الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري و الفرنسي

تعتبر جريمة تبييض الاموال من الجرائم العمدية التي تتطلب توفر القصد الجنائي العام فيلزم لقيامها ان يتوافر عند الجاني
قصد نحو العناصر المفترضة و المادية للجريمة أي أن يكون الجاني قاصد للقيام بفعل التمويه لأموال
متحصل عليها من جريمة أولية فمن المتعذر
وقوعها عن طريق الخطأ أو الإهمال .

القصد الجنائي الصريح :

أخذ به المشرع الجزائري في المادة 389 مكرر قانون العقوبات و المادة 02 من قانون 01/05 حيث تطلب العلم
بعناصر الركن المفترض و المادي و كذلك المشرع المصري اشترط هذا الامر في المادة 01 فقرة ب من القانون
رقم 80 حينما نص على ” …. متى كان القصد من هذا السلوك “

و لا شك في ان مصدر النص الصريح على القصد الجنائي كان مصدره نصوص الإتفاقيات الدولية و خاصة إتفاقية
فيينا التي بينت في المادة 03 منها ان العمد هو أساس الركن المعنوي .

القصد الجنائي الضمني :

كان مسلك المشرع الفرنسي بسبب انه لم يتطرق إلى الركن المعنوي في النص المتعلق بجريمة تبييض
الاموال في المادة رقم 324 . و إن كان عدم الحديث عنه هو تأكيد من جانبه على تطلب العمد في هذه
الجريمة ذلك أن المشرع قد إستلزم وقوع كل الجنايات و الجنح بطريق العمد دون
حاجة إلى النص عليها إستقلالا في كل جريمة .