الدعاوي التي تلجىء الي القضاء المستعجل

مقدمة

بات اللجوء الى القضاء المستعجل من الامور بالغة الاهمية في حياة المتقاضين ، لما له من اهمية بالغة في تسريع اجراءات بعض الدعاوى و الفصل بها على نحو لا نجد له مثيلا في الدعاوى المرفوعة امام القضاء الروتيني.
فللضرورات العملية ولمخافة فوات الحقوق ولحماية مصالح الخصوم ظهرت الحاجة للقضاء المستعجل فلا يكاد يخلو قانون اصول محاكمات مدنية في العالم الا وقد قام ببيان حالات القضاء المستعجل بصورة وافية .
و لأهمية هذا النوع من التقاضي فقد اخترت ان افرد له بحث مساق أصول المحاكمات المدنية ، و سأعالج في هذا البحث – على عجالة- مفهوم القضاء المستعجل ، و فوائده ، شروط العمل به ، و الفرق بينه و بين القضاء العادي ، و مدى تأثر تأخير رفع الدعوى على طبيعة الاستعجال ؟
وعليه ، فسوف أقوم بتقسيم بحثي المتواضع الى مبحثين :-
المبحث الاول : ماهية القضاء المستعجل ، و سأقوم بتقسيمه الى عدة أفرع فأتناول في فرع اول مفهوم القضاء المستعجل ، و في ثان طبيعته و فوائده ، و في فرع ثالث الفرق بينه و بين الدعاوى المتطلب فصلها على وجه السرعة .
و في المبحث الثاني ، سأعالج القواعد العامة في اختصاص القضاء المستعجل و موقف المشرع الاردني من هذا النوع من الدعاوى ، فأبين في فرع أول الشروط التي اوجب المشرع توافرها لاعمال هذا النوع من الدعاوى ، ثم حالات الاستعجال التي نص عليها المشرع الاردني .

المبحث الأول
ماهية القضاء المستعجل

الفرع الأول :- مفهوم القضاء المستعجل
لم يرد في نصوص التشريع الاردني تعريف يذكر للقضاء المستعجل ، وهو موقف محمود للمشرع الاردني الذي اعترف بهذه المهمة للفقه و القضاء ، فتركها لهم .
اذا فقد تصدى الفقه و القضاء لمفهوم القضاء المستعجل و اورد هنا على عجالة بعض من تعريفات الفقه له .
فقد عرفه ادوار عيد بأنه ” قضاء يهدف الى اتخاذ تدابير عاجلة ووقتية تقتضيها الضرورة لتفادي ضرر وشيك او محتمل الوقوع على اموال و حقوق المدعي او لازالة تعد حاصل على حقوق او اوضاع مشروعة .
وعرفه جانب من الفقه بأنه الفصل في المنازعات التي يُخشى عليها فوات الوقت فصلاً مؤقتا لايمس اصل الحق.
و جانب آخر من الفقه بأنه “فرع من فروع القضاء المدني اسند اليه اختصاص متميز عن اختصاص قاضي الموضوع وهو سلطة الفصل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت ، ايا كانت قيمتها بقصد حماية الحق حماية مؤقتة عاجلة ، الى ان تفصل المحكمة المختصة في اصل النزاع” . .
و يتضح لي من التعريفات المذكورة اعلاه انها تتفق بأن القضاء المستعجل تشتمل على شرطان لصحة رفعها و هما : الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق ، وهم ما سأقوم ببحثمها لاحقا .

الفرع الثاني

أولا :- فوائد القضاء المستعجل
يهدف القضاء المستعجل الى تحقيق التوازن و حماية مصالح الاطراف التي قرر القانون حمايتها و الحفاظ عليها ، و يتم تحقيق هذا الغاية عن طريق العمل النهائي فيها ، حيث يقوم هذا العمل بدور معين بتحقيق القانون ، فالعمل القضائي يحقق اليقين القانوني ، و التنفيذ القضائي يحقق الجزاء القانوني .
و يؤدي كذلك الى تمكين الخصوم من استصدار قرارات مؤقتة و سريعة دون المساس بأصل الحق.. يغني الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة و احيانا قد عن الإلتجاء إلى القضاء العادي للفصل في أصل النزاع فيكتفي الخصوم بالأوضاع التي قررها ذلك الحكم ، فقد يرى الاطراف ان الاستمرار في الخصومة امام القضاء العادي هو امر غير ذي فائدة ، فيكتفون بالحكم الصادر من قاضي الامور المستعجلة .

ثانيا :- طبيعة القضاء المستعجل :-
اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية للقضاء المستعجل ، فعندما كان ديدن الفقهين المصري و الفرنسي التفرقة بين الاحكام المستعجلة و العرائض ، فعدوا القضاء المستعجل بأحكامه الصادرة عنه ، احكاما قضائية اذ انها تصدر من قاض بعد عرض النزاع عليه ، و تصدر بنفس صورة الاحكام القضائية العادية ، و اعطوها حجية في حدود الصفة المؤقتة الممنوحة لها .
و ينفي جانب اخر من الفقه الطبيعة القضائية عن احكام القضاء المستعجل ، و يؤون انها لا تعدو تدابير ادارية او ولائية ، مرجعها سلطة القاضي بالامر و ليست سلطته بالقضاء .

و جانب اخر من الفقه يرى انها اتجاه وسط بين الاعمال الولائية و الاعمال القضائية و يطلق عليها ” اعمال ادارة قضائية” .
و بالنظر الى الاحكام الصادرة عن القضاء المستعجل ، فان بعضها يصدر بمقتضى الوظيفة الولائية ، و الاخر بمقتضى الوظيفة القضائية ، وان كانت برمتها تهدف لتحقيق غاية واحدة و هي درء الخطر المحيق بالحقوق التي يحميها القانون للافراد ، فلا مبرر اذا من القول بانها خاضعة لنظام واحد او انها من طبيعة واحدة ، بل تختلف بحسب كل دعوى مقامة على حدة .

الفرع الثالث
الفرق بين القضاء المستعجل و الدعاوي الواجب فصلها على وجه السرعة
القضاء المستعجل ينطوي على صفة الاستعجال ، اي انه يعالج امرا ما لا يحتمل التأجيل و المماطلة اتي غالبا ما تشوب القضاء العادي ، و كذلك فإن قاضي الامور المستعجلة لا يفصل في أصل الحق ، بل في مسألة فرعية ، و هنا جوهر الاختلاف بين النوعين فمن حيث الموضوع و الوقت.
ينص المشرع في بعض الاحيان- و في اطار منازعات معينة- على ان بعض المنازعات يجب ان يتم البت فيها على وجه السرعة ، كدعاوى شهر الافلاس و الشفعة و غيرها و جدير بالذكر ان نص المشرع على وجوب نظر هذه الدعاوى على وجه السرعة لا يجعلها دعاوى مستعجلة ، ولا تدخل ضمن اختصاص قاضي الامور المستعجلة ، انما هي حث للقاضي على ان يعجل البت في مثل هذه المسائل ، فلا تتوافر فيها صفة الاستعجال و التي من اجلها جاء المشرع بنظام القضاء المستعجل .

المبحث الثاني
القواعد العامة في اختصاص القضاء المستعجل

الفرع الاول : موقف المشرع الاردني من هذا النوع من الدعوى
أفرد المشرع الاردني أسوة بغيره من المشرعين نصوصا عالج فيها قضاء الامور المستعجلة ، فكانت نصوص المواد 31/32/33 من اصول المحاكمات المدنية كفيلة بإيضاح موقف المشرع الاردني ، لاذي جعل من رئيس محكمة البداية قاض للامور المستعجلة ، ةو كذلك قاضي الصلح في نطاق الدعاوى الداخلة ضمن اختصاصه ، و كذلك محكمة الاستئناف بشان الدعاوى المرفوعة امامها .

أولا :- الشروط الواجب توافرها في الدعاوى المرفوعة امام القضاء المستعجل :-

أ ) شرط عدم المساس بأصل الحق
يشترط لنظر القاضي الامر المستعجل الا ينصب حكمه على اصل الموضوع ، بمعنى انه ليس له ان يقضي في الموضوع المعروض على جهة القضاء العادي حتى ولو كان ذلك ذا تأثير على حقوق المتقاضين و الا فانه يكون قد خرج عن مهمته كقاض للامور المستعجلة .
و عندما نقول أصل الحق ، فإنه يقصد به : كل ما يتعلق بالحق وجودا وعدما ، يدخل بذلك موضوع الدعوى الموضوعية القائمة امام القضاء بحيث يشكل المساس به مساسا بمراكز الخصوم القانونية .

و هنا يثار تساؤل حول امكانية ايراد استثناءات على قاعدة عدم المساس بأصل الحق ؟
يورد الفقه بعض الاستثناءات على قاعدة عدم مساس قاضي الامور المستعجلة باصل الموضوع ، و اورد بعض منها تباعا :-

أولا :- حالة حصول صلح بين الخصوم امام قاضي الامور المستعجلة
يرى الفقه انه بحالة حصول تصالح بين اطراف الخصومة امام قاضي الامور المستعجلة فلا بد من ان يقوم بتثبيت ذلك في محاضر الجلسة و ان يصادق على الصلح الواقع بين الطرفين ، حتى و ان كان محضر الصلح يشتمل على حقوق و التزامات خارج اطار وظيفته كقاض للامور المستعجلة والامور التي يجب عليه الفصل بها .
ثانيا :- محو العبارات الجارحة و غير اللائقة من اوراق المرافعات و المذكرات .
ثالثا :- تقدير رسوم ومصاريف الدعوى المستعجلة و اتعاب الخبراء و الحراس – حسب المقتضى.
و ذلك يكون اما بان تقضي في منطوق حكمها على ذلك كقولها ” الزام المدعى عليه بالمصاريف”” دون تعيين مقدار واضح لتلك المصاريف و اما ان تعين المصاريف بصورة دقيقة في حكمها .

ب) شرط الإستعجال :-

لم يأت المشرع الاردني على تعريف واضح لشرط الاستعجال انما اكتفى بنص المادة 32 من قانون اصول المحاكمات المدنية على النص بأن قاضي الامور المستعجلة يختص بتلك المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت ، ثم جاء في فقرتها لثانية على ذكر بعض المسائل المستعجلة بنص القانون .
و قد تصدى بعض الفقه الى تعريف الاستعجال بأنه ” الخطر الحقيقي المحدق بالحق المطلوب الحفاظ عليه و الذي يلزم درؤه بسرعة لا تتوافر بالقضاء العادي مهما قصرت مواعيده .”

وقت توافر الاستعجال 

يختلف وقت توافر صفة الاستعجال باختلاف الدعوى ، فهو امر يقوم القضاء بالتثبت منه بكل حالة على حدة ، و يجب ان يتوافر الاستعجال منذ رفع الدعوى و حتى الحكم فيها ، و ان تخلف في احد مراحل الدعوى فإن شرط من شروط القضاء المستعجل يفقد و يصبح القاضي غير مختصا نوعيا بنظر هذا النوع من القضايا .

بحث توافر الاستعجال من عدمه

هو امر متروك لسلطة القاضي الموضوعية يستشفه من ظروف القضية و ما يحيط بها ، فإن وجد ان القصد من الاجراء هو منع ضرر محقق الوقوع فانه يحكم بسلطته كقاض للامور المستعجلة فيه و الا فلا .
مدى تأثير التأخير في رفع الدعوى يؤثر على طبيعة الحق المستعجل
التأخير في رفع الدعوى المستعجلة لا يؤثر على طبيعة الحق المستعجل أو يغير من ماهيته ويجعله في عداد الحقوق العادية لما سبق ذكره من أن تقرير الحق وصفته يكونان بحسب طبيعته لا بواسطة إجراءات التقاضي أو فعل الأخصام فإذا كان مستعجلاً بطبيعته أو معتبرًا كذلك حكمًا فلا يغير منه أو من اختصاص القضاء المستعجل في نظره تأخير صاحبه في المطالبة بإجراء تحفظي مؤقت عنه خصوصًا إذا كان سبب التأخير رغبة صاحب الحق في الحصول على حقه بالطرق الودية وأنه لم يلجأ إلى التقاضي إلا لتعنت خصمه في آدائه ومراوغته في ذلك لكسب الوقت إذ لا يعقل أن تكون الرحمة بالمدين والشرف في المعاملة وسيلة لضياع الحقوق وأن يكون الدائن الطيب القلب في مركز أسوأ من زميله المتشدد في المطالبة بحقوقه بل المنطقي تساويهما معًا في تطبيق القانون عليهما والذي أسس على الرحمة والعدالة وصيانة الحقوق وتقريرها بين الناس فمثلاً يبقى الاستعجال واختصاص المحكمة المستعجلة في دعوى الحراسة التي يرفعها الدائن لشخص مستحق في وقف يطلب وضع أعيان الوقف تحت الحراسة القضائية للحصول على دينه إذا استحال عليه استيفاءه من حصة المستحق في الوقف التي لا يملك غيرها بطريق حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الناظر بسبب تواطؤ الأخير مع المستحق أو يكون نفس المدين المستحق هو ناظر الوقف ولم يثمر الحجز تحت يده حتى ولو تأخر في رفعها لمحاولته الحصول على دينه اتفاقًا أو باتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى وكذلك الحال في دعوى طرد المستأجر من العين المؤجرة التي يتأخر في رفعها المؤجر حبًا في الوصول إلى استيفاء دينه بالطريق الودي وهكذا – أما إذا كان الغرض من التأخير في رفع دعوى التنازل ضمنًا عن الحق في الإجراء المستعجل وترتبت حقوق للخصم في أثناء ذلك فيضيع الاستعجال ويضحى لا وجود له ويجب لذلك طرح التقاضي أمام محكمة الموضوع المختصة لا المحكمة المستعجلة .

المسائل المستعجلة في قانون اصول المحاكمات المدنية :-

وقد نصت المادة 32 على هذه الحالات وهي:
1- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من زوال الوقت .
2- النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر .
3- الكشف المستعجل لإثبات الحالة .
4- دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع ولم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه .
من خلال هذا النص يتبين لنا أن حالات الاستعجال تنقسم الى قسمين رئيسيين
الأول المسائل التي تكون مستعجلة ويخشى فيها من فوات الوقت والثاني التي أشار إليها قانون الأصول ويعبر عنها بالمسائل المستعجلة بنص القانون
تبين للباحث أنه لو جمعنا هذه الحالات واستخلصنا قاعدة واحدة هي أنها جميعها مسائل يخشى عليها من فوات الوقت , وتبعا لذلك يجب على قاضي الأمور المستعجلة التحقق من توافر عنصر الإستعجال في جميع الطلبات المستعجلة التي وردت في الماده 32 في كل فقراتها .
وهنا نبحث في هذين القسمين :ـ

أولا : المسائل التي يخشى عليها من فوات وقتها ,
لا نستطيع أن نحصر هذه المسائل ويقدر قاضي الأمور المستعجلة توافر الإستعجال بها في كل مرة يعرض علية مسألة مستعجلة لأنه يملك سلطة تقديرية واسعة في التحقيق من ركن الاستعجال .
وللخشية من فوات الوقت مظهران :
الأول : الخشية من زوال المعالم الظاهرة خارجياً والأوصاف التي تلحق بحدث معين .
الثاني : الخشية من فوات المصلحة مثال على ذلك المستأجر الذي يترك المأجور بعد بتلفه هنا لا تزول المعالم بل يترتب في البطء في اثباتها فوات حق المؤجر بالمنفعة .
في مثل هذه الأحوال يقتضي الأمر اتخاذ إجراء سريع لذلك توصف المنازلة بأنها مستعجلة .

• ثانيا :المسائل المستعجلة التي أشار إليها قانون أصول المحاكمات المدنية :
أجاز القانون للأفراد اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي أو إذن قضائي لمباشرة حق معين , وهناك العديد من المسائل التي تحمل في طياتها صفة الاستعجال وكل حالة تختلف عن الأخرى والضرورة يقدرها قاضي الأمور المستعجلة وكل هذه المسائل تندرج تحت القاعدة التي سبق ذكرها في المادة 1/32 أصول مدنية .
إن الحالات الواردة في الفقرات 2,3,4 من المادة 32 أصول مدنية هي :
1ـ طلب تعيين وكيل أو قيم على مال .
2ـ طلب الحجز التحفظي .
3ـ طلب الحراسة .
4ـ طلب منع السفر .
5ـ طلب الكشف المستعجل لاثبات الحالة .
6ـطلب سماع شاهد .
و اتناول تباعا بحث هذه الحالات بإيجاز :- :

أ ـ طلب تعيين قيم : ـ
يجوز تقديم طلب تعيين قيم على مال متنازع علية أو مال محجوز عملاً بالمادة 153 أصول مدنية ويقدم الطلب إلى محكمة الموضوع تبعاً لدعوى معروفة أو طلب مستقل لقاضي الأمور المستعجلة , مرفق بكافة الوثائق والمستندات المؤيدة لهذا الطلب .
وقبل اتخاذ أي تعيين قيم تراعي المحكمة ما يلي : ـ
1ـ قيمة المال المطلوب .
2ـ مقدار الدين الذي يدعية مقدم الطلب .
3ـ النفقات المحتمل إنفاقها بسبب تعيين القيم .

ب ـ الحجز التحفظي :
الحجز التحفظي هو تدبير وقائي يقوم على تقييد سلطة المدين على ماله أو أموالة حماية لحق الحاجز
وفقاً للمادة 141 من الاصول المدنية المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2001 فان هذه الشروط :_
. اولا : ان يكون مقدار الدين معلوماً اي محددا لمقدار واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعيين المحكمة مقدار بقرار على وجه التخمين ولا يجوز ان يحجز من اموال المدين الا ما بقيمة مقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزأة . .
ثانيا : ان يكون الدين مستحق الاداء وغير مقيد بشرط.
اذا قررت المحكمة اجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياط يكلف الطالب بتقديم تأمين نقدي وكفالة مصرفية او عدلية تحدده المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها, مبلغها , ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجز عليهم نعطل وضرر اذا ظهر انطالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التأمين او الكفالة الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلد ياتوا لبنوك ا لعاملةفي المملكة كما يجوز للمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل ..

ج ـ الحراسة :
يعد طلب الحراسة من الطلبات المستعجلة التي وردت في نص المادة 32 من قانون أصول المحاكمات .
الا اننا باستعراض قرارات محكمة استئناف عمان في الامور المستعجلة نجد انها تعتبر القيم والحارس القضائي مترادفين لمعنى واحد في حين ان ظاهر النص يفرق بينهما .

بعيدا عن الجدل الفقهي نبدي باختصار أن تعيين القيم قد يكون على مال متنازع عليه و قد يكون على مال تم الحجز عليه دون ان يكون هناك نزاع علىملكيته.
والحراسة الاتفاقية هي التي عرفها القانون المدني في المادة 894 بانها عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته على ان يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه .
واما الحراسة القانونية فهي التي تتقرر بنص قانوني خاص ومثال ذلك وضع
الاموال المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها او ادارتها حتى نتيجة
المحاكمة عملا بالمادة 144 اصول المحاكمات المدنية.
واما الحراسة القضائية فهي التي تقررها المحكمة بحال عدم اتفاق الفرقاء على حارس بحال الضرورة لدفع خطر عاجل او استناداً لسبب عادل ولما به مصلحة الطرفين عملا بالمادة 896 من القانون المدني .
وقد ذهبت احكام محكمة استئناف عمان في الامور المستعجلة الى ان اركان
الحراسة او شروط وضعا لحراسة القضائيةهي ما يلي :-
ان يكون هناك نزاع على مال بين الطرفين المتنازعين .
توافر الخطر العاجل الذي لا يكفي لدرئة السير باجراءات التقاضي العادية.
ان يكون المال موضوع الطلب قابلاً لان يعهد لحراسته للقيم.
ويتطلب تقديم هذا الطلب ارفاق البينات المؤيدة له وذلك استناداً للمادة 33ويجوز للمحكمة او قاضي الامور المستعجلة تكليف المدعي بتقديم كفالة تضمن ما قد يلحق المدعى عليهم نضرر نتيجة تعيين الحارس القضائي اذا تبين ان المدعي غير محق في دعواه .

طلب منع السفر :
حسب المادة 157 أصول مدنية يقدم هذا الطلب تبعا لدعوى أصلية أو دعوى متقابلة أو كطلب مستقل بعد إقامة الدعوى , ولا يقبل الطلب مستقل قبل إقامة الدعوى ,

امكانية الطعن في القرارت الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة
يجوز الطعن بالقرار الصادر في الامر المستعجل عن طريق الاستئناف .
ولا يجوز الطعن به امام محكمة التمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك .

حاولت في بحثي هذا ان اوضح بعجالة مفهوم القضاء المستعجل و دوافع و اهمية الاخذ به في النظام القضائي ، و بحث شروطه و طبيعته .
و قد توصلت من خلال قراءاتي الى النتائج الاتي ذكرها :-

النتائج :-

1- -1 لم يأتِ المشرع الاردني على تعريف واضح لقضاء الامور المستعجلة اسوة بباقي التشريعات ، و ترك هذه المهمة للفقه و القضاء اللذان لم يتففقا على ايراد مفهوم محدد له .
2- يهدف القضاء المستعجل الى حماية حقوق و مراكزَ قانونية ليس بالامكان حمايتها ان تم اللجوء الى القضاء الروتيني .
3- لم يتفق الفقه على طبيعة واحدة للقضا المستعجل ، انما ذهب اتجاه الى اعتباره ذا طبيعة ولائية و آخر ذا طبيعة قضئية و اتجاه و سط بينهما .
4- اتضح لي الفرق بين القضاء المستعجل و بين الامور التي يجب فصلها على وجه السرعة .
5- يجب لعرض النزاع امام القضاء المستعجل توافر شرطان و هما ( الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق )
6- يجب توافر عنصر الاستعجال وقت رفع الدعوى
7- هناك استثناءات ترد على شرط عدم المساس باصل الحق تم ايراد بعض منها في متن البحث .
8- تأخير رفع الدعوى الى القضاء المستعجل لا يؤثر على الحق طالما بقيت له هذه الصفة و لم تزل عنه رغم تأخر رافع الدعوى برفعها .

المراجع :-

1- راتب ، محمد علي ، قضاء الامور المستعجلة ، الطبعة السادسة

2- القاضي ، محمد علي راتب ، الاستعجال و ماهيته في الامور المستعجلة ، بحث منشور في مجلة المحامي ، العدد السادس

3- الحمصي ، محمد طلال، القضاء المستعجل في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردنية

4- الزعبي ، عوض احمد ، اصول المحاكمات المدنية ، “دراسة مقارنة” ، الجزء الثاني ،.

منقول