الأوامر على العرائض في قانون المرافعات المصري

تعريفها ومجالها :

الأوامر على العرائض هي القرارات التي تصدر من القضاء على الطلبات التي يتقدم بها ذوو الشأن في صورة عرائض بقصد الحصول على اذن القضاء بعمل او اجراء قانوني معين , كالأمر بانقاص ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج والأمر بتقدير مصاريف الدعوى إذا لم تقدر في الحكم الى غير ذلك من المجالات التي نص عليها قانون المرافعات في نواضع مختلفة منه او ورد النص عليها في قوانين أخرى كالمادة 1089 من القانون المدني بشأن انشاء حق الاختصاص والفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي تنص على انه : يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار امر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الاتية :

1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الأجانب .

2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد اذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاد له .

3- اتخاذ ما يراه لازماً من الاجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم اهلية او ناقصها او غائب .

4- الاذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من اموا عديمي الاهلية او ناقصيها والغائبين الى خزانة احد المصارف او الى مكان امين .

5- المنازعات حول السفر الى الخارج بعد سماع اقوال ذوي الشأن .

والاوامر على العرائض هي صورة من صور العمل الولائي فإنها تختلف في طبيعتها عن الاحكام فبينما يحسم الحكم خصومة قائمة بين طرفيه فان الامر على عريضة لا يعدو أن يكون إذناً من القضاء لطالبه للقيام بعمل أو اجراء قانوني معين دون سماع اقوال خصمه وبغير علمه .