المركز القانون للطلاق بالثلاث ومدى مشروعية المحلل بالقانون المصري .

كلمة «أنتى طالق» رغم سهولة نطقها إلا أن جراحها تستمر لسنين العمر ومن الممكن أن يلازم أثار الطلاق طرفي العلاقة الزوجية حتي وفاتهم، كما أن لفظ الطلاق لا يقتصر أثاره علي الزوجين فقط، وإنما يمتد ليطول باقي أفراد الأسرة.

وأستكمالا لما رصدته «صوت الأمة» بشأن «الطلاق» وآثاره وأنواعه وبيان حالاته نستكمل اليوم حديثنا عن أقسام الطلاق وما هي عدة الزوجة وهل العدة قاصرة علي الزوجة فقط أما أن الزوج «يعتد» هو الأخر.

وفى هذا الشأن، يرى أحمد عبد القادر، المحامى والخبير القانوني المتخصص فى قضايا الآسر، أن الطلاق لا يتكرر إلى ما لا نهاية، ذلك إن تكرار الطلاق يجعل الزوج في وضع الحاكم المطلق الذي لا تتحدد تصرفاته، ويجعل الحياة الزوجية تحت طائلة نزوات الزوج، لذلك حدد المولي عز وجل عدد مرات الطلاق، حيث بإمكان الزوج أن يطلق ثلاث مرات فقط، ثم تحرم عليه المرأة بعد الطلاق الثالث.

وفقاَ لـ«عبد القادر» أن للطلاق أقسام تتمثل فى عدد المرات التي يجوز فيها للزوج تطليق زوجته وإعادتها كالتالى:

أقسام الطلاق :- يقصد باقسام الطلاق عدد المرات التي يجوز فيها للزوج تطليق زوجته واعادتها وفي كل مرة من مرات الطلاق تختلف المراكز القانونية، فيما بين طرفي العلاقة الزوجية والمعروف لدي الجميع أن عدد مرات الطلاق ثلاث، ولكن في كل مرة يقوم الزوج بتطليق زوجته يتشكل مركزاَ قانونياَ غير سابقة، لذا سنتعرض لكل طلقة علي حدا وموقف الزوج والزوجة منها ونبين أقسام الطلاق.

الطلقة الأولى

أولا / الطلقة الأولي :- وهذا الطلقة يطلق عليها «طلاقاَ راجعياَ» وفيها يجوز للزوج أن يعيد زوجته لعصمته دون عقد أو مهر جديد ولا تتوقف الرجعه في هذا الطلاق علي موافقة الزوجه من عدمه ما دام لم تنقضي فترة عدتها .

أي أن الطلاق الرجعي تكون إرادة الزوج فيه حرة لاعادة زوجته، ويطلق علي هذا الطلاق لفظ «راجعيا»، لأنه كما بينا يجوز للزوج مراجعة زوجته في أي وقت يشاء طالما لم تنتهي عدتها .

طريقة رد الزوج لزوجته

وطريقة رد الزوج لزوجته في هذا الطلاق بالفظ أو بالفعل كأن يختلي بزوجته ويباشرها أو أن يخطرها بأنه قد ارجعها لعصمته كأن يقول لها أني أرجعت وهكذا، ثم يأتي بعد ذلك توثيق هذا الرد عند المأذون .

وفي هذا المقام يثار التساؤل الآتي هل دخول الزوج علي زوجته يؤثر في هذا الطلاق؟، يجيب «عبد القادر»، بأن من شرط الطلاق الرجعي أن تكون الزوجة مدخول بها حتي يصح للزوج مراجعتها دون عقد أو مهر ودون الوقف علي إرادة الزوجة، أما الزوجة الغير مدخول بها فطلقتها الأولي هي طلقة بائنه لقوله تعالي « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا » صدق الله العظيم { الأحزاب: 49 }، بمعني أنه لا يجوز للزوج مراجعة زوجته غير المدخول بها إلا بعقد ومهر جديد وبموافقتها .

ثانيا / الطلقة الثانية :- وتأخذ نفس أحكام الطلقة الأولي في جواز إرجاع الزوج لزوجته أثناء فترة العدة وهو أيضا طلاق راجعيا فحالتي الطلاق المشار إليهما يحق فيهم للزوج أن يعيد زوجته، طالما فترة العدة لم تنقضي لقوله تعالي بسم الله الرحمن الرحيم ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) صدق الله العظيم { البقرة:229

الوضع القانونى للطلقتين الآولتين

طلاق البينونه الصغرى

والتسأل الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو ما هو الوضع القانوني في حالتي الطلاق السابقتين بعد أنقضاء العدة ؟، فيجيب «عبد القادر» أنه بعد أنقضاء العدة وفوات مدتها دون أن يقوم الزوج بارجاع زوجته لعصمته، يتحول هذا الطلاق إلي ما يعرف بـ«الطلاق البائن بينونه صغري»، وسمي هكذا لأنه قد بين حالة الزوجين بأنهما أصبحا أجنبياً عن بعضهم فلا يرث الزوج زوجته ولا الزوجة ترث زوجها أذا توفي أي منهما بعد فوات مواعيد العدة، وسمي «بيونة صغري»، لأنه أعطي الطرفين الحق في أن يعودا بعضهم لبعض مرة أخري، ولكن بعقد ومهر جديد، ومن جماع ما سبق يتبين لحضراتكم أن من أقسام الطلاق «الطلاق الرجعي – الطلاق البائن بينونه صغري».

– أنواع الطلاق البائن :- الطلاق قبل الدخول وسبق وأن بيناه – الطلاق علي مال ( الخلع ) وله مقال مفرد سنتعرض إليه نظرا لاهمية طرحه – الطلاق المكمل لثلاث وسنتعرض إليه لاحقا – والطلاق بعد فوات مواعيد العدة.

طلاق البينونة الكبرى

-ثالثا / الطلقة الثالثة – وتعرف هذة الطلقة بالطلاق البائن بينونة كبري وفيها لا يحق للزوج أرجاع زوجته مرة أخري سواء قبل العدة أو بعد انقضاء مدتها ولا حتي بعقد ومهر جديد فالطلاق المكمل للثلاث هو الطلاق القاطع للرابطة الزوجية نهائيا فيما بين طرفي العلاقة الزوجيه قال تعالي بسم الله الرحمن الرحيم ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) { البقرة: 230 } ويعرف هذا الطلاق بأنه بائن بينونة كبري، لأنه أكبر انواع الطلاق وبأنه لا يجوز الرجوع فيه طالما قد وقع ولا يحل للزوج الاستمتاع بزوجته مرة أخري إلا في حالة واحدة أن تنكح الزوجة من زوج أخر وهذا ما سنتعرض إليه فيما يعرف بالمحلل .

زوج تحت الطلب

بحسب «عبد القادر» الجميع يتذكر فيلم «زوج تحت الطلب» للفنان عادل إمام الذي جسد فيه شخصية «المحلل» حيث يحضر مساء للزاوج من المرأة، ويقوم بتطليقها صباح حتي يستطيع زوجها السابق أعادتها لعصمته، فعلي الرغم من أن الفيلم تعرضه لهذة الظاهرة بهذا ساخر كوميدي، إلا أنه رسخ في أذهان المشاهدين بأن هذا الحل في حالة الطلاق المكمل للثلاث هو «المحلل».

قال صلي الله عليه وسلم «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله ، قال هو المحلل. ثم قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: لعن المحلل والمحلل له»، صدق رسول الله حيث شبه «المحلل» بـ«التيس» والتيس هو ذكر الماعز والظباء البالغ من العمر ما يزيد عن عام والمعروف عنه أن شهوته كثيرة والذي يحضره أصحاب الأغنام ليس بقصد التربية وأنما بقصد معاشرة قطيعهم ليس إلا . كذلك الحال في المحلل لا رغبة للمرأة ولا لوليها في مصاهرته ومناكحته وأنما اتخاذه طريقاً ومحللا للوصول لرغبتهم.

ويرى «عبد القادر» أن المحلل ملعونا لقول رسول الله «لعن المحلل والمحلل له» وعليه فإن الزواج بقصد التحليل اراه غير جائز حتي وأن صب الرجل مائه في فرج المرأة، لأن الأصل في الزواج الدوام والعشرة والاستمرار وليس التوقيت وهذه المسائلة من المسائل الفقهيه نتركها لأصحابها ولكن القانون لم يتعرض لهذا الأمر ولم يحظر زواج التحليل ومن ثم أذا ما طلقت الزوجة من زوجها ثلاث ثم تزوجت من أخر بقصد التحليل وطلقت منه فلها الحق قانونا أن تعود لزوجها الأول حتي وأن كان زواجها الثاني بقصد التحليل .

ولصحة رد الزوج لزوجته إذا طلقها ثلاث أن تتزوج الزوجه من زوج أخر بكافة شروط الزواج من رضاء وقبول وشهود ودخول وأشهار وكافة شروط الزواج، وإلا يكون هذا الزواج بقصد التحليل ولا باتفاق بين الثلاث وإنما بقصد بناء أسرة واتخاذ هذا الزوج شريك للحياة، وفي حالة إنهاء هذة الزيجة بالطلاق ليس بقصد الرجعة للزوج الأول أو بوفاة الزوج فانه يحق للزوج الأول مراجعة زوجته مرة أخري بعقد ومهر جديد.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت