بحث عن قانون قوى الأمن الداخلي بالعراق

س1: ماهو المقصود من رجل الشرطــة والمنتسب؟
ج: رجل الشرطة: هـــوحد أفراد قوى الأمن الداخلي ذكراً كان أم أنثى وسواء أكان ضابطاً أم مفوضاً أم ضابط صف أم شرطياً أم طالباً في أحدى كليات أو المعاهد أو مدارس قوى الأمن الداخلي.
المنتسب: المفوض وضابط الصف والشرطي والموظف المدني المعين على ملاك الوزارة مهما كان عنوانة او درجتة الوظيفية([1]).

س2: من هو ضابط الصف؟
ج: ممن هو برتبة شرطي أول لغاية رئيس عرفاء([2]).

س3: ماهو الفرق بين ضابط الاختصاص والضابط ؟
ج: الضابط : رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق.
الضابط الاختصاصي : الضابط الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية المعترف بها رسمياً ويمارس اختصاصه في قوى الأمن الداخلي([3]).

س4: ماهو الفرق بين الراتب الاسمي والراتب الكلي ونصف راتب والراتب التام؟
الراتب الاسمي: هــو الراتب بدون مخصصات
الراتب الكلي: الراتب مضافاً اليه المخصصات
نصف الراتب: نصف الراتب الكلي
الراتب التام: هو الراتب الكلي([4])

س 5: ماهو المقصود من الفصل والطرد والاخراج في القانون؟
الفصل : هو الهروب من الدوام الرسمي
الطرد: هو السجن بجريمة مخلة بشرف
الاخراج: هو حبس لا يتجاوز حبسه سنتان وبعد قضاء مدة حبسه يعود الى الخدمة.

س6: على اي نص قانوني اعتمد المعهد العالي لمنح دورة(25) رتبة ملازم اول لحملة الماجستير ونقيب لحملة الدكتواره ؟
ج: قد نص القانون([5]) في المادة 7/1 يمنح حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها في الاختصاصات العلمية والانسانية رتبة ملازم اول ويمنح حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الاختصاصات المذكورة رتبة نقيب دون التقيد بأحكام هذا القانون.

س7: اذا حصلت على الشهادة ( الماجستير – الدكتواره) بعد رتبة هل احصل على رتبة اعلى؟
ج:كلا، ولكن القانون([6]) في المادة 6 البند الثانيا قد واضح ذلك حيث قال(حاصلاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية المعترف بها رسمياً فيمنح قدماً لمدة (1) سنة واحدة ويمنح الحاصل على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها في مرحلة دراسية واحدة في الاختصاصات المذكورة قدماً لمدة (2) سنتين لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد.

س8: ماهي اسباب توقف الضابط برتبة عميد؟
ج:
اذا كان حاصل على شهادة اعدادية([7]).
اذا لا يوجد شاغر في ملاك([8]).

س9: كيف الحصول على قدم 6 اشهر؟
ج: 1- لحصول على القدم (6اشهر) هي من صلاحيات السيد الوزير المحترم كما جاء قي القانون([9]) في الحالتين هم
أ – اذا قام بعمل بطولي مشرف اكسب قوى الامن الداخلي فخراً او دفع خطراً جسيماً .
ب – اذا اثبت كفاءة نادرة او تفوقاً علمياً ملموسا او تفانياً في اداء الواجب وخدمة الوطن .
واذا حصلت على الشكر والتقدير من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء([10]).

س10: متى يمنح الضابط رتبة اعلى او قدم سنتان؟
ج: قد جاء في القانون المادة -13-اولا- لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ترقية الضباط الى رتبة واحدة اعلى من رتبته استثناء من احكام هذا القانون ولمرة واحدة طول مدة خدمته او منحه قدما ممتازاً لمدة لا تزيد على (2) سنتين في الرتبة الواحدة في احدى الحالتين الاتيتين :-
أ – اذا قام بعمل بطولي مشرف اكسب قوى الامن الداخلي فخراً او دفع خطراً جسيماً .
ب – اذا اثبت كفاءة نادرة او تفوقاً علمياً ملموسا او تفانياً في اداء الواجب وخدمة الوطن .

س11: متى احالة الضابط على قائمة نصف الراتب؟
ج: للوزير احالة الضابط على قائمة نصف الراتب استناداً الى التقارير المرفوعة بحقه من آمريه بالتسلسل في احدى الحالتين الاتيتين ([11]).:-
أ – عدم كفاءته .
ب- عدم التقيد بآداب وضوابط الخدمة .

اعداد
قصي حبيب الحسيني
([1])قانون قوى الامن الداخلي لسنة 2011(18)، م1.
([2]) في مصر واليمن يطلق على ضابط الصف رقيب .
([3])المادة 1 من القانون قوى الامن .
([4])قانون قوى الامن لم يوضح ماهو المقصود من الراتب التام ولكن وزارة العدل قد واضحت ذلك من خلال الكتاب قرر رقم (48)لسنة2013 .
([5])قانون قوي الامن الداخلي لسنة 2011
([6])المصدر نفسه، والمادة 15.
([7])المصدر نفسه، المادة11/البند4
([8])المصدر نفسه ، المادة 10/البند4
([9])المصدر نفسه ، المادة 13/البند ثانيا.
([10])المصدر نفسه ، المادة 14.
([11])المصدر نفسه ، المادة16.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت