الاجتهادات القضائية الصادرة في مجلة المحامين العدد7-8 لعام 2011

محكمة النقض
الـدائرة الجزائيـــة
الغرفـة الجنائيـة

325
القضية : 111 أساس لعام 2009
قــرار : 15 لعام 2009
تاريخ : 19/1/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : سلاح ممنوع – جريمة مستقلة .
استعمال السلاح الممنوع في الجريمة لا يعدّ ظرفاً مشدداً وإنما يشكل جريمة مستقلة .
أسباب طعن المحكوم عليه حسن … :
– الحكم المطعون فيه صدر خلافاً للقانون .
– المحكمة غالت بالعقوبة سيّما وأنّ المبلغ المسلوب أُعيد إلى صاحبه وأسقط المدعي حقّه .
– كان على المحكمة منح الطاعن الأسباب المخفّفة التقديرية .
– السلاح الممنوع الذي استعمله الطاعن هو ظرف … ولا يجوز الحكم به ومشمول بقانون العفو العام .
في المناقشة والقانون :
قضت محكمة الجنايات بالرقّة بتجريم المتّهم حسن الناصر بجناية السلب بالعنف وفق المادة 624 بدلالة المادة 22 عقوبات ومعاقبته بعد التخفيف التقديري بالأشغال الشاقّة لمدّة سنتين ونصف ، ولعدم قناعة المحكوم عليه بالحكم المذكور استدعى الطعن عليه .
وبعد اطّلاعنا تبيّن أن محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وبأدلتها وناقشتها مناقشة قانونية وسليمة وتوصّلت إلى فرض العقوبات القانونية المخفّفة معتمدة على أقوال الادعاء الشخصي ، وباعتراف الطاعن بالتحقيقات الأوّلية والتي تعزّزت بمصادرة المال الذي سلبه من داخل منزله ، ولما كان تقدير الأدلة وموازنتها منوط بمحكمة الموضوع التي أحسنت الاستدلال والتوصيف الجرمي .
ولما كان استعمال السلاح الممنوع في الجريمة لا يُعدُّ ظرفاً مشدّداً وإنّما يشكّل جريمة مستقلّة .
وحيث إنّه ولئن كان جرم حمل السلاح الممنوع مشمول بقانون العفو العام إلا أنّ المحكمة دغمت هذه الجريمة بالجريمة الأشدّ وأصبحت بهذه الطريقة كأنها لم تكن .
ولمّا كانت أسباب الطعن لا طائل منها ولا ترد على الحكم المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رد الطعن موضوعاً .

326
القضية : 117 أساس لعام 2009
قــرار : 19 لعام 2009
تاريخ : 19/1/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : عقوبات – دغم – جمع العقوبة – محكمة الموضوع .
دغم العقوبات أو جمعها من صلاحيات محكمة الموضوع .
أسباب الطعن :
– خالفت المحكمة نصّ المادة 204 عقوبات بعد قيامها بدغم تلك العقوبات المطلوب ادغامها من قبل الطاعن رغم توفّر شروط الدغم .
في المناقشة والقانون :
قضت محكمة الجنايات بريف دمشق بردّ طلب الطاعن وبعدم دغم العقوبات المحكوم بها ، ولعدم قناعته بالقرار المذكور استدعى الطعن عليه .
وبعد اطلاعنا تبيّن أنّ المحكوم عليه ماهر قد صدر بحقّه ثلاثة أحكام مفصّلة بجرم السرقة الموصوفة ومجموعة هذه العقوبات أربع سنوات وثلاثة أشهر .
ولما كان دغم العقوبات أو جمعها هو من صلاحيات محكمة الموضوع وفي حال الجمع لا يجوز أن تزيد مجموع العقوبات عن الحد الأقصى للعقوبة الأشدّ إلا بمقدار النصف .
ولما كان الحدّ الأقصى للسرقة الموصوفة هي خمسة عشرة سنة .
ولما كانت محكمة الموضوع قد أصدرت قرارها وفقاً لحدود سلطتها التقديرية القانونية مما يجعل من أسباب الطعن لا محلّ له .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رد الطعن موضوعاً .

327
القضية : 334 أساس لعام 2009
قــرار : 101 لعام 2009
تاريخ : 2/2/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف .
المبدأ : أصول – حكم غيابي – حكم تهديدي .
الأحكام الغيابية لا تقبل الطعن بالنقض لأنها تهديدية تسقط فور حضور المتهم إلى المحكمة .
أسباب الطعن :
– عدم وجود دليل يثبت بأن المازوت حقّ للتهريب حيث أكد الطاعن بأنّه اشترى الوقود للاستعمال الشخصي ولم تعطِ المحكمة الفرصة للطاعن لإثبات أقواله .
– إنّ أقوال الطاعن أمام منظمي الضبط جاءت بالشدّة والتعذيب والإكراه وقد أنكرها المتّهم أمام المحكمة .
النظر في الطعن :
حيث إنّ القرار المطعون فيه قد صدر بالصورة الغيابية لعدم حضور المتّهم جلسة إصدار الحكم وحيث إنّ الأحكام الغيابية لا تقبل الطعن بالنقض لأنّها حكم تهديدي ليسقط فور حضور المتّهم إلى المحكمة مما يجعل الطعن واقعاً على قرار لا يقبله ويقتضي معه ردّه شكلاً .
لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة :
– رد الطعن شكلاً .

328
القضية : 322 أساس لعام 2009
قــرار : 121 لعام 2009
تاريخ : 2/2/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : أصول وبينات – إعادة توصيف الجرم – تقييم الوقائع – محكمة الموضوع .
تقدير الوقائع وتقييم الأدلة وإعادة التوصيف الجرمي المستمد من وقائع الدعوى وعلى ضوء أحكام القانون تستقل به محكمة الموضوع على أن يكون استدلالها سليماً .
أسباب طعن النيابة العامة :
– إن الجرم المنسوب للمطعون ضدها ثابت ويشكل جرم الاشتراك بتزوير مصدقة وإن أركان الجرم متوافرة .
– المحكمة لم تتبع القرار الناقض .
في المناقشة والقانون :
قضت محكمة بالرقّة عدم مسؤولية المتّهمة سهيلة من جرم التزوير بمصدقة لعدم توافر العناصر الجرمية .
وتبديل الوصف الجرمي من جناية الإخلال بواجبات الوظيفة المبنية في المادة 361 عقوبات إلى جرم الإهمال الوظيفي المعاقب عليه بالمادة 363 عقوبات .
ولعدم قناعة النيابة العامة بالحكم المذكور استدعت الطعن عليه .
وبعد اطّلاعنا تبيّن أنّ محكمة الموضوع قد أعادت مناقشة الوقائع والأدلة بعد الإحاطة بها وعلى ضوء القرار الناقض وتوصّلت إلى النتيجة القانونية السليمة معلّلة رأيها فيما توصّلت إليه تعليلاً سليماً ومستمدّاً مما له أصل في ملف الأوراق ولما كان تقدير الوقائع وتقييم الوقائع وتقييم الأدلة وإعادة التوصيف الجرمي المستمد من وقائع الدعوى وعلى ضوء أحكام القانون إنّما تستقل به محكمة الموضوع على أن يكون استدلالها سليماً والتوصيف الجرمي صحيح ومنسجم مع الأحكام القانونية .
ولما كان استدلال المحكمة ومناقشتها للوقائع قد جاءا سليمين فيما توصّلت إليه من عدم مسؤولية بجرم التزوير ولعدم توافر الأركان الجرمية ولجهة التوصيف الجرمي القانوني له لناحية الإخلال بواجبات الوظيفة ولما كانت أسباب الطعن لا تردّ على الحكم المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رد الطعن موضوعاً .

329
القضية : 212 أساس لعام 2009
قــرار : 132 لعام 2009
تاريخ : 2/2/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك .
المبدأ : نقص وظيفي ناجم عن إيذاء – جرم جنائي .
مجرد وجود عجز وظيفي ناجم عن إيذاء يعتبر معه الجرم جنائياً .
أولاً – طعن المتهم أحمد … :
1 – ملخص عن وقائع القضية من وجهة نظر وكيله القانوني .
2 – في القانون : لم تتوفر لدى الطاعن نية قتل المغدور وساق للتدليل على وجهة نظره العديد من الاجتهادات القضائية .
3 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الاجتهادات القضائية وطبقت على الطاعن نصّ المادة 535 ع عام بينما أنّ النصّ القانوني الواجب التطبيق هو نصّ المادة 536 ع عام .
ثانياً – طعن المتهم خالد … :
1 – ملخّص عن وقائع القضية من وجهة نظر وكيله القانوني .
2 – المحكمة أصدرت القرار المطعون فيه على الطاعن بدون الاستناد إلى أي دليل أو شاهد .
3 – على فرض أن الطاعن قد ضرب المغدور السهلي بيده إلا أنّ ذلك لا يشكّل جرم التدخُّل بالقتل.
ثالثاً – طعن المتهمان سلطان ومحمود … :
1 – ملخّص عن موضوع القضية من وجهة نظر وكيلهما القانوني .
2 – إنّ الطاعن سلطان لم ينكر قيامه بضرب المدّعي الشخصي ولكنه ضربه دفاعاً عن نفسه وأنّه ينطبق على فعله أحكام المادّة 549 عقوبات أو المادة 555 عقوبات .
3 – إنّ أسبقيات المدّعي الشخصي تتضمّن توقيفه لمرات عديدة بجرائم متعدّدة ومشينة في حين أنّ فيش أسبقيات الطاعنان خالية من أسبقية أو توقيف .
4 – إنّ الأحكام يجب أن تبنى على اليقين لا على الشكّ والتخمين وأنّ الشكّ في حال وجوده يجب أن يفسّر لمصلحة المتّهم .
في المناقشة والقانون :
قضت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بقرارها المطعون فيه رقم 595 تاريخ 9/10/2008 بتجريم المتّهم أحمد بجناية القتل القصد المعاقب عليها بالمادة 533 عقوبات ومعاقبته بوضعه بسجن الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة اثنتي عشر سنة بعد منحه أسباب التخفيف التقديرية وكذلك تجريم المتّهم خالد بجناية التدخُّل بالقتل القصد المعاقب عليها بالمادة 533 بدلالة المادة 218 عقوبات ووضعه في سجن الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة ستّ سنوات بعد منحه أسباب التخفيف التقديرية وتجريم المتّهمين محمود وسلطان بجناية الإيذاء قصداً المؤدّي لعجز وظيفي دائم ووضعهما في سجن الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنتين ونصف بعد منحهما أسباب التخفيف بالإضافة إلى الحكم عليهما وعلى المتّهمَين الآخرين بالتعويض الشخصي لجهة الادّعاء الشخصي.
ولعدم قناعة المحكوم عليهم بالحكم المذكور فقد بادروا للطعن فيه بواسطة وكلائهم القانونيين للأسباب المبيّنة في لوائح المطعون .
وبعد اطّلاعنا على كامل ملف القضية بما في ذلك القرار المطعون فيه تبيّن أنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد استحصلت وقائع القضية بناء على كافّة التحقيقات الجارية في الإضبارة بما احتوته من تحقيقات إدارية وقضائية معتمدة في ذلك على أقوال الشهود والمتّهمين والخبرات الطبّية الفنّية مما يغدو معه ما جاء في الطعون لجهة تكييف واقعة القضية مخالف للحقيقة والواقع ومستوجب الردّ .
ومن حيث النيّة عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه .

ومن حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد استدلّت على توفُّر نيّة قتل المغدور محمد لدى المتّهمين أحمد وجمال من خلال اتّصال المتّهم أحمد بصديقه المتّهم جمال بواسطة جهاز الموبايل وإقدام المتّهم جمال على ضرب المغدور محمد بالشنتيانة على يده اليمنى وقيام المتّهم أحمد مباشرة بطعنه أي المغدور بسكّين في صدره طعنة نافذة إلى جوف صدره خرّ على أثرها صريعاً ، حيث إنّه لولا تدخُّل المتّهم جمال بضرب المغدور بشنتيانة على يده اليمنى لما تمكّن المتّهم أحمد بطعنه بسكّينة في صدره ، وإنّ السلاح المستعمل بقتل المغدور هو سلاح قاتل بطبيعته وتمّ تصويبه إلى مكان قاتل إلى صدر المغدور وهذا دليل على توفُّر نيّة القتل والتدخُّل فيه لدى المتّهمان ، وهذا يعتبر ردّاً على ما جاء بطعن المتّهمين لهذه الناحية .
وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حكمت على المتّهم عوض بموجب المادة 533 عقوبات وليس بموجب المادة 535 منه كما جاء بطعن الطاعن عوض حيث إنّ ذلك بشكل واضح وجليّ في مسودّة القرار الطعين مما يتعيّن معه ردّ طعن الطاعن عوض لهذه الناحية .

وحيث إنّ الطاعنان سلطان ومحمود قد تسبّبا عن قصد في إحداث عاهة دائمة لدى المدّعي الشخصي جمال بنسبة 10% من وظائف الجسم وإنّ فعلتهما لا تعدّ من قبيل الدفاع عن النفس لأنّ فعلهما لا يتناسب والخطر المدّعى به ، وحيث إنّ وجود العاهة الدائمة يتحقّق في كلّ ما يمسّ أحد الأعضاء أو الأطراف أو الحواس أو أجزائها ويكون من شأنه الإنقاص والتقليل من قوّة مقاومتها الطبيعية والقاضي هو الذي يحدّد هذا النقص على ضوء الخبرة الفنّية .

(القاعدة 1980 من مجموعة القواعد القانونية ص1101).
وإنّ مجرّد وجود نقص وظيفي ناجم عن إيذاء يعتبر معه الجرم جنائياً القاعدة 19856 من المرجع السابق ص1103 .
وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد استدلّت على وجود العجز الوظيفي لدى المدعي الشخصي بواسطة الخبرة الطبّية كما هو تقرير الطبابة الشرعية بدمشق 499 تاريخ 4/4/2006 والمؤيّد بالخبرة الفنّية الثلاثية الجارية أمام قاضي التحقيق بدمشق بتاريخ 28/9/2008 ، كذلك فإنّ المحكمة استدلّت على توفُّر النية لدى المتّهمان بإحداث العجز الوظيفي لدى المدّعي الشخصي باستعمالها أدوات حادّة وقاطعة وضربهما للمدّعي الشخصي ضربات متعدّدة في أماكن ظاهرة من جسمه مما يجعل أسباب الطعن لهذه الجهة مستوجب الرد .

وحيث إنّ تقدير الوقائع والأدلّة وموازنتها وترجيح البعض منها على الآخر بما يعزّز قناعة المحكمة منوط بمحكمة الموضوع طالما جاء ذلك باستدلال سليم واستنتاج حسن مما يجعل أسباب الطعن ما هو إلا مجادلة غير مجدية لمحكمة الموضوع بما توصّلت إليه من قناعة وجدانية مبينة ومستمدة مما له أصل في ملف الأوراق مما يجعل القرار الطعين بمنأى عن أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رد الطعون موضوعاً .
القضية : 202 أساس لعام 2009
قــرار : 134 لعام 2009
تاريخ : 2/2/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك .
المبدأ : أصول – إسقاط حق شخصي – تخفيف العقوبة .
إسقاط الحق الشخصي ليس سبباً لاضمحلال الجرم وتلاشيه وإنما هو سبب للتخفيف من العقوبة .
أسباب طعن المتهم محمد … :
1 – لم يناقش المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفوع المثارة وخاصة المذكرة المؤرخة في 30/6/ 2008 .
2 – لم تبحث المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنية الجرمية من حيث وجودها أو عدمها .
3 – الإضبارة خالية من أي دليل يقيني على ارتكاب المتهم لجرم السرقة .
في المناقشة والقانون :
قضت محكمة الجنايات في اللاذقية بتجريم المتّهم محمد بجناية السرقة الموصوفة ومعاقبته بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنة بعد منحه أسباب التخفيف التقديرية .
ولعدم قناعة المحكوم عليه بالحكم المذكور فقد استدعى الطعن فيه بواسطة وكيله القانوني للأسباب المتقدّم بيانها وبعد اطّلاعنا على ملف القضية يستبان أن محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى ولخّصت أدلّتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة واستخلصت منها الوقائع وتوصّلت إلى إدانة الطاعن ومعاقبته بالعقوبة القانونية المستحقّة معتمدة في ذلك على أقوال المتّهم ودخوله إلى دار الجهة المدّعية بواسطة مفتاح مصنع وأخذه لملابس المدّعي الداخلية والخارجية وحصوله أيضاً على صور شخصية لها مع بطاقتها الشخصية ومن ثمّ إعادة تلك الملابس والصور إلى زوجة المدعي وإنّ مجرّد دخول المتّهم إلى منزل المدّعي بواسطة مفتاح مصنّع دون علم صاحب المنزل يحقّق أركان الجرم المنسوب إلى المتّهم ويقيم الدليل على توفُّر النيّة لديه بخلاف ما ذهب إليه وكيل الطاعن في طعنه مما يستوجب الالتفات عن هذا السبب .

ومن حيث إنّه من الثابت بما له أصل في أوراق الدعوى دخول المتّهم دار المدّعي بواسطة مفتاح مصنّع وأخذه لملابس زوجته وهويتها الشخصية مع بعض الصور وإعادته تلك الملابس والصور لصاحبتها مما يغدو معه ما جاء بأسباب الطعن من أنّ الإضبارة خالية من أيّ دليل على ارتكاب المتّهم لجرم السرقة مخالف للحقيقة والواقع مما يقتضي الالتفات عنه وردّه.
ومن حيث إنّ محكمة الموضوع قد انتهت إلى قرارها المطعون فيه بعد اطّلاعنا على محتويات الإضبارة وسردها لوقائعها وأدلّتها بما في ذلك دفوع المتّهم وأقوال الشهود مما يجعل ما جاء في أسباب الطعن لهذه الجهة مستوجب الردّ .
ومن حيث إنّ محكمة الموضوع قضت بقرارها الطعين بمنح الطاعن أقصى أسباب التخفيف حيث قضت عليه بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنة واحدة ، وإنّ إسقاط … الشخصي ليس سبباً لاضمحلال الجرم وتلاشيه وإنّما هو سبب للتخفيف في العقوبة مما يجعل ما جاء في أسباب الطعن لهذه الجهة مستوجب الرد .

ومن حيث إنّ تقدير الوقائع والأدلّة وموازنتها وترجيح البعض منها على الآخر بما يعزّز قناعة المحكمة أمر منوط بمحكمة الموضوع التي تستقل وحدها بأمر التقدير والاستدلال ما دام ذلك جاء باستدلال سليم واستنتاج حسن مما يجعل أسباب الطعن لا تعدو عن كونها مجادلة غير مجدية لمحكمة الموضوع بما توصّلت إليه من قناعة وجدانية مبنية ومستمدة مما له أصل في ملف الأوراق مما يجعل القرار الطعين بمنأى عن أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رد الطعن موضوعاً .

331
القضية : 230ساس لعام 2009
قــرار : 190لعام 2009
تاريخ : 9/2/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : بينات – أدلة قاطعة – جرم .
السمعة الحسنة لا تنفي عن المتهم ارتكابه الجرم ما دامت هناك أدلة قاطعة تؤكد ذلك .
أسباب طعن الطاعن تيسير … :
– الطاعن ليس له أسبقيات جرمية وهو من ذوي السمعة الحسنة كان قد استأجر السيّارة من زوج مالكة السيّارة وقام بتسليمها للمتّهم زكريا ولا يعرف العلاقة بينهما ولم يشترك بعملية التزوير وهو بريء مما أُسند إليه وعلى فرض وجود مسؤولية للطاعن فإنّه فعله يشكّل جنحة الاحتيال .
– مالكة السيّارة استلمت السيّارة بحالة أفضل مما كانت عليه ولم يلحق بها ضرر وبالتالي لا تستحق التعويض .

أسباب طعن الطاعن زكريا … :
– لم يثبت قيام الطاعن بأي فعل إيجابي بالمدعو وكل ذنبه أنّه كان يرافق المدعو تيسير .
– ذهلت المحكمة من تحديد الأفعال التي جرّم بها الطاعن إذ لم يكن فعلاً أصلياً ولا متدخِّلاً .
– اعتمدت المحكمة في قرارها على الخبرة التي جرت من قبل الأمن الجنائي بغير إشراف القضاء وهذا مخالف للأصول والقانون .
– أركان جرم التزوير الجنائي غير متوفّرة في هذه القضية .
في المناقشة والقانون :
كانت محكمة الجنايات الأولى بحمص قد قضت بموجب قرارها رقم 275 تاريخ 22/10/2008 بتجريم المتّهمين تيسير وزكريا بجناية التزوير المعاقب عليها وفق أحكام المادة 448 عقوبات عام ومعاقبة كلّ منهما بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنتين وإبطال العقود وإلزامهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية للمدّعية … إلخ .
ولعدم قناعة المحكومين بالقرار استدعيا الطعن به للأسباب السالف بيانها .

وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أن القرار المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى وأدلّتها وأورد ملخّصاً كافياً عنها وناقش الأدلة مناقشة قانونية سائغة وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن معتمداً بذلك على نقل ملكية السيّارة من اسم المالكة المدعوّة يسرى بقيود مديرية النقل في حمص ونقل سجلاتها إلى دمشق وتغيير وصف استخدامها خاصّة إلى عامّة ، وإنّ التزوير قد وقع ضمن سجلّات مديرية النقل مما يؤكّد أن استدلال المحكمة كان سليماً وأنّ السمعة الحسنة لا تنفِ عن المتّهم ارتكابه الجرم طالما أنّ هنالك أدلّة قاطعة تؤكّد ذلك إضافة إلى أنّ محكمة الموضوع قد حكمت بالتعويض لجهة الادّعاء الشخصي عن عمل غير مشروع قام به المتّهمان والتحسينات أو العرض الذي تمسّك به الطاعنان بأنّه من التحسينات لا تمنع من الحكم بالتعويض ، خاصّة وأنّ المدّعية قد حرمت من حقّ الانتفاع وقيامها بالبحث والشكوى والمطالبة بحقوقها أمام القضاء وتكبّدت نفقات لإعادة حقّها المسلوب .

وحيث إنّ المحكمة قد قدّرت التعويض وفقاً لقناعتها المستمدّة من ظروف وملابسات القضية .
وبذلك يكون ما انتهى إليه القرار جاء مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا تردّ عليه مطاعن الطاعنين ممّا يوجب ردّ طعنيهما موضوعاً .
لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:
– رد الطعنين موضوعاً .

332
القضية : 428 أساس لعام 2009
قــرار : 237 لعام 2009
تاريخ : 16/2/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك .
المبدأ : عقوبات – دافع شريف .

الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه ، ولذلك فإن واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سبباً مخففاً قانونياً لا بد من تطبيقه .
أسباب طعن النيابة العامة في إدلب :
1 – إن زواج المغدورة لم يرق على بال المتهم الذي انقطعت عنه المكاسب المادية بسبب الزواج وبحجة الشرف والكرامة والإباء أقدم على قتل المغدورة .
2 – إن وقائع القضية تشكّل بحقّ المتّهم جناية القتل العمد .
3 – إنّ قرار الزوج معلّق بإرادة المغدورة باعتبارها امرأة مطلّقة .
4 – المغدورة لم ترتكب أيّة خطيئة شرعية أو قانونية تمسّ الأخلاق والقيم الاجتماعية .
5 – إنّ الدافع الشريف بمفهومه القانوني لا ينطبق إطلاقاً على واقع القضية .

في المناقشة والتطبيق القانوني :
أصدرت محكمة الجنايات في إدلب قرارها المطعون فيه والذي قضى بتجريم المتّهم أحمد بجناية قتل شقيقته هناء قصداً بدافع شريف المنصوص عنها بالمادة 533 بدلالة المادة 192 عقوبات ومعاقبته بالاعتقال ثلاث سنوات واستبدال العقوبة بعد منح المتّهم أسباب التخفيف التقديرية بالحبس سنة وإعفائه من تدبير منع الإقامة … إلخ ما جاء في القرار .
ولما لم تقنع النيابة العامّة في إدلب بالحكم بادر وكيل النيابة للطعن فيه للأسباب المبيّنة في لائحة الطعن لا بدّ لنا بادئ ذلك وقبل مناقشة أسباب الطعن من الإشارة إلى أنّ الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدّسة لديه ولذلك فإنّ واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نصّ على اعتباره سبباً مخفّفاً قانونياً لا بدّ من تطبيقه .
(القاعدة 1943 ص1075 من مجموعة القواعد القانونية) .

ومن حيث إنّه من الثابت بما له أصل في أوراق الدعوى أنّ المتّهم أحمد قد أقدم على قتل شقيقته المغدورة هناء تحت تأثير هذه الفكرة المقدّسة لديه بعد أن علم بأنّ المدعو راكان قد أقدم على خطف شقيقته المغدورة هناء التي كانت تعمل معه سوية في ورشة زراعية ، وأنّ واقعة الخطف ثابتة بأقوال شهود الدفاع أمام المحكمة بجلسة 28/9/2008 لا سيّما الشاهدين رضا وجمعة اللذان أفادا بأنّهما ذهبا إلى قرية عربية حيث عمل المغدورة مع راكان وسؤالهما لصاحب المزرعة التي كانا يعملان فيها أكّد للشاهدين أنّ المغدورة تزوّجت خطفاً ، كما أنّه من الثابت أيضاً ومن خلال عقد المصالحة الجاري ذوي المغدورة وذوي الخاطف راكان بدفع والد الخاطف إلى ذوي المغدورة مبلغ أربعمائة ألف ليرة سورية وإبعاد الخاطف راكان عن القرية كل ذلك يؤكّد صحّة القرار المطعون فيه والذي تنسب إلى المتّهم تهمة القتل بدافع شريف .
« وحيث إنّه يكون الجرم مقترناً بالدافع الشريف ما دام انحراف المغدورة قائماً لدى القاتل ماثل أمام عينيه بين والأخرى وإن تزوّجت بمن اعتدى عليها …» .

(القاعدة 1946 ص1076 مجموعة القواعد القانونية) .
وبناء على ما سلف بيانه يستبان أنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى ولخّصت أدلّتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة وتوصّلت إلى إدانة المتّهم ومعاقبته بالعقوبة القانونية المستحقّة وقضت بذلك بموجب قناعته الوجدانية المستمدّة من تلك الوقائع المؤيّدة بأقوال الشهود ، مما يغدو معه القرار المطعون فيه بمنأى عن أسباب الطعن مما يقتضي ردّ الطعن وتصديق القرار .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن موضوعاً .

333
القضية : 533 أساس لعام 2009
قــرار : 249 لعام 2009
تاريخ : 16/2/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : عقوبات – تشديد .
لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة إلى حدها الأعلى إلا وفقاً لأحكام القانون .
أسباب طعن الطاعن خضر … :
1 – لم تلحظ محكمة الموضوع أن الطاعن كان قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي وقام بدفع سلفة الادّعاء وكان عليها أن تحكم بالتعويض لا أن تحفظ حقّ الطاعن بإقامة دعوى مدنية خاصّة وأنّه قد أصيب بعجز وظيفي دائم بنسبة 10% من مجموع وظائف الجسم .
2 – كان على المحكمة أن تحكم بالعقوبة القصوى .
3 – منح الأسباب المخفّفة التقديرية يجب أن يسبقه إسقاط الحقّ الشخصي وكان على المحكمة ألّا تمنح المطعون ضدّه الأسباب المخفّفة .

في المناقشة والقانون :
كانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد قضت بموجب قرارها رقم 614 تاريخ 16/10/2008 بتجريم المتّهم علاء بجناية الإيذاء المقصود المؤدّي لعجز وظيفي دائم المعاقب عليها وفق أحكام المادّة 543 عقوبات عام ومعاقبته بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدة ثلاث سنوات وللأسباب المخفّفة التقديرية تخفيض العقوبة إلى الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدة سنة واحدة وحفظ حقّ المدّعي بالمطالبة بالتعويض بدعوى مستقلّة أمام القضاء المدني … إلخ .
ولعدم قناعة المدّعي الشخصي بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها .

وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ الطاعن لم يتّخذ صفة الادّعاء الشخصي أمام القضاء ولم يدفع سلفة الادّعاء الشخصي ولم يحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات وحفظت للطاعن حقّه بمراجعة القضاء المدني للمطالبة بالتعويض ، كما تبيّن لنا أن محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلّتها ومنحت المطعون ضدّه الأسباب المخفّفة التقديرية استناداً إلى طلبه الرحمة والشفقة وقناعة الهيئة الحاكمة وبما يتوافق مع أحكام القانون .
وحيث إنّ المحكمة لا يجوز لها تشديد العقوبة إلى حدّها الأعلى إلا وفقاً لأحكام القانون .
وحيث إنّه لا يوجد في ملف الدعوى أيّة أسباب تخوّل المحكمة تشديد العقوبة .
وحيث إنّ القرار بوضعه الراهن جاء مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا تردّ عليه مطاعن الطاعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رد الطعن موضوعاً .

334
القضية : 517 أساس لعام 2009
قــرار : 259 لعام 2009
تاريخ : 16/2/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : تعويض – مادي – معنوي – محكمة الموضوع .
تقدير التعويض المادي والمعنوي منوط بمحكمة الموضوع .
أسباب طعن الجهة الطاعنة(مكتب القطع) :
– الجهة الطاعنة هي الجهة الوحيدة المخولة واقعاً وقانوناً بتقدير قيمة التعويض .
– المطعون ضدهم لم ينازعوا الجهة المدعية بتقدير التعويض .
في المناقشة والقانون :
قضت محكمة الجنايات بحمص بإلزام المتّهمين بدفع مبلغ مائتي ألف ليرة سورية للجهة المدّعية تعويضاً مادياً ومعنوياً .
ولعدم قناعة الجهة المدّعية بهذا التعويض استدعت الطعن على الحكم لهذه الناحية فقط .
وحيث إنّ تقدير التعويض المادي والمعنوي منوط بمحكمة الموضوع ويخضع لسلطاتها التقديرية وليس من حقّ الجهة المدّعية سوى أن تقدّم طلباتها في الدعوى وأنّ كلمة الفصل منوط بالمحكمة .
ولما كان تقدير التعويض جاء مناسباً وجابراً للأضرار المادية والمعنوية للجهة المدعية ، مما يجعل من أسباب الطعن لا سند واقعي ولا قانوني له .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رد الطعن موضوعاً .

335
القضية : 1110 أساس لعام 2009
قــرار : 803 لعام 2009
تاريخ : 30/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك .
المبدأ : بينات – اعترافات أولية لدى الأمن – اقترانها بدليل آخر .
لا يضير المحكمة من الأخذ بالاعترافات الأولية لدى الأمن إذا اقترنت بدليل آخر .
1 – أسباب طعن زياد … بواسطة وكيله :
– القرار مستوجب النقض للأسباب التالية :
1 – الطاعن قام بتسليم نفسه للأمن الجنائي برأس العين وإن اعترافاته أمام الأمن الجنائي والأمن السياسي جاءت نتيجة العنف ولا يعدو به خاصة في جرم جنائي وقد تراجع عنه ولا يوجد أي دليل على إثبات ذلك .
2 – لقد تراجع المتّهمان عن أقوالهما الأوّلية أمام القضاء وأنكرا وجودهما مع الطاعن في تركيا وأنه لم يشترك معهما في أي عملية تهريب .
– وطلب قبول الطعن ونقض القرار .
2 – أسباب طعن ضياء :
– القرار مخالف للأصول والقانون ومستوجب النقض لما يلي :
1 – القرار اعتمد اعترافات المتّهمين الأولية لدى الأمن دليلاً للإدانة وهي غير كافية للإدانة بعد أن تمّ التراجع عنها قضائياً .
2 – الاجتهاد مستقرّ على أنّ الإدانة بجرم التهريب يتوجّب أن تضبط المواد المهرّبة والطاعن لم يضبط معه مواد مهرّبة وضبط في الأراضي التركية وتمّ تسليمه دون بضاعة لسوريا وقيمة الأدوية متدنية .
– وطلب قبول الطعن ونقض القرار .
النظر في القضية :
من حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعاء الطعن وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامّة المؤرّخ في 4/3/2009 والمتضمّن ردّ الطعنين موضوعاً اتّخذت ما يلي :
في المناقشة والرد على أسباب الطعنين :
من حيث إنّه يتبيّن من الأوراق أنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تجريم الطاعنين بجناية التهريب وحيازة المواد المهرّبة وقضت بمعاقبة كلّا منهما بوضعه سنة واحدة بالاعتقال المؤقّت وغرامة كلّ منهما تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وستون ليرة سورية يحبس في حال عدم الدفع يوماً عن كل عشر ليرات سورية … إلخ .
ولعدم قناعة الطاعنين كان طعنهما للأسباب التي تمّ ذكرها أعلاه .
ومن حيث إنّه لا يضير المحكمة الجزائية كما هو عليه الاجتهاد المستقر من الأخذ بالاعترافات الأوّلية لدى الأمن فيما إذا اقترنت بدليل وآخر أو قرائن مادّية طالما ركنت المحكمة إليها واطمأنت بما جاء فيها .
وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامّة وعدّدت أدلتها وناقشتها دفوع المتّهمين وردّت عليها ردّاً مستساغاً واعتمدت في إدانتها لما ركنت إليها قناعتها الوجدانية التي تستقل بها وأخذها بالاعترافات الأوّلية التي جاءت متطابقة مع الوقائع وظروف القضية واقترنت بالتسليم من قبل السلطات التركية للمتّهمين إلى السلطات السورية مع مذكّرة التسليم المبيّن فيها مصادرة المواد المهرّبة للأدوية من المتّهمين وتمّ ذكر كيفية التهريب إلى خارج القطر من قبل المتّهمين بشكل مفصّل ودقيق ومتطابق وأنّ ذلك يعود لقناعة محكمة الموضوع وليس لهذه الهيئة تعقيب على تلك القناعة طالما أنّها … إلى أدلة في الأوراق مما يجعل القرار الذي جاء محمولاً على أسبابه مؤيّداً بموجباته وأوجه استشهاده ولا تنال منه الأسباب المثارة مما يقتضي معه ردّ الطعنين وتصديق القرار .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعنين موضوعاً .
القضية : 504 أساس لعام 2009
قــرار : 825 لعام 2009
تاريخ : 30/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : أصول – طعن – خلوه من التأمين القضائي .
خلو الطعن من إيصال التأمين القضائي يجعل هذا الطعن مردوداً شكلاً .
1 – أسباب طعن النيابة العامة :
– المحكمة تجاهلت ما ورد بأقوال الشاهد خالد … الذي كان يركب مع المغدور وأقوال الشاهد أحمد … وأحمد … وأحمد … وأحمد … وأحمد … وإبراهيم …
– لقد ثبت من خلال أقوال الشهود المذكورين أنّ المتّهم قد صدم الدرّاجة النّارية التي يقودها المغدور قصداً بسبب وجود خلافات سابقة بينهما – وإن فعل المتّهم يشكّل جرم القتل قصداً .
أسباب طعن الجهة المدّعية الشخصية بواسطة وكيلهم المحامي خميس :
– المحكمة تجاهلت كافة الأدلة التي تؤكّد أنّ المطعون ضدّه عماد خطّط وصمّم مسبقاً لقتل مؤرّث المدعيين واختار طريقة السيّارة حتى يخفي جريمته ويظهرها على أنها حادث سير .
– تجاهلت المحكمة مخطّط الحادث المرسوم من قبل رجال الشرطة .
– تخلو الإضبارة من مطالبة خطّية للنيابة العامّة.
– أخطأت المحكمة في التكييف القانوني للجرم.
– التعويض المحكوم به قليل جداً ولا يجبر الضرر .
أسباب طعن المحكوم عليه عماد … :
– القرار المطعون فيه نسب للطاعن جرم التسبُّب بالوفاة – رغم أنّ المغدور قد تدهور من تلقاء نفسه ولم … مع الطاعن أو تصدمه سيّارة الطاعن وأكّد ذلك الشاهدين عبد الله وحميدي وكان يتعيّن على المحكمة إعلان براءته .
– إنّ سيّارة الطاعن مؤمّنة لدى المؤسسة العامّة السورية للتأمين مما يتعيّن أن المؤسسة المذكورة هي الملزمة بدفع التعويض.
– مما يتعيّن المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين .
في المناقشة والقانون :
قضت محكمة الجنايات بالرقّة بالقرار رقم 477 تاريخ 17/12/2008 تبديل الفاعلية الجرمية للمتّهم عماد من جناية القتل القصد المنصوص عنها بالمادة 533 عقوبات إلى جنحة التسبب بالوفاة وفق المادة 550 عقوبات وإسقاط الدعوى العامّة بالعفو العام رقم 22 لعام 2003 وإلزامه بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية للجهة المدّعية ورثة المغدور جمعة على سبيل التعويض المادّي .
ولعدم قناعة طرفي الدعوى بالحكم المذكور فاستدعى كلّ منهما الطعن عليه وفق جهة نظره .
وبعد اطّلاعنا على كافة محتويات الملف وتفرُّعاته ومطالبة النيابة العامّة اتّخذ القرار التالي :
في طعن الجهة المدعية الشخصية :
لما كان الطعن المقدم من الجهة المدعية الشخصية يخلو من إيصال التأمين القضائي مما يجعل من هذا الطعن مردود شكلاً سنداً للمادة 436 أصول جزائية .
أما فيما يتعلق بطعن النيابة العامة :
فإنّ المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ناقضت الوقائع والأدلّة مناقشة قانونية ومستفيضة بعد الإحاطة به ووازنت الأدلّة على نحو سليم وأخذت بالأدلة المقنعة والمتوافرة والمنسجمة مع بعضها والمبينة على الحياد والاستقلال وأهدرت الأدلة التي يشوبها الشكّ والانحياز بتعليل مستساغ وسليم وتوصّلت إلى النتيجة المنسجمة مع الأدلة التي اعتمدتها .
ولما كان وزن الأدلة والأخذ بها أو ببعضها وإهدار الأخرى بما ينسجم مع القناعة الوجدانية الموضوعية إنما تستقل به محكمة الموضوع والتي جاءت على قدر عالٍ من المناقشة القانونية والواقعية الصحّية .
ولما كانت أسباب طعن النيابة العامّة لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعيّن ردّها .
أما بالنسبة لطعن المحكوم عليه عماد … :
فإنّه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تلجأ إلى الخبرة الفنية لتحديد المسؤولية في حال وجودها أو ترتبها على الطرفين أو أحدهما أو أنها مشترطة وفي الحالة الأخيرة بيان مسؤولية كل منهما بالمقدار الصحيح سيّما وأنّ التعويض يجب أن يكون وفقاً للمسؤولية في وقوع الحادث هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّ إدخال المؤسسة العامة السورية للتأمين يكون بطلب من الجهة المدّعية حصراً .
ولما كان القرار المطعون فيه أصبح في متناول الطعن على النحو المذكور أعلاه فقط .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 – رد طعن الجهة المدعية الشخصية شكلاً .
2 – رد طعن النيابة العامة موضوعاً .
3 – قبول طعن … المدعى عليه عماد … ونقضه جزئياً .

337
القضية : 1209 أساس لعام 2009
قــرار : 877 لعام 2009
تاريخ : 6/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : بينات – جرم جنائي الوصف – إدانة – أدلة قاطعة .
الإدانة بجرم جنائي الوصف توجب توفر الأدلة القاطعة التي لا تقبل الشك وتؤكد ارتكاب المتهم الجرم المعزو إليه .
أسباب طعن المدير العام لمصرف سورية المركزي ومدير مكتب القطع إضافة لوظيفته :
– القرار المطعون فيه جاء مجحفاً بحقوق الجهة الطاعنة والجرم ثابت بحقّ المطعون ضده سيّما وأنّ الشاكي بسام قد تعرّف عليه إضافة إلى أنّ الشرطة تعرّفت على المطعون ضدّه استناداً إلى رقم السيّارة التي كانت بحوزته أثناء تصريف العملة المزوّرة وعلى أوصافه ورقم الخليوي .
– القرار لم يكن معللاً تعليلاً كافياً .
أسباب طعن النيابة العامة :
– القرار المطعون فيه مخالف للأصول وغير سائغ التعليل والجرم ثابت بحقّ المطعون ضدّه والنيابة العامّة تبنى ما جاء في مخالفة الرئيس .
في المناقشة والقانون :
قضت محكمة الجنايات الثانية بالأكثرية وبمخالفة الرئيس بالقرار رقم 273 تاريخ 31/12/2008 بإعلان براءة المتّهم طلال من جرم ترويج عمله مزيفة لعدم قيام الدليل .
ولعدم قناعة جهة الادّعاء الشخصي والنيابة العامة بالقرار استدعيا الطعن به .
وبعد اطلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ القرار قد أحاط بوقائع الدعوى وأدلّتها وناقش الأدلة مناقشة قانونية سائغة وانتهى القرار باستدلال سليم إلى إعلان براءة المطعون ضدّه لعدم كفاية الدليل معتمداً بذلك على إنكار المتّهم بكافة مراحل الدعوى الجرم المعزو إليه .
وتراجع الشاكي لدى سماع أقواله أمام محكمة الجنايات بأنه ليس متأكّداً بأنّ المتّهم هو الذي عمد إلى تصريف الريالات السعودية .
وحيث إنّ الإدانة بجرم جنائي الوصف توجّب توفّر الأدلة القاطعة التي لا تقبل الشكّ وتؤكّد ارتكاب المتّهم الجرم الجنائي المعزو إليه .
وحيث إنّ الشكّ يفسّر لمصلحة المتّهم مما يؤكّد أنّ القرار المطعون فيه قد جاء محمولاً على أسبابه ومبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة التقدير ولا تردّ عليه مطاعن الطاعنين مما يوجب ردّ الطعنين موضوعاً .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رد الطعنين موضوعاً .

338
القضية : 1006 أساس لعام 2009
قــرار : 787 لعام 2009
تاريخ : 30/6/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف .
المبدأ : أصول – مدعٍ شخصي – طعن – إلزامات مدنية .
ينحصر طعن المدعي الشخصي بالإلزامات المدنية .
أسباب طعن المحكوم عليه جادو … :
– إن الدافع الشريف واضح وضوح الشمس في هذه الإضبارة وإنّ تعليل المحكمة بعدم توفر الدافع الشريف في غير محلّه السليم ، وقد جزم شهود الدفاع بتوفّر هذا الدافع في هذه القضية .
– لقد جاءت أقوال الطفلة آلاء في هذه القضية بشكل متناقض مع بعضه البعض وقد ضللت المحكمة وحاولت إبعاد لوضوح الدافع الشريف عن الطاعن بما فيه اعتبار أن الخلاف بين الطرفين مادياً .
أسباب طعن جهة الادعاء الشخصي :
– إنّ عناصر جريمة القتل العمد متوفّرة لدى الطاعن كما أنّ أركان هذه الجريمة موجودة في سلوك المتهم الذي أقدم على قتل زوجته بعد تصحيح على ذلك وتنفيذ ما صمّم عليه في هدوء .
– إنّ التعويض المحكوم به المحكوم عليه قليل جداً ولا يتناسب مع الضرر اللاحق بجهة الادعاء الشخصي .
النظر في الطعنين :
حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهم جادو بجناية القتل القصد وهي الفعل المعاقب عليه وفق المادة 533 من قانون العقوبات العام وفرضت بحقّه العقوبة القانونية ثم خفّفتها عملاً بأسباب التخفيف التقديرية وقضت بالحقّ الشخصي للجهة المدّعية الشخصية .
فطعن المحكوم عليه والمدعي الشخصي بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعن كل منهما .
وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سردت وقائع القضية وناقشت أدلّتها وانتهت إلى ثبوت إقدام المتّهم على ارتكاب الجرم المسند إليه معتمدة بذلك على اعتراف المتّهم في كافة مراحل الدعوى وعلى محضر الكشف على جثّة المغدورة وعلى كافة التحقيقات الجارية في هذه القضية بما فيها أقوال ابنة المغدور ة والشهود الآخرين .
وحيث إنّ تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع فيها إنّما تستقل به محكمة الموضوع وفق قناعتها الوجدانية والشخصية المستمدّة من أدلّة الدعوى ومحتويات الملف .
وحيث إنّ المحكمة أحسنت تقدير الأدلّة وأجادت بوزنها فجاء قرارها مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وصحّة التعليل والتكييف القانوني .
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أنّ استخلصت وقائع القضية أعطتها الوصف القانوني السليم فاستبعدت توافر ركن العمد في سلوك المتّهم واعتبرت فعله تطاله أحكام القتل المقصود والمعاقب عليه وفق المادة 533 من قانون العقوبات العام كما استبعدت المحكمة منح المتّهم العذر المخفّف القانوني (الدافع الشريف) بتعليل سائغ وصحيح فجاء قرارها محمولاً على أسبابه وموجباته وجامعاً لأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة من المحكوم عليه مما يقتضي معه رد طعنه موضوعاً .
وحيث إنّ طعن المدّعي الشخصي ينحصر بالإلزامات المدنية ، وحيث إنّ المحكمة قضت بالتعويض للمدّعي الشخصي عن الأضرار التي لحقت به فجاء تقديرها سليماً وصحيحاً ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة من المدّعي الشخصي ويقتضي ردّه موضوعاً .
لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة :
– رد الطعنين موضوعاً .

339
القضية : 1230 أساس لعام 2009
قــرار : 891 لعام 2009
تاريخ : 6/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : مخدرات – حيازة .
إن مجرد حيازة المواد المخدرة يُعد جرماً قائماً بذاته .
أسباب طعن سمير … :
1 – اعتمدت المحكمة على الأقوال للطاعن التي انتزعت بالشدة وتراجع عنها أمام أوّل مرجع قضائي وبالتالي ليست دليلاً يمكن للإدانة .
2 – الطاعن غير عالم أنّ بالحقيبة مواد مخدّرة والعلم ركن أساسي للتجريم والمحكمة لم تسمع منظمي الضبط .
3 – القرار خالف أحكام المادة 310 أصول جزائية والحكم لم يشتمل على ملخّص للوقائع الواردة في قرار الاتّهام ولم يتضمّن ملخّصاً عن مطالبة خطّية حدسية للنيابة العامة تتضمّن ملخصاً عن الواقعة الجرمية والمواد القانونية المعاقبة .
4 – أركان جرم التهريب غير متوفّرة في القضية.
النظر في القضية :
– من حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعاء الطعن وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامّة المؤرّخ في 22/3/2009 والمتضمّن ردّ الطعن موضوعاً وعلى كافّة التحقيقات الجارية اتّخذت ما يلي :
في المناقشة والرد على أسباب الطعن :
من حيث تبيّن من الأوراق أنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تجريم المتّهم الطاعن بجناية تهريب المواد المخدّرة المعاقب عليه بأحكام المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وقضت بمعاقبته من حيث النتيجة بعد منحه الأسباب المخفّفة التقديرية وضعه في سجن الاعتقال المؤقّت عشرون سنة وغرامة مليون ليرة سورية يحبس في حال عدم الدفع يوماً عن كلّ عشر ليرات سورية وحساب … إلخ .
ولعدم قناعة المتّهم ووكيله قاما بهذا الطعن للأسباب التي تمّ ذكرها آنفاً .
ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلّة وتكوين القناعة طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال وبما له أصل في الأوراق .
وحيث إنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامّة وعدّدت أدلّتها ولخّصتها مناقشة قانونية سائغة وكان تعليلها سليماً ويتّفق مع العقل والمنطق وأنّ القرار جاء محمولاً على أسبابه ومؤيداً بموجباته وأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن التي لا تعدو سوى مجادلة المحكمة في قناعتها، خاصّة وأنّه يضير المحكمة الجزائية الأخذ بالاعتراف الأوّلي لدى الأمن إذا ما اقترن بدليل آخر أو قرائن مادية وقضائية ، وحيث إنّه تمّ مصادرة الكمّية الكبيرة من الكوكائين المخدّر بحوزة الطاعن وأنّ مجرّد حيازة المواد المخدّرة جرم قائم بذاته وأنّ المحكمة علّلت سبب هدرها لأقوال الطاعن أمامها بشكل قانوني وسليم ركنت إليه بقناعتها الوجدانية التي تستقل بها .
مما يقتضي معه ردّ أسباب الطعن وتصديقه القرار .
لذلك وعلى ضوء ما تقدم ووفقاً لطلب النيابة العامة تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن موضوعاً .

340
القضية : 1436 أساس لعام 2009
قــرار : 1204 لعام 2009
تاريخ : 4/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : مسؤولية تقصيرية – تعويض مادي – كيفية توزيعه على الورثة .
يحكم بالتعويض المادي لجميع الورثة وفق الفريضة الشرعية .
أسباب طعن الجهة المدعية الشخصية بواسطة وكيلها:
– القرار مخالف للقانون ومجحف بحقّ الطاعنين ومستوجب النقض للأسباب الآتية :
1 – أخطأت المحكمة حينما طبّقت بحقّ المتّهمين أحكام المادّة 536 ق.ع وهي كانت تتوقف نتيجة فعلها وأنّ فعلها ينطبق وأحكام المادّة 18 ق.ع وبالتالي ينطبق أحكام المادّة 533 بدلالة المادّة 534 مما يستوجب نقض القرار .
2 – تناقضت روايات المتهمة حول جرم النقل عدّة مرّات وأنّ وجود الكدمات والسحجات والرضوض على جميع أنحاء جسمها مما يدلّ ويؤكّد قصدها بقتل الطفلة مما يجعل وقائع القضية خلافاً لذلك ويستوجب النقض .
3 – التعويض غير جابر للضرر مع الضرر المادّي والمعنوي والاجتماعي خاصّة وأنّ شراسة المتّهمة في أفعالها مع طفلة صغيرة مما يقتضي نقض القرار .
– وطلب قبول الطعن ونقض القرار .
أسباب طعن الطاعنة هنية … :
– القرار مستوجب النقض للأسباب الآتية :
1 – لوقوع التناقض تبيّن ثبوت الفعل والنتيجة الجرمية ونسب وفاة الطفلة لسقوطها عن الشرفة وللمتّهمة فعل الضرب وذلك … على الشكّ والتخمين مما يقتضي نقض القرار .
2 – استند القرار إلى تقرير الطبيب الشرعي والذي كان قاصراً في التعليل والبرهان .
– وطلب قبول الطعن ونقض القرار .
النظر في القضية :
– من حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعائي الطعنين وما جاء فيها وعلى طلب النيابة العامّة المؤرّخ في 6/4/2009 والمتضمّن رفض الطعنين موضوعاً على كافّة محتويات الإضبارة اتّخذت ما يلي :
في المناقشة والردّ على أسباب الطعن :
من حيث تبيّن من الأوراق أن محكمة الموضوع جنايات السويداء انتهت في قرارها الطعين إلى تجريم الطاعنة هنية … بجناية التسبيب بموت إنسان بدون قصد القتل بالضرب بالعنف وفق أحكام 536 بدلالة المادة 534 ق.ع وقضت بمعاقبتها بعد منحها الأسباب المخفّفة التقديرية بوضعها في سجن الأشغال الشاقّة لمدّة خمس سنوات وحساب مدّة توقيفها وإلزامها بدفع مائتي ألف ليرة تعويضاً للجهة المدّعية والدتها جميلة … إلخ .
ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلّة وتكوين القناعة طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال بما له أصل في الأوراق .

ومن حيث إنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامّة وشاملة وسردت وقائعها سرداً شاملاً وعددت أدلتها بعد تلخيصها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة وكان استخلاصها واستنتاجها سليمين وله ما يؤيده في الأوراق واستثبت الدعوى بأدلة قائمة في الأوراق ومنها اعترافات الطاعنة بالضرب للطعن ذات العمر ما هو ثابت بالكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي الذي أكّد وجود السحجات والكدمات والرضوض على جميع أنحاء جسم الطفلة وعلى الذي تم مت الصدر وتبين وجود الدماء والنزف الداخلي وعلى أقوال الشهود القضية التي أبدت ما بنت عليه المحكمة قناعتها الوجدانية التي ركنت إليها وقنعت بتجريم الطاعنة بجناية التسبب بالموت لإنسان بدون قصد القتل .

ومن حيث إنّ ما أثاره وكيل الطاعنة هنية قد ردّت المحكمة عليه إسهاب وبتعليل منطقي ومعقول بل ما أثير .
وحيث إنّ المشرّع قد أعطى القاضي الجزائي وخاصّة في الجنايات سلطة واسعة وحرية في تقصّي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتّهم به وفتح له باب الإثبات على مصراعيه ليتمكّن من الكشف عن الحقيقة وأنّ المحكمة أحسنت تطبيق القانون واستخلاص النتائج وجاء قرارها لهذه الناحية محمولاً على أسبابه مؤيداً بموجباته وأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة خاصّة وأنّ تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما أنّها بيّنت الأسس التي اتبعتها في التقدير ، ولكن ومن حيث إنّ المحكمة حكمت بكامل التعويض لوالدة المغدورة فقط وهذا يناقض ما أقرّه الفقه والاجتهاد وبشأن الإرث الشرعي الذي يقتضي أن يكون هو السبيل في توزيع التعويض عن القتل والديّة الناتجة عنه .

وحيث إنّ المحكمة لم توضح ماهيّة التعويض المحكوم به هل هو تعويض مادي أو تعويض معنوي ذلك أنّ التعويض المعنوي يحكم به للمدّعي شخصياً إذا كان ممن … وفق المادّة 223 قانون مدني بعد أن يطلب الحكم به صراحة له، أما التعويض المادي فيحكم به لجميع الورثة وفق الفريضة الشرعية والقرار الذي حكم للمدعية جميلة كامل التعويض دون تمييز بين المادي والمعنوي صار معتلاً لهذه الناحية وتستحق النقض كون ذلك من النظام العام والتصدّي له وفق الأصول مما يقتضي نقضه جزئياً لهذه الناحية فقط كون المبلغ المحكوم به ملائم للواقعة والحالة للطفلة ويجبر الضرر لجهة مقداره ، مما يقتضي معه ردّ أسباب طعن المتّهمة موضوعاً كونه لا ينال من القرار وقبول طعن الجهة المدّعية الشخصية ونقض القرار لما تمّ ذكره .

لذلك تقرر بالاتفاق :
1 – رد طعن المتهمة هنية موضوعاً .
2 – قبول طعن الجهة المدعية الشخصية موضوعاً ونقض القرار جزئياً لجهة توزيع التعويض فقط .

341
القضية : 43 أساس لعام 2009
قــرار : 1254 لعام 2009
تاريخ : 11/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : عقوبات – أسباب مخففة – محكمة الموضوع .
منح الأسباب المخففة التقديرية هو من إطلاقات محكمة الموضوع .
أسباب طعن المدعي الشخصي قسيم … :
– مجمع القرية التي وقعت بها الجريمة استهجن كثيراً تخفيض عقوبة الإعدام .
– لا يوجد أي مبرّر لتخفيض العقوبة المقرّرة من الإعدام إلى الأشغال الشاقّة المؤبّدة ومنح الأسباب المخفّفة لا مبرّر له .
أسباب طعن الطاعن هشام … :
– النيّة الجرمية غير متوفرة بفعل المتّهم .
– أركان جرم القتل العمل غير متوفرة في هذه القضية .
– الأدلة المساقة في هذه القضية غير كافية للتجريم بالجرم المدّعى به .
– استدلال المحكمة لم يكن سليماً .
– هنالك تناقض بأقوال المتّهم كونها انتزعت ابتداءً بالإكراه والأداة الجرمية لا وجود لها .
– أكّد الشاهدان ماهر وأنس بأنّ المغدور نفى قبل وفاته أن يكون المتّهم هو القاتل .
– لم تناقش المحكمة أقوال الشاهدة جميلة ولم تستوضح منها فيما إذا كان المتّهم من بين أولئك الأشخاص الذين سمعتهم الشاهدة .

– لم تناقش المحكمة أقوال الشاهد يوسف والضغوطات التي تعرض لها من والد المغدور للإدلاء بشهادة مغايرة للواقع وتؤكّد أنّ المتّهم هو القاتل .
– هناك معطيات تؤكد بأنّ ما جاء بأقوال المتّهم هشام أن الذي قام بالقتل هو عبد الله وشخص آخر وأنّ المتّهم كان واقعاً تحت تأثيرهما وتأثير حادثة القتل وتأثير عامل الخوف والابتزاز اللذين كان يتعرّض لهما من قبل أشخاص آخرين .
– لقد جاء بإفادة الشاهد خليل أمام السيد قاضي التحقيق بدرعا أنّ الدكتور محمد وهو طبيب في مشفى درعا – قسم العناية المشدّدة أنّ المغدور قد أجاب عن طريق الإيحاء برأسه أنّ القاتل ليس المتّهم هشام وإنّما كان هشام حاجزاً وقت ارتكاب الجريمة .
– لم تناقش المحكمة أقوال الشاهد وليد .
في المناقشة والقانون :
قضت محكمة الجنايات بدرعا بقرارها رقم 187 تاريخ 22/4/2008 بتجريم المتّهم هشام بجناية القتل القصد المرتكب عمداً المعاقب عليها وفق أحكام المادّة (535/أ) عقوبات عام ومعاقبته بالإعدام وللأسباب المخفّفة التقديرية تخفيض العقوبة إلى الأشغال الشاقّة المؤبّدة وإلزامه بدفع مبلغ مليون ليرة سورية لورثة المغدور محمد على سبيل التعويض .
ولعدم قناعة جهة الادّعاء الشخصي والمحكوم بالقرار فقد استدعيا الطعن به للأسباب السالف بيانها.

وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى وأدلّتها وأورد موجزاً كافياً عنها وناقش الأدلة مناقشة قانونية سائغة واستعرض أقوال شهود الحقّ العام وأقوال شهود الادّعاء وأقوال شهود الدفاع وناقش أقوال كل شاهد واعتمدتها ما يتوافق مع الوقائع الحسّية وأهدر منها ما كان غامضاً أو مستدركاً وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن معتمداً بذلك على ما توافق من أقوال الشهود مع المنطق والقانون والوقائع وعلى الاعتراف الأوّلي للمتّهم أمام رجال الأمن وكذلك اعترافه القضائي لمرتين متواليتين أمام قاضي التحقيق .
وحيث إنّ ما أثاره المدّعي الشخصي من أسباب يتعلّق بمنح المحكوم هشام الأسباب المخفّفة التقديرية فقط .
وحيث إنّ منح الأسباب المخفّفة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع .
وحيث إنّ طعن جهة الادّعاء الشخصي يقتصر قانوناً على التعويض دون غيره وهذا ما لم يد في استدعاء طعن المدّعي الشخصي مما يوجب ردّ طعن جهة الادعاء الشخصي شكلاً .

وحيث إنّ محكمة الموضوع قد تثبتت من النيّة الجرمية وتحققت من أركان جرم القتل العمد واعتمدت بذلك على أقوال المتّهم الواضحة والصريحة أمام السيد قاضي التحقيق وأقوال شهود الادعاء والحقّ العام وكذلك على أجزاء من أقوال شهود الدفوع وأهدرت من أقوال شهود الدفاع ما قدّرته بأنه قد جاء مستدركاً لتخليص المتّهم من عاقبة الفعل المرتكب من قبله وعلّلت ذلك بقرارها تعليلاً قانونياً منطقياً سليماً .
وانتهى القرار باستدلال سليم إلى التجريم والمعاقبة بعد التخفيف .
فكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ومحمولاً على أسبابه مؤيداً بموجباته وأوجه استشهاده وفي محلّه القانوني السليم ولا ترد عليه أسباب الطعن المثارة ما يوجب ردّ طعن المحكوم هشام موضوعاً .
لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:
1 – رد طعن المدعي الشخصي شكلاً .
2 – رد طعن المحكوم هشام موضوعاً .

342
القضية : 1539 أساس لعام 2009
قــرار : 1257 لعام 2009
تاريخ : 11/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : عقوبات – تخفيف تقديري للعقوبة – محكمة الموضوع .
التخفيف التقديري من صلاحيات محكمة الموضوع .
أسباب طعن المحكوم عليه إياد … :
– الطاعن لم يكن يقصد قتل المغدور .
– المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ظروف القضية ودوافعها والأعذار المخففة القانونية سيّما وأنّ الطاعن كان في حالة سورة الغضب الشديد .
– المحكمة لم تخفض العقوبة إلى النصف سيّما وأنّ الجهة المدّعية أسقطت حقّها الشخصي .
في المناقشة والقانون :
قضت محكمة الجنايات بدمشق بتجريم المتّهم بجناية القتل القصد وفق المادة 533 عقوبات ومعاقبته بعد التخفيف التقديري بالأشغال الشاقّة لمدة تسع سنوات ولعدم قناعته بالحكم المذكور – استدعى الطعن عليه .
وبعد اطّلاعنا تبيّن أنّ محكمة الموضوع قد استثبتت الواقعة الجرمية باعتراف الطاعن وبأقوال زوجته وبتقرير الطبيب الشرعي الذي يتضمّن إصابة المغدورة بطلقتين ناريين أحدهما في الصدر أدّت إلى مقتله واستظهرت النيّة الجرمية وهي القتل القصد باستعمال الطاعن مسدّساً حربياً وتكرار إطلاق النار على المغدور وإصابته بطلقين ناريين، فجاء استدلال المحكمة وتعليلها سليمين ومستمدّين مما له أصل في ملف الأوراق هذا من جهة.
ومن ناحية أخرى فإنّ السبّ والشتم الذي تعرّض له الطاعن من المغدور والدين المترتّب بذمّة الأخير لصالح الطاعن لا يؤدّيان إلى سورة الغضب الشديد ، مع الإشارة من أنّ مذكّرة الدفاع لم يتمّ إثارة هذا الدفع وبالتالي لا يجوز إثارته لأوّل مرّة أمام محكمة النقض .
وحيث إنّ التخفيف التقديري هو من صلاحيات محكمة الموضوع التي قدّرت العقوبة المناسبة تبعاً لظروف القضية وخصوصيتها .
ولما كانت أسباب الطعن لا محلّ لها ولا ترد على القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن موضوعاً .

343
القضية : 1510 أساس لعام 2009
قــرار : 1276 لعام 2009
تاريخ : 11/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، بديع حسن .
المبدأ : قتل – نية – عنصر خاص – إثباتها .
النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا بد من إثباتها بصورة مستقلة .
أولاً – أسباب طعن الادعاء الشخصي :
1 – أخطأت المحكمة في تقدير التعويض عندما لم توازن في حكمها بين جسامة الإصابة والمدة التي قضاها المدعي في المستشفى .
2 – سهت المحكمة عن الفواتير التي قدّمت في الإضبارة والتي تقدّر بأكثر من خمسمائة ألف ليرة سورية .
3 – لم تراعِ المحكمة نسبة العجز التي حصلت للطاعن .
4 – لم تراعِ المحكمة في حكمها التقدير المعنوي للطاعن .
ثانياً – أسباب طعن المحكوم عليه :
1 – أهدرت المحكمة مصدرة القرار الطعين مدّة التوقيف التي قضاها الطاعن وهي سنتين وشهرين ولم تحتسبها .
2 – هناك تناقض مريب بين الدليل والنتيجة التي حملت عليه .
3 – الطاعن كان في حال دفاع مشروع عن عرض الغير عندما أقدم على تأديب المدّعي .
4 – وصف القرار فعل الطاعن بالقصد الاحتمالي في حين أن ما ينطبق على فعله هو المادة 190/ع وكذلك لم تراعِ المحكمة نصّ المادة 192 عقوبات في حكمها .
5 – بالغت المحكمة بإعطاء التعويض للمدّعي وهو المعتدي على أعراض الناس .
في المناقشة والرد على أسباب الطعن :
يستبان من تدقيق أوراق الملف أنّ محكمة الجنايات الأولى في حلب أصدرت بتاريخ 26/2/2009 قرارها الطعين ذو الرقم 67 والمتضمن تجريم الطاعن محمد بجناية الشروع التام بالقتل القصد للمدعي محمد ومعاقبته على ذلك بالأشغال الشاقّة لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر والحكم عليه أيضاً بمبلغ مائة ألف ليرة سورية كتعويض مادّي ومعنوي للمدّعي عمّا أصابه ولحق به من فعل المتّهم ، ولما لم يقنع الطرفين بالحكم بادرا للطعن فيه بواسطة وكيليهما القانونيين للأسباب الواردة في لائحتيهما علماً بأنّ النيابة العامّة لم تطعن بهذا القرار ، وحيث إنّ جهة الادّعاء الشخصي تنعي على القرار الطعين خطأ المحكمة التي أصدرته في تقدير التعويض وعدم الحكم بقيمة الفواتير المبرزة كما أنها لم تلحظ نسبة العجز التي لحقت بالطاعن من جرّاء الإصابة ومن حيث أنّ وكيل المدّعي الشخصي ترك أمر تقدير التعويض للمحكمة كما هو وارد بمذكرته المؤرّخة 15/1/2009 .
وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار راعت في تقديرها للتعويض المحكوم به للطاعن جبر الضرر المادّي والمعنوي الذي أصابه من جرّاء فعل المتّهم بناءً على التقرير الطبّي المعطى له والذي يشير إلى تعطيله عن العمل لمدّة أربعة أشهر وهذا التعويض مناسب ومتوافق مع الضرر المادّي والمعنوي الذي أصابه مما يجعل أسباب طعن المدّعي الشخصي لا تنال من القرار الطعين مما يقتضي الالتفات عنها .
ومن حيث إنّ المحكمة استثبتت من واقعة الدعوى وأدلتها المطروحة أنّ ما قام به المتّهم من فعل هو جرم الشروع التام بالقتل القصد حيث إنّ الطاعن بعد أن طعن المجني عليه فرّ أمامه وهرب إلا أنّ المتّهم الطاعن لحق به وأجهز عليه وطعنه في ظهره ورأسه كما هو ثابت في أوراق الدعوى .
وحيث إنّ النيّة عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا بدّ من إثباتها بصورة مستقلة والتحدُّث عنها في الحكم بشكل واضح ، وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين ، استدلّت على توفر النيّة لدى المتّهم من خلال تكرار الطعنات التي أصاب بها المدّعي الشخصي ونفاذ إحداها إلى مكان … وقطع أحد شرايين القلب فضلاً عن متابعته للمجني عليه وطعنه في رأسه وظهره مما يدلّ على توفُّر نيّة القتل لديه.
ومن حيث إنّ القصد الذي قد يبالغ المتّهم في كتمانه في جرائم القتل يتجلّى في صورة العمل والآلة المستعملة وماهيّة الطعنات ، وأنّ نفاذ إحدى الطعنات الأربع إلى طحال المجني عليه دليل على توفُّر قصد القتل .
– القاعدة 1912 ص 1059 مجموعة القواعد القانونية – .
وأما عن قول وكيل المتّهم بأنّ موكّله كان في حالة دفاع مشروع عن عرض الغير عندما أقدم على تأديب المدّعي فهو قول غير صحيح وقد حضّه أقوال المتّهم محمد كزبر ومن استأجره لضرب المدّعي محمد كما هي عليه أقوالهما بضبط شرطة هنانو رقم 270 تاريخ 7/2/2004 .
ومن حيث إنّ التعويض المحكوم به للمدّعي الشخصي نراه مناسباً كما أشرنا إلى ذلك في معرض الردّ على طعن المدّعي الشخصي مما يستوجب الالتفات عنه كما أنّ المحكمة قد احتسبت مدّة يومين المتّهم كما جاء بالفقرة الثانية مما يجعل ما أثير بالطعن لهذا السبب مستوجب الردّ .
ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع وتكوين القناعة وفق سلطتها الموضوعية وصلاحياتها القانونية طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة التقدير وسلامة الاستدلال .
ومن حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بموضوع الدعوى ووقائعها وعدّدت الأدلة بعد تلخيصها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة ووازنت بينها .
ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة لأنّ ذلك من إطلاقاتها ولا معقّب عليها في ذلك وقد أحسنت التدليل والبيان في قرارها .
ومن حيث إنّ أسباب الطعنين أضحت لا تنال من القرار المطعون فيه مما يستوجب ردّهما وتصديق القرار .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعنين موضوعاً .

344
القضية : 1621 أساس لعام 2009
قــرار : 1439 لعام 2009
تاريخ : 25/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : أصول – اختصاص – نظام عام .
الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها .

أسباب الطعن :
– خالفت المحكمة أحكام المادة 432 أصول جزائية إذ إن الطاعن بتاريخ الحدث كان مسرَّحاً من الخدمة وأصبح بالتالي مواطناً عاديّاً وينطبق عليه القانون العام .
– خالفت المحكمة مصدرة القرار أحكام المادّة 342 أصول جزائية بمخالفتها أحكام المادّة 25 من قانون السلطة القضائي .
في المناقشة والقانون :
قضت محكمة الجنايات بالسويداء بعدم الاختصاص للنظر بالدعوى .
ولعدم قناعة المتّهم بالحكم المذكور استدعى الطعن عليه .

وبعد اطّلاعنا تبيّن أنّ محكمة الموضوع قد ناقشت الدعوى على ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 30/9/2008 والمادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وعلى ضوء وقائع الدعوى المستخلصة من التحقيقات .
ولما كان القضاء العسكري هو صاحب الصلاحية في تحديد اختصاصه مادة 50 عسكري ولما كان … الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها فإنّ الحكم المطعون فيه والقاضي بعدم الاختصاص الوظيفي قد جاء سليماً ومستمدّاً مما له أصل في ملف الأوراق وعلى ضوء الأحكام القانونية الناظمة للاختصاص والذي تمّ بيانها بشكل سليم من قبل محكمة الموضوع .
لذلك تقرر بالإجماع :
– ردّ الطعن .

345
القضية : 1704 أساس لعام 2009
قــرار : 1450 لعام 2009
تاريخ : 25/5/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : أصول – عدم اختصاص .
لا يتمّ التخلّي عن الدعوى إلا بعد تأكد عدم الاختصاص .

وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :
لما كان يتضح من ملف الأوراق ومطالبة المحامي العام بحمص أنّ كلاً من قاضي التحقيق الرابع والأحداث في حمص وقاضي التحقيق في دوما محافظة ريف دمشق قد تخلّى عن الدعوى التحقيقية لعدم الاختصاص المكاني وانبرام القرارين ولما كان يتّضح من ملف الأوراق أنّ مكان وقوع الجرم والقبض على المدّعى عليهم هو محافظة حمص وأنّ مكان إقامة أحد الأحداث عبد العزيز … هو حمص أيضاً ولما كانت الدعوى قد سجّلت ابتداءً لدى قاضي تحقيق الأحداث بحمص مما يجعل هذا الأخير هو المختصّ للنظر بالدعوى مع لفت الانتباه إلى عدم التخلّي عن الدعوى إلا بعد التأكد من عدم الاختصاص لأنّ ذلك يطيل أمد الدعوى ويضر بالمتقاضين .

لذلك تقرر بالإجماع :
– تعيين قاضي تحقيق الأحداث بحمص مرجعاً مختصاً للنظر بهذه الدعوى واعتبار كافة الإجراءات التي تمت صحيحة .

346
القضية : 2534 أساس لعام 2009
قــرار : 2305 لعام 2009
تاريخ : 24/8/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : بينات – خبرة طبية – تقدير سن – شروطه .
لا يجوز اللجوء إلى الخبرة الطبية لتقدير سن الجاني إذا كان مسجلاً ضمن المدّة القانونية .

أسباب الطعن :
– كان من واجب المحكمة أو قاضي الإحالة أو قاضي التحقيق أن تبحث في سنّ المتّهم ولو كان مسجّلاً ضمن المدّة القانونية القرار المطعون فيه جاء مشوباً بالقصور لاعتماده على أقوال الشاهد محمد بالرغم من أنّها لم تستمع إليه .
– القرار المطعون فيه لم يعتمد على البيّنات التي قدّمت أثناء المحاكمة فهي لم تأخذ بأقوال الطاعن ولا بأقوال شهود الدفاع وبذلك تكون المحكمة قد خالفت نصّ المادة 176 أصول .
– محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير الوقائع والأدلّة إلا أنّ ذلك مشروط بتعليل انتفائها الأدلة ومناقشتها .
– استند القرار إلى أنّ الطاعن أقدم على القتل لوجود علاقة سيئة بين والد الطاعن والمغدور دون التأكد من ذلك .

في النظر بالطعن والقانون :
قضت محكمة الجنايات بالحسكة بقرارها رقم 295 تاريخ 20/5/2009 بتجريم المتّهم جمعة بجناية القتل العمد وفقاً لأحكام المادّة 535 عقوبات ومعاقبته بالإعدام وللأسباب المخفّفة التقديرية تنزيل العقوبة إلى الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدة خمسة عشر سنة إلخ .
ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها .
وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بوقائع الدعوى وأدلّتها وأورد موجزاً كافياً عنها وناقش الأدلّة مناقشة قانونية سائغة وقد اعتمد القرار الأدلّة التي تؤكّد وبشكل قاطع ارتكاب الطاعن الجرم المعزو إليه ومنها اعتراف المتّهم الواضح والصريح أمام السيّد قاضي التحقيق لمرّتين وقيامه بتمثيل الجريمة بالرغم من إنكاره أمام رجال الأمن .

إضافة إلى أنّ القرار لم يعتمد على أقوال الشاهد محمد وإنّما اعتمد على اعترافات المتّهم القضائية .
كما أنّه لا يجوز اللجوء إلى الخبرة الطبية لتقدير سنّ الجاني إذا كان مسجّلاً ضمن المدّة القانونية إذ إنّه لا يعقل أن يقوم المرء بتسجيل ابن على اسمه قبل ولادته .
كما أنّه أيضاً لا يمكن الركون لأقوال شهود الدفاع التي جاءت لتدحض اعترافات المتّهم القضائية وعلّلت المحكمة قرارها تعليلاً سائغاً وتحقّقت من أركان العمد .
وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن .
فكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة انتقاء الأدلّة والاستنتاج وبالتالي جاء القرار محمولاً على أسبابه الموجبة ولا تردّ أسباب الطعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً .
لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:
– رد الطعن موضوعاً .

القضية : 2524 أساس لعام 2009
قــرار : 2341 لعام 2009
تاريخ : 24/8/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك .
المبدأ : بينات – خبرة طبية – أمراض عقلية – طبيب اختصاصي .
إن الأمراض العقلية من الأمور التي توجب على المحكمة استثباتها بالخبرة الفنية الطبية . وإذا استعانت بلجنة طبية وجب أن يكون كافة أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص .
أسباب الطعن :
1 – الخبرة الجارية على المتهم غير أصولية كونها تمت من قبل أطباء غير ذوي اختصاص .
2 – قام الخبراء بدور الوكيل عن المتّهم (المحامي) فضلاً عن كون الخبرة غير دقيقة حيث يقول الخبراء في تقريرهم بأنّه يوصى إليه – إنّ المادة 231 ع عام توجب على المتّهم أن تضع المتّهم في مأوى احترازي والمحكمة لم تفعل ذلك.
5 – إنّ الجرم وقع بتاريخ 30/9/2001 وإنّ المتّهم قد دخل المشفى بحجّة المرض بتاريخ 28/7/2002 وكان ذلك على سبيل التخلص من العقوبة .

في المناقشة والتطبيق القانوني :
بعد الاطلاع على أوراق الملف يستبان أنّ محكمة الجنايات بدرعا أصدرت بتاريخ 9/3/2008 قرارها الطعين بعد اتّباعها الطعن سنداً للقرار الناقض رقم 3028 تاريخ 19/12/2006 ولما لم تقنع النيابة العامة بدرعا بالقرار الطعين مما استدعى ممثل الحقّ العام للطعن فيه طالباً نقضه للأسباب المثارة في لائحة الطعن .

ومن حيث إنّه يستبان من تدقيق أوراق الدعوى أنّ محكمة الموضوع بعد أن قرّرت اتّباع النقض قرّرت أيضاً إعادة الخبرة من قبل خمسة أطباء من اختصاصات متنوعة (جراحة عامّة وأشعة وعصبية وعظمية) .

وحيث إنّ تشكيل الخبرة جاء مخالفاً للاجتهاد القضائي المستقر الذي أوجب أن يكون الأطباء من ذوي الاختصاص جاء في اجتهاد لمحكمة النقض ما يلي « إنّ الأمراض العقلية من الأمور التي توجب على المحكمة حين الفصل بها أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص وإذا استعانت بلجنة طبية وجب أن يكون كافة أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص » .
(القاعدة 2166 مجموعة القواعد القانونية ص 1222) .

وحيث يستبان أنّ الخبرة التي استعانت بها المحكمة والتي اعتمدت عليها في حكمها لم يكن أعضاؤها جميعهم من ذوي الاختصاص بالأمراض العقلية كما يستبان ذلك من تشكيلها مما يجعل هذا السبب ينال من القرار الطعين مما يستدعي نقضه .
وحيث إنّ الطعن واقع للمرة الثانية .
لذلك وعملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 358 أصول جزائية تقرر بالاتفاق :
1 – قبول الطعن موضوعاً .
2 – قيد الدعوى في قيود المحكمة .
3 – إجراء خبرة طبية من خمسة أطباء أخصائيين وإنابة محكمة جنايات درعا بإجرائها أصولاً.

348
القضية : 2516 أساس لعام 2009
قــرار : 2466 لعام 2009
تاريخ : 31/8/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف .
المبدأ : سرقة بواسطة مفتاح مسروق – توصيفها .
تعتبر السرقة بواسطة المفتاح المسروق جنائية الوصف .

طالب تعيين المرجع :
المحامي العام في حماة بموجب كتابه رقم 383/2009 المؤرخ في 7/7/2009 والذي يطلب فيه عرض الإضبارة على الدائرة الجزائية في محكمة النقض لتحديد المرجع .
النظر في الطلب :
إن الغرفة الجنائية الأولى لدى محكمة النقض والناظرة في طلبات تعيين المرجع وبعد الاطلاع على :
– قرار قاضي التحقيق في حماة المؤرّخ في 17/7/2005 والمتضمّن الظنّ على المدعى عليهم محمد وصدام وهشام بجرائم سرقة مخدومه الأوّل وتصريف مال مسروق للثاني والثالث وهي الأفعال المعاقب عليها وفق المواد 628 و220 عقوبات عام ولزوم محاكمتهم أمام محكمة بداية الجزاء في حماة .
– قرار محكمة بداية الجزاء في حماة المؤرّخ في 18/12/2008 والمتضمّن التخلّي عن متابعة النظر بهذه الدعوى لعدم الاختصاص … .
– قرار قاضي التحقيق المؤرخ في 30/6/ 2009 والمتضمّن وقف ملاحقة المدّعى عليه محمّد لسبق ملاحقته عن نفسه الواقعة وإيداع الأوراق النيابة للمشاهدة وإجراء المقتضى القانوني على ضوء المادة 408 أصول جزائية .
– مطالبة النيابة العامّة المؤرّخة في 27/7/ 2009 والمتضمّن طلب تعيين قاضي التحقيق الأحداث في حماة مرجعاً مختصّاً للنظر في محاكمة المدّعى عليه محمد كون الجرم المسند إليه جنائي الوصف .
– كافة محتويات الإضبارة .
يتبيّن لنا ما يلي :
– حيث إنّ جرم السرقة قد حدث بطريقة سرقة المفتاح الأصلي واستخدامه في فتح المستودع والسرقة منه وإعادة المفتاح لصاحبه ، وحيث إنّ هذا السلوك يجعل جرم السرقة جنائي الوصف وفق ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض المستقر على أنّ السرقة بواسطة المفتاح المسروق تعتبر جنائية الوصف مما يجعل قاضي التحقيق في حماة هو المختصّ برؤية هذه القضية ويقتضي تعيينه مرجعاً مختصّاً لرؤية هذه الدعوى .
لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة :
– تعيين قاضي التحقيق في حماة مرجعاً مختصاً لرؤية هذه القضية واعتبار الإجراءات التي جرت بالإضبارة صحيحة .

349
القضية : 2619 أساس لعام 2009
قــرار : 2514 لعام 2009
تاريخ : 14/9/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : بينات – اعتراف على النفس والغير – لا يشكل عطفاً جرمياً بالنسبة للغير .
اعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى غير لا يشكل عطفاً جرمياً بالنسبة للغير .
أسباب طعن الطاعن محمد … :
– لم تتبع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرار محكمة النقض والتي تعمل بهديها إذ عمدت المحكمة إلى دعوة الشاهد عبد الرزّاق ثم أهدرت هذه الأقوال .
– أخطأت المحكمة مصدرة القرار في تطبيق القانون عندما اعتمدت في الحكم على الطاعن على الاستنتاج والتخمين .
– أهدرت المحكمة مصدرة القرار بأقوال شهود الحقّ العام وأقوال باقي المدّعى عليهم الذين نفوا أن يكون الطاعن قد اشترك أو أبرز إلى حيز الوجود جرم التدخل بالسرقة .
– نفى الطاعن لدى مثوله أمام القضاء الجرم المسند إليه .
– نفى المدعى عليه لدى استجوابهم القضائي أن يكون الطاعن قد اشترك أو تدخّل في جرم السرقة .
– أخطأت المحكمة في سلطة التقدير وتشكيل القناعة الوجدانية وحسن الاستدلال والتعليل .
في النظر بالطعن والقانون :
قضت محكمة الجنايات بالرقّة بقرارها رقم 184 تاريخ 2/6/2009 باتباع النقض وتجريم المتّهم محمد بجناية التدخُّل بالسرقة الموصوفة وفقاً لأحكام المادّة 625 عقوبات بدلالة المادة 218 منه ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنة واحدة إلخ .
ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها .
وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أن محكمة الموضوع قد اتّبعت النقض وسمعت أقوال الشاهد عبد الرزّاق وأعادت صياغة القرار واعتمدت في تجريمها للطاعن على اعترافات الحدث محمد أمام السيّد قاضي التحقيق بعد استجوابه للمرّة الثانية وكذلك اعتمدت الاجتهاد القضائي الذي يؤكّد أن اعتراف المدّعى عليه على نفسه وعلى غيره لا يشكّل عطفاً جرمياً بالنسبة للغير .
وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن فكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا ترد عليه مطاعن الطاعن .
لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامّة:
تقرر بالإجماع
– رد الطعن موضوعاً .

350
القضية : 2505 أساس لعام 2009
قــرار : 2545 لعام 2009
تاريخ : 14/9/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف .
المبدأ : بينات – دافع – عناصر التجريم القانونية .
لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون .
أسباب طعن مريم … :
– إن الطاعنة بريئة من جرم القتل القصد لانتفاء أركان ذلك الجرم وإنّ خسّة ودناءة المغدورة هي التي أودت بحياته واستمراره بالتحرُّش بشقيقاته دفع الطاعنة للانتقام منه وهذا ما أكّده الشهود مما يقتضي معه اعتبار أنّ القتل قد وقع لدافع شريف وبالتالي فإنّ الطاعنة تستفيد من هذا الدفع وإنّ الإضبارة خالية من قيام وتوافر أي دليل آخر غيره مما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه .
أسباب طعن حسين … :
– إنّ ملكية البندقية تعود لوالد الطاعن وهو الذي اشتراها من القطر اللبناني وإنّ البندقية لم تكن في حوزة الطاعن وهذا واضح من خلال التحقيقات كما إنّ العقوبة مبالغ فيها كثيراً .
النظر في الطعنين :
حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهمة مريم بجناية القتل القصد المعاقب عليها وفق المادّة 533 من قانون العقوبات العام وفرضت بحقّها العقوبة القانونية ثم منحتها السبب المخفّف التقديري كما عاقبت ظنين الجنحة بالحبس لمدّة ستّة أشهر لارتكابه جرم حيازة بندقية صيد .
فطعن المحكوم عليهما بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعن كلّ منهما .
وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سردت وقائع القضية وناقشت أدلّتها وانتهت إلى ثبوت إقدام المحكوم عليهما على ارتكاب الجرائم المسندة إليهما من خلال اعتراف المتّهمة مريم وأقوال الشهود ومحضر الكشف على جثّة المغدور ومن خلال كافّة التحقيقات الجارية في هذه القضية والتي تناقشت فيها أطراف القضية أثناء سير جلسات القضية .
وحيث إنّ تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع منها إنّما تستقل به محكمة الموضوع وفق قناعتها الوجدانية والشخصية .
وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحسنت تقدير الأدلّة وأجادت بوزنها فجاء قرارها مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج لجهة ثبوت الجرائم بحقّ الفاعلين الطاعنين .
وحيث إنّه ولئن لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عيّنها القانون (م4191 عام) فإنّه من الثابت بأقوال الشهود أنّ المغدور كان يتحرّش بشقيقاته ولا سيّما المعاقة منهنّ كما أنّ المتهمة أكّدت بأنّ المغدور تحرّش بها وإنّ هذا الأمر هو الذي دفعها لارتكاب الجريمة .
وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذا الأمر وافترضت أنّ الدافع للقتل هو سوء تصرّفات المطعون فيه لم تناقش هذا الأمر وافترضت أنّ الدافع للقتل هو سوء تصرُّفات المتّهمة التي لم يرضاها المغدور (دون أن يكون هناك أي شاهد على ذلك) كما جاء في القرار المطعون فيه .
وحيث إنّ الإدانة يجب أن تبنى على أدلة جازمة وقاطعة وثابتة لا يشوبها الشكّ والشبهة .
وحيث إنّ المحكمة لم تناقش ذلك مما يجعل قرارها مشوباً بالقصور الأمر الذي يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة أعلاه .
وحيث إنّ المحكمة ردّت على موضوع إجراء الخبرة الطبّية على المتّهمة بشكل كافٍ ووافٍ مما يجعل هذا السبب من الطعن في غير محلّه الصحيح ويقتضي ردّه .
وحيث إنّ المحكوم عليه حسين طلب منحه السبب المخفّف التقديري إلا أنّ المحكمة لم تردّ على هذا الطلب لا سلباً ولا إيجاباً مما يجعل قرارها في غير محلّه السليم لهذه الجهة ويقتضي معه قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه حسين ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً .
لذلك فقد تقرر بالاتفاق وخلافاً لرأي النيابة العامة :
– قبول الطعنين ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً ووفقاً لما ذكر أعلاه .

351
القضية : 3014 أساس لعام 2009
قــرار : 2603 لعام 2009
تاريخ : 28/9/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : أصول – تبدل في الهيئة الحاكمة .
يجب في حال تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة أن يتم تصريحه بأنه اطلع على كافة الإجراءات في القضية ، وأنه راض عنها ولا يود إعادتها .
أسباب طعن أحمد … بواسطة وكيله :
القرار مستوجب النقض للأسباب الآتية :
1 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون حيث إنها في حيثيات القرار المطعون فيه قالت أنّ الطاعن المرتكب جرم التدخل بالتزوير الجنائي واستعماله في الفقرة الحكمية لم يقضِ عقوبة التدخل بل وخالفت أحكام 219 ق.ع وأنها لم تثبت في قرارها أنّه لولا تدخّله لما تمّ الجرم مما يستوجب النقض .
وطلب قبول الطعن ونقض القرار .
2 – أسباب طعن عدنان بواسطة وكيله :
القرار مستوجب النقض للأسباب الآتية :
1 – الطاعن مصاب بمرض عقلي وهيئة المحكمة لم تذكر ذلك في قرارها كونه لا يدرك الأفعال التي يقوم بها وهو لا يعرف القراءة والكتابة .
2 – المحكمة شدّدت العقوبة بسبب التكرار لوجود سابقة له وقد قام بالبصمة على الوكالة أمام الكاتب بالعدل وهو لا يعرف القراءة والكتابة دون أن يدري ماذا يفعل .
3 – النية الجرمية غير متوفرة لديه سواء بالتزوير أو استعماله وكان ذلك من تدبير الآخرين بسبب القصور العقلي عنده .
4 – المدّعي لجأ إلى القضاء المدني واستحصل على قرار حكم بإلغاء التسجيل وإعادة الملكية لعقاره والحصول على تعويض فالحكم له ثانية بالتعويض عن نفس الموضوع مخالف للقانون .
5 – طالما أنّ النيّة الجرمية ليست متوفرة لدى الطاعن وهو غير مدرك لما يقوم به لقصوره العقلي ففعله يشكل جرم انتحال شخصية المدعي غالب والآخرين هم من قام ببقية الأعمال ومن نقل الملكية والبيع ووضع الإشارات فإنّ فعله يشكل جنحة انتحال الصفة .
وطلب قبول الطعن ونقض القرار .
3 – أسباب طعن يوسف بواسطة وكيله :
القرار مستوجب النقض لما يلي :
1 – المستشار كيفو لم يحضر سوى جلسة النطق بالحكم ويتوجّب أن يشترك في سماع الشهود والمداولة وإلا فالإجراءات باطلة وفق الاجتهاد المستقر مما يجعله مستوجباً لنقض .
2 – إنّ إدانة الطاعن بجنايتي التزوير واستعمال المزوّر كان باستخلاص خاطئ مخالفاً للحقيقة والواقع لأنّه اعترف بالتزوير وأنّ جميع الأفعال التي قام بها إنّما تشكّل جرم التزوير فقط لأنّ التزوير لم يستعمل وإدانته باستعمال المزوّر عن أفعال لم يمثلها هو .
3 – القرار المطعون فيه حكم للمدعي بتعويض رغم أنّه أقام دعوى مدنية وحكم له بالتعويض عن ذات الموضوع .
وطلب قبول الطعن ونقض القرار .
في القضية :
حيث إنّ الهيئة وبعد اطلاعها على استدعاءات الطعون وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامة المؤرخ في 26/8/2009 المتضمّن ردّ الطعون الثلاثة وعلى كافّة التحقيقات الجارية اتّخذت ما يلي .
في المناقشة والردّ على أسباب الطعون الثلاثة :
من حيث تبيّن من أوراق هذه القضية أنّ محكمة جنايات حلب الثانية أصدرت قرارها 302 لعام 2009 قد انتهت في قرارها المطعون فيه إلى تجريم الطاعنين عدنان وأحمد ويوسف بجنايتي التزوير الجنائي واستعماله المعاقب عليه بالمواد 443 و448 و446 ق.ع بدلالة المادة 219 منه تبديلاً للوصف الجرمي وقضت من حيث النتيجة بعد الدغم ومنحهم الأسباب المخففة التقديرية بمعاقبة عدنان بوضعه بسجن الأشغال الشاقّة بعد تشديد العقوبة لجهة التكرار سبع سنوات ونصف السنة مع حساب مدّة توقيفه ومعاقبة أحمد ويوسف من حيث النتيجة بعد الدغم ومنحهما الأسباب المخفّفة التقديرية بوضع كلاً منهما في سجن الأشغال الشاقّة لمدّة ثلاث سنوات وحساب مدّة توقيف كلاً منهما .
ولعدم قناعتهم بالقرار كان طعنهم للأسباب التي تمّ ذكرها أعلاه … إلخ .
ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة وفق سلطتها الموضوعية وصلاحياتها القانونية طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال بما له أصل في الأوراق .
وحيث إنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامّة وعدّدت أدلّتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة وركنت بقناعتها الوجدانية إلى الاعترافات الأوّلية للمتّهمين والتي تأيّدت بأدلّة وقرائن مادية وقانونية وثبوت قيام التزوير واستعماله بوثائق مادية فتصادقت مع تلك الاعترافات .
وحيث إنّه لا يضير المحكمة الجزائية أن تعتمد الاعترافات الأوّلية لدى الشرطة طالما أنّها اقترنت بدليل آخر وتأيّدت بوقائع وقرائن مادّية وقضائية وركنت بقناعتها إلى تلك الاعترافات .
وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد سرد وحدّد لكل من الطاعنين الأفعال التي قام بها واستثبتت ذلك كما سلف بأدلة مقبولة قانونية وكان استخلاص واستنتاج المحكمة قانونياً وسليماً ويتّفق مع العقل والمنطق .
وحيث إنّ الاجتهاد مستقرّ على أنّه في حال تبدُّل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة يتوجّب أن يتمّ تصريحه على أنّه اطّلع على كافّة الإجراءات في القضية وأنّه راضٍ بها ولا يودّ إعادتها تكفي لتكون الإجراءات أصولية وفي منأى البطلان مما يقتضي ردّ سبب طعن الأوّل للمتّهم يوسف وتكون الإجراءات أصولية ووفق القانون طالما أنّ المستشار صرّح باطلاعه عليها ورضاه بها .
وحيث إنّ محكمة الموضوع قد أحسنت استخلاص وعدّدت الأفعال التي قام بها كلٌّ من الطاعنين وكان استدلالها واستنتاجها قانونيين وسليمين وإنّها علّلت قرارها تعليلاً كافياً وطبّقت حكم القانون وفرضت العقوبة السليمة ومنحت الطاعنين الأسباب المخفّفة التقديرية وجاء حكمها محمولاً على أسبابه ومؤيّداً بموجباته وأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن والتي لا تعدو عن كونها مجادلة المحكمة في قناعتها الوجدانية التي تستقل بها مما يقتضي معه ردّ أسباب الطعون الثلاثة وتصديق القرار المطعون فيه كون المتّهم عدنان مكرّراً كما هو ثابت بصورة الحكم المبرز .
لذلك وعلى ضوء ما تقدم ووفقاً لطلب النيابة العامة تقرر بالاتفاق :
– رد الطعون الثلاثة موضوعاً .

352
القضية : 2823 أساس لعام 2009
قــرار : 2629 لعام 2009
تاريخ : 28/9/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف .
المبدأ : أصول – جنايات – شفوية المحاكمة – قاض – عدم حضوره المحاكمة – اشتراكه في الحكم .
1 – محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها .
2 – لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم ، وإن ذلك من متعلقات النظام العام .
أسباب الطعن :
– لقد أخطأت المحكمة في تطبيق النصوص القانونية لأنّ القضية لم يرافقها عنف أو استعمال السكّين أو مسدّس ولم يذكر أحد من الشهود بأنّ الطاعن أقدم على إيذائهم أو محاولة ذلك وأكّدوا بأنّهم لم يعطوه الفواتير بالقوّة وقد فسّر القرار المطعون فيه الوقائع بشكل مخالف للأوراق مع الإشارة إلى أنّ أقوال الشهود جاءت متناقضة مع بعضها البعض .
– لقد اعتمدت المحكمة على أقوال متناقضة وشهادات غير متوافقة مع بعضها البعض مما يقتضي معه عدم الركون لهذه الشهادات وعدم الأخذ بها وهذا يؤكّد وجود الشكّ في هذه الإضبارة والذي يفسَّر لمصلحة المتّهم وقد خالف القرار هذه القاعدة .
– إنّ الإجراءات التي حصلت أمام المحكمة مشوبة بالبطلان لأنّ الهيئة التي فصلت القضية لم تستمع إلى أقوال الشهود أمامها .
– لقد جاء القرار خالياً من الأسباب الموجبة كما أنّ ما ذكر لا يكفي لصدور الحكم كما أنّ ما ورد فيه جاء غامضاً مما يدلّ على أنّ المحكمة لم تُحط بالدعوى إحاطة كاملة ولم تورد أدلّتها وتناقش دفاع المتّهم فيها مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محلّه السليم ويقتضي نقضه .
النظر في الطعن :
حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهم عثمان بجناية السلب بالعنف وهي الفعل المعاقب عليه وفق المادّة 624 من قانون العقوبات العام وفرضت بحقّه العقوبة القانونية.
فطعن المحكوم عليه بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنه .
وحيث إنّ الاجتهاد القضائي في سورية قد استقرّ على أنّ محكمة الجنايات ملزمة باتّباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم وأنّ هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضماناً لحق الدفاع فإن لم تقم المحكمة بتطبيقه فإنّ ذلك يؤلّف خللاً في الإجراءات يؤثّر في نتيجة الحكم .
وحيث إنّ رئيس المحكمة (القاضي أحمد) الذي أصدر القرار المطعون فيه لم يستمع لأي شاهد ولم يبدِ موافقته على الإجراءات التي جرت سابقاً ويرى عدم إعادتها ثانية مما يجعل الإجراءات مشوبة بالخلل الأمر الذي يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه .
لذلك فقد تقرر بالاتفاق وخلافاً لرأي النيابة العامة :
– قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .

353
القضية : 3018 أساس لعام 2009
قــرار : 2630 لعام 2009
تاريخ : 28/9/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : أصول – أحكام- دغمها – تقدير المحكمة .
دغم الأحكام أمر جوازي وتستقل به محكمة الموضوع .
أسباب طعن الطاعن عادل … :
– قرار محكمة الجنايات الأولى بدمشق جاء مجحفاً بحق الطاعن .
2 – الطاعن فقير الحال ومعيل لأسرة كبيرة .
في النظر بالطعن والقانون :
كانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد أصدرت قراراً بغرفة المذاكرة بتاريخ 1/9/2009 يتضمّن ردّ طلب دغم الأحكام الصادرة بموجب القرار 238 تاريخ 23/4/2009 والقرار رقم 427 تاريخ 29/6/2009 .
ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها .
وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى القرارين المطلوب دغم الأحكام الصادرة بموجبهما وكافّة الوثائق تبيّن أن محكمة الموضوع قد استخدمت صلاحياتها التقديرية الممنوحة لها بموجب أحكام القانون وأصدرت القرار المطعون فيه .
وحيث إنّ الدغم أمر جوازي وليس وجوبي وتستقل محكمة الموضوع في التقدير ولا معقّب عليها في ذلك مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من صحّة القرار المطعون فيه ويتعيّن معه ردّ الطعن موضوعاً .
لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:
– رد الطعن موضوعاً .

القضية : 2916 أساس لعام 2009
قــرار : 2636 لعام 2009
تاريخ : 28/9/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف .
المبدأ : أصول وبينات – دعوى – إجراء كافة التحقيقات لمعرفة الحقيقة .
يجب على محكمة الموضوع في أثناء النظر بالقضية وقبل البت فيها وفصلها ، أن تحيط بالقضية من كافة جوانبها وأن تجري كافة التحقيقات اللازمة لمعرفة الحقيقة حتى لا يدان بريء ، ولا يفلت مجرم من عقاب .
أسباب طعن النيابة العامة :
– إن جرم القتل العمد والشروع فيه بهدف السرقة المسند للمطعون ضده ثابت بحقّه من خلال كافّة الأدلة الواردة في هذه الإضبارة ولا سيّما اعتراف الحدث وسام ومن مشاهدات رجال الشرطة وإفادات الشهود والتقارير الطبية الممنوحة للمدّعي .
– لقد هرب المطعون ضدّه مدّة عشرين عاماً مما يؤكّد إقدامه على ارتكابه الجرم المسند إليه ويجعل القرار المطعون فيه في غير محلّه القانوني السليم ويقتضي نقضه .
النظر في الطعن :
حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى إعلان براءة المتّهم أحمد مما أسند إليه من جرائم لعدم توفّر الأدلة .
فطعنت النيابة العامّة بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنهما .
وحيث إنّه يتوجّب على محكمة الموضوع أثناء النظر بالقضية وفصلها والبتّ بها أن تحيط بالقضية من كافّة جوانبها وأن تجري كافّة التحقيقات اللازمة لمعرفة الحقيقة حتى لا يدان بريء ولا يفلت مجرم من العقاب.
وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرّرت براءة المطعون ضدّه قبل استجواب المدعو (وسام) الذي كان مع الفاعل أثناء ارتكاب الجريمة ومناقشته في أقواله ولم تطلب صورة عن قرار محكمة الأحداث الصادر بحقّه أو تطلب الإضبارة بكاملها كما أن المحكمة مصدرة القرار لم تستجوب المشتبه به محمد لسؤاله عن أقوال المطعون ضدّه وأن تجري المقابلات اللازمة في حال تناقض الإفادات وذلك توصلاً لمعرفة الفاعل الحقيقي ليصار إلى إجراء محاكمته وفرض العقوبة عليه في حال ثبوت إقدامه على ارتكاب الجريمة سيّما وأن الجرم موضوع هذه القضية يشكّل خطورة على المجتمع (القتل العمد والشروع فيه بهدف السلب) .
وحيث إنّ المحكمة لم تسر على هذا النهج السليم مما يجعل قرارها مشوباً بالقصور وسبق الأوان ويقتضي نقضه .
لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة :
– قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .

355
القضية : 3009 أساس لعام 2009
قــرار : 2637 لعام 2009
تاريخ : 28/9/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : مخدرات – توافر العلم والقصد الجرمي .
للإدانة في جرائم المخدرات بكافة أنواعها يتطلب إثبات توافر العلم والقصد الجرمي .
أسباب طعن الطاعنين :
– أقوال المتهمين المحكومين واضحة وصريحة وهي أنّهم لم يزرعوا هذا النبات بأرضهم وأنّ النسوة هي التي زرعتها ولا يعلمون أن زراعتها ممنوعة وقد زرعوها سياجاً لخضراواتهم والاستفادة من بذورها .
– العلم شرط أساسي فالنية الجرمية هي العمود الفقري لكل جريمة وهذا غير متوفّر في هذه القضية .
– كان اجتهاد محكمة النقض قد أكّد أنّ جرائم المخدّرات بكافة أنواعها تتطلّب توافر العلم والقصد الحاصل بالإضافة إلى تحقيق الأركان الجرمية الأخرى وبدون ذلك لا يمكن إعمال النصّ المعاقب على فعل هذه الأفعال سيّما وأنّها جرائم قصدية ينتج عنها عقوبات شديدة .
النظر في الطعن والقانون :
قضت محكمة الجنايات الأولى بحلب بقرارها رقم 249 تاريخ 30/7/2009 بتجريم كلّ من المتّهمين محمد ورياض وحسن بجناية زراعة نباتات مخدّرة المعاقب عليها وفق أحكام المادة 39 من القانون رقم 2 لعام 1993 ومعاقبة كل منهم بالاعتقال المؤقّت لمدّة عشرين سنة والغرامة مليون ليرة سورية… إلخ .
ولعدم قناعة المحكومين بالقرار فقد استدعوا الطعن به للأسباب السالف بيانها .
وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ الطاعنين قد أنكروا بكافة مراحل الدعوى والتحقيقات الأوّلية بأنّ النباتات المزروعة هي نباتات ممنوعة بالقانون أو أنّه نباتات مخدّرة وقد أكّدوا بكافّة التحقيقات بأنّ زراعة تلك النباتات كان للاستفادة من ثمارها في بعض الأنظمة وأنّ زراعتها كانت من قبل النسوة .
وحيث إنّ ارتكاب جرائم المخدّرات بكافة أنواعها يتطلّب إثبات توافر العلم والقصد الجرمي .
وحيث إنّ الإدانة بهذه الجرائم يتطلّب التحقق من الأركان الجرمية الأخرى وبدون ذلك لا يمكن إعمال النصّ … عليه في مثل هذه الأفعال سيّما وأنّها جرائم قصدية وحدد لها القانون عقوبات شديدة كما تبيّن أنّ محكمة الموضوع لم تلحظ ما جاء بأقوال شهود الدفاع وخاصّة أعضاء الجمعية الفلاحية إضافة إلى أنّ الطاعن حسين لم يثبت أنّه هو الذي زرع النباتات .
وحيث إنّ النيّة الجرمية والقصد الجرمي وتوافر العلم لدى الفاعل في هذه الجرائم لا يمكن افتراضها بل لا بدّ من توفر الدليل القاطع والمؤكّد على قيام الركن المعنوي أو علم الطاعن بأنّ مادة القنّب ممنوع زراعتها خاصّة وأن بذورها موجودة في الأسواق وتستخدم طعاماً للطيور إضافة إلى أنّ محكمة الموضوع لم تستدعِ النساء اللاتي قمن بزرع مادّة القنّب .
وحيث إنّ القرار المطعون فيه بوضعه الراهن جاء مشوباً بالغموض وقاصراً بالتعليل وسابقاً لأوانه وفي متناول أسباب الطعن .
لذلك وخلافاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن موضوعاً .
2 – نقض القرار المطعون فيه .

356
القضية : 3042 أساس لعام 2009
قــرار : 2700 لعام 2009
تاريخ : 5/10/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف .
المبدأ : أصول – وقف الحكم النافذ – محكمة الموضوع .
منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ يعود إلى مطلق تقدير محكمة الموضوع التي تستقل بمنح المحكوم عليه ربع المدة أو عدم منحه إياها .
أسباب الطعن :
– لم تضم المحكمة مدة التوقيف من تاريخ 22/1/2006 وحتى 22/2/2007 رغم أنها تتعلق بذات الموضوع .
– لم تمنح المحكمة الطاعن وقف الحكم النافذ رغم توفّر شروطه وهناك على صحيفة السيارة تضمن الحقوق الشخصية .
النظر في الطعن :
حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى ردّ طلب الطاعن بحساب مدّة التوقيف ومنحه وقف الحكم النافذ .
فطعن المحكوم عليه بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنه .
وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقد علّلت قرارها بعدم منح الطاعن وقف الحكم النافذ وعدم حساب مدّة التوقيف بصورة قانونية وسليمة باعتبار أنّ الطاعن سبق له وتقدّم بطلب ضمّ مدّة التوقيف ورد هذا الطلب من محكمة الموضوع وصدق نقضاً وعلى اعتبار أنّ مدّة التوقيف لا تتعلّق بنفس الجرم .
وحيث إنّ منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ يعود إلى مطلق تقدير محكمة الموضوع التي تستقل بمنح المحكوم عليه (ربع المدّة) أو عدم منحه إيّاها .
وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد علّلت قرارها بعدم منح المحكوم عليه … الحكم النافذ فجاء قرارها محمولاً على أسبابه وموجباته وجامعاً الأوجه استشهاده ولا تنال منه أسباب الطعن التي يقتضي ردّها موضوعاً .
لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة :
– رد الطعن موضوعاً .

357
القضية : 3011 أساس لعام 2009
قــرار : 2807 لعام 2009
تاريخ : 19/10/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : قتل عمد – توفر عناصره بالدليل .
لا يجوز استنتاج عناصر العمد ما لم يتوفر الدليل عليها .
أسباب طعن النيابة العامة بمواجهة المحكوم عليهم الأربعة :
– المطعون ضدهم ارتكبوا الجرم المسند إليهم بناء على اتفاق مسبق فيما بينهم أي أنّ فعلهم تعمّدوا أصروا على قتل المدعي خالد وخطّطوا .
– المحكمة بعد أن أقرّت بهذه الحقائق سارت باتجاه توصيف آخر .
– إنّ منح الأسباب المخفّفة للمطعون ضدهم كان بدون مبرر أو تعليل .
أسباب طعن المدعي خالد :
– الجريمة التي تعرّض لها الطاعن هي جناية الشروع بالقتل العمد وأخطأت المحكمة في إعطاء الوصف القصد .
– التعويض لا يجبر الأضرار المادّية والمعنوية ونفقات التداوي والعلاج .
أسباب طعن عبد الحكم ومحمد وسليم ورياض :
– اعتمد القرار المطعون فيه على أقوال المدّعي الشخصي فقط وبالرغم من تناقض أقواله .
– الأصل في الشاهد الذي تعتمد المحكمة أقواله تجرّده عن المصلحة وأن يكون محايداً في النزاع .
– شهود الدفاع أكّدوا من أنّ الطاعنين كانوا في محلاتهم ساعة وقوع الحادث .
– استطراداً بالغ القرار المطعون فيه بمقدار التعويض .
– إنّ أعمال التكرار بالنسبة للطاعن رياض لايتوافق مع أحكام المادّة 249 عقوبات باعتبار أنّ مضى على العقوبة المحكوم بها سابقاً أكثر من سبع سنوات على وقوع الجريمة موضوع هذه الدعوى .
في المناقشة والقانون :
قضت محكمة الجنايات بإدلب بتجريم المتّهمين عبد الحكيم ومحمد وسليمان ورياض بجناية الشروع التام بالقتل القصد للمدّعي خالد وفق المادة 533 بدلالة المادة 200 عقوبات ومعاقبتهم ما عدا رياض بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر ومعاقبة رياض باعتباره مكرّراً بالأشغال الشاقّة لمدّة سبع سنوات ونصف بعد التخفيف وإلزامهم بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية تعويضاً مادياً ومعنوياً للمدّعي .
ولعدم قناعة أطراف الدعوى بالحكم المذكور استدعوا الطعن عليه .
وبعد اطّلاعنا على كافّة محتويات الملف وتفرّعاته ومطالبة النيابة العامة اتّخذ القرار التالي :
فعن طعن النيابة العامّة :
لما كانت محكمة الموضوع قد علّلت رأيها من أنّه لا يوجد أدلّة على عناصر العمد وقد أحسنت الاستدلال بهذا الشأن إذ لا يجوز استنتاج عناصر العمد ما لم يتوفر الدليل عليها .
ولما كانت المحكمة قد منحت المحكومين الأسباب المخففة بتعليل سليم وهذا من إطلاقاتها ومناط بها ولا تعقيب عليها فيما انتهت إليه مما يجعل من طعن النيابة العامّة لا محل له .
فعن طعن المدّعي الشخصي :
لما كان طعن المدّعي الشخصي يجب أن ينحصر بالإلزامات المدنية دون سواها مادّة 340 أصول جزائية.
ولما كان التعويض المحكوم به قد جاء مناسباً وعادلاً وجابراً للأضرار المادّية والمعنوية بما في ذلك نفقات العلاج سيّما وأنّ تقدير التعويض مناط بالمحكمة التي أحسنت التقدير مما يجعل من الطعن
لا محل له .
فعن طعن المحكوم عليهم الأربعة :
لما كانت محكمة الموضوع قد أوردت الوقائع بكافّة تفاصيلها وألمّت بالأدلة وبالدفاع وناقشت كل ذلك مناقشة صحيحة وردّت على الدفوع ردّاً سائغاً وانتهت الإدانة الطاعنين معتمدة على التحقيقات الأمنية وأقوال المدّعي بعد صحوه ومحضر المقابلة بينه وبين الطاعنين وتعرّفه عليهم في التحقيقات الأولية والقضائية وبأقوال شهود الحقّ العام الآخرين وهم ماهر وعيسى وعبد الكافي ومحمد – تقرر الخبرة الفنية على الشعرة في مسرح الجريمة والتي تبيّن من أنّها من الطاعن رياض – هدرت المحكمة أقوال شهود الدفاع لعدم دقّتها ولعدم مطابقتها للوقائع .
وطبّقت أحكام التكرار باعتبار أنّ الحكم السابق انبرم بتاريخ 26/4/1997 والجريمة موضوع الدعوى وقعت في 3/9/2003 أي قبل سبع سنوات مما يجعل من الحكم المطعون فيه قد جاء مبنياً على حسن التقدير وسلامة الاستدلال وصحّة التعليل وجاء تقدير التعويض مناسباً وعادلاً .
ولما كانت أسباب الطعن لا متّكأ لها ولا سند مما يتعيّن ردّها .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رد الطعون الثلاثة موضوعاً .

القضية : 2133 أساس لعام 2009
قــرار : 2809 لعام 2009
تاريخ : 19/10/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : أصول وبينات – حكم إدانة – دليل واحد .
في القضايا الجنائية لا تجوز الإدانة استناداً إلى دليل واحد .
أسباب الطعن :
– الطاعن بريء مما نسب إليه والدعوى كيدية لأن الطاعن عمد إلى تقديم النصح للمدعي لردعه عن التردد لمنزل مشبوه .
– وقائع الدعوى المسرودة بعيدة عن المنطق .
– شهادات الشاهدين محمود ومحمود أكّدتا أنّ ما تمّ لا يعدو أنّ يكون مشاجرة أمام منزل الطاعن .
– شهادة الشاهد وسام أكّدت أنّ الطاعن لم يرتكب جرم السلب .
– هنالك تباين بأقوال المدّعي بمراحل الدعوى.
أسباب طعن النيابة العامة :
أخطأت المحكمة في تطبيق أحكام المادة 624 عقوبات وكان عليها أن تطبق أحكام المادة 624/2 منه .
في المناقشة والقانون :
قضت محكمة الجنايات بالرقّة بقرارها رقم 139 تاريخ 5/5/2009 بتجريم المتّهم محمود بجناية السلب بالعنف وفقاً لأحكام المادة 624 عقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقّة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وحبسه لمدّة شهر لارتكابه جرم حمل سلاح ممنوع ودغم العقوبتين وتنفيذ الأشدّ منهما وتخفيضها إلى الأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدة سنة ونصف السنة .
ولعدم قناعة كل من المحكوم وممثل الحقّ العام بالقرار استدعيا الطعن بالقرار للأسباب السالف بيانها.
وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا : أنّ محكمة الموضوع لم تناقش أقوال شهود الدفاع وتحدّد مدى انسجامها مع المنطق والواقع كما أنّها اعتمدت أقوال الشاكي بصفة مطلقة ولم تناقش وأقواله على ضوء المنطق – لقاء الشاكي مع الطاعن ورفيقه مصادفة وإجباره على الركوب معهما على متن دراجة نارية ليلاً إلى مقبرة تل البيعة ووجود شخص ملثّم كان بانتظارهما ليلاً وكيف توافقت المصادفة مع انتظار الشخص الملثّم واتفاق المتّهم معه كما لم تلحظ المحكمة التباين في أقوال الشاهد حميدي ما بين قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات إذ أكّد أمام محكمة الجنايات بأنّ المتّهم محمود ومعه شخص يدعى فيصل طلبا منه الصعود معهم على الدراجة بحجّة إيصاله إلى المنزل إلا أنه لم يوصله إلى المنزل إنّما أخذوه إلى تل البيعة وهناك أنزلوه وأشهر المتهم محمود عليه السكّين وسلبه في حين جاءت أقواله أمام قاضي التحقيق مغايرة لذلك إذ إنّ وبأنهم كانوا ثلاثة بينهم ملثّم أثناء ……………… .
أمّا … أمام محكمة الجنايات للمرّة الأولى أفاد بأنّ الشخص الملثّم كان ينتظرهم والتي تباينت مع أقواله أمام محكمة الجنايات للمرّة الثانية والتي لم يرد فيها أي ذكر للملثّم .
وحيث إنّ قبول طعن النيابة للمرّة الأولى لا يعني بالضرورة توجيه المحكمة إلى الإدانة والتجريم وإنّما هو توجيه لاستدراك النقص الحاصل في التحقيقات الجارية .
وحيث إنّ الاجتهاد القضائي مستقرّ على أنّه لا يجوز في القضايا الجنائية الإدانة استناداً إلى دليل واحد .
وحيث إنّ الشاكي المستمع أقواله كشاهد للحقّ العام قد تباينت أقواله وهي غير كافية للإدانة .
وحيث إنّ اتجاه المحكمة بالنسبة للإدانة فيه قصور بالتعليل وجاء القرار مشوباً بالغموض وكان على المحكمة أن تحكم ببراءة الطاعن لعدم كفاية الأدلة.
وحيث إنّ الطعن في هذه القضية جاء للمرّة الثانية مما يجعل هذه الهيئة مختصّة للبتّ لموضوع القضية.
وحيث إنّ الأدلة المتوفرة في هذه القضية غير كافية للتجريم .
وحيث إنّ الشكّ يفسّر لمصلحة المتّهم .
لذلك وخلافاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:
1 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
2 – إعلان براءة المتهم الطاعن محمود … مما أسند إليه في هذه القضية لعدم كفاية الأدلة .

359
القضية : 3043 أساس لعام 2009
قــرار : 2901 لعام 2009
تاريخ : 26/10/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، بديع حسن .
المبدأ : أصول – جرم جنائي – تكرار .
لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكتفى لاعتبار المتهم مكرراً أن يكون محكوماً بأي جرم جنائي اكتسب الدرجة القطعية .
أسباب الطعن :
1 – إن فعل المطعون ضده إنما يشكل بحقه جرم الشروع التام بالقتل العمد .
2 – لم يقم أي دليل على الدافع الشريف المزعوم من قبل المتّهم .
3 – إنّ القرار المطعون فيه لم يراعِ التكرار الثابت بحقّ المتّهم .
4 – إنّ منح التخفيف التقديرية حصل دون أي مبرر أو تعليل بالرغم من فظاعة الجرم وخطورته على المجتمع .
في المناقشة والتطبيق القانوني :
بعد الاطلاع على أوراق الملف يستبان أنّ محكمة الجنايات بإدلب أصدرت بتاريخ 29/6/2009 قرارها المطعون فيه الذي لم تقنع به النيابة العامّة ممثلة للحقّ العام مما استدعاها للطعن فيه طالبة نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعن .
ومن حيث إنه من الثابت في أوراق الدعوى أنّ قاضي الإحالة في إدلب وبموجب قراره رقم 141/290 تاريخ 25/2/2009 قرّر اتّهام المطعون ضده بجناية الشروع التام بالقتل قصداً بدافع الشرف تبديلاً من الوصف الجرمي الشروع التام بالقتل العمد.
وحيث إنّ هذا القرار أصبح مبرماً لعدم وقوع الطعن عليه من قبل النيابة العامّة بإدلب فضلاً عن أنّ الطاعن طلب بمطالبته أمام المحكمة بجلسة 22/6/2009 بتجريم المتّهم وفق قرار الاتّهام مما يجعل السبب الأوّل من أسباب الطعن في غير محلّه القانوني ومستوجب الرد .
وحيث إنّه لم تقدم الجهة الطاعنة أي دليل على أن جرم المطعون ضده جرّم الشروع التام بالقتل العمد إضافة إلى خلوّ الإضبارة من أي دليل يثبت ذلك مما يجعل هذا السبب يلقى نفس مصير السبب مسؤول وهو الردّ .
ومن حيث إنّ المطعون ضده أقدم على ارتكاب الجرم بتاريخ 6/1/2008 وإنّ الحكم الصادر بحقّه من المحكمة العسكرية اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 16/3/2008 بمعنى أن المتّهم ارتكب الجرم ولما يكتسب الحكم الصادر بحقه بعد الدرجة القطعية .
وحيث إنّه « لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكتفي لاعتبار المتّهم مكرراً أن يكون محكوماً بأي جرم جنائي حكماً مكتسباً الدرجة القطعية » .
(القاعدة 2243 ص 1253 – مجموعة القواعد القانونية) .
وحيث إنّه وكما أشرنا آنفاً بأنّ المتّهم بتاريخ اكتسابه لجرم الشروع لم يكن صادراً بحقّه حكم مكتسب الدرجة القطعية مما تغدو معه أسباب الطعن لهذه الجهة واجبة الردّ .
ومن حيث إنّ محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع وتكوين القناعة وفق سلطتها الموضوعية وصلاحياتها القانونية طالما أنّ ذلك كان منوطاً بحسن التقدير وسلامة الاستدلال مما له أصل في أوراق الدعوى .
وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اقتنعت بما هو ثابت في أوراق الدعوى بتجريم المتّهم بجناية الشروع التّام بالقتل قصداً بدافع الشرف مما يقتضي معه ردّ الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن موضوعاً .

360
القضية : 3348 أساس لعام 2009
قــرار : 2958 لعام 2009
تاريخ : 2/11/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : أصول – وقف الحكم النافذ – شروح إدارة السجن – لا تلزم المحكمة .
إن شروح إدارة السجن لا تلزم المحكمة في موضوع وقف الحكم النافذ .
أسباب الطعن :
1 – المحكمة خالفت مضمون أحكام المادة 172 وما بعدها من قانون العقوبات وذلك بردّها الطلب وتجاهلها المشروحات المدوّنة من رئيس فرع سجن طرطوس .
2 – المحكمة تجاهلت أركان وشروط منح وقف الحكم النافذ .
في النظر بالطعن والقانون :
أصدرت محكمة الجنايات بطرطوس قراراً بغرفة المذاكرة بتاريخ 20/8/2009 يتضمّن ردّ طلب وقف الحكم النافذ بحق المحكوم بدر لعدم قناعة المحكمة بالطلب .
ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها .
ولعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أن محكمة الموضوع قد عمدت إلى الطلب وفقاً للصلاحيات التي خوّلها بها القانون إذا أجاز القانون وقف الحكم النافذ ولم يوجب المحكمة بوقف الحكم النافذ وبالتالي فإنّ وقف الحكم النافذ أمر جوازي وليس وجوبي .
وحيث إنّ محكمة الموضوع قد أصدرت قرارها وفقاً لأحكام المادة 172 عقوبات ولم تخالف المحكمة النصّ القانوني .
وحيث إنّ مشروحات إدارة السجن لا تلزم المحكمة وإنّما المحكمة هي التي تلزم مدير السجن ومن حقّ المحكمة تجاهل أو اعتماد مشروحات إدارة السجن بقوة القانون .
وحيث إنّ محكمة النقض تعتبر محكمة قانون ولم تخالف محكمة الموضوع أحكام القانون بقرارها المطعون فيه مما يجعل طعن الطاعن في غير محلّه القانوني.
لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:
– رد الطعن موضوعاً .

361
القضية : 3438 أساس لعام 2009
قــرار : 2973 لعام 2009
تاريخ : 2/11/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : بينات – أدلة – تقدير محكمة الموضوع .
لمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع والأدلة ووزنها والأخذ بها .
1 – أسباب طعن غازي … :
– الوقائع تشير إلى أن الطاعن عثر على تمثال حجري لامرأة ليس له قيمة أثرية .
– القرار المطعون فيه جانب الصواب وبني على الشك والشبهة .
– القرار المطعون فيه خالف القانون وجانب الصواب .
2 – أسباب طعن محمد … :
– القرار المطعون فيه جدير بالنقض لأنّ إجراءات المحاكمة السابعة كانت باطلة لأنّ جلسات 24/8/2006 و18/2/2008 و18/3/2003 غير موقعة من أعضاء الهيئة الحاكمة وكذلك جلسة 11/3/2009 .
– القرار المطعون فيه صدر مشوباً بالعجلة الزائدة وفساد بالاستدلال .
– القرار المطعون فيه صدر مخالفاً لمبدأ شفوية المحاكمة .
– المحكمة لم تناقش كافة الدفوع والأدلة القائمة بالملف .
في المناقشة والقانون :
قضت محكمة الجنايات بدرعا بالقرار رقم 387 تاريخ 26/7/2009 يتضمّن تجريم المتّهمين غازي ومحمد عبارة الشروع الناقص بالاتجار بالآثار وفق المادة 57/و من المرسوم التشريعي رقم 1/ لعام 1999 بدلالة المادة 199 عقوبات ومعاقبة كل منهما بعد التخفيف التقديري بالاعتقال لمدّة عشرين شهراً وغرامة .
ولعدم قناعتهما بالحكم المذكور استدعى كلّ منهما الطعن عليه .
وبعد اطّلاعنا تبيّن أنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وبأدلتها وناقشتها مناقشة قانونية وسليمة وانتهت إلى إدانة الطاعنين معتمدة على التحقيقات الفورية واعتراف كل من الطاعنين وبمصادرة التمثال المزيّف الذي شرع الطاعنان بيعه على أنّه أثري كما أن المحكمة ناقشت الدفوع وردّت عليها ردّاً سائغاً وبني الحكم المطعون فيه على إجراءات سليمة وصحيحة – وأن جلسات المحاكمة الغير متوقعة تتعلق بإجراء دعوة أحد الشهود الذي لم يحضر في تلك الجلسات فكانت المحكمة تؤجل الدعوى إلى جلسة أخرى وهكذا – وأن هذه الجلسات لا تتضمن إجراءً جوهرياً ولم يبنَ القرار عليها .
ولما كان لمحكمة الموضوع حقّ تقدير الوقائع والأدلة ووزنها والأخذ بها .
ولما كان استدلال المحكمة سليماً وبنت قراراً موافقاً للقانون على أدلة قاطعة ويقينية مما يجعل من أسباب الطعنين لا تردّ على الحكم المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع:
– رد الطعنين موضوعاً .

362
القضية : 3428 أساس لعام 2009
قــرار : 2984 لعام 2009
تاريخ : 2/11/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : عملة مزورة – ترويج بالواسطة .
لا يشترط في جرم ترويج العملة المزورة أن يكون المروج حائزاً إذ يمكن أن يقوم بالترويج بالواسطة .
1 – أسباب الطعن :
– الطاعن أنكر الجرم المسند إليه لكافة مراحل التحقيق الأولية والقضائية .
– الطاعن أنكر ما نسب إليه من جرم جزائي أمام القضاء مما يعني براءته من الجرم المسند إليه .
– لقد تم اتّهام الطاعن وتجريمه استناداً لعطف جرمي لإبداء اسمه من قبل المدعى عليه محمد ضاهر .
– لم يتم ضبط أي عملة مزيّفة بحوزة الطاعن .
– لا يوجد في ملف الدعوى أي دليل يمكن الركون لإثبات الجرم المدعى به .
في النظر بالطعن والقانون :
قضت محكمة الجنايات الثانية بحلب بقرارها رقم 353 تاريخ 10/8/2009 بتجريم المتّهم أصلان بجناية ترويج العملة الأجنبية المزيّفة وفقاً لأحكام المادّتين 430 و432 عقوبات ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة ثلاث سنوات والغرامة خمس وعشرين ألف ليرة سورية .
ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها .
وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلّتها وأوردت في متن قرارها موجزاً كافياً عنها وناقشت الأدلة مناقشة قانونية سائغة وتأكدت المحكمة من عائدية المبلغ المزيّف للمتّهم الطاعن في هذه القضية من أقوال الشهود المستمع إليهم أمام التحقيق والجنايات إضافة أنه لا يشترط في جرم ترويج العملة المزيّفة أن يكون المروج حائزاً إذ يمكن للمروج أن يقوم بالترويج بالواسطة سيّما وأنّ الطاعن قد توارى عن الأنظار فور إلقاء القبض على الحائز المادي .
وانتهى القرار باستدلال سليم إلى التجريم والمعاقبة فكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا تردّ عليه مطاعن الطاعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً .
لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:
– رد الطعن موضوعاً .

363
القضية : 3303 أساس لعام 2009
قــرار : 2987 لعام 2009
تاريخ : 2/11/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : أصول – إدغام – جمع – تقدير محكمة الموضوع .
إدغام العقوبات أو جمعها متروك لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ، وقضاة الأساس مستقلون بهذا التقدير ولا معقب عليهم في ذلك ما دام هذا التقدير قد تم وفق أحكام القانون .
1 – أسباب طعن النيابة العامة :
– إن المحكمة لم تمنح الطاعن دغم العقوبات وفق ما نصت عليه المادة 204 من قانون العقوبات العام مما يجعل القرار في غير محله القانوني ويقتضي نقضه .
في النظر بالطعن والقانون :
كانت محكمة الجنايات بالحسكة قد أصدرت قراراً بغرفة المذاكرة برقم 41 يتضمّن ردّ طلب المحكوم عواد بدغم العقوبة المفروضة بحقّه بموجب القرار رقم 9 لعام 2001 مع العقوبة المفروضة بحقّه بموجب القرار رقم 593 تاريخ 19/9/2007 .
ولعدم قناعة طالب الدغم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها .
وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى قراري الحكم موضوع طلب الدغم تبيّن لنا أنّ المحكمة قد طبّقت أحكام القانون وتحقّقت من عدم مطابقة شرط طلب الدغم على القرارين الآنفي الذكر وعدم الجواز القانوني سيّما وأنّه لا يوجد اجتماع مادّي للمجرمين وعدم وقوعهما بوقت واحد أو وقوع الجرم الثاني قبل انبرام القرار الأول إضافة إلى أنّ المادة 204 عقوبات تركت أمر إدغام العقوبات أو جمعها لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها وقضاة الأساس يستقلون بهذا التقدير ولا معقّب عليهم في ذلك ما دام هذا التقدير قد تمّ وفق أحكام القانون .
وبالتالي جاء القرار المطعون فيه محمولاً على أسبابه الموجبة ومتوافقاً مع الأصول والقانون ولا ترد عليه أسباب الطعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً .
لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:
– رد الطعن موضوعاً .

364
القضية : 3427 أساس لعام 2009
قــرار : 2998 لعام 2009
تاريخ : 2/11/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : تزوير جنائي – لا يحتاج لمدعٍ شخصي .
التزوير الجنائي لا يحتاج إلى مدعٍ شخصي .
أسباب الطعن :
– نص الاجتهاد بأن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك مخطوط يحتجّ بها ويمكن أن ينجم عن ضرر مادّي ومعنوي أو اجتماعي والثابت في هذه القضية أنه لم يتمّ أي تحريم للحقيقة والبيانات وبقيت البيانات صحيحة وسليمة .
– نصّ الاجتهاد بأنّه لا بد في جريمة التزوير من اجتماع عناصره المكوّنة له وهي تغير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه .
– نصّ الاجتهاد على أنّ حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أنواع التزوير والبيان الجمركي موضوع البضاعة لا علاقة له بطلب الإخراج الذي بقي سليماً .
– لم يحصل أي ضرر .
– الركن المادي غير متوفر في هذه القضية ولم يحدث أي ضرر .
– التوصيف الجرمي لفعل الطاعن في غير محله القانوني وعلى فرض ثبوت التزوير فهو جنحوي الوصف .
– لم تتجه إرادة الطاعن لتزوير أي وثيقة ولإحداث أي ضرر وهو حديث العهد وتحت التدريب ومصاب بالصرع إلخ ولا يوجد أي ادعاء.
في النظر بالطعن والقانون :
قضت محكمة الجنايات بدرعا رقم 384 تاريخ 26/7/2009 بتجريم المتّهم محمد بجناية التزوير المعاقب عليها وفق أحكام المادة448 عقوبات عام ومعاقبته بعد التخفيف بالحبس لمدّة سنة إلخ .
ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها .
وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبيّن لنا أنّ محكمة الموضوع قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلّتها وأوردت في متن قرارها موجزاً كافياً عنها وناقشت الأدلة مناقشة قانونية سليمة وانتهى القرار باستدلال سليم إلى الفقرات الحكمية موضوع الطعن .
وحيث إنّ توقيع المتّهم بدلاً من موظف الجمارك الأردني يعتبر تحريفاً مفتعلاً للحقيقة إن التوقيع لموظف الجمارك الأردني وإن كانت البيانات مرسلة .
وحيث إنّ محكمة الموضوع قد ناقشت بقرارها احتمال وقوع الضرر مناقشة قانونية سائغة كما بيّنت أيضاً التوصيف الجرمي الصحيح سيّما وأنّ التزوير قد وقع في سجلات رسمية وضمن الحرم الجمركي وبيانات يتمّ حفظها كمستند الجمارك كما علّلت كيفية إخفاء الطابع الجنائي على جرم التزوير تعليلاً قانونياً سليماً .
وحيث إنّ التزوير الجنائي لا يحتاج إلى مدّعي شخصي .
وحيث إنّ النيّة الجرمية واضحة إذ لولا وجود النيّة الجرمية لما كان هناك تزوير أو توقيع للمتهم بدلاً من موظف الجمارك .
وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد جاء محمولاً على أسبابه الموجبة ومبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير ولا ترد عليه مطاعن الطاعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً .
لذلك وفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن موضوعاً .

القضية : 3549 أساس لعام 2009
قــرار : 3088 لعام 2009
تاريخ : 9/11/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : أصول – جرم جنائي غيابي – غير خاضع للنقض .
الأحكام الغيابية في الجرائم الجنائية غير خاضعة للطعن بطريق النقض .
طعن المحكوم عليه طارق … للأسباب الواردة فيه :
في الشكل :
لما كان الحكم المطعون فيه يتضمّن تجريم المتّهم طارق بجناية التهريب وفق المرسوم 13 لعام 1974 .
وصدر غيابياً بحقّ الطاعن .
ولما كانت الأحكام الغيابية في الجرائم الجنائية غير خاضعة للطعن فيها بطريق النقض وإن كان الحكم يتضمّن الغرامة الناشئة عن جرم جنائي الوصف مما يتعيّن والحال ما ذكر أعلاه ردّ الطعن شكلاً .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رد الطعن شكلاً .

366
القضية : 3537 أساس لعام 2009
قــرار : 3100 لعام 2009
تاريخ : 9/11/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : اغتصاب – عدم الرضا .
يتوفر الاغتصاب في حالة عدم الرضا .
أسباب طعن جهاد … بواسطة وكيله :
القرار مستوجب النقض للأسباب التالية :
1 – القرار اعتماد للأدلة على أقوال الشاهدة فاطمة والتي تناقضت في كلّ مرحلة من مراحل التحقيق معها مما يجعل القرار سابقاً لأوانه .
2 – أمام الشرطة أعلنت الشاكية أنّها ربّة منزل ولم تبيّن عملها الحقيقي الذي ثبت بأقوال شهود القضية أنّها تعمل راقصة استعراض في الكازينو برفقة زوجها صقر الذي يعمل في المطبخ وذلك يتيح لها الخروج من المنزل ليلاً ونهاراً أو إخبار والدتها متى شاءت وتقديم الشكوى .
3 – المحكمة لم تسأل المجني عليها عما إذا كان بينها وبين الطاعن عداوة ولم تسأل الشهود عمّا إذا كان المقصود بشهادتهم هو الطاعن .
4 – المحكمة أخطأت في تطبيق أحكام المادة 310 أصول جزائية ولم تلخّص أقوال الدفاع بشكل كامل ولم تناقشها .
5 – المحكمة لم تعمل مفاعيل الإسقاط للحق الشخصي وأهملته .
6 – في جلسة 13/4/2004 لم توقع من أحد المستشارين وبالتالي تعتبر باطلة وما جاء فهيا باطلاً .
وطلب قبول الطعن ونقض القرار .
في القضية :
من حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعاء الطعن وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامة المؤرّخ في 28/10/2009 المتضمّن رفض الطعن موضوعاً اتّخذت التالي .
في المناقشة والتطبيق والرد على أسباب الطعن :
من حيث تبيّن من الأوراق إنّ المحكمة مصدرة القرار جنايات ريف دمشق الأولى انتهت إلى تجريم الطاعن جهاد بعد تبديل الوصف الجرمي بجناية استدراج المجني عليها فاطمة ومجامعتها باستخدام أساليب الخداع المعاقب عليها بأحكام المادة 490 ق.ع بدلاً من جناية مجامعة وإكراه امرأة غير زوجته المعاقب عليها بأحكام المادة 489 ق.ع وللأسباب المخفّفة التقديرية قضت بمعاقبته من حيث النتيجة بوضعه في سجن الأشغال الشاقّة لمدّة خمس سنوات مع حساب مدّة توقيفه .
ولعدم قناعته بالقرار كان طعنه للأسباب المذكورة أعلاه .
ومن حيث إنّ المحكمة سردت واقعة الدعوى وعدّدت الأدلة وناقشتها مناقشة انتهت بها إلى تجريم الطاعن بعد أن بدلت الوصف الجرمي إلى جناية مجامعة امرأة غير زوجته بعد استعمال أساليب الخداع معتمدة على أقوال المجني عليها والتي تعتبر شاهدة رئيسية بجرائم العرض والفحشاء والتي تأيّدت بأقوال زوجها كشاهد للحق العام وإنّ النيابة العام لم تطعن بالقرار مما يجعلنا في حلّ من مناقشة ما تمّ من قبل المحكمة في تبديل الوصف الجرمي وكون ما أتاه الطاعن من أسباب وخاصة لجهة تناقض أقوال المجني عليها في مراحل الدعوى وبعد التدقيق في أقوالها نجد أنّ التناقض ليس في الأمور الجوهرية التي تعتمد في إثبات الجرم أو نفيه إنّما في الكيفية التي تمّ بها الفعل وبالتالي فليس ما جاء فيها يستوجب النقض .
كما إنّ ما أثاره الطاعن لجهة أن المجني عليها راقصة فإنّ ذلك لا يؤثر في أركان الجريمة طالما أنّ رضا المجني عليها ليس متوفراً فالاغتصاب يتوفر في حالة عدم الرضا ولو كنت المجني عليها عاهرة فاجرة.
كما إنّ ما أثير حول عدم توقيع جلسة 13/4/2004 من قبل أحد المستشارين في غير محلّه حيث توجد ثلاث تواقيع على المحضر ولو بعيداً قليلاً عن كلمة المستشار وإنّ تلك الجلسة لم يجرِ فيها أي إجراء لغياب المتهم وكانت في جلسات المحاكمة الغيابية مما يجعل هذا السبب لا ينال من القرار .
كما إنّ ما ذكر في الطعن من إنّ المحكمة لم تسأل الشاهدين عمّا إذا كانت شهادتها بحقّ المتّهم غير صحيح كون المحكمة سألتها عن ذلك وبالتالي فإنّ أسباب الطعن لا تنال من القرار ويقتضي رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرار .
لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لطلب النيابة العامة :
– رد الطعن موضوعاً .

367
القضية : 3514 أساس لعام 2009
قــرار : 3175 لعام 2009
تاريخ : 16/11/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف .
المبدأ : حق شخصي – إسقاط – مدى شموله .
إسقاط الحق الشخصي يشمل التعويض عن الضرر المادي والمعنوي .
أسباب الطعن :
– إنّ سلوك وفعل المطعون ضدها يشكل جريمة القتل العمد لتوفّر عناصر هذه الجريمة في القضية وإنّ اعتبار فعل المتّهمة إنّما يشكّل جناية القتل المغدورة في محلّه القانوني .
– لقد خطّطت المتّهمة للجريمة وهيأت أداتها ثم نفّذتها بأعصاب هادئة مما يؤكّد توفّر عنصر العمد في سلوكها مما يقتضي معه تشديد العقوبة وليس تخفيضها .
– لا صحّة لما تقوله المتّهمة بأنّ المغدور تحرّش بها وقد أكّد الشهود عدم صحّة ذلك وإنّ الإضبارة خالية من الأدلة التي تؤكّد وتؤيّد أقوالها .
– لم يحكم القرار المطعون فيه بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالجهة الطاعنة .
النظر في الطعن :
حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهمة إيمان بجناية قتل الفرع للأصل وفق المادّة 535 عقوبات عام ولتوفّر العذر القانوني وهو سورة الغضب الشديد فرض عقوبة الحبس لمدّة سنة واحدة وحبسها لمدّة ستّة أشهر مع الغرامة لارتكابها جنحة حيازة بندقية الصيد بدون ترخيص ودغمت العقوبتين معاً .
فطعنت بالقرار كلاً من نادية ووضحة بالقرار المذكور أعلاه للأسباب الواردة في طعنهما .
وحيث إنّ طعن جهة الادّعاء الشخصي ينحصر بالتعويض وليس بالعقوبة الجزائية التي تختصّ بها النيابة العامّة مما يجعل أسباب الطعن المثارة من الطاعنين والمتعلّقة بالتكييف القانوني للفعل والوصف الجرمي للسلوك في غير محلّه ويقتضي ردّه شكلاً .
وحيث إنّه سبق للمدّعية نادية إنّ أسقطت حقّها الشخصي أمام السيد قاضي التحقيق بتاريخ 8/1/2008 وأنّ المدّعية الشخصية وضحة أسقطت حقّها الشخصي أمام محكمة الجنايات بموجب الاستدعاء المؤرخ في 11/6/2009 وقد أقرّه السيّد رئيس محكمة الجنايات في دير الزور .
وحيث إنّ إسقاط الحق الشخصي يشمل التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وإنّ الساقط لا يعود مما يجعل الطعن واقعاً من طرف أسقط حقّه الشخصي وبالتالي فالطعن غير مقبول شكلاً ويقتضي ردّه شكلاً .
لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة :
– رد الطعن شكلاً لإسقاط الطاعن حقه الشخصي سابقاً .

368
القضية : 3301 أساس لعام 2009
قــرار : 3184 لعام 2009
تاريخ : 16/11/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف .
المبدأ : أصول – نقل الدعوى – للمحافظة على الأمن وللارتياب المشروع .
للغرفة الجنائية في محكمة النقض أن تقرر نقل الدعوى بناء على طلب النائب العام لديها للمحافظة على الأمن العام وكذلك للارتياب المشروع .
طلب نقل مصلح … :
بعد الاطلاع على الطلب المتضمن :
لما كان طالبوا النقل قد بنوا طلبهم الأول المؤرخ في 23/6/2009 بأن حياة الطالبين في خطر حيثما تم نقلهم لحضور جلسات المحاكمة بسبب الجو العشائري الذي تعيشه المنطقة والدوافع الكبيرة للثأر والأخذ به وجاؤوا يطلبون نقل الدعوى عملاً بأحكام المادة 417 أصول جزائية .
كما تقدموا بطلب آخر بني على الارتياب المشروع من المحكمة جنايات الحسكة كون القرار السابق الصادر عن المحكمة والذي تمّ نقضه للأسباب الواردة في قرار محكمة النقض بالحكم على أربعة إخوة وأسرة واحدة بالأشغال الشاقّة خمس عشرة سنة فالعقوبة جاءت قاسية وغير مستندة للأصول والقانون مما يشير إلى الشبهة في قرارها وعدم نزاهة المحكمة ويجعل طلب النقل له ما يبرره .
ومن حيث إنّه بعد الاطلاع على طلب النائب العام المؤرخ في 7/10/2009 وما تضمّنه والمتضمّن أنه لا يرى مبرراً لنقل الدعوى وفق ما جاء في كتاب المحامي العام بالحسكة وعلى كتاب المحامي العام بالحسكة المؤرخ في 28/9/2009 المتضمن أنّه لا يوجد أي خطر على حياة الموقوفين وأن الإجراءات الأمنية في القصر العدلي شديدة ويقترح عدم النقل .
وعلى طلب النقل للارتياب المشروع وعلى كتاب النائب العام للجمهورية المؤرخ في 3/10/2009 وما جاء فيه .
ومن حيث إنّه للغرفة الجنائية في محكمة النقض أن تقرر نقل الدعوى بناء على طلب النائب العام لديها اقتضاء للمحافظة على الأمن العام وكذلك للارتياب المشروع ويمكن النقل أن يقدم على طلب المدعى عليه والمدعي الشخصي للارتياب المشروع .
ومن حيث إنّ ما حوته أوراق هذه القضية لا يحقق مبرراً لنقل الدعوى حفاظاً على الأمن العام والنظام خاصّة وأن المحامي العام بالحسكة أكّد أنّ الأحوال الأمنية في القصر العدلي بالحسكة تحيطه الحراسة المشدّدة وطلب عدم النقل وكذلك رأى النائب العام للجمهورية وبالتالي لا مبرر لنقل الدعوى وأنّ هذه المحكمة ترى ردّ الطلب لهذه الناحية .
ومن حيث إنّ الارتياب المشروع .
ومن حيث إنّ حكم المحكمة الذي تمّ نقضه جزئياً من قبل هذه الغرفة لأمور قانونية بحتة ومنها عدم البحث بالسبب المخفف والحكم على الشركاء بعقوبة الفاعل ليست من الأمور التي توفر أسباب الارتياب المشروع الذي يؤدي إلى نقل الدعوى لأن أمر تقدير الارتياب من حقّ هذه المحكمة ومن حالة توفر أركانه وأسبابه وأن هذه المحكمة لا ترى مبرراً لنقل الدعوى لعدم توفّر أسباب الارتياب المشروع .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد طلب نقل هذه الدعوى سواء لجهة الحفاظ على الأمن العام أو للارتياب المشروع وإبقائها حيث هي تنظر أمام محكمة جنايات الحسكة لعدم توفر أي منهما .

369
القضية : 2150 أساس لعام 2009
قــرار : 3196 لعام 2009
تاريخ : 16/11/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف .
المبدأ : أصول – مخاطبة نقابة المحامين لتعيين محام للدفاع عن المتهم .
يتوجب على محكمة الموضوع في حال عدم وجود محام أن تخاطب نقابة المحامين لتعيين محام يتولى الدفاع عن المتهم ولحضور الجلسات بشكل دائم .
أسباب الطعن :
– لم يذكر قرار ندب المستشار السيد إبراهيم ولا تاريخه في جلسة يوم الثلاثاء 27/11/2007 بعد تغيب المستشار عيسى كما لم يذكر تمت تلاوة الأوراق في الدعوى وقد صدر الحكم في ذات الجلسة التي حضرها المستشار السيد عيسى بعد تغيّبه عن الجلسة السابقة وهذا خلل جوهري في الإجراءات .
– لم تناقش الهيئة الدفاع المقدّم من المتّهم ولم تورد ملخّصاً عنه ولم تبحث في الدفوع التي تقدّم بها وهذا يخلّ بحقّ الدفاع المقدّس .
– لم تناقش المحكمة واقعة كون سيارة الطاعن لم تغادر الحرم الجمركي ولم تناقش ما جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم 13 لعام 1974.
– إنّ الطاعن لم يغادر الحرم الجمركي كما إنّ سيارته لم تغادر الحرم الجمركي أيضاً وقد قُبض عليه أثناء نقل البضاعة من السوق الحرّة إلى سيارته مما يجعل القرار مشوب بالقصور الأمر الذي يتعيّن معه نقض القرار المطعون فيه .
النظر في الطعن :
حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتّهم بجناية الشروع التام بالتهريب وهي الفعل المعاقب عليه وفق المادة (1) من المرسوم 13 لعام 1973 وفرضت بحقّه العقوبة القانونية ثم منحته السبب المخفّف التقديري .
فطعن المحكوم عليه بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنه .
وحيث إنّ المادة 310 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصّت على أنه يشمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخّص مطالب المدّعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتّهم على الأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه .
وحيث إنّه ومن العودة إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أنه ذكر عبارة (في الدفاع) إلا أنه لم يورد أي كلام آخر فيها ولم يذكر ملخّصاً عن الدفاع أو أي ذكر له مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالخلل الأمر الذي يقتضي معه قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه لخلل في الإجراءات مع الإشارة إلى أنه يتوجّب على محكمة الموضوع في حال عدم وجود محامٍ أن تخاطب نقابة المحامين لتعيين محام يتولّى الدفاع عن المتّهم وحضور الجلسات بشكل دائم وإنّ المادة 5/ب من المرسوم 13لعام 1974 حجبت عن المحكمة منح المتّهم السبب المخفّف التقديري خلافاً لما جاء في القرار المطعون فيه إلا أنّ النيابة العامّة لم تطعن بالقرار مما اقتضى التنويه له فقط سيّما وأنّ الطاعن لا يضار بطعنه.
لذلك فقد تقرر بالاتفاق وخلافاً لرأي النيابة العامة :
– قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه ونقض القرار المطعون فيه شكلاً .

370
القضية : 3411 أساس لعام 2009
قــرار : 3193 لعام 2009
تاريخ : 9/11/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، فارس صطوف .
المبدأ : مسؤولية تقصيرية – تعويض – جبر الضرر المادي والمعنوي .
تقدير التعويض وإن كان منوطاً بتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بجبر الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الفعل الجرمي ومدى جسامته وأثره على ورثة المغدور مادياً ومعنوياً وعلى حركة الاقتصاد وضعف القوة الشرائية للنقد مقابل ارتفاع الأسعار .
أسباب طعن مروان … :
– المحكمة خفضت العقوبة للمحكوم إسماعيل … دون بيان الأسباب .
– المحكمة لم تبين الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض للطاعن والذي لا يجبر الضرر من جراء قتل ابنه ، ولم تتبع المحكمة ما اعتادت محاكم القطر أن تقضي به من تعويض مادي ومعنوي لوقائع مماثلة لواقعة هذه الدعوى .
في المناقشة والقانون :
قضت محكمة الجنايات بحلب بتجريم المتّهم إسماعيل بجناية القتل قصداً وفق المادة 533 عقوبات ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة لمدّة عشر سنوات وإلزامه بدفع تعويض للمدعي مقداره مليون ومائتين وخمسون ألف ليرة سورية .
ولعدم قناعة المدعي الشخصي استدعى الطعن عليه .
وبعد اطّلاعنا على كافّة محتويات الملف وتفرعاته ومطالبة النيابة العامة اتخذ القرار التالي .
لما كان طعن المدعي الشخصي يجب أن ينحصر بالإلزامات المدنية فقط دون سواها مادة 340 أصول جزائية مما يعني ذلك اقتصار البحث على هذه الناحية فقط .
ولما كانت محكمة الموضوع التي قدّرت التعويض للطاعن نتيجة مقتل ابنه لم تراعِ جسامة الجريمة المقصودة التي نجم عنها قتل شاب في مقتبل عمره افتعل أسبابها المطعون ضده سيّما وأنّ المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سبق لها أن قضت بتعويضات دعاوى مماثلة بأكثر مما قضت به في هذه الدعوى .
ولما كان تقدير التعويض وإن كان منوطاً بتقدير محكمة الموضوع إلا أنّ ذلك مشروط بجبر الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الفعل الجرمي ومدى جسامته وأثره على ورثة المغدور مادياً ومعنوياً وعلى حركة الاقتصاد وضعف القوة الشرائية للنقد مقابل ارتفاع الأسعار .
مما يتعيّن نقض القرار لعدم عدالة التعويض المحكوم به لورثة المغدور .
لذلك تقرر بالإجماع :
– قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الرابعة من القرار المطعون فيه فقط .

371
القضية : 3503 أساس لعام 2009
قــرار : 3203 لعام 2009
تاريخ : 16/11/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : أصول – حكم غيابي – مؤقت لحين القبض على المحكوم عليه .
الحكم الغيابي قرار مؤقت يتم إبطاله بمجرد القبض على المحكوم عليه أو تسليمه نفسه .
أسباب طعن النيابة العامة :
– في جلسة 29/7/2009 ورد إسقاط حق شخصي من الشاكي المحامي كفاح دون أن ترتب المحكمة أي أثر له على العقوبة .
– كان على المحكمة دعوة الشاكي لاستجوابه كشاهد حول ما ورد في الإسقاط نظراً لأثره في الدعوى .
في المناقشة والقانون :
قضت محكمة الجنايات بحمص بالقرار رقم 167 تاريخ 26/7/2009 بالصورة الغيابية بتجريم المتّهم نبيل بجناية الشروع التام بالقتل العمد وفق المادة 535 عقوبات بدلالة المادة 200 منه ومعاقبته بالأشغال الشاقّة لمدّة اثنتي عشرة سنة .
ولعدم قناعة المحامي العام بحمص بالحكم المذكور استدعى الطعن عليه .
وبعد اطلاعنا تبيّن أنّ المحكوم عليه نبيل لم يحضر المحاكمة واعتبرته المحكمة فارّاً من وجه العدالة فأصدرت قراراً غيابياً بحقه .
ولما كان الحكم الغيابي هو قراراً مؤقّتاً يتمّ إبطاله وإلغاؤه بمجرّد القبض على المحكوم عليه أو تسليم نفسه .
ولما كان من شأن المحاكمة الوجاهية التي يترتب على القرار الصادر بعدها الآثار القانونية والتي لا يمكن تداركها فيما بعد .
ولما كانت ما أثارته النيابة العامة في طعنها يمكن أن تلاحظه محكمة الموضوع في المحاكمة الوجاهية للمطعون ضدّه الفارّ من وجه العدالة وبالتالي لا ضير على المطعون ضدّه لطالما أنّ الحكم الصادر بحقّه قد جاء غيابياً .
لذلك تقرر بالإجماع:
– رد الطعن موضوعاً .

372
القضية : 3211 أساس لعام 2009
قــرار : 3266 لعام 2009
تاريخ : 26/10/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك .
المبدأ : تهريب – مواد مشتراة من سوريا .
لا يعتدّ بقول من يعثر معه على مواد مهربة بأنه قد اشتراها من سوريا إذا بقي قوله مجرداً من أي دليل .
أسباب الطعن :
1 – إن كمية الدخان المهرب ضبطت مع الطاعن في منطقة رأس العين وهي منطقة داخلية بعيدة عن الحرم الجمركي ومناطق الحدود مما ينفي عن الطاعن جرم التهريب وإن الدخان الذي ضبط معه لاستعماله الشخصي .
2 – إن حيازة الدخان الأجنبي المهرّب معاقب عليه بأحكام القرار 16/ل.ر لعام 1930 وتعديلاته .
3 – إنّ الطاعن قام بإجراء التسوية مع إدارة الجمارك وهذا لم يناقشه القرار الطعين .
4 – الطاعن قام بشراء المادة من منطقة رأس العين وبحسن نيّة وأنه لا يعلم بأنّها مهرّبة .
في المناقشة والتطبيق القانوني :
بعد الاطّلاع على أوراق الدعوى يستبان أن محكمة الجنايات بالحسكة أصدرت بتاريخ 12/3/2009 قرارها رقم 128/236 الذي تمّ الطعن فيه من قبل المحكوم عليه حيث تمّ نقضه بقرار النقض رقم 1251 تاريخ 11/5/2009 وتمّ إعادة الأوراق إلى مرجعها وبعد اتباع النقض أصدرت محكمة الجنايات قرارها المطعون فيه الذي لم يقنع به الطاعن مما استدعى وكيله القانوني الطعن فيه للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
ومن حيث إنّه من الثابت بما له أصل في أوراق الدعوى أنّه تمّ إلقاء القبض على الطاعن من قبل ضابطة الجمارك بالحسكة وهو يحمل بسيارته الخاصة البيك آب كمية 185 كروز دخان أجنبي في مدينة رأس العين واعترف بشرائه لهذه الكمية من الدخان من شخص لا يعرفه والحقيقة أنّ الدخان مهرب من العراق وأنّ كمية الدخان المصادرة هي لاستعمال الطاعن الشخصي كما أفاد بأقواله ، وحيث إنّ أقوال الطاعن هذه بقيت مجردة من الدليل وحيث إنّه « لا يعتدّ بقول من يعثر معه على مهرّبات بأنّه قد اشتراها من سورية إذا بقي قوله مجرّداً من أي دليل » (القاعدة 1178 ص 623 مجموعة القواعد القانونية) مما تغدو معه أقوال الطاعن لهذه الجهة مستوجبة الردّ أما عن قول الطاعن بأنّ كمية الدخان المهرّب موضوع الإضبارة هو لاستعماله الشخصي فهو قبول يعوزه الدليل إذ من غير المعقول أن يشتري شخص كمية 185 كروز دخان دفعة واحدة من أجل استعماله الشخصي ، ومن حيث إنّه من الثابت بأوراق الدعوى أنّ الدخان المهرّب موضوع الإضبارة هو دخان أجنبي وأنّ مصدره من العراق وأنّ الطاعن اشترى الدخان من المهربين بقصد بيعه للحصول عل الربح وبذلك تحققت من فعله أحكام الفقرة ب من المادة 218 عقوبات والتي تنصّ على أنّه يعدّ متدخّلاً في جناية أو جنحة من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل ، وحيث إنّه على ما سلف بيانه أضحت أسباب الطعن قاصرة عن النيل من القرار المطعون فيه الذي بين واقعة الدعوى وأدلتها وناقشتها مناقشة مستساغة وانتهى إلى قناعة بأنّ فعل الطاعن يعتبر تدخلاً في جناية التهريب مما يستوجب ردّ الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن .

373
القضية : 3628 أساس لعام 2009
قــرار : 3285 لعام 2009
تاريخ : 7/12/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : أصول – نيابة عامة – صاحبة دعوى الحق العام .
النيابة العامة صاحبة دعوى الحق العام وتنحصر دعوى المدعي الشخصي بالمطالبة بحقوقه الشخصية .
أسباب الطعن :
– القرار المطعون فيه جاء مجحفاً ومبنياً على أخطاء عديدة .
– المحكمة أهملت الأدلة الموضوعية وأغفلت الرد عليها .
– الملف مليء بالمذكرات والطلبات والمحكمة لم ترد على تلك المذكرات ولا على تلك الطلبات .
– تنحى وانتقل من المحكمة أكثر من عشرين قاضي وتقدم الطاعن بمذكرات عديدة لم يتم الرد على أي منها .
في النظر بالطعن والقانون :
قضت محكمة الجنايات بالسويداء بقرارها رقم 70 تاريخ 31/8/2009 بإعلان عدم اختصاص المحكمة واعتبار الخلاف مدنياً وحفظ حقّ الجهة المدّعية بمراجعة المحكمة المختصّة .
ولعدم قناعة جهة الادّعاء الشخصي بالقرار استدعت الطعن به للأسباب السالف بيانها .
وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة التمييزية رقم 3411 تاريخ 1/11/2009 تبيّن لنا :
أنّ محكمة الموضوع قد قرّرت إعلان عدم اختصاصها استناداً إلى مطالبة النيابة العامة وأحكام القانون سيّما وأنّ النيابة العامّة هي صاحبة دعوى الحقّ العام وتنحصر دعوى المدّعي الشخصي بالمطالبة بحقوقه الشخصية .
وحيث إنّ محكمة الجنايات لم تتعرّض للحقوق الشخصية وإنّما حفظت حقّ جهة الادعاء الشخصي بالمطالبة أمام المحكمة المختصّة بعد أن تبيّن لها أنّ الخلاف بين المدّعي الشخصي والمتّهم هو خلاف مدني بحت مما يجعل طعن الطاعن في غير محلّه القانوني ويتوجّب ردّه .
لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:
رد الطعن .

374
القضية : 3803 أساس لعام 2009
قــرار : 3287 لعام 2009
تاريخ : 7/12/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : عقوبات – أسباب مخففة – حجبها عن مرتكبي تهريب الأسلحة والاتجار بها .
إن القانون حجب منح الأسباب المخففة التقديرية عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة والاتجار بها .
أسباب طعن الطاعن أدهم … :
– لقد عمدت المحكمة مصدرة القرار الطعين إلى تشديد العقوبة إلى خمس سنوات بعد أن كانت سنتين ونصف خلافاً لأحكام القانون .
– أركان الجرم المدعى به غير متوفرة في هذه القضية .
– أقوال الطاعن الأوّلية كانت قد انتزعت منه بالإكراه .
– لم توجّه المحكمة للطاعن سؤالاً عمّا إذا كان لديه شهود وبالتالي حرمته حقّاً قانونياً لا يجوز التفريط به.
أسباب طعن الطاعن فتحي … :
– الطاعن كان قد أنكر كافّة التهم الموجهة إليه أمام المراجع المختصّة .
– لم تبسط المحكمة كافة وقائع الدعوى من جديد بعد أن اتّبعت القرار الناقض .
– لم تنتبه المحكمة ضرورة تقديم دفاع جديد .
– الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على الشكّ والتخمين والاعترافات الأولية التي انتزعت بالإكراه.
في النظر بالطعنين والقانون :
قضت محكمة الجنايات بدرعا بقرارها رقم 482 تاريخ 13/9/2009 بتجريم كل من المتّهمين أدهم وفتحي بجناية تهريب الأسلحة والاتجار بها وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 51 لعام 2001 ومعاقبة كل منهما بالاعتقال المؤقّت لمدة خمس سنوات مع الغرامة .
وحبس كل منهما لمدّة شهر مع الغرامة لارتكابهما جرم عرض رشوة ودغم العقوبتين وتنفيذ الأشدّ إلخ .
ولعدم قناعة المحكومين بالقرار استدعيا الطعن به للأسباب السالف بيانها .
وبعد اطلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى ومطالبة النيابة العامّة التمييزية رقم 3568 تاريخ 15/11/2009 تبيّن لنا :
أنّ محكمة الموضوع قد اتّبعت القرار الناقض إذا كانت محكمة النقض قد ردّت طعن المحكومين فتحي وأدهم وبالتالي أصبح التوصيف الجرمي والتجريم مبرماً .
وكانت قد قبلت طعن النيابة العامّة لجهة منح الأسباب المخففة التقديرية لأنّ القانون حجب الأسباب المخفّفة عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة والاتجار بها وقد عمدت المحكمة إلى اتباع النقض وفرضت العقوبة المناسبة المحدّدة بالقانون .
وحيث إنّ الطعنين قد تعرضا إلى القرار من حيث الثبوت أو علّة عدم الثبوت بعد أن أصبح قرار التجريم مبرماً .
وحيث إنّ محكمة الموضوع قد ردّت على دفوع المتّهمين الطاعنين وعلّلت قرارها تعليلاً سائغاً وجاء القرار مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة التعليل والاستنتاج ولا ترد عليه أسباب الطعنين مما يوجب ردّ الطعنين موضوعاً .
لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:
– رد الطعنين موضوعاً .

375
القضية : 3728 أساس لعام 2009
قــرار : 3290 لعام 2009
تاريخ : 7/12/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، بديع حسن ، فارس صطوف .
المبدأ : بينات – أدلة – مناقشة .
يجب على محكمة الموضوع أن تناقش الأدلة المعروضة أمامها وتصل إلى قناعتها من خلال هذه المناقشة .
أسباب الطعن :
– إن الجرم ثابت بحق المتهم من خلال ظروف القضية وملابساتها وكون المتهم هو الحائز للسيارة بتاريخ وقوع الجرم إضافة لإعادة قسم من الأسطوانات المسروقة واعتراف المتهم بالسرقة أمامه وتعهده بإعادتها له مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله السليم ويقتضي نقضه .
النظر في الطعن :
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى براءة المتّهم من جناية السرقة الموصوفة لعدم كفاية الأدلة بحقّه .
فطعنت النيابة العامة بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعنها .
وحيث إنّه يتوجّب على محكمة الموضوع أن تناقض الأدلة المعروضة أمامها وتصل إلى قناعتها من خلال هذه المناقشة .
وحيث إنّ محكمة الموضوع اختصرت المناقشة بعدة أسطر وبعبارات عامّة دون أن تناقش أدلة الملف والتي ذكرتها في حقل الأدلة ولا سيّما أقوال المدعي الشخصي أمام المحكمة والتي أكّدتها اعتراف المتّهم بالسرقة وإعادة بعض المسروقات مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور في التعليل ويقتضي معه قبول طعن النيابة العامة ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً .
لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة :
– قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وفقاً لما ذكر أعلاه .

376
القضية : 3809 أساس لعام 2009
قــرار : 3293 لعام 2009
تاريخ : 7/12/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : أصول – وقف الحكم النافذ – تقدير محكمة الموضوع .
منح وقف الحكم النافذ أمر جوازي ومن حق محكمة الموضوع وتقديرها وسلطتها الموضوعية .
أسباب طعن صلاح الدين … :
القرار مستوجب النقض للأسباب الآتية :
1 – الطاعن أمضى ثلاثة أرباع محكوميته .
2 – وقد أصلح نفسه وكان حسن السلوك في سجنه .
3 – ليس بنوع الجرم أو تسديد الغرامة لأن لها طريق قانوني بتشديدها .
وطلب قبول الطعن ونقض القرار وإعطاء الطاعن ربع المدة المحكوم بها .
في المناقشة والرد على أسباب الطعن :
من حيث إن الهيئة وبعد اطلاعها على أسباب الطعن وما جاء فيها وعلى طلب النيابة العامة المؤرّخ في 18/11/2009 المتضمّن رفض الطعن وعلى قرار محكمة جنايات حلب المتفرّقة الصادر عن غرفة المذاكرة بتاريخ 2/11/2009 المتضمن ردّ طلب وقف الحكم النافذ وعلى كافة أوراق الإضبارة اتّخذت ما يلي :
من حيث إنّ منح وقف الحكم النافذ هو أمر جوازي ومن حق محكمة الموضوع وتقديرها وسلطتها الموضوعية .
وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد علّلت حكمها وسبب رفضها لطلب الطاعن بما يجعلها قد اتّبعت الأصول والطاعن وبالتالي فإنّ قرارها في محلّه القانوني السليم ولا تنال منه أسباب الطعن مما يقتضي معه ردّ أسباب الطعن وتصديق القرار .
لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لرأي النيابة العامة :
– رد أسباب الطعن وتصديق القرار وإعادة الملف إلى مرجعه لإجراء المقتضى .

377
القضية : 3638 أساس لعام 2009
قــرار : 3301 لعام 2009
تاريخ : 7/12/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، صديق خير بك .
المبدأ : قتل – النية عنصر خاص – لا بد من إثباتها .
نية القتل عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه ولا بد من إثباتها بصورة مستقلة وهي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها ، فليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل إذا لم يقم من الأدلة على وجود هذا القصد لدى المجرم .
أسباب الطعن :
1 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت الجرم جنحة حيث إن الشاهدين محمد … وسلطان … أكدا في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أنّ المتّهم بعد أن طعن المجني عليه الطعنة الأولى كان يريد متابعة طعنه مرّة ثانية إلا أنّ حضور العامة منعه من ذلك وكانت الطعنة قاتلة من الجسم وبسلاح قاتل الأمر الذي يجعل من فعل المتّهم جرم الشروع التام بالقتل القصد مما يجعل القرار عرضة للنقض .
في المناقشة والتطبيق القانوني :
يستبان من تدقيق أوراق الدعوى أنّ محكمة الجنايات في درعا أصدرت بتاريخ 25/8/2009 قرارها المطعون فيه الذي لم يقنع به الحقّ العام مما استدعى وكيل النيابة العامة بدرعا للطعن فيه طالباً نقضه للأسباب المبيّنة في لائحة الطعن .
وحيث إنّ القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة .
وحيث إنّ المجني عليه الشاكي أفاد أمام المحكمة بأنّ المتّهم طعنه لمرّة واحدة وتراجع من تلقاء نفسه وأكّد ذلك شاهد الحق العام محمد أمام المحكمة بذات الجلسة بقوله بأنّ المتّهم أحمد تراجع من تلقاء نفسه عن تسديد ضربة أخرى إلى المصاب كما أفاد الشاهد سلطان بشهادته أمام المحكمة بأنّ المتّهم طعن المجني عليه طعنة واحدة وكان بإمكان المتّهم معاودة طعن أحمد لأكثر من سكين إلا أنّه هرب بعد الطعنة الأولى .
وحيث إنّ نيّة القتل عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه فلا بدّ من إثباتها بصورة مستقلّة والنية هذه من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها فليس كل جرح بآلة قاتلة شروعاً في القتل إذا لم يقم من الأدلة ما يؤكد وجود هذا القصد لدى المجرم … إلخ.
القاعدة 1906 ص 1056 مجموعة القواعد القانونية .
وحيث إنّه لم يقم أي دليل في الإضبارة يثبت توفر نية القتل لدى المتّهم لأنّه لو أراد ذلك لكرر طعناته للمجني عليه وكان بإمكانه ذلك كما جاء بأقوال شاهد الحقّ العام سلطان … مما ينفي توفّر نيّة القتل لدى المتّهم فضلاً عن أن الإصابة التي ألحقها المتّهم بالمجني عليه لم تكن خطيرة كما هو مستفاد من تقرير الخبرة الطبية الثلاثية المؤرخة في 30/11/2005 المودعة في الإضبارة والتي تشير إلى أنّ هذه الإصابة تحتاج لفترة عطالة عن العمل لمدة أسبوع وأسبوعين للشفاء ولا تترك أي نسبة عجز تذكر .
وحيث إنّ المحكمة غير ملزمة بقرار الاتّهام وإنّما تحكم على ضوء ما يتوفر لديها من أدلّة وكان المتّهم كونها هي المنوط بها الإثبات .
لذلك وبناء على ما تقدم بيانه أضحت أسباب الطعن قاصرة من النيل من القرار المطعون فيه مما يستوجب رد الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن موضوعاً .

378
القضية : 3817 أساس لعام 2009
قــرار : 3310 لعام 2009
تاريخ : 7/12/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، صديق خير بك ، بديع حسن .
المبدأ : بينات – اعتراف – دليل للإدانة والتجريم .
اعترافات المتهم أمام القضاء على نفسه وعلى غيره تصلح دليلاً للإدانة والتجريم .
أسباب الطعن :
– المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت إلى أقوال الطاعن أمام الأمن والتي انتزعت منه تحت وطأة الضرب والتعذيب .
– الطاعن أنكر الجرم المسند إليه لدى مثوله أمام القضاء .
– لم تلحظ المحكمة محضر المقابلة المؤرّخ في 13/5/2008 .
– المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تطلب المدعى عليه عبد العزيز كشاهد للحق العام للوقوف على الحقيقة .
– القضية تخلو من الأدلة لجهة الجرم المسند إليه بالتدخل بالاتجار سوى اعترافات الطاعن الأولية التي تراجع عنها .
– لم يضبط بحوزة الطاعن أيّة مواد أثرية .
في النظر بالطعن والقانون :
قضت محكمة الجنايات بالحسكة بقرارها 633 تاريخ 22/10/2009 بتجريم المتّهم شيخ ياسين بجناية التدخل بالاتجار بالآثار ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدّة سنة وثمانية أشهر وتغريمه مبلغ سبعة عشر ألف وخمسمائة ليرة سورية .
ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها .
وبعد اطّلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامّة التمييزية رقم 3610 تاريخ 18/11/2009 المتضمّن طلب رفض الطعن تبيّن لنا :
أنّ المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها وأوردت في متن قرارها موجزاً كافياً عنها وناقشت الأدلة مناقشة قانونية وتحقّقت من أركان جرم التدخل باعترافات المتّهم المحكوم الطاعن في هذه القضية الأولية أمام رجال الأمن واعترافات المحكوم عبد العزيز أمام القضاء سيّما وأنّ الاجتهاد القضائي قد استقرّ على أنّ اعترافات المتّهم أمام القضاء على نفسه وعلى غيره تصلح دليلاً للإدانة والتجريم .
كما تبين أنّ محكمة الموضوع قد لحظت ما جاء بمحضر المقابلة بين الطاعن والمدعو عبد العزيز والتي أكّد فيها عبد العزيز كان دوره وسيطاً إضافة إلى أنّ محكمة الموضوع ليست ملزمة بسماع المتّهم عبد العزيز بصفة شاهد إضافة إلى أنّه لا يشترط أن يضبط بحوزة المتدخل أي قطع أثرية .
وانتهى القرار باستدلال سليم إلى التجريم والمعاقبة بعد منح الأسباب المخفّفة التقديرية .
وكان ما انتهى إليه القرار مبنياً على حسن الاستدلال وصحّة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير وجاء القرار محمولاً على أسبابه الموجبة ولا تردّ عليه أسباب الطعن مما يوجب ردّ الطعن موضوعاً.
لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:
– رد الطعن موضوعاً .
379
القضية : 3526 أساس لعام 2009
قــرار : 3324 لعام 2009
تاريخ : 7/12/2009
محكمة النقض – الغرفة الجنائية الأولى
السادة : مصطفى الأطرش ، رشيد خرابة ، فارس صطوف .
المبدأ : أصول – عدم نظر قاضي التحقيق في دعوى حقق فيها .
لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها .
أسباب طعن عبد الرحيم … :
القرار مستوجب النقض للأسباب التالية :
1 – خالفت هيئة المحكمة مصدرة القرار مبدأ شفوية المحاكمة وأخلت بمبدأ قانونية تشكيل المحكمة.
2 – رغم تبدل أكثر من هيئة لم تتلُ الإجراءات السابقة .
3 – القاضي عبد الله شارك في جلسات هيئة المحكمة منذ 29/10/2007 حتّى جلسة 28/9/ 2008 رئيساً للمحكمة رغم أنّه كان قد تولّى وظيفة قاضي إحالة فيها وأصدر قرار الاتهام بحقّ الطاعن .
4 – لم تتقدّم النيابة العامّة بمطالبة موضوعية وإنّما بمطالبة شكلية مخالفة للقواعد القانونية .
5 – خالفت المحكمة مبدأ استثبات الأدلة الصحيحة وبنت حكمها على أدلة ناقصة على أسس واهية واعتمدت أقوالاً متناقضة .
6 – لم تناقش المحكمة القرار المطعون فيه ولم تناقش ما جاء بمذكرة الدفاع .
وطلب قبول الطعن ونقض القرار .
في القضية :
حيث إنّ الهيئة وبعد اطّلاعها على استدعاء الطعن وما جاء فيه وعلى طلب النيابة العامّة المؤرّخ 28/10/2009 والمتضمّن رفض الطعن وعلى التحقيقات الجارية اتّخذت ما يلي :
في المناقشة والرد على أسباب الطعن :
من حيث تبيّن من الأوراق أنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بالعنف المعاقب عليه بأحكام المادّة 493 ق.ع وقضت بمعاقبته من حيث النتيجة بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية وضعه في الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ست سنوات … إلخ .
ولعدم قناعة المتّهم بالحكم كان طعنه للأسباب التي تمّ ذكرها أعلاه .
ومن حيث إنّه ثابت من جلسات المحاكمة أنّ القاضي عبد الله قد شارك في رئاسة المحكمة وجلسات عديدة تمّ فيها بعد الإجراءات رغم أنّه ثابت من الأوراق أنّ شغل وظيفة قاضي إحالة في ذات الإضبارة وأعطى قرار الاتهام بحقّ الطاعن مما يشكل خللاً في تشكيل المحاكم .
وحيث إنّ قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام وبالتالي فإنّ القرار الصادر عن المحكمة يعتريه الخلل الذي يرقى به لدرجة البطلان عملاً بأحكام المادّة 56 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي قرّرت عدم جواز أن ينظر قاضي التحقيق أو يحكم في الدعوى التي حقّق فيها وكون قاضي الإحالة بمثابة قاضي التحقيق مما يقتضي معه قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه شكلاً .
وإنّ نقض القرار شكلاً يغني عن البحث بالموضوع وإنّ بإمكان الطاعن إثارة باقي أسباب طعنه أمام محكمة الموضوع مجدداً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– قبول الطعن موضوعاً .
– نقض القرار شكلاً .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت