ولان حجية الأحكام مرتبطة بالنظام العام .

ثالثاً- أن يكون حق المدعي في الاعتراض قد سقط :

وذلك بمخالفة نص المادة /31/ من القانون حين تكون هناك مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم ولم يتم الاعتراض على تلك المخالفة في الميعاد المتفق عليه وإلا اعتبر ذلك نزولاً عن حقه في الاعتراض .

– أما إذا تمسك بالدفع في الميعاد المتفق عليه وتم تجاوز الدفع أو رفضه فيبقى الحق في دعوى البطلان قائماً .

رابعا: يجب أن تقام دعوى البطلان ضمن المُهلة المنصوص عنها في المادة (51/1)

رابعًا : تمييز دعوى البطلان عن الدعاوى الأخرى

تتميز دعوى البطلان عن دعوى الطعن بالأحكام بما يلي :

تقتصر دعوى البطلان على خطأ في الإجراءات دون التقدير .بخلاف الطعن بالأحكام والذي يمكن أن يشمل الخطأ في كليهما (الإجراء والتقدير )
حالات البطلان في قانون التحكيم محددة حصراً في المادة /50/ لكن حالات الطعن إذا كانت بالطريق العادي (الاستئناف ) تكون مطلقة غير محددة وينحصر التحديد في حالات الطعن بالطرق غير العادية .
إن مهمة دعوى البطلان هي إبطال الحكم التحكيمي دون التصدي للموضوع ، أما في حالات الطعن بالأحكام فإن الغاية من الطعن هي إلغاء الحكم أو تعديله .
إن ميعاد رفع دعوى البطلان خلال مدة الـ /30/ يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه (م51/1) أما ميعاد الطعن بالاستئناف فهو مختلف كما هو واضح في قانون الأصول .
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم (م 55) أما الطعن بالطريق العادي كالاستئناف مثلاً ، فإنه يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم ما لم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل قانوناً أو قضاءً

تمييز دعوى البطلان عن الانعدام :

إن دعوى البطلان تتعلق بعيوب تمس الاتفاق والخصومة ، وهي كما أسلفنا محددة حصراً – وتقام خلال ميعاد معين ، وأمام محكمة محددة ولا تتصدى لموضوع النزاع .

أما انعدام الحكم فإنه لا يستند إلى نص قانوني ينظمه لأنه مبني على تجرد الحكم من احد أركانه الأساسية التي لا يقوم بدونها كأن يصدر عن شخص متوفٍ أو على شخص متوفٍ أو في مسألة لا يجوز فيها التحكيم أو بدون اتفاق تحكيم .

ولذلك من الملاحظ أن مجال الانعدام أوسع من مجال البطلان .

كما أن الانعدام لا يتقيد بميعاد معين ، لان الحكم المنعدم لذاته لأنه ولد ميتاً ، ولا ينال حجية الأمر المقضي ولا يتمتع بالقوة التنفيذية ، كما أن المحكمة التي تنظر في دعوى الانعدام هي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم .

خامسا : آثار دعوى البطلان

– في الآثار المترتبة على إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم وتلك المترتبة على الحكم بها .

أولاً – الآثار المترتبة على إقامة دعوى البطلان :

المبدأ: رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ الحكم
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم .

الاستثناء : وقف تنفيذ حكم التحكيم :
أجاز المشروع لمحكمة لاستئناف المختصة بالنظر في دعوى بطلان حكم التحكيم أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف تنفيذ الحكم لمدة أقصاها 60 يوماً إذا طلب المدعي ذلك صحيفة الدعوى ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .

وهنا على المحكمة أن تلزم المدعي بتقديم كفالة مالية تضمن لخصمه تعويضه عن الأضرار الناجمة عن قرار وقف التنفيذ إذا ثبت عدم صحة إدعاء المحكوم عيه وقضت برد دعوى البطلان .

المدة القصوى لقرار وقف التنفيذ بستين يوماً ولا يمكن للمحكمة أن تجدد هذه المدة .

ثانياً – الآثار المترتبة على الحكم بدعوى البطلان :

المحكمة إما تقرر رد دعوى البطلان وإما تقرر قبولها .

رد الدعوى :
إذا قررت محكمة الاستئناف رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ،ويكون حكم محكمة الاستئناف برد الدعوى مبرماً.

قبول الدعوى :
إذا قبلت محكمة الاستئناف الدعوى وقررت إبطال حكم التحكيم فإنه يحق للمحكوم له في دعوى البطلان أن يطعن بالحكم بطريق النقض وذلك خلال مدة 30 يوماً تلي تاريخ تبليغه قرار الاستئناف المتضمن إبطال حكم التحكيم .

هذا وتبت محكمة النقض بالطعن المقدم في القرار الصادر بإبطال حكم التحكيم خلال 0 9 يوماً من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها أي تسجيله في سجل أساس الغرفة المختصة بذلك وهي الغرفة الأولى وفقاً للتوزيع الإداري للاختصاص في الدائرة المدنية لدى محكمة النقض ، محكمة النقض تبت في الطعن في غرفة المذاكرة.

شارك المقالة

1 تعليق

  1. دكتور عبد اللطيف ابرهيم

    12 أغسطس، 2017 at 10:51 ص

    حصلت على حكم محكم و بعد شهر دفع لى ما قرره المحكم ، بعد خمس سنوات رفع عليه قضيه حقوقيه لاسترداد المبلغ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.