اركان عقد النكاح
:

الأول : الزوجان الخاليان من موانع النكاح ، ككون المرأة معتدة حتى تنقضي عدتها ، و ككون الرجل في عصمته أربع نساء ، فلا يعقد له على أخرى إلا بعد أن يطلق إحدى نسائه و تنتهي عدتها .
و نحو ذلك من الموانع.

الثاني : الإيجاب ، و هو اللفظ الصادر من ولي المرأة ، أو من يقوم مقامه من وصي
أو وكيل في النكاح أو القاضي .

الثالث : القبول ، و هو اللفظ الصادر من الزوج ، أو وكيله في النكاح . فيتلفظ الولي و الزوج بلفظ صريح في النكاح كـــ ( زوجتك أو أنكحتك ) لأن هذين اللفظان وردا
في القرآن الكريم ، و هما صريحان في موضوع العقد لا يحتملان معنى غيرهما ،
قال تعالى ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) و قوله تعالى ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها ) .

و يكون القبول بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها ، و يكون الانعقاد من الأخرس بالكتابة ،
و الإشارة الدالة على القبول. و ينبغي أن يتقدم الإيجاب على القبول ، و أن يكون القبول في نفس مجلس العقد .

شروط عقد النكاح :

الشرط الأول : تعيين الزوجين ، و ذلك بأن يكون كل واحد منهما معينناً بأسمه أو وصفه ،
كأن يقول : زوجتك بنتي فلانه ، أو زوجتك ابنتي و ليس له غيرها ، ولا يصح أن يقول زوجتك ابنتي و له غيرها ، لأنه في هذه الحال الوصف يتجه إلى غير واحدة ، لأن المقصود في النكاح التعيين .

الشرط الثاني : رضا الزوجين ، فلا بد من رضا كلا طرفي النكاح . فلا يصح النكاح إن أكره أحدهما بغير حق ، إلا إذا كانا أو أحدهما غير مكلف كالمعتوه و المجنون و الصغير ، أو كانت دون تسع سنين و البكر و لو كانت مكلفة فإن الأب أو وصيه في النكاح يزوجها من غير إذنها .

( و لي تعليق : إن التضييق على البكر أو تزويجها من شخص بغير رضاها ، مدعاة لعدم استمرارية النكاح ، فقد يرى الولي مناسبة شخص تقدم لزواج موليته ، لكن هي لا ترضاه ، و لا تستطيع إيضاح ذلك – لما هو معروف من خجل البكر في مسألة النكاح – فقد ترفض من غير إبداء أسباب ، و يجبرها الأهل بحجة ” نحن أعرف بمصلحتها ” لكن ما النتيجة ، قد تتزوج البنت و لا يكتب لها التوفيق مع هذا الزوج ، فمصيرها معروف في هذه الحال ” الطلاق ” ، و قد لا تصل إلى مرحلة الطلاق لكن تظل مع هذا الزوج من غير اقتناع و حياتها كالبحر الهائج المتلاطمة أمواجه ، لما تلاقيه من ضغط نفسي بسبب عدم راحتها في هذا الكيان الأسري الذي أجبرت على الدخول فيه ) .

و عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تنكح الأيم – الثيب – حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ) قالوا : يا رسول الله و كيف إذنها ؟
قال : ( أن تسكت ) . متفق عليه ، فتح الباري شرح صحيح البخاري 9/191 ، باب النكاح .

الشرط الثالث : الولي للزوجة ، و هو من بيده عقد نكاحها ، و التلفظ بالإيجاب في مجلس العقد ، فلا يصح النكاح إلا بحضوره – على خلاف بين المذاهب في ذلك – أو وكيله في النكاح .
فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) سنن الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي 4/226 باب ما جاء لا نكاح إلا بولي .

و شروط الولي : التكليف ، و الذكورة ، و الحرية ، و اتفاق الدين ، و العدالة ، و الرشد في العقد : بأن يعرف الكفء في العقد و مصالح النكاح .

و لا تملك المرأة تزويج نفسها ، و لا غيرها ، فإن فعلت لم يصح النكاح ، لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ( أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) سنن الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي 4/227 باب ما جاء لا نكاح إلا بولي .

و أولياء المرأة هم عصبتها :

الأب ، ثم الوصي في النكاح
ثم الجد لأب و إن علا بمحض الذكور .
ثم الابن . ثم ابن الابن و إن نزل بمحض الذكور .
ثم الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأب .
ثم ابن الأخ الشقيق . ثم ابن الأخ لأب .
ثم العم الشقيق ، ثم العم لأب
ثم ابن العم الشقيق ، ثم ابن العم لأب .
ثم الأقرب من العصبة ( كالإرث ) .
ثم المعتق ، ثم أقرب عصبته نسباً .
ثم السلطان ( وهو ولي من لا ولي لها ) .

و وكيل كل ولي يقوم مقامه حاضراً أو غائباً .
و لا ولاية لذوي الأرحام كالأخ لأم ، و الخال ، أو زوج الأم و لو كانت ربيبته في بيته .

الشرط الرابع : الشهادة على عقد النكاح ، فلا يصح النكاح إلا بشهادة عدلين .
و يشترط في الشاهدين أن يكونا : عدلين ، ذكرين ، مكلفين ، سميعين ، ناطقين .

و لحديث ابن مسعود ، عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل ) .
سنن الدارقطني 3/225 كتاب النكاح .