من دراسة المادة (4) من قانون الخبراء رقم (163) لسنة 1964 يتبين ضرورة توفر شروط عامة واخرى خاصة في الخبير :

أولا – الشروط العامة في الخبير :

أ-ان يكون عراقيا :- نصت الفقرة (2) من المادة (4) من القانون رقم (163) لسنة 1964 على انه يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء ان يكون عراقيا، ولكن ليس معنى ذلك منع الحاكم من اختيار غير العراقيين للقيام بمهمة الخبرة، فاذا ما دعت الحاجة وطبيعة المهمة والضرورة، فيجوز الاستعانة بخبير غير عراقي، اذا توفرت فيه مؤهلات وصفات فنية او علمية لا تتوفر لدى الخبراء من العراقيين (1). ويلتزم الخبير غير العراقي بالإجراءات المنصوص عليها في القانون العراقي، وتستعين المحكمة بمترجم محلف، لمعرفة قول الخبير ومعرفة آرائه الواردة في تقرير الخبرة اذا كان يجهل لغة المحكمة. (م 4 / ثانياً من قانون التنظيم القضائي).

ب-أن يكون كامل الأهلية :- لم يحدد قانون الخبراء رقم (163) لسنة 1964 العمر الذي يبلغه الخبير المتقدم للتسجيل في جدول الخبراء، لذلك حصل اختلاف في وجهات النظر، فيرى البعض، ان المادة العاشرة من القانون رقم (163) لسنة 1964 نصت على ان يؤدي الخبير امام اللجنة قبل ممارسة مهمة عمله، اليمين الآتي :(اقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بالصدق والأمانة). ونصت المادة (134 / 1) من قانون الاثبات على أنه (اذا لم يكن الخبير مقيداً في جدول الخبراء وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرته مهمته بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة)(2). كما ان المادة (216) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 نصت على ان (يحلف الشاهد اذا اتم الخامسة عشرة من عمره قبل أداء شهادته يميناً بأن يشهد الحق ..) نظراً لسكوت قانون الاثبات وقانون الخبراء وفي ظل المبادئ العامة، فان الشخص يعد اهلا لا داء مهمة الخبراء متى بلغ الخامسة عشرة من عمره (3). في حين يرى البعض الآخر، انه يشترط في الخبير التمتع بالأهلية الكاملة، ذلك ان الخبرة من الأمور المهمة والخطيرة، ومن ثم يشترط ان يكون الخبير كامل الأهلية وهو من بلغ ثماني عشرة سنة (م 106 من القانون المدني)(4). ونحن نؤيد هذا الرأي. وهناك انواع من الخبرة ما يشترط فيها توفر مؤهلات ومواصفات محددة مع بلوغ سن معينة، كما هي الحال بالنسبة لخبراء مخمني التأمين حيث نصت الفقرة (أ) من المادة الرابعة من النظام رقم (16) لسنة 1974، على ان لا يقل عمر الخبير عن ثماني وعشرين سنة. اما الحد الأعلى لسن الخبير فقد حدده القانون الفرنسي بثلاث وسبعين سنة، اما القوانين العربية فلم تحدد الحد الاعلى لسن الخبير ولا شك ان من يتجاوز عمره (73) سنة تكون قوة العقلية والنفسية ضعيفة ويصعب عليه القيام بمهمة الخبرة (5).

ج. ان يكون حسن السلوك والسمعة وجديراً بالثقة (م 4/ ج من القانون رقم 163 لسنة 1964). ولا يشترط القانون استحصال وثيقة لتأييد ذلك، ومن ثم فان هذه المواصفات تخضع لتقدير لجنة الخبراء.

د. ان لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية عن جريمة غير سياسية او بأية عقوبة من أجل فعل ماس بالشرف (م4 / د من القانون رقم 163 لسنة 1964).

هـ. ان لا يكون قد سبق استبعاد اسم الخبير من جدول الخبراء لأي سبب كان. (م4 / هـ من القانون رقم 163 لسنة 1964).

ثانياً – الشروط الخاصة في الخبير :

نصت الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون رقم 163 لسنة 1964، على انه يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء ان يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام بأعمال الخبرة في فرع الفن الذي يرشح نفسه له، او مارس الخبرة امام القضاء لمدة خمس سنوات في الاقل، ولا يمنع من تسجيل اسم الخبير المسجل في الجدول في أكثر من قسم واحد اذا سمحت مؤهلاته وخبراته بذلك. (م6 من قانون الخبراء).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-انس محمود الزرري ص70.

2-قضت محكمة التمييز بأنه لا يجوز التعويل على التقرير الذي قدمه الخبراء قبل استدعائهم وتحليفهم اليمين، اذا كانوا غير مسجلين في جداول الخبراء، القرار 577 / م2 / 83 – 84 في 22 / 1 / 1984 مجموعة الأحكام العدلية، الأعداد (1-4) 1984، ص87 – 88. وانظر المادة (139) اثبات مصري والمادة (144 / 3) بينات سوري).

3-الزرري ص71.

4-حسين المؤمن ص291. سعدون حمد عويد ص85.

5-آمال عبد الرحيم ص 203. سعدون حمد عويد ص86.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .